أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون رقم 173 لسنة 2020، بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والكتاب الدوري رقم ( 5 ) لسنة 2020، بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 173 لسنة 2020، يأتيان في إطار سعى وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالي، ومناخ الاستثمار في مصر بما يسهم في تنفيذ خطط الدولة في كافة المجالات.
وقال “عبد القادر”، إن نسبة التجاوز عن مُقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المُكلف علي النحو الآتي ( 100% ) إذا قام الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملاً قبل تاريخ العمل بالقانون 173 لسنة 2020، و( 90% ) إذا قام الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم بالكامل، أو استكمال السداد بالكامل خلال الفترة من 17 /8/ 2020 حتى 15 /10/ 2020 ، (70% )إذا قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم، أو استكمال السداد بالكامل خلال الفترة 16 /10/ 2020 حتى 14/12/2020 ، ( 50%) إذا قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم، أو استكمال السداد بالكامل خلال الفترة 15 /12/ 2020 حتى 12/2/2021.
وأوضح “عبد القادر”، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه وفقًا للكتاب الدوري رقم (5 ) لسنة 2020 ، فإنه في جميع الأحوال لا تُخصم من المدد المقررة للسداد أيام العطلات أو الأجازات الرسمية ، ولا يترتب على تطبيق أحكام القانون رقم 173 لسنة 2020حق للممول أو المسجل أو المُكلف في استرداد ما سبق أن سدده من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن شروط تطبيق التجاوز وفقُا للكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2020 أن يكون الرسم أو الضريبة المتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية وما يُماثلهما من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المسجل أو المُكلف مستحقاً أو واجب الأداء – حسب الأحوال قبل 17/8/ 2020 ، وكذلك يشترط للتمتع بالتجاوز أن يقوم الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد كامل أصل دين الضريبة أو الرسم بالإضافة إلي النسبة غير المُتجاوز عنها من مُقابل التأخير أو الضريبة الإضافية وما يُماثلهما من الجزاءات المالية غير الجنائية، لافتًا أنه تُعد المقاصة القانونية ــ حال توافر شروطها ـ أحد طرق السداد ويستفيد الممول أو المُكلف بأحكام القانون رقم 173 لسنة 2020، وفقًا للضوابط والشروط والنسب الواردة بأحكامه.
ومن جانبه أوضح الدكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، أنه يحق للممول أو المسجل أو المُكلف الذي يؤدي الضريبة المستحقة أو واجبة الأداء – بحسب الأحوال – أن يستفيد بنسب التجاوز المقررة بالقانون المذكور في تاريخ السداد بالكامل ، وأن تكون العبرة في تحديد تاريخ وجوب الأداء بالنسبة للحالات التي يصدر بشأنها قرار لجنة الطعن بعد تاريخ العمل بهذا القانون – منتهياً إلى انتهاء النزاع صلحاً وفقاً للاتفاق باللجنة الداخلية – اعتباراً من تاريخ الاتفاق باللجنة الداخلية وليس من تاريخ صدور قرار لجنة الطعن .
وأشار السيد صقر، إلى أنه وفقًا للكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2020 فإنه لا يسري التجاوز على المبالغ الُمستقطعة من المنبع أو المحصلة تحت حساب الضريبة بنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وكذا الدفعات المقدمة، كما لا يسري التجاوز علي المبالغ الأخرى، بخلاف مُقابل التأخير والضريبة الإضافية وقوانين الدمغة والدخل والمبيعات والقيمة المضافة ، ويلزم بها الممول أو المُكلف (كالتعويضات).