ذات صلة

جمع

لمحة هامة جدا عن الضريبة وخصائصها والمميزات والعيوب

  الضريبة الآن التي يتم تحصيلها في المملكة العربية السعودية...

“الزراعة”: تجهيز التقاوي والمشاتل لزراعة مليون و74 الف فدان بمحصول الأرز

أكد الدكتور مجاهد عمار وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية...

وزير السياحة: إطلاق بنك الفرص الاستثمارية السياحية قريبًا

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، سلسلة من اللقاءات...

انخفاض أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفضت أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة...

1 مايو 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال...

درس فى المشاركة الاسلامية

التعريف

=-= الشركة : يقصد بالشركة في هذا المعيار أي عقد ينشأ بين اثنين فأكثر في رأس مال وعمل (إدارة) بغرض الربح . وهو ما يعرف عند الفقهاء بشركة الأموال

=-= الشركة المصرفية (المشاركة ) : صيغة تمويلية مستمدة من عقد الشركة المعروف في الفقه الإسلامي ، يشترك البنك فيها مع عميل أو أكثر، وقد جرى تسميتها بالمشاركة في العرف المصرفي المعاصر .

=-= رأس مال المشاركة : هو مجموع المبالغ التي يساهم بها البنك وعملائه في المشاركة .

=-= ربح المشاركة : هو المبلغ الزائد على رأس مال المشاركة في نهاية مدتها والقابل للقسمة بين الشركاء .

=-= نظام النمر : هو طريقة حساب تساعد على تحديد حصص الشركاء ، بغرض توزيع الربح ، ويعتمد على المدد الزمنية التي تظل فيها مساهماتهم عاملة في نشاط الشركة .

=-= حصة الشريك : هي مجموع الأرصدة اليومية للشريك في حساب المشاركة خلال فترة المشاركة .

=-= الخسارة : هي النقص الذي يظهر على رأس المال المشاركة عند التنضيض .

=-= نفقات المشاركة : هي النفقات التي اتفق الشركاء على تحميلها على رأس مال المشاركة قبل القسمة .

=-= القسمة : تقاسم الربح بين الشركاء والمخالصة النهائية للمشاركة .

=-= التنضيض : تحويل أصول المشاركة إلى نقود فعلياً بالبيع أو حكمياً بالطرق المحاسبية التي تعتمد على تقويم الأصول في تاريخ محدد وإجراء القسمة بناء على ذلك .

=-= انقطاع الشركة : فساد عقد المشاركة لشرط قد يؤدي إلى ذهاب كل الربح لأحد الشركاء .

نطاق المعيار

== المشاركة في تمويل الأنشطة الاستثمارية التي تستهدف الربح سواء كانت تجارية أو صناعية أو عقارية أو غيرها من النشاطات المباحة شرعاً .

== المشاركة في الشركات والمؤسسات التي تهدف إلى الربح .

نص المعيار
=-= ينبغي أن تكون حصة كل شريك في رأس مال المشاركة قدراً معلوماً ومحدداً ، ولا يشترك فيها المساواة .

=-= يشترط في عقد المشاركة أن يكون رأس المال متاحاً عند تعاقد الشركاء ، بطريقة من الطرق المتعارف عليها مثل إيداعه في حساب مصرفي جار .

=-= إذا قدم الشركاء حصصهم في شكل أعيان أو نقود مختلفة العملات قومت جميعاً بعملة واحدة لتحديد رأس مال المشاركة وحصص الشركاء .

=-= إذا رغب البنك أو عميله أن يكون دينه المستحق على الطرف الآخر حصة في المشاركة المصرفية ، لزم أن يكون هذا الدين حالاً في تاريخ انعقاد المشاركة وأن يحسب بالقيمة الاسمية بشرط أن لا يكون ذلك الشريك المدين معسراًَ .

=-= لا مانع أن يوكل الشركاء الإدارة إلى شريك أو أكثر من بينهم أو من غيرهم .

=-= يترتب على انعقاد المشاركة نشوء ذمة مالية للمشاركة مستقلة عن شركائها .

=-= يجوز للبنك الدخول في مشاركة مع أشخاص طبيعيين أو معنويين .

=-= يجوز توزيع الربح حسب اتفاق الشركاء أما الخسارة فيتم توزيعها بنسبة مساهمات الشركاء في رأس المال .

=-= لا يجوز اشتراط ضمان رأس المال على أحد الشركاء إلا في حالات التعدي والمخالفة للشروط .

=-= لا يجوز تعيين ربح فترة معينة أو صفقة معينة ضمن أعمال المشاركة لأحد الشركاء ، كما لا يجوز اشتراط اختصاص أحد الشركاء بمبلغ مقطوع من الربح .

=-= يجوز استخدام نظام النمر لتحديد حصص الشركاء ولتوزيع الربح والخسارة بين الشركاء في المشاركة .

=-= لا مانع من أن تكون حصة أحد الشركاء محددة بسقف تسحب منه الشركة بحسب احتياجاتها .

=-= يجوز الاتفاق في عقد المشاركة على أن يشتري العميل حصة البنك تدريجياً خلال مدة متفق عليها تؤول بعدها ملكية موجودات المشاركة بالكامل إلى العميل .

=-= إذا تضمن عقد المشاركة نصاً يتعلق بشراء الشريك لحصة البن خلال مدة متفق عليها لزم أن يترك التعاقد على البيع إلى وقت لاحق .

=-= لا مانع من النص في عقد المشاركة على أن البنك يبيع حصته بثمن محدد في تاريخ معين بشرط أن يكون الشريك غير ملزم بالشراء .