حفاظاً علي سرية البيانات الضريبية، ألزم مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذى تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى فى
مناقشته خلال الفترة المقبلة، كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شـأن ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.
وشددت المادة (6) من مشروع القانون، علي عدم جواز قيام أي من موظفي مصلحة الضرائب ممن لا يتصل عملهم بربط أو تخصيل الضريبة أعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير علي أيه ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونا.
وحسب المادة، لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء علي طلب كتابي من الممول أو المكلف أو بناء علي نص في أي قانون أخر، ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية ووفقا للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير المختص.
ويعمل مشروع القانون، على تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الحصيلة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبى.
أحد القواعد الهامة التى أرساها القانون منظومة إصدار الفاتورة الضريبية الإلكترونية فى المواد من (36 – 41)، وجعلها أحد وسائل الأثبات الضريبى، حيث أوجب على الشركات والأشخاص الاعتبارية والطبيعية التى تحددهم اللائحة التنفيذية ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة، تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكترونى الذى ستحدد اللائحة مواصفاته ومعاييره، بما يكفل للمصلحة عبره تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها، وقيمتها، وأطراف علاقة التعامل، وغيرها مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيله.
تخٌصص مصلحة الضرائب، بموجب القانون رقم تعريفى ضريبى موحد لكافة أنواع الضرائب الخاضع لها كل “ممول” أو “مكلف” وتلتزم كل من المصلحة والممول والمكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات ويتم إثباته على كافة الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأية مكاتبات أخرى.