ذات صلة

جمع

تعلم كيف تعبر عن نفسك فى المقابلة الشخصية

تعلم كيف تعبر عن نفسك فى المقابلة الشخصية في حال...

معلومات عن تعريف ( الخبرة ) ما هى ؟

معلومات عن تعريف ( الخبرة ) ما هى ؟ الله...

تعلم كيف تنفذ مشروع صغير

تعلم كيف تنفذ مشروع صغير طرق عديدة يمكنك من خلالها...

معومات عن البطالة

معومات عن البطالة تُعرف البطالة بأنّها عملية تظهر عند وجود...

ما هو مفهوم السّوق

ما هو مفهوم السّوق مفاهيم عدّة يستنتجها الأشخاص عن طريق...

زكاة الرواتب والأجور

1- تعريفها:

هي المبالغ المترتبة التي يتقاضاها الموظفون لدى الدولة، أو الشركات العامة أو الخاصة، أو الذين يعملون بأعمال مختلفة للناس، يتقاضون على ذلك أجوراً شهرية أو جزئية.

2- متى تجب الزكاة فيها:

المفترض أن مثل هذه الموارد تخصص للإنفاق على النفس، والعيال، ومن يجب على الرجل الإنفاق عليهم، وذلك ضمن حدود المتوسط من المعيشة، فإذا استهلكت تلك الموارد في ذلك فلا زكاة عليها بلا إسراف ولا تبذير في الإنفاق.

أما إذا زادت عن الحاجة المعتبرة شرعاً في الإنفاق المعتدل الذي لا إسراف فيه ولا تقتير، فإن الزيادة تجمع إلى بعضها، وتخرج عنها الزكاة بمقدار ربع العشر أي (2.5%).

3- مثال عملي على إخراج الزكاة من الراتب:

لنفترض أن زيداً يتقاضى راتباً مقداره (12.000) ريال في الشهر، وكان متوسط إنفاقه المعتبر شرعاً وعرفاً على نفسه وعياله ومن تجب نفقتهم عليه مبلغاً مقداره (8.000) ريال في الشهر.

فإن الزكاة الواجبة عليه بعد حولان الحول على توفر النصاب مقداره:

(12.000 – 8.000) × 12× 2.5% = 1200 ريال.

وذلك بضم الزيادات إلى بعضها، وما ورده آخر الحول مثل الذي ورده أول الحول.

4- فتوى مؤتمر الزكاة في الأجور:

وقد صدرت فتوى من مؤتمر الزكاة الأول بهذا الخصوص، ورد فيها ما يلي:

“هذا النوع من الأموال يعتبر ريعاً للقوى للبشرية للإنسان يوظفها في عمل نافع، وذلك كأجور العمال ورواتب الموظفين وحصيلة عمل الطبيب والمهندس ونحوهم، ومثلها سائر المكاسب من مكافآت وغيرها، وهي ما لم تنشأ من مستغل معين.

وهذا النوع من المكتسب ذهب أغلب الأعضاء إلى أنه ليس فيه زكاة حين قبضه، ولكن يضمه الذي كسبه إلى سائر ما عنده من الأموال الزكوية في النصاب والحول فيزكيه جميعاً عند تمام الحول منذ تمام النصاب، وما جاء من هذه المكاسب أثناء الحول يزكى في آخر الحول، ولو لم يتم حول كامل على كل جزء منها.

وما جاء منها ولم يكوّن عند كاسبه ذلك نصاباً، يبدأ حوله من حين تمام النصاب عنده، وتلزمه الزكاة عند تمام الحول من ذلك الوقت، ونسبة الزكاة في ذلك ربع العشر (2.5%) إذا بلغ المقبوض نصاباً، وكان زائداً عن حاجته الأصلية وسالماً من الدين.

فإذا أخرج هذا المقدار فليس عليه أ، يعيد تزكيته عند تمام الحول عن سائر أمواله الأخرى، ويجوز للمزكي هذا أن يحسب ما عليه ويخرجه فيما بعد مع أمواله الحولية الأخرى.

والرأي الأول هو الأحوط؛ جاء في المغني: وروي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية: ” أن الزكاة تجب فيه حين استفاده” قال أحمد عن غير واحد: “يزكيه حين يستفيده” (المغني لابن قدامه ط. الرياض 2/626).