ذات صلة

جمع

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 19 يونيو 2026.. عيار 21 يتحرك قرب 6110 جنيهات

استهل سعر الذهب اليوم في مصر تعاملات الجمعة 19...

سعر الجنيه الذهب بالصاغة اليوم (آخر تحديث)

سعر الجنيه الذهب، استقر سعر الجنيه الذهب في الصاغة...

انخفاض أم استقرار.. آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 يونيو 2026

وفقا لآخر تحديث لسعر الذهب المحلى سجل سعر جرام...

آخر سعر للدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الجمعة 19/6/2026 أمام الجنيه المصري، وفقا...

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفض متوسط أسعار الفراخ الحية، ومتوسط سعر كرتونة البيض،...

ضوابط إلزام الشركات بتقديم المستندات المطلوبة لمصلحة الضرائب وفقا للقانون

 ألزم قانون الإجراءات الضريبية الموحد المكلفون بإدارة أموال ما، وكل من الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين أو المكلفين بأن يقدموا إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، عند كل طلب، الدفاتر التي يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها.

وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.

 ووفقا للقانون يلتزم المكلفون بإدارة أموال والشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية تقديم المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها ومستندات الإيرادات والمصروفات، سواء كانت ورقية أو إلكترونية وذلك لأغراض التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التي يقررها القانون الضريبي، سواء بالنسبة لهم أو لغيرهم من الممولين أو المكلفين.

 

ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي المصلحة المشار إليهم من الاطلاع علي تلك الدفاتر والمحررات والوثائق ومستندات الإيرادات والمصروفات وغيرها، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، علي أن يتم الاطلاع في مكان وجودها، ودون الحاجة إلي إخطار مسبق.

 

كما يلتزم المختصون في الوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات والاتحادات المهنية والرياضية والفنية وغيرها التي يكون من اختصاصها منح ترخيص أو شهادة مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة ، بإخطار المصلحة عند منح أي ترخيص أو شهادة ببيانات واسم طالب الترخيص أو الشهادة وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص أو الشهادة علي النماذج التي يصدر بها قرار من الوزير .

 

ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة.