أصدر هاني قدري، وزير المالية، تعليمات لقيادات مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها التابعة بالمحافظات، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الجمهور، وحل أي مشكلات قد تظهر مع تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد وتعديلاته، خاصة أن العام الحالي يعد الموسم الأول لتطبيق القانون.
وقال «قدري»، إن مصلحة الضرائب العقارية أرسلت 1.5 مليون إخطار بالضريبة العقارية المستحقة على الوحدات السكنية وغير السكنية، بجميع محافظات مصر.
وأضاف أنه توجد بالمأموريات نماذج الطعن، في حال إذا أراد المكلف بالضريبة التقدم بتظلم من تقديرات القيمة الإيجارية التقديرية المستخدمة لتقدير قيمة الضريبة على وحدته العقارية.
ومن جانبها، قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن ملاك الوحدات العقارية غير المتمتعة بإعفاء من الضريبة العقارية، سواء لأنها تزيد على قيمة الإعفاء للسكن العائلي البالغ مليونا جنيه أو لامتلاكهم لوحدات أخرى، عليهم انتظار وصول المطالبة بالضريبة العقارية على وحداتهم العقارية، وفي حال عدم وصول الإخطار حتى نهاية العام الحالي فعليهم الاستعلام بمأمورية الضرائب العقارية التابع لها وحداتهم العقارية عن قيمة الضريبة المستحقة.
وردا على التساؤلات التي وردت لوزارة المالية حول أماكن سداد الضريبة العقارية، أوضحت أن عمليات السداد تتم بمقر مأمورية الضرائب العقارية الواقع بدائرتها العقار باعتبارها أقرب مأمورية لهم.
وحول تخوف البعض من مطالبتهم بضريبة عن وحداتهم السكنية، رغم أنها مسكن الأسرة، وبالتالي تتمتع بالإعفاء من الضريبة، قالت إن الوحدات العقارية المستغلة كسكن للأسرة حتى مليوني جنيه معفاة تماما من الضريبة، وفي حالة استلام المالك لإخطار بربط ضريبة عليها فعليه التوجه لمأمورية الضرائب العقارية، لملء نموذج طلب إعفاء الوحدة لإلغاء الربط، على مسكن الأسرة فقط، أما الممول الذي لديه وحدات عقارية أخرى فعليه ملء نموذج 6 مكرر الموجود بالمأموريات، لتحديد الوحدات الأخرى التي يمتلكها وتحديد قيمة الضريبة العقارية المستحقة عليها.
وأشارت إلى أن المكلف بأداء الضريبة العقارية، هو مالك الوحدة وليس المستأجر، كما أن مالكي الوحدات العقارية التي يتم بيعها عليهم إخطار مأمورية الضرائب العقارية، بعمليات البيع أو التنازل واسم المالك الجديد وتاريخ البيع، حيث قد يترتب على عمليات البيع إما إعفاء الوحدة من الضريبة العقارية نتيجة تحولها لمسكن خاص لأسرة المشتري أو دخولها في دائرة الخضوع لتحولها لوحدة إضافية لمالكها الجديد.
وأوضحت «حسين» أن مالكي الوحدات العقارية الذين يتسلمون إخطارات بربط ضريبي على وحداتهم ويشعرون أن بها مغالاة فمن حقهم التقدم بطعن على قيمة الربط الضريبي خلال 60 يوما من تاريخ تسلمهم الإخطار، وذلك على نموذج معد بذلك في مأمورية الضرائب العقارية بجانب سداده 50 جنيها كتأمين وهذا المبلغ يرد للممول في حالة قبول الطعن.
ولفتت إلى أن هذه الطلبات سيتم بحثها بمعرفة لجن الطعن المشكلة من 3 أعضاء، يرأسها أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب العقارية، ضمانا لحياديتها أما العضوان الأخران فأحدهما ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية، والآخر إما مهندس استشاري تحدده نقابة المهندسين، أو خبير في التقييم العقاري تحدده هيئة الرقابة المالية أو البنك المركزي.