قال الدكتور مصطفي عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية،إن قرار وزارة المالية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، يستهدف التيسير علي شركات توصيل الغاز التي تواجه صعوبات في تحصيل قيمة استهلاك الشركات الصناعية من الغاز بصورة منتظمة.
كان هاني قدري دميان، وزير المالية، قد أصدر قرارًا وزاريًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، بما يلزم الشركات الصناعية بتوريد قيمة ضرائب الدمغة المستحقة علي استهلاك كل منهم من الغاز الطبيعي مباشرة لمأموريات الضرائب المختصة، وذلك خلال العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالي للاستهلاك.
تضمن القرار، الذي يحمل رقم (330) لسنة 2014، إلزام شركات الغاز الطبيعي بإخطار تلك الشركات ومأموريات الضرائب باستهلاك كل منها من الغاز الطبيعي والضريبة المستحقة عليها شهريًا،علي أن تستمر شركات الغاز في تحصيل وتوريد الضريبة علي استهلاك الأشخاص الطبيعيين فقط.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن الشركات يمكنها توريد الضريبة المفروضة علي الاستهلاك بصورة شهرية كما كانت تقضي اللائحة قبل التعديل وهو ما كان يتسبب في حدوث خلاف بين هيئة البترول ومصلحة الضرائب.
وقال إن تعديل اللائحة التنفيذية سيسهم في حل هذا الخلاف حيث نص القرار الجديد علي إلزام شركات الغاز فقط بإخطار كل من مأمورية الضرائب المختصة والأشخاص الاعتبارية التي تستخدم الغاز في الأغراض الصناعية بكمية استهلاك كل منها خلال الشهر السابق، وقيمة الضريبة المستحقة عليها، وذلك علي النموذج ( 15مكرر/خ/دمغة) وعلي الأشخاص الاعتبارية توريد الضريبة المستحقة إلي المأمورية خلال العشرة أيام الأخيرة، من كل شهر وهو ما يضمن سرعة سداد مستحقات الخزانة العامة من الضرائب والرسوم.
والنموذج (15/خ/دمغة) هو إخطار بالضريبة المستحقة على الجهات الموردة أو المنتجة للغاز أو الكهرباء أو البوتاجاز..