اصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قراراً بتعديل القرار الوزارى الخاص بوقف تصدير المذيبات حيث تم استبدال نص المادة الأولى فى القرار بالنص الآتى: « يوقف تصدير المذيبات التى يستخدم فى إنتاجها البنزين أو الكيروسين أو السولار».
وأشار الوزير إلى أن تعديل المادة الأولى من هذا القرار جاء ليقتصر التطبيق على المذيبات التى يستخدم فى إنتاجها المنتجات البترولية المدعمة من البنزين أو الكيروسين أو السولار دون بقية الأصناف الأخرى من المذيبات سواء المذيبات الكيماوية أو المذيبات المائية والتى لا يدخل فى إنتاجها أى من المواد البترولية ، لافتاً إلى أن قرار وقف تصدير المذيبات يستهدف القضاء على ظاهرة تهريب المواد البترولية المدعمة والتى يتم استخدام المذيبات كستار لتهريبها ، ولم يقصد المذيبات الكيماوية الأخرى أو المذيبات المائية .
كان عدد من شركات البويات قد تضرر من تطبيق القرار رقم 510 على كافة أنواع المذيبات سواء التى يدخل فى إنتاجها مواد بترولية أو المذيبات الكيماوية التى لا يدخل فى إنتاجها أى من المواد البترولية وكذا المذيبات المائية.