التعريف
=-= الشركة : يقصد بالشركة في هذا المعيار أي عقد ينشأ بين اثنين فأكثر في رأس مال وعمل (إدارة) بغرض الربح . وهو ما يعرف عند الفقهاء بشركة الأموال
=-= الشركة المصرفية (المشاركة ) : صيغة تمويلية مستمدة من عقد الشركة المعروف في الفقه الإسلامي ، يشترك البنك فيها مع عميل أو أكثر، وقد جرى تسميتها بالمشاركة في العرف المصرفي المعاصر .
=-= رأس مال المشاركة : هو مجموع المبالغ التي يساهم بها البنك وعملائه في المشاركة .
=-= ربح المشاركة : هو المبلغ الزائد على رأس مال المشاركة في نهاية مدتها والقابل للقسمة بين الشركاء .
=-= نظام النمر : هو طريقة حساب تساعد على تحديد حصص الشركاء ، بغرض توزيع الربح ، ويعتمد على المدد الزمنية التي تظل فيها مساهماتهم عاملة في نشاط الشركة .
=-= حصة الشريك : هي مجموع الأرصدة اليومية للشريك في حساب المشاركة خلال فترة المشاركة .
=-= الخسارة : هي النقص الذي يظهر على رأس المال المشاركة عند التنضيض .
=-= نفقات المشاركة : هي النفقات التي اتفق الشركاء على تحميلها على رأس مال المشاركة قبل القسمة .
=-= القسمة : تقاسم الربح بين الشركاء والمخالصة النهائية للمشاركة .
=-= التنضيض : تحويل أصول المشاركة إلى نقود فعلياً بالبيع أو حكمياً بالطرق المحاسبية التي تعتمد على تقويم الأصول في تاريخ محدد وإجراء القسمة بناء على ذلك .
=-= انقطاع الشركة : فساد عقد المشاركة لشرط قد يؤدي إلى ذهاب كل الربح لأحد الشركاء .
نطاق المعيار
== المشاركة في تمويل الأنشطة الاستثمارية التي تستهدف الربح سواء كانت تجارية أو صناعية أو عقارية أو غيرها من النشاطات المباحة شرعاً .
== المشاركة في الشركات والمؤسسات التي تهدف إلى الربح .
نص المعيار
=-= ينبغي أن تكون حصة كل شريك في رأس مال المشاركة قدراً معلوماً ومحدداً ، ولا يشترك فيها المساواة .
=-= يشترط في عقد المشاركة أن يكون رأس المال متاحاً عند تعاقد الشركاء ، بطريقة من الطرق المتعارف عليها مثل إيداعه في حساب مصرفي جار .
=-= إذا قدم الشركاء حصصهم في شكل أعيان أو نقود مختلفة العملات قومت جميعاً بعملة واحدة لتحديد رأس مال المشاركة وحصص الشركاء .
=-= إذا رغب البنك أو عميله أن يكون دينه المستحق على الطرف الآخر حصة في المشاركة المصرفية ، لزم أن يكون هذا الدين حالاً في تاريخ انعقاد المشاركة وأن يحسب بالقيمة الاسمية بشرط أن لا يكون ذلك الشريك المدين معسراًَ .
=-= لا مانع أن يوكل الشركاء الإدارة إلى شريك أو أكثر من بينهم أو من غيرهم .
=-= يترتب على انعقاد المشاركة نشوء ذمة مالية للمشاركة مستقلة عن شركائها .
=-= يجوز للبنك الدخول في مشاركة مع أشخاص طبيعيين أو معنويين .
=-= يجوز توزيع الربح حسب اتفاق الشركاء أما الخسارة فيتم توزيعها بنسبة مساهمات الشركاء في رأس المال .
=-= لا يجوز اشتراط ضمان رأس المال على أحد الشركاء إلا في حالات التعدي والمخالفة للشروط .
=-= لا يجوز تعيين ربح فترة معينة أو صفقة معينة ضمن أعمال المشاركة لأحد الشركاء ، كما لا يجوز اشتراط اختصاص أحد الشركاء بمبلغ مقطوع من الربح .
=-= يجوز استخدام نظام النمر لتحديد حصص الشركاء ولتوزيع الربح والخسارة بين الشركاء في المشاركة .
=-= لا مانع من أن تكون حصة أحد الشركاء محددة بسقف تسحب منه الشركة بحسب احتياجاتها .
=-= يجوز الاتفاق في عقد المشاركة على أن يشتري العميل حصة البنك تدريجياً خلال مدة متفق عليها تؤول بعدها ملكية موجودات المشاركة بالكامل إلى العميل .
=-= إذا تضمن عقد المشاركة نصاً يتعلق بشراء الشريك لحصة البن خلال مدة متفق عليها لزم أن يترك التعاقد على البيع إلى وقت لاحق .
=-= لا مانع من النص في عقد المشاركة على أن البنك يبيع حصته بثمن محدد في تاريخ معين بشرط أن يكون الشريك غير ملزم بالشراء .