أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (114) لسنة 2018 بتاريخ 16 /7 /2018 بشأن شروط وضوابط قيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة لدى الهيئة.
وجاء نص القرار كالتالي:
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وعلى النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009.
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة لسوق المال رقم (41) لسنة 2007 بشأن ضوابط القيد في سجل المستشارين الماليين لدى الهيئة وتعديلاته.
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2015 بشأن قواعد الخبرة والكفاءة للقائمين على إدارة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2017 بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت.
وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وعلى المذكرة المعدة من الإدارة المختصة بالهيئة والمؤرخة في 19/6/2018.
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/7/2018.
قرر
(المادة الأولى)
يُنشأ بالهيئة سجلا لقيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة في الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.
ويتضمن السجل المعلومات والبيانات الرئيسة التي تحددها الهيئة الخاصة بكل شركة أو جهة يتم قيدها بالسجل، وعلى وجه الخصوص:
اسم الشركة أو الجهة وشكلها القانوني وغرضها.
عنوان المركز الرئيس لها.
اسم الممثل القانوني لها.
اسم العضو المنتدب بالنسبة لشركات الاستشارات المالية، أو اسم المسئول القائم على الإدارة المناط بها القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة وأسماء أعضاء هذه الإدارة في الجهات الأخرى، بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز لغير شركات الاستشارات المالية والجهات المقيدة بالسجل القيام بأي عمل من أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة.
(المادة الثانية)
شروط القيد بالسجل
يُشترط في الشركات والجهات الراغبة في القيد بالسجل استيفاء الشروط الآتية:
أن يكون مرخصًا لها في القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال.
ويشترط بالنسبة للجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة رقابية مثيلة للهيئة أو البنك المركزي المصري.
إصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقًا للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسؤوليات المترتبة على أعمال التقييم التي تقوم بها الشركة أو الجهة، بحسب الأحوال، وتعفى الجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل من إصدار وثيقة التأمين المذكورة بهذا البند، حال أن يكون لديها وثيقة تأمين تغطي ذات الأضرار المهنية.
تقديم تعهد بمباشرة النشاط مفرزًا عن أي أنشطة أخرى تباشرها الشركة أو الجهة وأن تمسك حسابات مستقلة لهذا النشاط.
استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية المنصوص عليها بهذا القرار.
وبالإضافة للشروط السابقة، تسري أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (82) لسنة 2018 حال كون الشركات أو الجهات الراغبة في القيد بالسجل مقيدًا لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (85) لسنة 2018 في الحالات التي لا تكون الشركات أو الجهات المقيدة بالسجل غير مقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وذلك فيما يتعلق بشروط العضوية بمجلس الإدارة.
(المادة الثالثة)
يكون العضو المنتدب لشركات الاستشارات المالية الراغبة في القيد بالسجل من المقيمين الماليين المعتمدين، وفقًا لشروط الخبرة والكفاءة الواردة بهذا القرار، ويجب ألا يقل عدد العاملين المشاركين بمهام التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة عن ثلاثة أفراد.
وتلتزم الجهات الأخرى المرخص لها من الهيئة بمباشرة أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة بأن يكون لديها إدارة متخصصة في الاستشارات المالية تكون مسئولة عن أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، ويكون لهذه الإدارة، مقيم من المقيمين الماليين المعتمدين وفقًا لشروط الخبرة والكفاءة الواردة بهذا القرار، يكون مسئولًا عن أعمال هذه الإدارة، ويجب ألا يقل عدد العاملين بهذه الإدارة عن ثلاثة أفراد.
ويكون العضو المنتدب أو المسئول عن أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، بحسب الأحوال، مسئولًا عن التوقيع على تقارير التقييم المالي ودراسات القيمة العادلة.
(المادة الرابعة)
شروط الخبرة والكفاءة المهنية
مع عدم الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2015 بشأن قواعد الخبرة والكفاءة للقائمين على إدارة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، يُشترط أن يتوافر في العضو المنتدب لشركات الاستشارات المالية أو في المسئول عن إدارة الاستشارات المالية في الجهات الأخرى المرخص لها من الهيئة بمباشرة أعمال التقييم وإعداد دراسات القيمة العادلة، الشروط الآتية:
أن يكون حسن السيرة والسلوك.
أن يكون حاصلًا على مؤهل عال.
ألا يكون قد صدر ضده في السنوات الثلاثة السابقة على القيد بالسجل ثمة أحكام في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
ألا يكون قد صدر ضده تدابير إدارية من الهيئة أو من الجهات الرقابية الأخرى الخاضع لإشرافها ورقابتها، بحسب الأحوال، في السنوات الثلاثة السابقة على القيد بالسجل.
أن يكون حاصلًا على أحد الشهادات المهنية في المجالات المرتبطة بالتمويل و/أو الاستثمار و/أو إدارة الأعمال تعتد بها الهيئة سواء كانت مصرية أو أجنبية.
أن يجتاز الاختبارات المعتمدة من قبل الهيئة في الموضوعات الآتية:
تقييم الأصول غير الملموسة.
دراسات وحالات تقييم عملية في مجال الإندماج والاستحواذ وطروحات الأوراق المالية.
ويجوز للهيئة الإعفاء من الاختبارات المشار إليها في ضوء الشهادات المهنية الحاصل عليها.
التفرغ الكامل لمزاولة مهام الإدارة.
أن يكون لديه خبرة بأعمال التقييم المالي ودراسات تحديد القيمة العادلة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، على أن يكون شارك خلال هذه المدة في إعداد ثلاثة دراسات تتعلق بالتقييم المالي أو تحديد القيمة العادلة للمنشآت خلال الثلاث سنوات السابقة على التقدم بطلب القيد بالسجل.
أن يجتاز المقابلة الشخصية بالهيئة.
ويشترط أن يتوافر في العاملين بشركات الاستشارات المالية، أو أعضاء الإدارة المسئولة عن أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة في الجهات الأخرى غير شركات الاستشارات المالية، الشروط الآتية:
حسن السيرة والسلوك.
الحصول على مؤهل عال.
ألا يكون قد صدر ضدهم في السنوات الثلاثة السابقة على القيد بالسجل ثمة أحكام في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
ألا يكون قد صدر ضدهم ثمة تدابير إدارية من الهيئة أو من الجهات الرقابية الأخرى الخاضع لإشرافها ورقابتها، بحسب الأحوال، في السنوات الثلاث السابقة على القيد بالسجل.
اجتياز دورة تمهيدية للتعريف بالأطر التشريعية لنشاط الاستشارات المالية ومعايير التقييم المالي للمنشآت.
ممارسة أعمال التقييم المالي ودراسات تحديد القيمة العادلة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
التفرغ الكامل لمزاولة مهام أعمال التقييم المالي ودراسات القيمة العادلة.
اجتياز المقابلة الشخصية بالهيئة.
ويجب أن يكون لدى شركات الاستشارات المالية والجهات الأخرى المقيدة بالسجل نظاما مطبقا للرقابة على الجودة والتحقق من الاستقلالية والتعليم المهني المستمر للعاملين.
كما تلتزم شركات الاستشارات المالية بتعيين مراقب داخلي مستقل (أو من يباشر ذات المهام التي يقوم بها بالنسبة للجهات الأخرى)، على أن يتمتع بخبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال عمله، ويكون مسئولًا عن التحقق من التزام مساهمي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها والإدارة التنفيذية لها والمقيم المعتمد والعاملين في الإدارة المذكورة عن أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة بالنسبة للجهات الأخرى والمجموعات المرتبطة بهم، بالمعايير الأساسية للأداء المهني ومعايير التقييم المالي للمنشآت الصادرة عن الهيئة.
وللهيئة أن تستثنى الجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل من شرط اجتياز المقابلة الشخصية بالهيئة واجتياز الاختبارات المنصوص عليها بهذه المادة.
(المادة الخامسة)
شروط استمرار القيد بالسجل
يشترط لاستمرار قيد شركات الاستشارات المالية والجهات الأخرى بالسجل، الالتزام بما يلي:
الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2017.
الالتزام بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (82) لسنة 2018 حال كون الشركات أو الجهات المقيدة بالسجل، مقيدًا لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (85) لسنة 2018 في الحالات التي لا تكون الشركات أو الجهات المقيدة بالسجل، غير مقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وذلك فيما يتعلق بشروط استمرار العضوية بمجلس إدارة الشركة أو الجهة بحسب الأحوال.
الحفاظ في جميع الأحوال على الاستقلالية في العمل وتجنب تقييم المنشآت التي تسبب مخالفة متطلبات الاستقلالية، والالتزام بعدم تعارض المصالح المنصوص عليها بمعيار قواعد السلوك المهني بمعايير التقييم المالي للمنشآت، وعلى الأخص ما يلي:
الالتزام بعدم الجمع بين أداء مهام التقييم وغيرها من المهام الأخرى التي تتولاها الجهات الأخرى المقيدة بالسجل، وعلى الأخص مهام ترويج وتغطية الاكتتابات لنفس العميل.
عدم وجود علاقة مصلحة مشتركة أو مصالح متعارضة مع الطرف طالب التقييم أو الشركة محل التقييم أو بأي من الأطراف المرتبطة بهما.
(ج) عدم جواز أداء أعمال التقييم لجهتين أو أكثر في نفس الوقت تتعارض مصالحهم.
(د) عدم قبول مهام تقييم المنشآت التي تساهم شركات الاستشارات المالية أو الجهات الأخرى في تأسيسها أو التي تكون عضوًا في مجلس إدارتها أو التي تقدم لها خدمات استشارية أو إدارية أو فنية سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، ويسري ذلك أيضًا على العاملين بشركات الاستشارات المالية وأعضاء الإدارة المختصة بالاستشارات المالية بالجهات الأخرى.
(هـ) عدم إصدار تقرير تقييم مالي أو دراسة قيمة عادلة بغرض استخدامه لتحديد قيمة أصول أو أدوات مالية مملوكة لها أو لأي من أطرافها المرتبطة.
(و) عدم التعامل على أوراق مالية أو أصول للمنشأة محل التقييم باستخدام معلومات أو بيانات غير معلنة في السوق أو غير متاحة لسائر المتعاملين ولو كانت هذه البيانات أو المعلومات غير مكتملة أثناء فترة التقييم وسواء كانت متعلقة بتعامل وشيك على هذه الأوراق أو بأمر آخر له تأثير جوهري على أسعار تداول هذه الأوراق أو على المراكز المالية للجهات المصدرة لها.
(ز) عدم التعامل على أوراق مالية قامت الشركة أو الجهة بتقييمها خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ التقييم.
(ح) ألا تعتمد أتعاب الشركة أو الجهة فيما يتعلق بأعمال التقييم المالي أو إعداد دراسات القيمة العادلة أو رواتب العاملين لدى الشركة أو الإدارة المختصة بالاستشارات، بحسب الأحوال، على إتمام صفقة معينة أو التوصل إلى نتيجة محددة للتقييم.
(ط) عدم قبول أي هدايا أو منح من أي شخص تربطة بشركات الاستشارات المالية أو الجهات الأخرى أو بالعاملين بشركات الاستشارات المالية وأعضاء الإدارة المختصة بالاستشارات المالية بالجهات الأخرى علاقة عمل بغرض التأثير على أي نحو على أدائها المهني أو عملية التقييم ونتائجه أو بغرض التأثير على حيدة وسلوك القائمين بأعمال التقييم بالشركة أو الجهة.
الحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل قيام شركات الاستشارات المالية بإجراء أي تعديل في هيكل الملكية أو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، أو في حال قيام الجهات الأخرى بإجراء أي تعديل في هيكل الإدارة المنوط بها القيام بأعمال الاستشارات المالية لديها.
موافاة الهيئة بأية بيانات تطلبها للرد على استفسارات أو أية ملاحظات تبديها الهيئة خلال الأجل الذي تقدره.
تقديم تقرير نشاط عن أعمال التقييم وفقًا للنموذج المعد من الهيئة بشأن كل تقييم أو تقرير تقييم تقوم بإجرائه سواء قامت بإكمال المهمة أو لم تقم بذلك.
تجديد الشركة وثيقة التأمين ضد الأخطار المهنية وفقًا للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسؤوليات المترتبة على أعمال التقييم التي تقوم بها، وتعفى الجهات الأجنبية من ذلك في حال أن يكون لديها وثيقة تأمين سارية تغطي ذات الأضرار المهنية.
تقديم إقرار سنوي بشأن مدى صدور أية أحكام قضائية ضد المقيم المعتمد (العضو المنتدب لشركة الاستشارات المالية أو المسئول عن الإدارة الخاصة بأعمال التقييم ودراسات القيمة العادلة لدى الجهات الأخرى التي ترخص لها الهيئة) في أحد الجرائم المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال التي يكون من شأنها الإضرار بالسوق أو المتعاملين به أو حال كونه محل تحقيق أو شكوى أو صدر بشأنه أي تدابير إدارية من الهيئة.
أن يقوم المقيم المعتمد بالتوقيع على تقارير التقييم التي تصدرها شركات الاستشارات المالية أو الجهات الأخرى، مع عدم جواز إنابة أي شخص آخر في التوقيع.
كما تلتزم الشركات والجهات المقيدة بالسجل، لاستمرار القيد بالسجل، الإلتزام بالآتي:
عدم تقديم بيانات خاطئة أو غير مكتملة أو مخالفة لمعايير التقييم المالي للمنشآت، وذلك بأي من البيانات والتقارير المقدمة للهيئة أو للبورصة أو المفصح عنها للجمهور.
الالتزام بأدلة العمل ومتطلبات التطوير المهني المستمر بما لا يخالف المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت.
(ج) تقديم كافة المعلومات المطلوبة للرد على استفسارات أو أية ملاحظات تبديها الهيئة خلال الأجل الذي تقدره.
(د) عدم ارتكاب أخطاء جوهرية والتأكد من كفاية الإفصاحات الخاصة بالبيانات والتقارير المقدمة للهيئة أو للبورصة أو المفصح عنها للجمهور.
(المادة السادسة)
مدة القيد بالسجل
تكون مدة القيد بالسجل ثلاث سنوات، وتجدد لمدد أخرى مماثلة شريطة توافر شروط القيد واستمراره.
(المادة السابعة)
التدابير الإدارية
لمجلس إدارة الهيئة حال ثبوت مخالفة أي من معايير التقييم المالي للمنشآت أو فقد أحد شروط الاستمرار في القيد بالسجل، بناءً على مذكرة تعد من الإدارة المختصة، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الآتية:
توجيه التنبيه بالمخالفات المنسوبة وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لإزالة أسبابها.
تغيير الإدارة الفعلية لرفع مستوى الكفاءة المهنية لأعضاء فريق العمل والارتقاء بمستوى مؤهلاتهم أو تدريبهم.
(ج) الايقاف المؤقت للقيد بالسجل لمدة لا تجاوز سنة.
الشطب من السجل وإلغاء الترخيص.
(المادة الثامنة)
توفيق الأوضاع
على المستشارين الماليين المقيدين لدى الهيئة توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام هذا القرار، خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ سريانه، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مدها لمدة مماثلة.
ويُلغى القيد من سجل المستشارين الماليين في حالة عدم توفيق الأوضاع وفقًا للفقرة السابقة.
(المادة التاسعة)
يُلغى قرار رئيس الهيئة العامة لسوق المال رقم (41) لسنة 2007 بشأن ضوابط القيد في سجل المستشارين الماليين لدى الهيئة وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.