ذات صلة

جمع

وزير الإسكان: بدء تسليم دفعتين جديدتين بمشروع “سكن مصر” 27 الشهر الجارى مشروع سكن مصر

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،...

في منتصف اليوم.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية الخميس 24 – 4 – 2025

في منتصف اليوم؛ ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية...

ارتفاع مفاجئ وملحوظ فى سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 يسجل 4820 جنيها

واصلت أسعار الذهب في السوق المصري ارتفاعها خلال تعاملات...

وظيفة محاسب عام في مصنع غزل بالعامريه – الإسكندرية

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب عام – لمصنع غزل بالعامرية الناصرية...

شبهة عدم الدستورية تطارد اللجان المشكلة لدارسة مقترح تعديل قوانين الضرائب:

بقلم الأستاذ / جمال الجنزوى – مدير مركز الجنزورى للعدالة الضريبية‏ لدى ‏مدينة 6 اكتوبر‏ ‏محام بالنقض والادارية والدستورية العليا وخبير ضرائب‏ لدى ‏مركز المستشارون للعدالة الضريبية والحقوق الاقتصادية

فرض الضريبة يمر بسلسلة من الاجراءات الدستورية والقانونية التى فى النهاية تصل الى الغرض المنشود من فرضها وهو الحصيلة او التحصيل . وهذه الاجراءات وان اختلفت بأساليب واجراءات وادوات متنوعه الانها لابد ان تتفق جميعها مع المضمون ، هذا المضمون هو ما ضمنه المشرع الدستورى اولا والتشريعى ثانيا ، اذ أن المحكمة الدستورية تمارس دور الرقابة القضائية على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية معا فيما صدرمن القوانين واللوائح ، هذه الرقابة ” لا تقتصر على العيوب الموضوعية “وانما تمتد الى “المطاعن الشكلية” التى تقوم على مخالفة نص تشريعى للاوضاع الاجرائية سواء ما كان منها متصلا” باقتراح النصوص” او اقرارها او اصدارها او ما كان متعلقا بالشروط التى يفرضها الدستور .( دعوى 31 لسنة 10 ق جلسة 7/12/1991 ).
والطامة الضريبة التى بالفعل سوف تجهز على الممول الضريبى وتنحر الاقتصاد وتصيب الاستثمار فى مقتل وتجعل من الادارة والمنظومة  الضريبية كأعجاز نخل خاوية..؟ هو ما تم مطالعتة اخيرا من تصريح صادر عن وزير المالية تعديلات يزمع اجرائها عى ضريبة الدخل وتعديلات على ضريبة القيمة المضافة وقانون خاص بالاجراءات الضريبية ، واعقبه قرارين  تنفيذىين صادرين عن السيد رئيس مصلحة الضرائب المصريه الاول رقم 792 ووالمتضمن تشكيل لجنة تحت اشرافة بالاسماء الواردة بالقرار المنوه عنه والتى حدد اختصاصها فى دراسة مقترح تعديل قانون الضريبة العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، والقرار الثانى رقم  رقم 804 لسنة 2019والمتضمن تشكيل لجنة تحت اشرافه بالاسماء الواردة بالقرار المنوه والتى حدد اختصاصها فى دراسة مقترح تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 . ويترأس اللجنتين /مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية والسيد مستشار الوزير لشئون لجان الطعن .
هذا التشكيل يصطدم دستوريا بالدستور المصرى الصادر فى 2014، والذى نص فى المادة 122 على انه ” لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين.”
أى يشترط دستوريا ان يتقدم بالاقتراح من أناط  به الدستور هذه المهمة ، فحق الاقتراح هو الحق الذي يمارسه أحد المختصين بذلك بقصد وضع أسس التشريع، ويعتبر العمل اقتراحاً بقانون متى توافرت فيه مجموعة من الشروط من بينها ان يمارسه احد المختصين بذلك دستوريا .
فاذا كان وطبقا للنص الدستورى فأن اقتراح القانون حكرا على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وعضو البرلمان ..؟ وبالتالى لا يجوز ان يمارس هذا الحق احدى الوزارات ولو كانت ضمن مجلس الوزراء لان هذا الحق الدستورى للمجلس بأكمله هذا من ناحية … ومن ناحية اخرى فان المشرع الدستورى لم يمنح المختص باقتراح القانون اذنا يبح له التفويض فى هذا الحق ؟ ويشمل حق الاقتراح جميع مراحل وصول المقترح الى قانون بما فيه من اعداد ودراسة وتحت اشراف السيد رئيس الوزراء . وفكرة الحاجة الى تعديل أو أصدار تشريع تنبع اما من فراغ تشريعى او من مشاكل تتعلق بالتطبيق والتنفيذ ، فاذا ما كنا امام تشريعات قائمة دخل وقيمة مضافة وكان الهدف من التعيلات المزمعة هى القضاء على مشاكل التطبيق والتبسيط الاجرائى وكانت هذه المشكلة لصيقة الصلة بوزارة المالية بوصفها ترأس مصلحة الضرائب المصرية التى تقوم بدور التطبيق والتنفيذ فلا يقبل دستوريا أن يكون من تسبب فى المشكلة هو ذاتة الذى يضع لها الحلول ؟! خصوصا وان المشرع الدستورى حرم السلطة التنفيذية من الاقتراح وقصرها على مجلس الوزراء .
وبناء على ما تقدم
فأن التشكيل والاختصاص الوارد بقرارى رئيس مصلحة الضرائب والمتضمنان دارسة المقترح بتعيل ضريبة الدخل والقيمة المضافة ليس له اساس دستورى اذ انه وعلاوة على ما تقدم
1-    دراسة أو أعداد مقترح بقانون من قبل السلطة التنفيذية قاصر على السيد رئيس مجلس الوزراء ولا يملك وزير المالية ولا مصلحة الضرائب ممارسة هذا الحق .
2-    النص الدستورى لم يجيز لرئيس مجلس الوزراء تفويض حق الاقتراح لأحدى الوزارات التابعه ومن باب اولى لا يجوز هذا لاحدى المصالح التابعة لوزارة المالية .
3-    صدور قرارى رئيس مصلحة الضرائب المصرية قبل الاوان اذ ليس هناك مقترح مقدم من السيد رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء او احد اعضاء النواب عن مضمون التعديلات التى تجرى دراستها مما ينبىْ بان هذه اللجان ليست لدراسة المقترح وانما لأعداد المقترح وهو ما يتناقض مع الدستور المصرى الحالى .
4-    عدم قيام السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس الاعلى للضرائب والذى كانت ستعرض علية مشاريع القوانين الضريبة من الحكومة قبل عرضها على مجلس النواب وتغييبه من ميزان الضريبى لا يقابل بمكافئة المجتمع الضريبى باعطاء سلطة التشريع الى جانب سلطة التنفيذ لمصلحة الضرائب المصرية .
وختاما يجب على من يدرس او يعد او يقترح تعديل قانونى او اصدار قانونجديد يتعلق بالتشريعات ىالضريبة المختلفة ان يسير حيت صارت الضريبة منذ امد بعيد وعلى مر العصور والازمان، كانت اداة اساسية لتنفيذ السياسة المالية ، وكان الهدف الاساسى لها وما زال هو ” سد عجز الموازنة العامة فى حدود الانفاق العام مطروحا منه كافة الايرادات التى تساهم مع الضريبة فى الموازنة العامة لاى دولة ،  الا ان هناك بعض الدول وفى عصرنا هذا تلجأ الى فرض الضريبة ليس فقط لسد عجز موازنتها المالية ولكن ايضا ” لتحقيق زيادة فى موارد الدولة .
هذا الهدف لو قيس على النصوص الدستورية والغاية والهدف من فرض الضرائب لخرج كليا عن المشروعية الدستورية لتجاوزه اهداف فرض الضريبة .
هذا الى جانب مجموعة من الاسس والقواعد الدولية المتعارف عليها تكون اساسا لاى نظام ضريبى ،وضعت فى القرن الثامن عشر بمعرفة الاقتصادى الانجليزى أدم سميث فى كتابه الشهير ثروة الامم والذى خلص فيه الى أن ” المصدر الاساسى لثروة الامم ليس الارض وانما العمل “
هذه االقواعد والاسس التى يجب وضعها عند بناء اى نظام ضريبى هى :
القاعدة الاولى : العدالة وهى تعنى المساواة والعمومية فى تحمل كل فرد مساهمتة فى تحمل الاعباء الضريبية وفقا لمقدرتة التكليفية بصورة عادلة . وهو ما اولاه الدستور المصرى بالنص على قيام النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية .
القاعدة الثانية : قاعدة اليقين أو ( الوضوح والدقة )وتعنى ان يكون أن يكون كل فرد على بينه بمقدار وميعاد الضريبة بدرجة من الدقة ولا يتم ذلك الا من خلال وضوح القوانين واللوائح والتعليمات والقرارات والاجراءات وهو المفتقد لدينا فى نظامنا الضريبى .
القاعدة الثالثة : الملائمة : وتعنى تحصيل الضريبة فى الوقت الملائم بانتهاء السنة المالية ( الفحص السنوى ) أو الحصول على الايراد ( كالمرتبات ) وهو ايضا ما فتقده النظام الضريبى عمليا وواقعيا وان منصوص عليه قانونا .
القاعدة الرابعة : قاعدة الاستقرار وتعنى الثبات التشريعى وعدم التغيير والتعديل الا فى حال الضرورة وهنا نستيطع الجزم بعدم وجود استقرار ضريبى لعدم ثبات التشريعات .
هذه هى القواعد والفلسفة التى يجب ان يبناها المشرع حتى نستطع رؤية نظام ضريبى قائم على دستور وقانون وادارة ضريبة تاخذ ما لها فى الحدود المشروعة حتى يتمكن المجتمع من الوقوف على قدمية اقتصاديا وماليا .