الأسواق بصفة عامة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع ولقد بنى رسول الله ïپ² للمسلمين سوقاً في المدينة بعد هجرته ، وقال هذه سوقكم لا تتحجّروا فيها ولا يُضرب عليه الخراج . ( البخاري ) .
ولقد وضع الفقهاء مجموعة من الضوابط الواجب توافرها في السوق بصفة عامة وهي تنصرف كذلك إلى سوق الأوراق المالية وتتمثل هذه الضوابط الشرعية في الآتي :
(1) حرية المعاملات في الأسواق في إطار المشروعية والطيبات والمنافع المعتبرة شرعاً .
(2) مشروعية التعامل في الأسواق بأن تكون خالية من الغش والجهالة والغرر والتدليس والمقامرة …. وكل صيغ أكل أموال الناس بالباطل .
(3) طهارة السوق من المعاملات الربوية والخبائث بكافة صورها .
(4) سهولة الحصول على المعلومات الأمينة والصادقة التي تساعد في اتّخاذ قرارات الشراء والبيع .
(5) اتساع السوق وسهولة الدخول والخروج منها .
(6) تجنب المعاملات غير المشروعة مثل : الاحتكار والغش والتدليس والجهالة والغرر والتناجش وبخس الناس حقوقهم والسحت والرشوة وبيوع العينة والبخش ……..
فإذا توفرت الضوابط السابقة في سوق الأوراق المالية كان التعامل فيها حلالاً .