ضرائب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الحوافز الضريبية وغير الضريبية فى قانون تنمية المشروعات.. أهم الأسئلة عن قيمة المرافق وتخصيص الأراضى والإعفاء من الضمانات اللازمة لحين بدء المشروع.. وموقف المشروعات من الجمارك

 منح قانون تنمية المشروعات الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا حوافز ضريبية وغير ضريبة عديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتشجيع هذه المشروعات، نعرضها فى التقرير التالى فى س وج.

 
 
س1: ما هى المشروعات  التى سيتم منحها حوافز غير ضريبية ؟
 
منح القانون عدد من الحوافز غير الضريبية والضريبية للمشروعات، حيث نصت المادة 23 على أن لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة ‏والصغيرة ومتناهية الصغر‏منح حوافز  للمشروعات التى تباشر نشاطها فى أى من المجالات ‏التالية:
 
• المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق ‏أوضاعها وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا ‏القانون.‏
 
• مشروعات ريادة الأعمال.‏
 
• مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.‏
 
• المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق ‏المكون المحلى فى منتجاتها     أو المشروعات التى تقوم بإحلال ‏وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية ‏الإنتاج.‏
 
• المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.‏
 
• المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات ‏المتصلة بذلك.‏
 
• المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة ‏التكنولوجيا.‏
 
• مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.‏
 
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة ‏كلما دعت الحاجة إلى ذلك.‏
 
 
س 2: ماهى الحوافز التى سيتم منحها للمشروعات السابقة ؟
 
ج: نصت المادة 24 على انه لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز التالية للمشروعات السابقة
 
‏1- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء ‏منها، وذلك بعد تشغيله.‏
 
‏2- منح المشروعات آجالاً لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك ‏الإعفاء الكلى  أو الجزئى من فوائد التأخير.‏
 
‏3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.‏
 
‏4- تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى.‏
 
‏5- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.‏
 
‏6- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند ‏تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.‏
 
‏7- رد قيمة الاشتراك فى المعارض، أو تحمله كلياً أو جزئياً.
 
كما يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص ‏عليها فى المادة (23) من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية وضع ‏برامج حوافز نقدية وفقاً للمعايير التى يُحددها، وذلك فى حدود ما ‏يُخصص سنوياً من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وبما لا يجاوز ‏ثلاثة من عشرة فى الألف (0,3) من الناتج المحلى الإجمالى وبحد ‏أدنى  1,5 مليار جنيه سنوياً، وذلك وفقاً للأسس والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
س3: كيف يشجع القانون مشروعات الابتكار؟‏
 
ج: نصت المادة 25 على ان تُعفى مشروعات ريادة الأعمال وهى المشروعات التى لم تمض سبع سنوات على ‏تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بها بحسب الأحوال، والتى تتضمن ‏قدراً من الجدة أو الابتكار وفقاً للضوابط التى يحددها مجلس الإدارة‏ من رسوم تسجيل براءات الاختراع ‏ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص ‏عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية حقوق الملكية ‏الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.‏
 
وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل ‏تطوراً كبيراً فى المجال المعنى وفقاً للمعايير التى يصدر بها قرار من ‏مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمى.
 
 
س4: وهل خطة وموازنة الدولة تقدم أى  تمويل؟‏
 
ج: نصت المادة 26 على أن يُدرج فى الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمشروعات ‏المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحدد فى هذه الخطة مصادر ‏هذا التمويل.‏
 
كما يُدرج فى الموازنة العامة للدولة ما تخصصه الدولة من ‏الاعتمادات التى تترتب على ما تقدم، سواء بالباب الرابع “التحويلات ‏الرأسمالية” أو الباب الثانى “النفقات الجارية”.
 

س5: و ماذا عن الإعفاءات الضريبية ومدتها ؟
 
ج : أعفت المادة 27 المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب ‏لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة ‏الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت ‏وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من ‏الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة ‏خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، كما تُعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى ‏اللازمة لإقامة تلك المشروعات.‏
 

 
س6:وما هى نسبة ما تدفعه  من جمارك على ما تستورده؟
 
 ج:وفقا للمادة 28 تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) من القيمة على جميع ‏ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا ‏سيارات الركوب، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقاً ‏للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على ‏مجلس الإدارة.‏
 

 
 س7: وهل تدفع ضرائب على الأرباح الرأسمالية ؟
 
ج : وفقا للمادة 29 تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات ‏أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من ‏الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك ‏وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
 
س8: ماذا عن الضريبة العقارية ؟‏
 ج : اجازت المادة 30 لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.‏
 
س9: ما هو موقف شركات الشخص الواحد من الضريبة على الدخل؟‏
 
  ج : لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد ‏من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا ‏الشأن وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك ‏الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى