ذات صلة

جمع

هل يواصل الانخفاض؟.. سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس 25 يونيو 2026

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25 يونيو...

تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء التداول عليه اليوم الخميس

استقر سعر الدولار أمام الجنيه، اليوم الخميس 25 يونيو...

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 25 يونيو 2026 يسجل 45160 جنيها بعد هبوط المعدن

تراجع سعر الجنيه الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم...

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 25 يونيو 2026 يسجل 5645 جنيها للجرام

تراجع سعر الذهب عيار 21 في مصر خلال تعاملات...

مطلوب محاسب مالي فى التجمع الخامس

وصف الوظيفة – لأن القمة تحتاج قادة. – #Princess أكبر شركات...

ضرائب الميراث، ما هي ضريبة التصرفات على العقارات للورثة ؟

ضرائب الميراث، يريد الكثير من المواطنين خاصة الورثة معرفة ما هي ضريبة التصرفات على العقارات؟، وهو ما نستعرضه خلال السطور الآتية.
قيمة الضريبة على التصرفات العقارية

وتسري الضريبة على التصرفات العقارية، بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية فى العقارات المبنية أو الأراضى المخصصة للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، مهما كان تاريخ تحرير عقود هذه التصرفات العقارية، وفقًا للقانون الحالى للضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

وتعد الوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى ٢٥ يوليو ٢٠١٨، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، كما أن التصرف العقارى بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.
مشروع القانون الجديد بتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل

ويدرس مجلس النواب مشروع القانون الجديد بتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل، الذى استثنى العقود المحررة قبل ١٩ مايو ٢٠١٣، من الضريبة النسبية على التصرفات العقارية المقررة بـ ٢,٥٪ واستبدالها بضريبة مقطوعة لا تتجاوز ٤ آلاف جنيه من قيمة العقد، ومن ثم فإن الضريبة على التصرفات العقارية، تسرى، كما هى، بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية مهما كان تاريخ تحرير عقود هذه التصرفات العقارية؛ إلى أن يقرر مجلس النواب مايراه مناسبًا بشأن مشروع القانون الجديد.

ونص القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، والخاص بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية في الباب الرابع منه على العقارات المعفاة من الضريبة.
عقارات الجمعيات والمنظمات العمالية

ونصت المادة 18 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، تعفى من الضريبة:
( أ ) الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
الأبنية التعليمية والمستشفيات

(ب) أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح.
مقرات الأحزاب

(جـ) المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
القيمة الإيجارية

(د) الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن ٢٤٠٠٠ جنيه (أربعة وعشرون ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذه البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.

(هـ) كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن ١٢٠٠ جنيه (ألف ومائتي جنيه) على أن يخضع ما زاد للضريبة.
مراكز الشباب

(و) أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
العقارات الحكومية الأجنبية

(ز) العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.

(ط) الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
فنادق القوات المسلحة

(ى) أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أيًا من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا لما تفتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي”.

ونص القانون أنه إذا زالت عن أي عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارًا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه.