وزارات ونقابات

قابيل يصدر قواعد منح تراخيص مؤقتة للمصانع لمدة عام

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا بالضوابط الخاصة بمنح المصانع القائمة حاليا تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام لحين توفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وقال الوزير إن هذه الضوابط تشمل تقدم صاحب الشأن بطلب للهيئة للحصول على تصريح صناعى مؤقت، مرفقا به صورة من رخصة البناء، والرسومات الهندسية للموقع العام للمبنى والمساقط الأفقية موضحا بها موضع الماكينات وخطوط الإنتاج الحالية، معتمدة من مهندس نقابي، وصور من السجل الصناعى سارية، وفى حالة عدم وجودها يسمح له بالتقدم بطلب استخراج سجل صناعى مؤقت، والسجل التجارى للمنشأة «ساري»، وصورة من بطاقة الرقم القومى للممثل القانونى للمنشأة ، مع تقديم ما يفيد سداد التكاليف المعيارية التى تحددها الهيئة ، مع مراعاة ألا يكون النشاط الصناعى مقاما فى منطقة يحظر ممارسة هذا النشاط فيها وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها .

وأضاف الوزير ان الاشتراطات تشمل ايضا ألا يكون النشاط الصناعى على درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن او الصحة او السلامة المهنية او البيئة، وهو ما تحدده الهيئة فى ضوء المعايير المعمول بها فى الجهات المعنية ، ولائحة الصناعات المنخفضة المخاطر ، مع تقديم ما يفيد البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء جميع اشتراطات مباشرة النشاط من الجهات المعنية، ويجور للهيئة فى الحالات التى تقدرها اجراء معاينة ميدانية لموقع النشاط قبل اصدار التصريح.

وأشار الوزير الى ان الترخيص سيصدر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب الترخيص للمستندات والاقرارات اللازمة او من تاريخ إتمام المعاينة، مؤكدا ان الترخيص المؤقت لا يمنح المنشأة امتيازاً فى الحصول على الترخيص الدائم إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات والمتطلبات التى حددها القانون.

وقال الوزير ان قرار اصدار تصاريح مؤقتة يأتى تنفيذا لقرارات المجلس الاعلى للاستثمار وايضا قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر أول من أمس والذى قرر تولى هيئة التنمية الصناعية منح تلك التراخيص.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى