ذات صلة

جمع

لمحة عن مبادئ المحاسبة الضريبية

مبادئ المحاسبة الضريبيةتعتبر مبادئ المحاسبة الضريبية هي الأداة التوجيهية...

6 يناير 2025.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ8 مليارات جنيه

أعلن البنك المركزي، اليوم الاثنين، طرح سندات خزانة بقيمة...

6 يناير 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم

استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم...

عدم سريان أحكام قانون المبيعات والقيمة المضافة خلال الفترة من 2014 وحتى تاريخ تسجيل المتهم بالضريبة على القيمة المضافة

الدفع السابع من سلسلة الدفوع الضريبية فى قضايا التهرب الضريبى

اعداد أ.جمال الجنزورى المحامى بالنقض

عدم سريان أحكام قانون المبيعات والقيمة المضافة خلال الفترة من 2014 وحتى تاريخ تسجيل المتهم بالضريبة على القيمة المضافة الحاصل اعتبارا من 1/3/2022 كون المتهم غير مخاطب بأحكام تلك القوانين وغير ملزم بالتقدم بالاقرار ويعد هذا الالزام تكليف بمستحيل:

———————————————–
أحالت نيابة الشئون الضريبية والجمركية المتهم الى المحاكمة الجنائية خلال الفترة من 2014 حتى الفترة 1/3/2022 تاريخ تسجيل المتهم بالضريبة على القيمة المضافة كونه:
1- عدم التقدم للتسجيل لدى المصلحة رغم بلوغ مبيعاته حد التسجيل المقررة فإنونا
2- باع سلع دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة
وحيث جرى نص المادة رقم (1) من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والمادة رقم (1) من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 على تعريف:
المكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة..
المسجــــــــل: هو المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون
وجرى نص المادة 18 من قانون 11 لسنة 1991 المعدلة بموجب القانون 17 لسنة 2001 على (على كل شخص طبيعي أو معنوي أصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل. يكون حد التسجيل للتاجر مائة وخمسين ألف جنيه)
ومن هذه النصوص مجتمعة يتبين أن التسجيل مقرون ببلوغ قيمة المبيعات حد التسجيل وتحقيق هذا البلوغ يكون من خلال تحقق قيمة المبيعات وتحقق المبيعات من خلال تحقق البيع وذلك طبقا لنص المادة (6) من قانون المبيعات والتي تنص على ” تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة” ويتحقق بيع السلع من خلال تعريف (البيع) الوارد بالمادة رقم (1) من القانون المشار اليه: البيع: هـو انتقال ملكية السلعة.. من البائع إلى المشترى،
ويعد بيعا في حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق
إصـدار الفاتـورة
تسليم السلعة أو تأدية الخدمة
أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه، أو دفعة تحت الحساب أو تصفية حـساب، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة
وحيث خلت الأوراق من تحقيق تحقق البيع بأي صورة من الصور الثلاث الواردة بالقانون لما يعد بيعا مما لا يتحقق معه القول ان المتهم مكلف وغير مسجل لعدم تحقق بلوغ مبيعاته حد التسجيل وبالتالي عدم خضوعه لأحكام قانون ضريبة المبيعات والضريبة على القيمة المضافة خلال الفترة من 2014 حتى الفترة 1/3/2022 تاريخ تسجيل المتهم بالضريبة على القيمة المضافة وغير ملتزم بثمة التزامات ضريبية أذ أن الالتزام بأحكام القانون مقصورة على المسجل وغير المسجل غير مخاطب بأحكام القانون ويستحال تكليفه بثمة التزامات ضريبية وذلك حسب الاتي:
1- نص المادة 14 من ق 91 لسنة 1991 ” يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة
2- المادة 15 ” يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة
3- نص المادة 16 ” على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض
4- نص المادة 17 ” لمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك…. وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار “
5- نص المادة 23 ” للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة.. ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة
6- نص المادة 32 ” على المسجل أداء حصيلة الضريبة دورياً للمصلحة
وهي ذات الاحكام المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وحيث ان الثابت من واقع شهادة تسجيل المتهم بالضريبة على القيمة المضافة الصادرة عن منطقة شمال القاهرة مأمورية —-ن المتهم تم تسجيله بناء على تلك الشهادة تحت رقم 000- 000- 000 وذلك اعتبارا من 1/3/2022 وكانت المصلحة والتحقيقات قد خلتا من تحقيق واثبات بلوغ مبيعات المتهم خلال الفترة السابقة على تاريخ التسجيل وحتى 2014 ولم يتم تقديم دليل ذلك سواء من واقع إصـدار الفاتـورة، أو تسليم السلعة، أو أداء ثمن السلعة سواء كان كله أو بعضه ، أو دفعة تحت الحساب أو تصفية حـساب ، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة وكانت مصلحة الضرائب وهى من بيدها تسجيل المتهم وقامت بتسجيله اعتبارا من تاريخ تسجيله المشار اليه وكانت محاسبتة خلال تلك الفترة قد تمت دون ان يكون مسجلا فيها وكان الالتزام بالأقرار لا يكون الا من مسجل وتكليف غير المسجل بالأقرار هو تكليف بمستحيل مما يتحقق معه كون المتهم غير مخاطب بأحكام القانون خلال الفترة من 2014 حتى الفترة 1/3/2022 تاريخ تسجيل المتهم بالضريبة على القيمة المضافة ويقطع بعدم أحقية مصلحة الضرائب المصرية بفرض واستحقاق وحساب ضريبة عنها.
2- عدم التزام المتهم بتقديم الإقرار خلال الفترة من 2014 حتى الفترة 1/3/2022 بوصف ان الاتهام بيع سلع دون الإقرار عنها خلال تلك الفترة
المسند الى المتهم هو ” بيع سلع دون الإقرار عنها” وحسب ما ثبت من البند السابق فأن المتهم وخلال تلك الفترة لم يكن مكلفا او مسجلا لعدم تحقق بلوغ مبيعاته حد التسجيل لما كان ذلك وكان الملتزم بتقديم الإقرار وحسب نص المادة 16 من ق 91 لسنة 1991 ” على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض” وكان الالتزام بتقديم الإقرار يقع على المسجل فانه والحال كذلك لا يصح الاتهام ببيع سلع – الغير محقق- ولا يصح الادعاء بالالزام بالأقرار – كونه غير مسجل وغير مخاطب وغير ملزم بتقديم الاقرار .
فاذا ما كان الثابت من واقع الأوراق ان المتهم غير مسجل بضريبة المبيعات والقيمة المضافة لدى مصلحة الضرائب المصرية خلال الفترة 2014 وحتى تاريخ تسجيله المعتبر من واقع الشهادة الصادرة عن مصلحة الضرائب وأصبح هذا الاعتبار حجة عليها كونه تصرف صادر عنها وثابت بالكتابة وعلى نماذج المصلحة ومعتمد وممهور بخاتم الجهة الادارية والتى لم تقدم دليل ينقض هذه الحجية وبالتالي فأن المتهم أصبح غير ملزم بتقديم الاقرارات الضريبية وكافة الالتزامات والتي يخضع لها المكلف الضريبي فقط حسب نص المادة (41) من ق الإجراءات الضريبية، والذى تم تسجيله لدى المصلحة حسب نص المادة (1) من ق القيمة المضافة، وبالتالي لا يجوز أخضاعها لأعمال وإجراءات الفحص الضريبي قبل تسجيلها وجوبيا او حكميا وهو الغير متوافر.