ضرائب

رئيس الضرائب: الشخص الطبيعي ملزم بتقديم الإقرار الضريبي خلال 3 أشهر

أكد عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قرب انتهاء فترة تقديم الإقرار الضريبي للشخص الطبيعي، وأن الممولين من الأشخاص الطبيعية ملزمون بتقديم الإقرار الضريبي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016 خلال الفترة من أول

يناير الماضي حتى 31 مارس الحالي، وذلك لمن يتم محاسبتهم في ضوء نص المادة (90) فقرة (2) أو محاسبتهم في ضوء نص المادة (78) من قانون الضريبة على الدخل أي تتوافر فيهم شروط أحكام المادة (78)، وذلك بتحقق رقم الأعمال (المبيعات) بأعلى من 250 ألف جنيه أو رأس المال المستثمر يزيد عن 50 ألف جنيه أو صافي ربح آخر سند ربط 20 ألف جنيه.

وقال سامي – في بيان – إنه لابد أن يتم تحديد صافي الربح المحاسبي طبقا لقوائم الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية المعدلة بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 ثم يتم إعداد الإقرار الضريبي وتحديد الوعاء الضريبي الخاضع في ضوء أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أنه من بين تلك التعديلات التي جاءت على مواد قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 والتي وردت بقانون الاستثمار هي المادة (27) والتي تسمح لكل من الأشخاص الطبيعيين والاعتبارية والذين يزاولون نشاطا صناعيا بمعنى تحويل المواد الخام إلى مواد أولية قابلة للتداول أو إعادة الاستخدام لها مرة أخرى ليصبح في شكل منتج نهائي، ويقومون مقابل ذلك بشراء آلات ومعدات صناعية سواء كانت مستعملة أو جديدة بأن تخصم من ضمن المصروفات إهلاك ضريبي معجل بواقع 30% من قيمة الآلات والمعدات المستخدمة في النشاط في أول فترة ضريبة.

واشترط التعديل – الذي أجري على المادة – أن يقدم كل من الشخص الطبيعي أو الأعتباري بتقديم طلب إلى المأمورية المختصة بخصم هذه النسبة، وأشارت المادة في تعديلها أيضا أن في حالة عدم تقديم هذا الطلب أن يعتبر ذلك بمثابة موافقة على عدم خصم الإهلاك المعجل.

ومن جانبه، قال رجب محروس، مدير عام البحوث بالمصلحة، أن المصلحة تأمل أن كل من ينطبق عليه أحكام هذه المادة أن يتقدم بهذا الطلب حتى تكون أمام واقع تنفيذي لتلك المادة، وأيضا لابد من أن نعلم الجميع من المحاسبين أن كل إقرار ضريبي يتجاوز رقم أعماله مليوني جنيه أن يكون موقعا منهم بشرط أن يكون مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين طبقا لقانون مزاولة المهنة.

وأشارت المادة (105) من اللائحة التنفيذية رقم (991) لسنة 2005 وتعديلاتها أن اعتماد الإقرار من المحاسبين طبقا لأحكام القانون رقم (133) لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو من الجهاز المركزي للمحاسبات بحسب الأحوال إقرارا بأن صافي الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة كما هو وارد بالإقرار قد أعد وفقا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية.

وأكد محروس أنه بخصوص قرار وزير الاستثمار رقم (16) لسنة 2017 الصادر في 7/2/2017 فقد أضاف ملحق (أ) لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) الخاص بآثار التغييرات في أسعار صرف العملات الأجنبية ويتضمن الملحق أن المعالجة المحاسبية الخاصة والواردة بهذا الملحق خيارا إضافيا مؤقتا للفقرة رقم (28) من معيار المحاسبة رقم (13) وكذلك الفقرة (29) من معيار المحاسبة رقم (10) والفقرة (74) من معيار المحاسبة المصري رقم (23) الخاص بالأصول غير الملموسة والفقرة رقم (12) من معيار المحاسبة رقم (36) الخاص بالتنقيب وتقييم الموارد التعدينية مع التنويه إلى أن ما ورد بهذا الملحق ما هو إلا خيارا استثنائيا للمعالجات المحاسبية الواردة عن تلك المعاملات التي تقوم بها المنشآت والشركات عن عام 2016 فقط .

وأضاف محروس أنه بالنسبة للمعالجات الضريبية وردت في نص المادة (17) من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته ونص المادة (24) من اللائحة التنفيذية رقم (172) لسنة 2015 بأن صافي الأرباح يتحدد على أساس ناتج العمليات الفعلية وكذلك الإيرادات والتكاليف الفعلية المحققة خلال العام المالي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى