**قبل تطوير قانون الضريبة العامة علي المبيعات و تطبيق قانون القيمة المضافة هناك عدة نقاط يجب الأخذ بها منها
توفير نظام عادل لحل النزاعات الضريبية و إعادة النظر في الجزاءات الواردة بالقانون خاصة ما يعرف باسم الضريبة الإضافية و قبل الخوض في تفاصيل التطوير يمكن استعراض موقف ضرائب المبيعات في مصر و تطورها حتى تعرف لماذا الاتجاه نحو القيمة المضافة فالضريبة علي المبيعات و الضريبة علي القيمة المضافة و الضريبة علي الاستهلاك و الضريبة علي الإنتاج كلها أنواع من الضرائب الغير مباشرة التي تفرض علي السلع و قد تفرض أيضا علي الخدمات .
**فقد بدا الأمر في معظم الدول بفرض ضريبة علي أنتاج بعض السلع الصناعية الرأسمالية و الترفيهية تحصلها الإدارة الضريبية في موقع إنتاج كل سلعة و هو ما يعرف بالضريبة عي الإنتاج , ثم تطور فرض الضريبة علي عدد اكبر من السلع عند إنتاجها أو استيرادها و هو ما يعرف بالضريبة علي الاستهلاك . ثم حدث تطور اكبر بفرض الضريبة علي جميع السلع المنتجة محليا و المستوردة إلا ما استثني صراحة بالقانون مع استمرار فرض الضريبة في جميع مراحل حركة السلعة من المنتج أو المستورد إلي تاجر الجملة ثم تاجر التجزئة حتى تصل إلي المستهلك الأخير , و هو ما يعرف بالضريبة علي المبيعات . و أخيرا حدث التطور الهام بفرض الضريبة علي المجتمع السلع و الخدمات ألا ما استثني بالقانون علي أن يخصم كل من المنتج و المستورد و تاجر الجملة و تاجر التجزئة ما سدده من ضريبة علي مشترياته ( الضريبة علي مدخلا ته ) من الضريبة التي يحصلها عند بيع السلعة ( الضريبة علي مخرجاته ) ليورد لمصلحة الضرائب الفرق فقط بين الضريبة التي سددها و الضريبة التي حصلها . و يطبق هذا النظام بنفس الطريقة علي الخدمات الخاضعة للضريبة . وهذا التطور الأخير هو ما يعرف بالضريبة علي القيمة المضافة .
لقد أصبح هذا النوع من الضرائب غير المباشرة عنصرا هاما من عناصر الموارد السيادية للخزانة العامة لدي معظم دول العالم ألمتقدمه ضريبيا و لا يقل اهمية عن ضريبة الدخل ان لم يزيد اهمية .
**فالرغم من ان ضرائب الدخل تعتبر اكثر عدالة من الضرائب الغير المباشرة لانها مع دخل كل ممول فتزداد كلما زاد دخلة و تنخفض كلما قل دخلة الا انها تتطلب من الادارة الضريبية عملا مضنيا في سبيل حصر الممولين و تحديد الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة لكل منهم و حل النازعات التي تنشا خلال ذلك ثم تحصيل الضريبة المستحقة . و الوضع غير ذلك في ضريبه علي المبيعات او ضريبة القيمة المضافة فحصر الممولين او بتعبير اصح المكلفين بتحصيل الضريبة و هم المنتجون و المستوردون و تجار الجملة و تجار التجزئة و موردوا الخدمات امرا ايسر من حصر ممولي ضريبة الدخل , و تحديد الضريبة المستحقة علي المبيعات اكثر سهولة من تحديد ضريبة الدخل , و تحصيل الضريبة يقوم به المنتجون و مصلحة الجمارك ( بالنسبة للسلع المستورده ) و تجار الجمله و تجار التجزئة و موردوا الخدمات نيابة عن الادارة الضريبية , و بذلك تكون التكلفة التي تتكبدها الدولة في سبيل تحصيل ضريبة المبيعات او ضريبة القيمة المضافة اقل كثيرا من تكلفة ضريبة الدخل .
**و زاد من اهمية الضريبة علي المبيعات او ضريبة القيمة المضافة ان عددا كبيرا من دول العالم قد انضم الي اتفاقية منظمة التجارة العالمية و التي تقضي برفع او تخفيف الحواجز الجمركية مما ادي الي انحفاض حصيلة الجمارك انخفاضا كبيرا في معظم الدول المنضمة الي الاتفاقية المذكورة و جاءات ضريبة المبيعات او ضريبة القيمة المضافة لتعوض النقص في الضريبة الجمركية .
**و قد تدرج الامر في مصر بنفس الصورة فقد فرض رسم انتاج علي المنسوجات و الخيوط القطنية في عام 1921 ثم امتد بعد ذلك الي الكحول و الخمور و البنزين . و في عام 1932 بدات الدوله تفرض رسوم استهلاك علي السيارات ثم علي السلع المستوردة التي لها نظير ينتج في مصر و يخضع لرسم الانتاج و توسعت الدولة في فرض رسوم الانتاج و الاستهلاك علي العديد من السلع حتي تكرر تجميع هذة الرسوم المختلفة في تشريع واحد صدر به القانون رقم 133 لسنة 1981 بفرض ضريبة علي الاستهلاك , وقد أسفر تطبيق هذا القانون عن عدد من المشاكل و العيوب مثل التفاوت الكبير في سعر الضريبة من سلعة لاخري و خضوع بعض السلع المنتجة محليا لفئات ضريبية اعلي من نظيرتها المستوردة و الازدواج في فرض الضريبة و عدم دقة توصيف السلع الخاضعة للضريبة و تواضع حصيلة الضريبة و علاجا للمشاكل التي أسفر عنها قانون الضريبة علي الاستهلاك و تمشيا مع التطور الحادث في دول العالم المتقدمة ضريبيا اتجهت مصر إلي الأخذ بنظام ضريبة علي المبيعات أو نظام الضريبة علي القيمة المضافة , فصدر القانون 11 لسنه 1991 بفرض ضريبة عامه علي المبيعات والغي 1991 سمي برسم الضريبة العامة علي المبيعات إلا انه يجمع في الواقع بين خصائص الضريبة علي القيمة المضافة و الضريبة علي الاستهلاك ( أو الإنتاج ) و الضريبة علي المبيعات علي النحو التالي :-
**يطبق القانون نظام الضريبة علي القيمة المضافة بالنسبة لجميع السلع الخاضعة للضريبة وذلك بخصم الضريبة علي المدخلات من الضريبة علي المخرجات و توريد الفرق فقط لمصلحة الضرائب . وذلك فيما عدا السلع الواردة في الجدول رقم (1) المرافق للقانون حيث تسري عليها الضريبة لمرة واحدة عند إنتاج السلعة أو استيرادها و هو النظام الخاص بالضريبة علي الاستهلاك , و يتضمن الجدول رقم (1) المشار إليه كثيرا من السلع الشعبية مثل الشاي و السكر و المياه الغازية و التبغ و السجائر و البنزين و الأدوية , وبذلك يكون الغرض من فرض الضريبة عليها لمرة واحدة عند الإنتاج أو الاستيراد هو عدم تزايد عبء الضريبة في مراحل حركة السلعة من المنتج أو المستورد حتى تصل إلي المستهلك الأخير .
**يطبق القانون نظام الضريبة علي المبيعات علي الخدمات الخاضعة للضريبة حيث لا يجيز القانون خصم الضريبة المسددة علي المدخلات المتعلقة بأداء الخدمة من الضريبة المحصلة علي قيمة الخدمة ألمؤداه و إنما ينبغي علي مؤدي الخدمة توريد الضريبة المحصلة كاملة إلي مصلحة الضرائب , وكما كان متوقعا فقد ساهمت الضريبة علي المبيعات مساهمة كبيرة في تمويل الخزانة العامة للدولة و خفض العجز في الموازنة العامة وزادت حصيلتها علي مر السنوات حتى تجاوزت حصيلة ضرائب الدخل , إلا أن تطبيق قانون الضريبة العامة علي المبيعات منذ سنه 1991 حتى يومنا هذا أسفر
عن عدة عيوب و مشاكل أهمها ما يلي :-
1
– بالنسبة للسلع الخاضعة للضريبة و التي يطبق عليها نظام الضريبة علي القيمة المضافة يلاحظ أن أحكام القانون تحد من الضريبة علي المدخلات التي يجوز خصمها من الضريبة علي المخرجات فهي تقصر الخصم بالنسبة لمنتج السلعة علي مدخلاته من السلع الوسيطة التي تدخل في جسم السلعة المنتجة مما أدي إلي تحمل المنتج لضريبة المبيعات المفروضة علي الكثير من المدخلات اللازمة لإنتاج السلعة و لكن لا تدخل في جسم السلعة كما انه في ظل التعديل الأخير للقانون فان ضريبة المبيعات علي الآلات و المعدات الرأسمالية اللازمة لإنتاج السلعة و التي عادة ما تمثل عبئا ثقيلا علي المنتج لا يجوز خصمها من الضريبة المحصلة علي مبيعاته من السلعة إلا في حدود مقدار الضريبة المحصلة , إذا لا يجيز القانون استرداد الضريبة المسددة بالزيادة مباشرة من مصلحة الضرائب , مما يفقد المنتج جانبا هاما من السيولة اللازمة للإنتاج و تجديد أصوله الرأسمالية .
2- بالنسبة للخدمات الخاضعة الضريبة و نظرا لعدم جواز خصم الضريبة علي المدخلات المتعلقة بها من الضريبة علي المخرجات فقد أدي ذلك في كثير من الحالات إلي الازدواج الضريبة علي نفس الخدمة و ارتفاع السعر الذي تقدم به بواسطة المكلفين بتحصيل الضريبة و هم الذين يصل إيراداتهم من بيع الخدمة و غيرها من السلع و الخدمات الخاضعة للضريبة إلي 54 ألف جنيه في السنة أو أكثر مقارنه بالسعر الذي تقدم به ذات الخدمة من غير المكلفين بتحصيل الضريبة الذين يقل رقم إيراداتهم السنوي عن 54 ألف جنيه . و هذا يخلق بطبيعة الحال نوعا من المنافسة غير العادلة .
كما أن الخدمات الخاضعة للضريبة كثيرا ما لا تكون مواصفاتها محددة بشكل دقيق في الجداول الملحقة بالقانون مما أثار نزاعات عديدة بين المكلفين و مصلحة الضرائب في شان مدي خضوع عدد من الخدمات للضريبة و لعل أهم مثال علي ذلك ما يعرف باسم خدمات التشغيل للغير فهذا التعبير العام يمكن أن يشمل كل أو معظم الخدمات , وقد توسعت مصلحة الضرائب بالفعل في تفسيره و تطبيق هذا التفسير مما أدي إلي نزاعات ضريبية ضخمة أثقلت كاهل المكلفين و مصلحة الضرائب و القضاء علي حد سواء و ذلك قبل أن يصدر القانون رقم 11 لسنه 2002 محددا أنواع الخدمات التي تدخل تحت هذا التعبير العام .
3- تخضع السلع المستعملة للضريبة بنظام تقديري استحدثته وزارة المالية دون أن تستند إلي أحكام واضحة في قانون الضريبة علي المبيعات
4- نظام حل النزاعات المتعلقة بضريبة المبيعات نظام قاصر و لا ينصف في معظم الأحوال المكلفين بتحصيل الضريبة و الذين يؤدون خدمة مجانية جليلة للدولة يجدر بالدولة أن توفر لهم مقابلها نظاما عادلا و متدرجا لحل نزاعاتهم يستمع إلي شكواهم في جميع المسائل المتعلقة بالقانون و تطبيقاته و يصدر قرارات موضوعية عادلة بشأنها .
5- الجزاءات الواردة بالقانون قاسية و تؤدي سريعا بالمكلف الذي يقع في نزاع مع مصلحة الضرائب إلي مصيدة التهرب الضريبي و تهديده أما بالدفع حسب وجهة نظر مصلحة الضرائب أو الإحالة إلي محكمة الجنح .
6- نظرا لحداثة مصلحة الضرائب علي المبيعات بالمقارنة بمصلحة الضرائب العامة التي تتولي تطبيق قوانين ضرائب الدخل لذلك يشوب سلوك مأموري مصلحة الضرائب علي المبيعات بشيء من الحدة و التعسف و أحيانا التخبط في تنفيذ القانون فما يفحصة مأمور مبيعات و يجيزه يعود لفحصة مأمور أخر و ينقضه . كذلك يلاحظ ان ما تصدره مصلحة الضرائب علي المبيعات من تعليمات تفسيرية و منشورات خاصة بالمعاملة الضريبة لبعض السلع و الخدمات لا ينشر ليحيط به المكلفون علما ويراعونه في إصدار فواتيرهم و إعداد إقراراتهم الضريبة مما قد يعرضهم بعد ذلك للجزاءات الواردة في القانون .
وفي ضوء المشاكل و العيوب العامة نعرض فيما يلي الخطوط العريضة لتطوير قانون الضريبة العامة علي المبيعات و تحويله إلي قانون الضريبة علي القيمة المضافة :-
1- لعل أول و أهم أوجه التطوير هو تعميم خصم الضريبة المسددة علي المدخلات ( بالمعني الواسع للكلمة) من الضريبة علي المخرجات مع حق المكلف في الاسترداد إذا زادت قيمة الضريبة المسددة علي مدخلاته عن قيمة الضريبة المحصلة علي مخرجاته و هو يؤدي إلي تحويل القانون الحالي ليصبح قانون الضريبة علي القيمة المضافة بمعني الكلمة .
فهذا التطوير الهام سيحل تلقائيا كثيرا من المشاكل المثارة حاليا كتلك المتعلقة بالضريبة علي السلع الراسمالية و الضريبة علي الخدمات بوجه عام و الضريبة علي المدخلات التي لا يسمح بخصمها لانها لا تدخل في جسم السلعة المنتجة
و لهذا الغرض يحسن إخراج سلع الجدول رقم (1) التي تفرض عليها الضريبة لمرة واحدة عند إنتاجها و استيرادها من نطاق القانون المطور لتدخل في نطاق قانون أخر خاص بالضريبة علي الإنتاج أو الاستهلاك و يمكن أن يدخل في نطاق هذا القانون الأخر أيضا بعض الضرائب السلعية الاخري مثل الضريبة التي تفرض عند بيع بعض السلع المستعلمة ورسم تنمية موارد الدولة المفروض علي بعض السلع .
2- ضرورة تحديد طبيعة و مواصفات كل خدمة خاضعة للضريبة أو معفاة منها تحديدا دقيقا عند صدور القانون أو التشريعات المنفذة آو المكملة آو المعدلة له بحيث لا تكون عرضه للتأويل أو التفسير و التوسع بعد ذلك و في هذا الصدد نري ضرورة إلغاء ما يسمي بخدمات التشغيل للغير لأنه تعبير عام غير محدد يمكن أن يدخل في نطاقه العديد من أنواع الخدمات .
3- توفير نظام عادل و متدرج لحل النزاعات الضريبية في طلب القانون المطور يتمتع بالحيدة و الكفاءة و السرعة و نقترح في هذا الشأن الأخذ بالنظام الوارد في قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنه 2005
4- إعادة النظر في الجزاءات الواردة في القانون خاصة ما يعرف باسم الضريبة الإضافية و التي تفرض بواقع 2/1 % من قيمة ضريبة المبيعات غير المدفوعة عن كل أسبوع آو جزء منه يلي الفترة المحددة للسداد أي أن سعرها السنوي حوالي 26% و هو سعر مرتفع للغاية . و ليت القانون المطور يأخذ بنظام مقابل التأخير الوارد في قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 و الذي يساوي سعر الائتمان و الخصم المعلن من البنك المركزي في أول يناير من كل سنه مضافا إليه 2%
5- ضرورة نشر التعليمات التفسيرية أو المنشورات التي تصدرها مصلحة الضرائب المتعلقة بالمعاملة الضريبية لبعض السلع و الخدمات حتى يحاط بها علما المكلفون و يعلمون علي مراعاتها و تطبيقها .
و يمكن أن يكون النشر في الوقائع الرسمية آو في نشرة دورية تصدرها المصلحة و تكون متاحة للكافة