وزارات ونقابات

عام لتسوية أوضاع الرسائل المفرج عنها مؤقتا قبل القانون الجديد .. معيط: دراسة مقترحات المجتمع التجارى والصناعى لمشروع قانون الجمارك

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان الوزارة ستدرس بعناية جميع اقتراحات وملاحظات منظمات المجتمع المدنى حول مشروع قانون الجمارك الجديد الذى انتهت الوزارة من اعداده وأرسل الى وزارة التجارة والصناعة لعرضه على المجتمع التجارى والصناعى فى اطار حوار مجتمعى حول مشروع القانون الذى يعد قفزة فى الفكر التشريعى حيث يحل محل قانون الجمارك الحالى الصادر قبل 55 عاما.

وأضاف ان مشروع القانون يجمع لأول مرة المعاملة الجمركية والإعفاءات فى قانون واحد تيسيرا على المتعاملين مع الجمارك، كما يؤكد التزام القانون بأحكام الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر وكذلك الاتفاقيات البترولية والتعدينية.وقال إن مشروع القانون خصص بابا كاملا لتنظيم النظم الجمركية الخاصة، فمثلا المادة 26 والخاصة بالبضائع العابرة «الترانزيت» تنص على أنه يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام بضائع الترانزيت دون أن تأخذ طريق البحر بعد تقديم أحد الضمانات التى تقبلها مصلحة الجمارك، ولا تخضع هذه البضائع للتقييد أو الحظر، الا اذا نص على خلاف ذلك فى القوانين أو القرارات الصادرة فى هذا الشأن.

وأضاف ان المادة 27 تنص على: يرخص بالعمل بنظام المستودعات بقرار من وزير المالية أو من يفوضه ولمصلحة الجمارك ان ترخص بإجراء بعض العمليات على البضائع المودعة فى المستودعات، على أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع المستودعات والبضائع المودعة فيها ومدة بقائها وإجراءات السماح بنقل الملكية للبضائع والعمليات التى تتم بداخلها والضمانات الواجب تقديمها والجعالة الواجب اداؤها لمصلحة الجمارك سنويا والقواعد الأخرى المتعلقة بها. وقال ان المادة 28 تنص على مسئولية الجهة المستغلة للمستودع عن أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير فى أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع المودعة بالمستودع، فضلا عن الغرامات والتعويضات.

وأضاف ان المادة 29 تنص علي: «لا يسمح فى المستودعات بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب (الاشتعال الذاتي) والبضائع التى تظهر فيها علامات الفساد وتلك التى يعرض وجودها المستودع للخطر أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التى يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك. وأشار إلى أن المادة 32 تختص بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة حيث تنص على عدم جواز البدء فى مزاولة نشاط تلك المناطق إلا بعد صدور قرار وزير المالية أو من يفوضه باعتبار المساحة المرخص بها دائرة جمركية وللمصلحة أيضا الحق فى الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وإتمام المطابقات اللازمة على الأرصدة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الجمركية والترتيبات الخاصة بالرقابة الجمركية. وتقضى المادة 35 بحظر التصرف فى بضائع الافراج المؤقت إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء الضرائب والرسوم المقررة مع سداد ضرائب اضافية بنسبة 1.5% من قيمة الضريبة الجمركية عن كل شهر أو جزء منه من تاريخ دخول هذه البضائع للبلاد وحتى تاريخ السداد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى