يمكن دراسة وتحليل تطبيقات ضريبة الدمغة على الاعلانات على الشركات المحلية والاجنبية من خلال النقاط الرئيسية التالية:
أولا:بالنسبة للاحكام الخاصة بضريبة الدمغة على الاعلانات من حيث من يقع عليه عبء تحمل وتحصيل وتوريد الضريبة وكيفية احتسابها على الاعلان فهى كما يلى:
1-يعتبر إعلانا كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأنه وسيلة وتستحق ضريبة نسبية بواقع 15% من أجر الإعلان أو من تكلفته التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك بحسب الاحوال بالنسبة إلى:
-الإعلانات التى تعرض على لوحات دور السينما أو شاشات التليفزيون
-الإعلانات التى تذاع بالراديو
-الإعلانات التى تقام فى الطرقات العامة أو أسطح أو واجهات العقارات أو غيرها من الاماكن أو وسائل النقل المختلفة
-الإعلانات التى تنشر فيما يطبع ويوزع فى مصر بما فى ذلك الصحف والمجلات والتقارير السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها
(مادة 60 من القانون رقم 111 لسنة 1980)
2-يقصد بأجر الإعلان جميع المبالغ المدفوعة الى وكالة الإعلان أو الجهة المعلنة بحسب الاحوال
ويقصد بتكلفة الإعلان المبالغ التى يتكبدها صاحب الاعلان فى تشغيل واقامة وإعداد الاعلان داخليا تم نشره
وتشمل تكلفة الاعلان ما يأتى:
-أثمان خدمات ومواد التغليف والادوات المكتبية والكتب واحبار الطباعة
-أجور الفنانين والعمالة المباشرة
-مقابل تأجير المعدات
-تكاليف النقل ومصروفات الانتقال
-مصروفات الطبع والبروفات والدعاية والاستقبال
-مقابل النشر
(مادة 24,26 من اللائحة التنفيذية لقانون الدمغة)
3-تستحق ضريبة الدمغة النسبية على أجور الإعلانات التى تبثها القنوات الفضائية ويتحملها صاحب الإعلان المقيم فى مصر كما تستحق على أجور الاعلانات التى تطبع فى المناطق الحرة ويتم نشرها فى الصحف والمجلات والتقارير السنوية
(مادة 27 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة)
4-إذا كان صاحب الإعلان شخصا طبيعيا فيتحمل بعبء ضريبة الدمغة على الإعلان وتقوم الجهة التى قامت بالإعلان بتحصيل ضريبة الدمغة الضريبية على الاعلان منه وتقوم بتوريدها الى مأمورية الضرائب المختصة خلال شهرين من تاريخ شهر الإعلان
بالنسبة للشركات الاجنبية التى لها ما يمثلها فى مصر وهل تخضع الإعلانات التى تعمل لصالحها لضريبة الدمغة على الإعلانات
ونرى أن القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة بعد تعديل بالقانون رقم 143 لسنة 2006 لم يعالج هذه الحالة ولم يلزم الشركات الاجنبية الموجودة بالخارج ولا يوجد من يمثلها فى مصر بسداد ضريبة الدمغة المستحقة على الاعلانات التى تعمل لصالحها
كما أن القانون رقم 111 لسنة 1980 بعد تعديله بالقانون رقم 143 لسنة 2006 لم يلزم الشركات التى تقوم بالإعلان بتحصيل ضريبة الدمغة المستحقة على الاعلان إلا إذا كان المعلن شخصا طبيعيا فقط
وعلى ذلك لا تلتزم الشركة الاجنبية الموجودة بالخارج ولا يوجد ما يمثلها فى مصر بسداد ضريبة الدمغة المستحقة على الاعلانات التى عملت لصالحها بمصر
ضريبة الدمغة المستحقة على الاعلانات التى تقوم الجمعيات الاهلية بعملها لصالحها طبقا للفقرة (ب)من المادة (13)من القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية والتى تنص على:
مع عدم الاختلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون أخر تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
أ…..
ب-الاعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحرمات والاوراق المطبوعة والسجلات وغيرها
أما إذا كان صاحب الإعلان من الاشخاص الاعتبارية فتقوم هذه الاشخاص الاعتبارية بتوريد الدمغة المستحقة على الإعلانات التى عملت لصالحهم إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال شهرين من تاريخ شهر الاعلان
(مادة 61 من القانون رقم 61 لسنة 1980)
بالنسبة لمدى خضوع الشركات الكائنة والمقامة بالمناطق الحرة لضريبة الدمغة على الإعلانات أم لا تخضع؟
فنرى أن الشركات الكائنة والمقامة بنظام المناطق الحرة لا تخضع لضريبة الدمغة على الإعلانات التى تعمل لصالح هذه الشركات وذلك استنادا إلى المادة 35 من القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والتى تقضى بعدم خضوع المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة والارباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر
واستنادا كذلك إلى المادة 28 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة والتى تقضى بألا تخل احكام هذا القانون (111/1980)بأحكام القوانين الخاصة التى تقرر الاعفاء من الضريبة وتحديد سعرها أو من يقع عليها عبؤها أو غير ذلك من الاحكام على خلاف ما هو منصوص عليه فى القانون
أما للشركات الاجنبية التى لها ما يمثلها فى مصر هل تخضع هذه الشركات لضريبة الدمغة على الإعلانات المقررة فى المادة 61 من القانون رقم 111 لسنة 1980 وبواقع 15% من أجر الإعلان أو تكلفته ويلتزم من يمثل الشركة الاجنبية فى مصر بسداد ضريبة الدمغة الضريبية على الاعلان إلى مأمورية الضرائب المختصة وذلك خلال شهرين من تاريخ شهر الاعلان