ذات صلة

جمع

انهيار سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم السبت 31 يناير 2026

سجّل الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت 31 يناير...

رغم التراجع العالمى.. سعر الذهب فى مصر مستقر عند 6750 جنيها للجرام

استقر سعر الذهب اليوم في مصر والبورصة العالمية، قرب...

سعر الدولار اليوم السبت 31-1-2026.. تغيرات محدودة

استقر سعر الدولار اليوم، أمام الجنيه المصري بكل البنوك...

سعر الذهب فى مصر أغلى من البورصة العالمية بـ 260 جنيهًا.. فجوة خطيرة

سجلت أسعار الذهب في السوق المصري فجوة ملحوظة مقارنة...

قانون الضريبة العقارية.. للمكلف حق الطعن على نتيجة الحصر وتقدير الإيجار

منح مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام...

قانون الضريبة العقارية.. للمكلف حق الطعن على نتيجة الحصر وتقدير الإيجار

منح مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه.

وفي هذا السياق، تنص المادة (16) من مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، على أنه للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإخطار طبقاً للمادة (15) من هذا القانون، وذلك بطلب يسلم لمنطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المنطقة أو إحدى المأموريات التابعة لها أو بأي وسيلة الكترونية معتمدة، على أن يؤدي الطاعن مبلغاً مقداره خمسون جنيهاً كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعاً.

 

ووفقا لتعديل المادة 17، فنصت على أنه لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بكامل تشكيلها وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن مستوف، ويكون قرارها نهائيا، وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة، أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستيدائها.