قوانين

قاعدة قانونية: النظام الأساسى للشركات المساهمة يحدد حقوق التقاضى

ارست محكمة القاهرة الاقتصادية قاعدة قانونية مهمة مضمونها أن عقد انشاء الشركة ونظامها الاساسى بمثابة القانون المنظم لكافة الامور المتعلقه بها خاصة حقوق والتزامات المساهمين.

وكانت المحكمة قد رفضت دعوى تقدم بها نائب رئيس احدى الشركات الاستثمارية العالمية المتخصصة فى الاستثمار العقارى والسياحى يطالب فيها رئيس الشركة بأن يدفع اليه9 ملايين و538 ألف جنيه والفوائد 5% على المبلغ منذ استحقاقه وحتى تمام السداد.

وأضافت أن النظام الاساسى للشركة ينص على ان أى نزاع يمس المصلحة العامة للشركة لابد ان يطرح على الجمعية العامة أثناء انعقادها ويصدر قرار بشأنها قبل اللجوء للتقاضي، مشيرة الى أن قانون الشركات المساهمة قد نص على ان المديونية المستحقة على الشركة والمدرجة فى تقرير مراقب الحسابات تكون ملزمة لكل مساهم فى هذه الشركة وأن سداد هذه المديونية للمساهم لا تكون بصفته الشخصية وانما بصفته كمساهم.

كان نائب رئيس الشركة قد ذكر انه سدد هذا المبلغ عن نفسه قيمة قسطى القرض الذى حصلت عليه الشركة من أحد البنوك المتخصصة لبناء فندق بمرسى علم ثم قام رئيس الشركة باستخدام هذا المبلغ فى غير الغرض المودع من اجله، مما ترتب عليه أن قام البنك باحتساب فوائد وغرامات تأخير على التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة حتى بلغت هذه المديونية 39 مليونا و770 ألف جنيه ونظرا لأن صاحب الدعوى وزوجته وابنته يمتلكون 50% من اسهم هذه الشركة لذا قام بسداد 19 مليونا و885 ألف جنيه الخاصة به واسرته وإلا تعرض لدخول السجن لأنه واسرته قاموا بالتوقيع على شيكات مصرفية على بياض للبنك ضمانا لسداد الاقساط المستحقة، وقد انتدبت المحكمة خبيرا فنيا فى الدعوى توصل الى أن صاحب الدعوى لم يعرض هذه المشكلة على جدول أعمال الجمعية العمومية أثناء انعقادها وقام برفع دعوى قضائية مباشرة لذا رفضت المحكمة دعواه.

اصدر الحكم المستشار محمد رأفت أحمد الطيب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد رشدى الابرق وايهاب عبد الغفار القوتى » رئيسى المحكمة » بأمانة سر محمد حسن الشامى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى