مال واقتصاد

رسميًا… قرار بتحديد المجالات التى ينطبق عليها التمويل متناهي الصغر وقيمته

نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس إدارة الرقابة المالية، رقم 185 لسنة 2014 والخاص بتحديد مجالات التمويل متناهي الصغر وقيمته.

وألزم القرار الشركات والمؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة بأن يقتصر تمويلها على الأغراض الاقتصادية، فى المجالات، الإنتاجية أو الخدمية، أو التجرارية المولدة للدخل.

وحدد القرار قيمة التمويل للعميل الواحد، بما لايجاوز 100 ألف جنيه، مبينًا أن مجالات عمل الشركات فيما يخص قطاع الزراعة والصناعة الحرفية، يشمل المنسوجات والحياكة والأثاث، والمنتجات الغذائية والبلاستيكية والمعدنية، والزجاجية، والمشغولات اليدوية بأنواعها وتدوير المخلفات.

وأشار إلى أن المجالات الخدمية تشمل، أعمل المقاولات والتشطيب والنقل والتعبئة والتخزين والصيانة، والمطاعم، والخكات الصحية والتعليمية، وخدمات التظيف وكى الملابس، والسياحة والسفر والتصوير.

وتابع: تشمل المجالات كافة الأأنشطة أو المشروعات، فى مجالات تجارة الجملة، والتجزئة وأعمال التوزيع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى