قبل التعرف علي تلك الشروط لابد من تعريف المورد وهو:
المورد هو شخص او شركه او مصنع يقوم بتلبيه احتياجات المنشاءه سواء كانت تلك الاحتيجات في شكل مادي ملموس مثل :
بضاعه كامله الصنع او مواد خام ومستلزمات انتاج او اصول للمنشاءه او ادوات مكتبيه –الخ
او في شكل غير مادي مثل :
خدمات (بريد , انترنت , اتصالات, نظافه , حراسه , ——الخ )
مما سبق يتضح لنا ان المورد للمنشاءه يقوم بتوفير احتيجات المنشاءه في عده اشكال
مثلا منشاءه تجاريه تقوم بشراء بضاعه واعاده بيعها فالمورد هنا مورد بضاعه
منشاءه صناعيه تقوم بتصنيع منتج معين فتقوم بشراء مواد خام ومستلزمات اناج فالمورد هنا مورد خامات .
وجميع المنشاءات قد تحتاج لنشاطها شراء سيارات اجهزه كمبيوتر ماكينات تصنيع وخلافه فالمورد هنا مورد اصول
وايضا قج تحتاج المنشاءات خدمات معينه فالمورد هنا مورد خدمات .
مما سبق يتضح مثلا ان احدي المنشاءات هي منشاءه صناعيه وتجاريه
فيمكن تخيل تصنيف دليل (شجره ) الموردين لديها كالتالي :
الموردين
موردين – خدمات
موردين – اصول ثابته
موردين – مواد خام ومستلزمات انتاج
موردين – بضاعه
الموردين
موردين – خدمات
موردين – اصول ثابته
موردين – مواد خام ومستلزمات انتاج
موردين – بضاعه
من ذلك التصنيف يمكن تحديد ماهي شروط فتح حسابات اجله للموردين
بصفه عامه يمكن ان نقول ان هناك شروط عامه لابد من توافرها في المورد للتعامل معه وهي :
§ الاسم التجاري القوي للمورد بالسوق والسمعه الحسنه .
(لابد ان يكون للمورد سمعه جيده بالسوق من حيث مصداقيته في التعامل من التجار ومدي قدرت علي توفير احتياجات المنشاء )
§ المركز المالي وحجم شركه او منشاءه المورد .
(يقصد هنا حجم المنشاءه او شركه المورد المالي هلي منشاءه فرديه او مساهمه – الخ طبعا هذا يؤثر علي وصع المورد بالسوق من حيث استمراريته في توفير احتيجات المنشاءه باستمرار وبدون توقف )
§ التسجيل بضريبه المبيعات .
(لابد ان يكون المورد مسجل لدي مصلحه الضرائب علي المبيعات وذلك حتي تستطيع الشركه التعامل معه لان لو المورد غير مسجل يحتما ان لايقدم فواتير ضريبيه اي غير مضاف عليها ضريبه مبيعات بالتالي تلك المشتريات لايمكن الاستفاده منها في الاقرار الضريبي الشهر للمبيعات ويحتما ان يقدم فواتير ضريبيه اي مضاف عليها ضريبه مبيعات بالتالي لابد من التاكد انه مسجل لدي المصلحه وان الفواتير مسجل عليها رقم اتسجيل حتي لايقوم بتحصيل الضريبه من الشركه ولايقوم بتوريدها )
§ امكانيات المورد في توفير او تصنيع احتيجات الشركه .
(المقصود هنا من هو المورد واحتياجاتي كيف يقوم تدبيرها ومن اي يدبرها وهل المورد وكيل لاحدي الشركات ام مصنع في جميه الاحوال لابد من اعداد زياره لمقر المورد والتعرف غلي ارض الواقع علي اصناف المورد فاذا كان المورد مصنع لاحتيجاتي لابد من وياره مصنعه ومعرفه طريقه الانتاج ونوعيه المواد الخام وطرق التصنيع وامكانيات تلك امواد ام اذكان مستورد او مشتري لتلك الاحتيجات ايضا التعرف علي مصادر توفيرها واماطن الموردين لها وذلك للتاكد من مصدر تلك الاحتيجات وانها مطابقه للموصفات )
§ شهاده الجوده او شهاده مطابقه المواصفات القياسيه المعتمده من بلد المورد لمنتاجاته .
(في حال اذا كان المورد مصنع لاحتيجات المنشاءه)
في حال توافر الشروط السابقه او اي شروط اخري قد تضعها المنشأه يتم ابرام عقد مع المورد لتوفير احتيجات المنشاه .
هنا لابد من ملاحظه ان العديد من الشركات او المصانع لايوجد مع موردينها اي عقود واما يسي الامر بامر التوريد وهنا الامر ليس كافي .
فامر التوريد لايغني عن وجود عقد فالمورد الاجل لابد من وجود تعاقد رسمي يحدد كل الشروط وهي :
– الاصناف التي يلتزم المورد بتوريدها .
– اماكن توريد تلك الاصناف .
– طريقه توريد تلك الاصناف وقصد هنا ان التوريد يتم بناءا ال قيام الشركه باصدار امر اتوريد .
– مده توريد الاصناف .
– المده الائتمانيه الممنوحه من المورد للمنشأه وطريقه السداد
– وغيره من الشروط التي توضع لحمايه حقوق الطرفين .
اذن امر التوريد لوحده غر كافي للتعامل مع المورد الاجل ويمكن استخدامه منفردا مع المورد النقدي