ضرائب

رغم حاجة الدولة لموارد مالية “ضريبة الأغنياء” تجدد النزاع بين “المصلحة” والممولين خلافات حول الفترة وخصم المبالغ الدائنة والشركات المعفاة

أثارت الضريبة الاضافية المؤقتة أو ما يطلق عليها “ضريبة الأغنياء” والتي فرضها القانون 44 لسنة 2014 بنسبة 5% علي كل من يزيد دخله مليون جنيه. خلافا جديدا بين الممولين ومصلحة الضرائب حول الفترة التي يسري عليها القانون. وموقف الشركات المعفاة من ضريبة الدخل. بالاضافة الي رفض المصلحة تطبيق نظام الخصم والتحصيل علي الضريبة الاضافية.

وعلي الرغم من إصدار مصلحة الضرائب برئاسة عبدالمنعم مطر كتابا دوريا برقم 12 لسنة 2015 ينص علي أنه “يقصد بالفترة الضريبية الحالية المنصوص عليها في المادة الاولي من هذا القانون – الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ العمل به. والذي بدأ من 5/6/2014”. إلا أن خبراء الضرائب أكدوا أن هذا الكتاب الدوري يعد مخالفا لنص القانون. لان المادة 126 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 نصت علي أنه “للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية”.
وقال المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان المجتمع الضريبي يتفهم أن فرض الضريبة الاضافية. كان ضرورة ملحة. بسبب حاجة الدولة لموارد مالية جديدة لسد العجز الكبير في الموازنة العامة.
واضاف انه بعد صدور القانون 44 لسنة 2014 ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيه 2014. ثار جدل كبير وتضارب في التفسير حول الفترات المالية التي سيتم تطبيق هذا القانون عليها. حيث أن هناك وجهتي نظر لخبراء الضرائب. الأولي تتمثل في اتجاه ان يتم تطبيق هذا القانون علي الفترة الضريبية 2014. وهي وفقا لقانون 91 لسنة 2005 السنة المالية التي تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. أو اي فترة مدتها اثنا عشر لتتخذ اساسا لحساب الضريبة اي ان هذا القانون سيتم تطبيقه علي الفترة المنتهية في 31/12/2014 وبالنسبة للفترات الضريبية المتداخلة فيتجه اصحاب هذا الرأي الي أنه يتم تطبيق القانون علي الفترة الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
وبالنسبة لوجهة النظر الثانية فانها تتمثل في ان يكون تطبيق هذا القانون علي الفترة الضريبية 2014 اي الفترة التي تنتهي في 13/12/2014 وكذلك الفترة الضريبية التي تنتهي بتاريخ العمل بهذا القانون بمعني ان الشركات التي تكون سنتها المالية تنتهي في30/6 يتم تطبيق هذا القانون عليها ويستند اصحاب الرأي الي نص القانون نفسه الذي أفاد ان الضريبة مؤقتة لمدة 3 سنوات اعتبارا من الفترة الضريبية الحالية وهذا يعني أن الفترة الضريبية الحالية هي اي فترة ضريبية تنتهي بعد تاريخ العمل بهذا القانون وذلك لان القانون حدد انه لمدة 3 سنوات وتفسير 3 سنوات يختلف عن تفسير 3 فترات ضريبية.
وقال المحاسب القانوني احمد شحاته عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية. انه بالنسبة للفترة التي يسري عليها القانون 44 لسنة 2015 فقد تمسكن مصلحة الضرائب في الكتاب الدوري الذي اصدرته بحرفية النص “الفترة الضريبية الحالية” رغم أن القانون صدر في 4/6/2014 وهناك شركات تنتهي فترتها المالية والضريبية في 30/6/2014 وتمسكت المصلحة بأنه يسري عليها القانون ولابد من سداد الضريبة الاضافية وإذا قرأنا القانون بروية نجد أنه يتم تحصيل الضريبة الاضافية طبقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وفي مواد إصدار القانون 91 الذي صدر في 9/6/2005 أي في نفس توقيت صدور القانون 44 مع اختلاف السنة وفي المادة التاسعة تحديدا قد نص علي “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. مع مراعاة أن تسري أحكام القانون المرافق بالنسبة الي المرتبات وما في حكمها اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وأن تسري أحكام القانون المرافق بالنسبة الي ايرادات النشاط التجاري والصناعي وايرادات المهن غير التجارية وايرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتبارا من الفترة الضريبية .2005
وتسري بالنسبة إلي أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتبارا من الفترة الضريبية 2005 أو الفترة الضريبية للشخص الاعتباري التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.. أي الفترة التي تبدأ في 2005 بعد العمل بالقانون.
وأشار الي أن هناك خلافا ايضا مع مصلحة الضرائب حول مبالغ الخصم والتحصيل.. حيث أن مبالغ الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة والمخصومة من الشركة وكذلك الدفعات المقدمة التي تدفعها الشركات تحت حساب الضريبة إذا زادت علي الضريبة المستحقة وأصبحت الشركة لها رصيد دائن. فقد رفضت بعض المأموريات استخدام هذه الأرصدة لسداد الضريبة الاضافية منها. رغم صدور فتوي من قطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب بتاريخ 21/4/2015 باستنزال الضريبة الاضافية المؤقتة علي الدخل والمقررة بأحكام القانون رقم 44 لسنة 2014 تطبقا لنص المادة 84 من القانون ونص المادة 113 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 والتي تنص عليها “تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة”.
واضاف ان الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2015 نص في نهاية البند خامسا أن الضريبة الاضافية تسري علي الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين سواء كان خاضعا للضريبة أو معفي منها مخالفا بذلك نص المادة رقم 16 من قانون رقم 8 لسنة 97 قبل إلغائها بالقانون رقم 91 لسنة 2005 حيث نصت علي أن “تعفي من الضريبة علي ايرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة علي أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال. أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الانتاج أو مزاولة النشاط.
ويكون الاعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية” كما تنص المادة رقم 3 من نفس القانون علي “لا تخل أحكام هذا القانون بأية مزايا أو اعفاءات ضريبية أو غيرها من ضمانات وحوافز أفضل مقررة بتشريعات أخري أو اتفاقيات”.
ونصت المادة 27 علي أن “تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتمتع بالاعفاءات الضريبية تلقائيا دون توقف علي موافقة إدارية علي أن يلغي الإعفاء في حالة مخالفة تلك الشروط والقواعد. ويصدر بإلغاء الإعفاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الجهة الإدارية المختصة ولصاحب الشأن الطعن في القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه أو العلم به”.
ومما سبق نجد أن المشروع منح الإعفاء بالمادة رقم 16 من القانون رقم 8 لسنة 97 وحافظ للممول علي أي مزايا أخري موجودة بأي قانون أخر في المادة رقم 3 من نفس القانون كما حرص القانون وشدد علي إن الغاء الاعفاء يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء.. كما أن القانون رقم 44 لسنة 2014 والمعني بالضريبة الاضافية والذي قررها بالاضافة الي الضريبة الأصلية المفروضة بقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 أي أنها مرتبطة بالضريبة الأصلية وجوداً وعدماً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى