عاقب القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة ، كل من تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (31) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يومًا.
وتكون نفس العقوبة لكل من تقدم ببيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به، وكل من لم يمكِّن موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها ، ووتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاثة أمثالها في حالة العود .
ويُعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يُعاقب علي مخالفة حكم المادة (20) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.