المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2009 ) ويقرأ مع القانون رقم (6) لسنة 1994 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحـــداً ويعمل بــــه اعتبارا من تاريخ 1/1/2010 0
المادة 2- تعدل الفقرة (أ) من المادة (2) من القانون الاصلي على النحو التالي :-
اولاً: بالغاء عبارة ( مائة وثمانين يوماً ) الواردة في تعريف ( الشخص غير المقيم ) الوارد فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( مائة وثلاثة وثمانين يوماً ) 0
ثانياً: باضافة عبارة ( ويعتبر المستورد مكلفاً وان كان الاستيراد لاغراضه الخاصة ) الى آخر تعريف ( المكلف ) الوارد فيها 0
ثالثاً : باضافة التعريفات التالية الى آخرها :-
الاقرار الضريبي : الاقرار المقدم من المسجل وفق احكام المادة (16) من هذا القانون 0
المدقق : موظف الدائرة المفوض من المدير بتدقيق الاقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ اخرى مترتبة على المكلف والقيام باي مهام وواجبات اخرى منوطة به وفق احكام القانون 0
هيئة الاعتراض : هيئة الاعتراض المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون 0
المحكمة : المحكمة المختصة وفق احكام هذا القانون 0
التعليمات التنفيذية : التعليمات التي يصدرها الوزير بناءً على تنسيب المدير لتنفيذ احكام هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية 0
المادة 3- تعدل المادة (16) من القانون الأصلي بالغاء الفقرات (ج) و (د) و (هـ) و(و) منها 0
المادة4- تعدل المادة (17) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و( د) منها والغاء ترقيم الفقرة (هـ) 0
المادة 5 – تعدل المادة (18) من القانون الاصلي على النحو التالي :-
أولاً : بإلغاء الفقرات (أ) و (ب) و( ج) منها والاستعاضة عنها بالفقرة (أ) بالنص التالي :-
أ- يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عن بيع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة وفق التعليمات التنفيذية.
ثانياً : بإعادة ترقيم الفقرة (د) منها لتصبح الفقرة (ب) .
المادة6- تعدل المادة (26) من القانون الاصلي بالغاء الفقرتين (هـ) و(و) منها 0
المادة7- يعدل القانون الاصلي على النحو التالي :-
اولاً : بالغاء المواد (27) و (28) و(29) و (30) و (37) و (38) و (39) و (40) و (43) و (44) الواردة فيه 0
ثانياً : باعادة ترقيم المواد (31) و (32) و (34) و (35) و(36)و (41) و (42) و (45) و(46) الواردة فيه لتصبح المواد ( 27) و (28) و (30) و (31) و (32) و (33) و (34) و (35) و (36) منه على التوالي 0
ثالثاً : باعادة ترقيم المادة (33) الواردة فيه لتصبح المادة (29) والغاء عبارة ( المادة (32) ) حيثما وردت فيها لتصبح المادة (28) 0
المادة 8- يعدل القانون الأصلي بإضافة المواد من (37- 75) إليه على النحو التالي :-
المادة37-
أ- تتولى الدائرة تنفيذ أحكام هذا القانون 0
ب – لغايات هذا القانون يعتبر المدير مدققاً كما يمارس الصلاحيات التالية :-
1- تأليف لجنة أو أكثر من المدققين للقيام بأعمال التدقيق أو التقدير وللبت في أي مسائل يحيلها اليها المدير اذا رأى أن مصلحة العمل تقتضي ذلك وتصدر اللجنة قرارها بالاجماع أو بالأكثرية وإذا كانت اللجنة مؤلفة من اثنين واختلفا في الرأي يعين المدير عضوا ثالثا فيها ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة قرارا صادرا عن المدقق بمقتضى أحكام هذا القانون.
2- اعتماد نماذج الإقرارات الضريبية والاشعارات والمذكرات وأي نماذج أخرى يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون 0
3- اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وإجراءات لتنفيذ احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه 0
المادة38-
أ- يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانوني ويلزم بالاحتفــــاظ بها لمــدة أربع سنوات تبدأ من آخر أي من التواريخ التالية :-
1- تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تم تنظيم السجلات والمستندات فيها.
2- تاريخ تقديم الإقرار الضريبي.
3- تاريخ تبليغ الإشعار بنتيجة قرار التقدير الاداري 0
ب – دون الاخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المكلف في حال وجود نزاع على مقدار الضريبة المستحقة أو على أي غرامات ومبالغ متعلقة بها بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات إلى حين البت في النزاع او صدور قرار قطعي من المحكمة 0
ج- يجوز للمكلف أن ينظم ويمسك سجلاته ومستنداته باللغة الإنجليزية على أن يقدم ترجمة عربية لها إذا طلبت الدائرة ذلك 0
د- يتم إصدار تعليمات تنفيذية لاستثناء فئات معينة من المكلفين من تنظيم السجلات والمستندات كلياً أو جزئياً وفق الشروط والإجراءات المحددة فيها 0
هـ- في حال عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات وفق الأصول تحدد التعليمات التنفيذية نسب القيم المضافة على المشتريات والمستوردات وتعتبر هذه النسب قرينة قانونية 0
المادة39-
يجوز للمكلف استخدام أجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية وتُعتبر هذه السجلات والبيانات أصولية من الناحية المحاسبية اذا تم مراعاة ما يلي :-
أ- أن يحتفظ المكلف للمدة المقررة قانونا بأصول المستندات والوثائق المعززة لها 0
ب- أن يلتزم بأي شروط وإجراءات أخرى تحددها التعليمات التنفيذية لهذه الغاية 0
المادة40-
يترتب على الشخص المرخص له بمزاولة مهنة محاسب قانوني في المملكة أن يقدم للدائرة بياناً بأسماء عملائه وعناوينهم خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الثالث من السنة اللاحقة للسنة المالية 0
المادة41-
أ- يقدم الإقرار الضريبي إلى الدائرة من قبل المسجل شخصيا أو من ينوب عنه أو بإحدى الوسائل التالية التي توافق الدائرة على اعتمادها وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية :-
1- البريد المسجل 0
2- البنوك .
3- أي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام او مشغل البريد الخاص يعتمدها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
4- الوسائل الالكترونية 0
ب- يعتبر تاريخ تقديم الاقرار الضريبي هو تاريخ تسلمه من قبل الدائرة أو تاريخ ختم البريد أو تاريخ وصل الإيداع لدى البنك او الشركة المرخصة المعتمدة أيها أسبق ، وفي حال إرساله الكترونيا تُحدد التعليمات التنفيذية التاريخ المعتمد لتقديمه 0
المادة42-
للمسجل تعديل الإقرار الضريبي إذا تبين له وجود خطأ فيه وفي هذه الحالة يُلزم المسجل بدفع الضريبة وغرامة التأخير المستحقة نتيجة لذلك ولا يعتبر المسجل مرتكبا لمخالفة او جرم ما لم تكن الدائرة قد سبقته الى اكتشاف هذا الخطأ او ما لم يكن المدقق قد أصدر مذكرة تدقيق بشأن ذلك الاقرار 0
المادة43-
أ- لا يجوز للمدقق تدقيق الاقرار الضريبي بعد مرور أربع سنوات على تاريخ تقديمه 0
ب- يختار المدير الإقرارات الخاضعة للتدقيق وفق المعايير والاسس التي يراها مناسبة ، فاذا ظهرت للمدقق نتيجة مراجعة الاقرار الضريبي أسبابا قد تستدعي عدم قبوله كليا أو جزئيا يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المسجل لحضور جلسة لمناقشته على أن تتضمن :-
1- تاريخ المذكرة.
2- اسم المسجل ورقمه الضريبي 0
3- الفترة أو الفترات الضريبية التي يشملها التدقيق.
4- مكان وتاريخ ووقت إجراء التدقيق.
5- اسم المدقق وتوقيعه.
ج- للمدقق إجراء التدقيق في مركز عمل المسجل او أي مكان آخر يتعلق به 0
د- يجوز للمدقق بموافقة المدير الخطية إجراء التدقيق خارج أوقات العمل الرسمي 0
المادة44-
أ- يلتزم المدقق بإصدار قرار التدقيق خلال سنتين من تاريخ اصدار مذكرة التدقيق على أن يتضمن البيانات التالية :-
1- اسم المسجل ورقمه الضريبي.
2- الفترة أو الفترات الضريبية.
3- الأسس التي تـــم الاستناد اليها في التدقيق 0
4- نتيجة التدقيق.
5- تحديد مقدار الضريبة وأي مبالغ اخرى مترتبة عليه وفق احكام هذا القانون 0
ب – اذا تضمن قرار التدقيق تعديلا في الاقرار الضريبي فللمسجل بعد الاطلاع على مضمونه القيام بأي مما يلي :-
1- التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار.
2- التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع أو تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة ويكون القرار في هذه الحالة قابلا للاعتراض لدى هيئة الاعتراض.
ج- في جميع الأحوال يتم تبليغ المسجل إشعارا خطيا بنتيجة قرار التدقيق 0
د – على الرغم من أي نص آخر لا يجوز للمدقق إصدار الإشعار الخطي بنتيجة قرار التدقيق بعد مرور أربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي 0
المادة45-
أ- إذا تخلف المسجل عن تقديم الاقرار الضريبي خلال المدة المحددة في هذا القانون ، تقوم الدائرة بإصدار قرار تقدير أوَلي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المسجل عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية وأي غرامات ومبالغ أخرى متحققة عليه ويبلغ المسجل اشعارا خطيا بنتيجة ذلك القرار0
ب – تكون المبالغ المطالب بها بموجب الاشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة واجبة التحصيل بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه للمسجل ويعتبر أي مبلغ محصل منها دفعة على حساب الضريبة النهائية المستحقة عليه ولا يعتبر هذا القرار نهائياً لغايات الاعتراض أو الطعن القضائي 0
ج- يعتبر قرار التقدير الأوَلي ملغى حكماً اذا قدَم المسجل الاقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية ودفع الضريبة وأي غرامات أو مبالغ أخرى مترتبة عليه بموجب ذلك الإقرار على أن يتم ذلك قبل صدور قرار التقدير الإداري وفق أحكام المادة ( 46) من هذا القانون 0
د – لغايات هذه المادة يصدر المدير تعليمات لتحديد أسس وإجراءات التقدير الأوَلي 0
المادة46-
أ- اذا لم يقدم المسجل اقراراً ضريبياً بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الاشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الاولي فيجوز للمدقق اصدار قرار تقدير اداري بالاستعانة بأي من مصادر المعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية 0
ب- يتم تبليغ المسجل اشعاراً خطياً بنتيجة قرار التقدير الإداري ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض0
ج- يعتبر قرار التقدير الاولي ملغى حكماً بصدور قرار التقدير الإداري 0
المادة47-
أ- اذا تبين للدائرة بأن شخصاً يقوم ببيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ولم يقم بالتسجيل وفق احكام هذا القانون وان القيمة المقدرة لمبيعاته قد تتجاوز حد التسجيل فيجوز للمدقق اصدار قرار تقدير اداري يحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة عليه عن الفترة او الفترات الضريبية المعنية واي غرامات او مبالغ اخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف اشعاراً خطياً بنتيجة ذلك القرار ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض 0
ب- لغايات هذه المادة تصدر التعليمات التنفيذية لتحديد اسس واجراءات التقدير الاداري 0
المادة48-
أ- تشكل بقرار من المدير هيئة ادارية واحدة او اكثر تسمى ( هيئة الاعتراض ) للبت في الاعتراضات المقدمة وفق احكام هذا القانون تتألف كل منها من مدقق او اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص وتحدد التعليمات إجراءات عمل هذه الهيئة وكيفية اتخاذ قراراتها 0
ب- يجوز للمكلف الاعتراض لدى هيئة الاعتراض على قرار التدقيق او قرار التقدير الإداري بمقتضى البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (44) والمادتين (46) و(47) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار.
ج- يعتبر قرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري قطعياً ونهائياً إذا لم يقدم الاعتراض الى هيئة الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة ما لم تقتنع هيئة الاعتراض بأن الشخص المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة من جراء غيابه خارج المملكة أو مرضه او لأي سبب معقول آخر وفي هذه الحالة يجوز لها أن تمدد تلك المدة الى الأجل الذي تراه مناسبا.
د- يلتزم المكلف بدفع الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المسلم بها تحت طائلة رد الاعتراض شكلاً.
هـ- تدعـــو هيئة الاعتراض المعترض الى جلسة للنظر في اعتراضه وللمعترض حق تقديم البينة على أسباب اعتراضه ،ولهيئة الاعتراض حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب إبراز السجلات والمستندات المتعلقة بمبيعات المعترض كما لها استجواب أي شخص يعتقد ان لديه معلومات تتعلق بالقرار المعترض عليه 0
و- تصدر هيئة الاعتراض قرارا معللا بشأن الاعتراض خلال (90) يوما من تاريخ تقديمه ولها تأييد القرار المعترض عليه أو تعديله سواء بزيادة الضريبة او تخفيضها او الغائها 0
ز- للمكلف بعد الاطلاع على مضمون القرار الصادر بمقتضـــى الفقــرة (و) مـن هذه المادة القيام بأي مما يلي :-
1- التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار 0
2- التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع او تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة 0
ح- تقوم الدائرة بتبليغ المكلف إشعارا خطيا بنتيجة القرار الصادر بشأن الاعتراض وللمكلف في حال عدم الموافقة عليه الطعن به لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الاشعار.
ط- اذا لم تصدر هيئة الاعتراض قرارا بشأن الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (و) من هذه المادة فلا تحسب أي غرامــة تأخير عن الفترة من تاريخ انقضاء المدة المذكورة ولحين صدور الإشعار المتضمن نتيجة القرار 0
المادة49-
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للمدير او من يفوضه خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي او تاريخ اصدار قرار التقدير الاداري وفق احكام المادة (46) من هذا القانون او خلال مدة لا تزيد على ثماني سنوات من تاريخ اصدار قرار التقدير الاداري وفق احكام المادة (47) من هذا القانون أن يقرر اعادة النظر في قرار التدقيق او قرار التقدير الاداري او القرار الصادر عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها وبعد أن يُتيح المدير او من يفوضه للمكلف فرصة معقولة لسماع اقواله وبسط قضيته فله اصدار قرار معدل لاي من هذه القرارات لزيادة الضريبة اذا ثبت :-
1- وجود خطأ في تطبيق القانون 0 أو
2- إغفال القرار السابق لحقيقة أو واقعة او لوجود مبيعات لم تعالج في حينه.
ب- لا يجوز ان يتضمن القرار المعدل لقرار التدقيق او قرار التقدير الاداري والقرار الصادر عن هيئة الاعتراض أي من الوقائع التي فصلت فيها المحكمة عندما نظرت في الطعن المقدم بشأن ذلك القرار 0
ج- تقوم الدائرة بتبليغ المكلف اشعاراً خطياً بنتيجة القرار المعدل الصادر بمقتضى احكام هذه المادة ويكون هذا القرار قابلاً للطعن امام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الاشعار للمكلف 0
المادة50-
للمدير بتعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية إخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الاداري و القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها والقرارات المعدلة لها وأي قرارات اخرى صادرة وفق احكام هذا القانون للتدقيق من قبله مباشرة او من قبل من يفوضه المدير لهذه الغاية من موظفي الدائرة ولا يكون أي من هذه القرارات الخاضعة للتدقيق بمقتضى احكام هذه المادة نهائياً وملزماً ولا ينتج أي اثر قبل المصادقة عليه من المدير او من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر أي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلاً ويفصل المدير في أي مسألة او خلاف ينشأ عن هذا التدقيق 0
المادة51-
أ- في حال عدم دفع الضريبة أو توريدها في المواعيد المحددة بموجب احكام هذا القانون تستوفي الدائرة غرامة تأخير بنسبة اربعة بالألف من قيمة الضريبة المستحقة وذلك عن كل أسبوع تأخير او أي جزء منه 0
ب- تحدد التعليمات التنفيذية طرق دفع الضريبة وتوريدها وأي اجراءات اخرى لازمة لذلك.
المادة52-
أ- للمدير ولأسباب مبررة تقسيط المبلغ المستحق على المكلف وفق الشروط والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية 0
ب- يلزم المكلف بدفع مبلغ اضافي على المبلغ المقسط بنسبة (9%) سنويا0
المادة53-
أ- 1- اذا دفع المكلف مبلغا يزيد على المبالغ المستحقة عليه فعلى الدائرة تحويل الرصيد الزائد لتسديد اي مبالغ اخرى مستحقة عليه للدائرة بمقتضى احكام التشريعات النافذة ، واذا تبقى أي مبلغ من هذا الرصيد تلزم الدائرة برده الى المكلف خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمها طلبا خطيا بذلك 0
2- اذا لم ترد الدائرة الرصيد الزائد في الموعد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة فتُلزم بدفع فائدة بنسبة (9%) سنوياً 0
ب- لا ينظر في أي مطالبة او دعوى باسترداد الضريبة او الغرامات التي مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات .
ج- لا تسقط حقوق الدائرة المالية الثابتة بحكم قضائي او بإقرار من المكلف بمرور الزمن .
المادة54-
أ- إذا لم يتم دفع الضريبة أو المبالغ المستحقة للدائرة خلال المدد المنصوص عليها في هذا القانون ، فعلى الدائرة مطالبة المكلف بدفعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وإذا تخلف المكلف عن ذلك يتم تحصيلها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ ، ويمارس المدير او من يفوضه جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري وللجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
ب- يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كافيا لغايات مباشرة المدير او من يفوضه إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ وذلك دون حاجة لاتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في المادتين (6) و (7) من القانون المذكور.
المادة55-
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمدير إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو منعه من السفر إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على ألفي دينار ترتبت بموجب أحكام هذا القانون ووجدت دلائل كافية لدى الدائرة بان هذا المكلف قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال.
ب – يخضع قرار منع السفر الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمصادقة الوزير 0
ج- يكون قرار القاء الحجز التحفظي وقرار منع السفر الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة 0
المادة 56-
على المدير اتخاذ ما يلزم لمراعاة ما يلي:-
أ- اذا كان المبلغ المحجوز نقدا فلا يجوز ان يتجاوز هذا المبلغ مقدار الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المستحقة 0
ب- اذا كان المبلغ المحجوز من غير النقود فيقوم المدير وبناء على طلب المكلف باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتقدير قيمة المال المحجوز واقتصار الحجز على ما يعادل ضعف قيمة الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون ، وتكون مصاريف التقدير على نفقة المكلف 0
المادة57-
أ- تختص محكمة البداية الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى والخلافات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مهما كانت قيمتها وبغض النظر عن طبيعتها جزائية او حقوقية او ادارية ، وسواء كانت المطالبة موضوع الدعوى متعلقة بالضريبة او الغرامات بما في ذلك أي غرامات بمثابة تعويض مدني وغرامة التأخير او اي مبالغ اخرى يتعين دفعها او توريدها او ردها بمقتضى احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
1- الدعاوى المقامة للطعن في القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض وفق احكام البند (2) من الفقرة (ز) من المادة (48) من هذا القانون 0
2- القرارات المعدلة لقرارات التدقيق او لقرارات التقدير الاداري او للقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض القابلة للطعن وفق احكام هذا القانون .
3- الجرائم التي ترتكب خلافاً لاحكام هذا القانون 0
4- الطلبات المقدمة للطعن في قرارات القاء الحجز التحفظي او المنع من السفر
ب-1- تكون جميع الاحكام الصادرة عن محكمة البداية الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة الاستئناف الضريبية ويتم النظر فيها مرافعة 0
2- تكون الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة التمييز وفق احكام التشريعات النافذة.
3- تجري المحاكمة لدى المحكمة بصورة علنية الا إذا أمرت المحكمة خلاف ذلك وتعطى الدعاوى والطلبات المنظورة امامها صفة الاستعجال .
ج- يستوفى الرسم المقرر للدعوى عن كل فترة ضريبية بصورة مستقلة.
د- على المكلف ان يبين في لائحة دعواه المبلغ الذي يسلم به وان يقدم للمحكمة مع لائحة دعواه ايصالاً بدفعه وترد الدعوى اذا لم يدفع المبلغ المحدد في هذه الفقرة على ذلك الوجه 0
هـ – يقع على المكلف اقامة الدليل على ان المبالغ التي حددها القرار المطعون فيه باهظةً ولا يجوز اثبات اي وقائع لم يدع بها لدى الجهة التي اصدرت ذلك القرار 0
و-1- للمحكمة ان تؤيد ما ورد في القرار المطعون فيه او ان تخفض او تزيد او تلغي الضريبة والمبالغ الاخرى المقررة بموجبه كما لها ان تعيد القضية الى مصدر القرار المطعون فيه لاعادة النظر فيه 0
2- اذا قضت المحكمة برد الطعن كلياً او جزئياً فتقضي في الدعوى نفسها بفرض التعويض المدني المقرر وفق احكام هذا القانون وذلك على مقدار الضريبة الذي رد الطعن بشأنه .
ز- اذا صدر قرار معدل عن المدير او من يفوضه وفق احكام المادة (49) من هذا القانون واقام المكلف دعوى لدى المحكمة للطعن في هذا القرار يترتب على المحكمة اسقاط أي دعوى اقامها المكلف للطعن في قرار هيئة الاعتراض المتعلق بالفترة الضريبية ذاتها وتقوم محكمة البداية الضريبية بالنظر في الدعوى المقامة للطعن في القرار المعدل بعد ان يقوم المكلف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على الدعوى ضد قرار هيئة الاعتراض والرسم المترتب على الدعوى ضد القرار المعدل 0
ح- تتولى الدائرة تبليغ المكلف خطياً بمقدار الضريبة والمبالغ الاخرى المستحقة عليه وفق قرار المحكمة 0
ط -1- اذا تم اسقاط الدعوى بسبب الغياب او لاي سبب آخر ، ولم يتم تجديدها يعتبر القرار المطعون فيه قطعياً بعد مرور مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الدائرة للمكلف وفق احكام هذا القانون اشعارا خطيا بصدور قرار عن المحكمة باسقاط الدعوى 0
2- في كل الاحوال لا يجوز تجديد الدعوى وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة للسبب نفسه لاكثر من مرتين 0
ي- اذا اوقفت الدعوى بحكم القانون لوفاة المكلف او افلاسه او تصفيته اثناء النظر فيها من قبل محكمة البداية الضريبية او محكمة الاستئناف الضريبية ، فيجب متابعة السير في الدعوى من قبل الورثة او وكيل التفليسة او المصفي خلال ستة اشهر على الأكثر من تاريخ تبليغهم من قبل الدائرة وفق احكام هذا القانون برقم الدعوى واسم المحكمة التي تنظرها والاشعار المتضمن نتيجة القرار المطعون فيه وفي حال عدم متابعة السير في القضية على الوجه المذكور يكتسب القرار المطعون فيه الدرجة القطعية 0
ك- باستثناء الدعاوى المعدة للفصل ، تحال جميع الدعاوى التي تكون الدائرة طرفا فيها المنظورة بتاريخ سريان احكام هذا القانون :-
1- لدى محكمة الجمارك البدائية الى محكمة البداية الضريبية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها 0
2- لدى محكمة الجمارك الاستئنافية الى محكمة الاستئناف الضريبية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها.
ل- تختص محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى المقامة بعد نفاذ احكام هذا القانون التي تكون الدائرة طرفا فيها والتي كانت تدخل قبل نفاذه ضمن اختصاص محكمة الجمارك البدائية ومحكــــمة الجمارك الاستئنافية على التوالي 0
المادة58-
أ- تتولى النيابة العامة الضريبية تمثيل الدائرة في جميع القضايا التي تكون طرفاً فيها امام المحكمة وفق الاختصاصات والصلاحيات المحددة لكل من اعضائها 0
ب- تقام الدعاوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناءً على طلب المدير او رئيس النيابة العامه.
ج-1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعتبر خدمة كل من أشغل احدى وظائف النيابة العامة الضريبية خدمة قضائية لغايات قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين شريطة ان لا تقل هذه الخدمة عن ثلاث سنوات متتالية.
2- تعتبر خدمة المدعي العام الذي مارس وظيفة النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالضريبة امام محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية ومحكمة التمييز من ضمن خدمة المدعي العام الضريبي لغايات البند (1) من هذه الفقرة 0
المادة59-
تطبق محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون , كما تطبق الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
المادة60-
يجوز للمكلف المثول بشخصه امام المحكمة وتوقيع اللوائح والاستدعاءات المقدمة اليها اذا كان قاضياً عاملاً او سابقاً او محامياً مزاولاً او غير مزاول وغيرهم من الاشخاص المعفيين من التدريب بموجب قانون نقابة المحامين النظاميين 0
المادة61-
تقدم لائحة الدعوى الى محكمة البداية الضريبية أو بواسطة رئيس محكمة البداية التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها ، وفي هذه الحالة تدفع الرسوم الى صندوق المحكمة التي قُدمت لائحة الدعوى بواسطة رئيسها ، وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها الى محكمة البداية الضريبية خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمها 0
المادة62-
يعتمد عنوان المسجل الوارد في طلب تسجيله او في آخر اقرار ضريبي مقدم للدائرة لغايات تبليغه وفق احكام هذا القانون ، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على هذا العنوان ما لم يقم المسجل بتبليغ الدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير وذلك بموجب كتاب خطي مؤشر عليه من الدائرة 0
المادة63-
أ-1- تتولى الدائرة تبليغ المكلف بأي مطالبة او اشعار او قرار او مذكرة او كتاب صادر عنها وفق احكام هذا القانون بارساله بالبريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة وذلك على العنوان المعتمد لدى الدائرة وفق احكام المادة (62) من هذا القانون 0
2- اذا تعذر تبليغ المكلف وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة فيجوز اجراء التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين ، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونيا ومنتجا لجميع اثاره 0
ب -1- اذا لم يتوفر لدى الدائرة عنوان للمكلف وفق احكام المادة (62) من هذا القانون فللمدير اجراء التبليغ بالنشر لمرة واحدة على الاقل في صحيفتين يوميتين محليتين 0
2- للمدقق او هيئة الاعتراض بناء على طلب المكلف المستند الى اسباب مبررة عدم اعتبار النشر الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بمثابة تبليغ ، وفي هذه الحالة يسري ميعاد جديد اعتبارا من تاريخ تبليغ المكلف قرار المدقق او الهيئة بقبول الطلب 0
ج- في جميع الاحوال يجوز للدائرة تبليغ المكلف بالذات او بواسطة شخص مفوض عنه 0
د- يعتبر التبليغ قانونياً بعد مرور عشرة أيام على إرساله في البريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة إذا كان المكلف مقيماً داخل المملكة أو بعد مرور ثلاثين يوماً على ارساله في البريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة إذا كان مقيما خارجها ويكفي لاثبات التبليغ تقديم الدليل على أن الرسالة المحتوية على المادة المراد تبليغها قد عنونت وأرسلت بالبريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة على العنوان الوارد في المادة (62) من هذا القانون 0
هـ- لا يحتسب اليوم الذي تم فيه التبليغ لغايات احتساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون 0
المادة64-
على كل مصف لأي شركة او تركة او وكيل تفليسة او أي شخص مسؤول عن أي تصفية مشابهة او تسوية من اي نوع أن يبلغ المدير خطياً ببدء اجراءات التصفية او بشهر الافلاس او أي اجراءات اخرى حسب مقتضى الحال لبيان وتثبيت المبالغ المستحقة للدائرة وفي حال التخلف عن ذلك يعتبر كل من اولئك الاشخاص مسؤولاً مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك المبالغ وفق احكام هذا القانون على ان لا يعفي هذا الحكم الورثة من دفع تلك المبالغ من أي اموال منقولة او غير منقولة آلت اليهم من التركة 0
المادة65-
أ- للمدير او لأي موظف مفوض من قبله خطياً طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون من أي شخص او جهة كانت ويشترط في ذلك ان لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات على افشاء أي تفاصيل يكونون ملزمين بحكم القانون بالمحافظة عليها وكتمانها كما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية ويعتبر كل من يمتنع عن إعطاء هذه المعلومات انه ارتكب جرما يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون 0
ب- يعتبر المدير وموظفو الدائرة المفوضون خطياً من قبله اثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم وعلى السلطات الرسمية ان تقدم لموظفي الدائرة المساعدة اللازمة لتمكينهم من القيام باعمالهم وفي الحالات التي تستدعي ذلك ويكون التفويض في كل حالة على حده .
ج- للمدير او من يفوضه خطيا من موظفي الدائرة وله صفة الضابطة العدلية في الحالات التي تستدعي ذلك تولي اعمال الرقابة على اماكن الادارة والانتاج والبيع للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة والدخول الى أي مكان يجري ممارسة عمل فيه وأن يفحص البضائع المخزونة والنقد والالات والماكنات والدفاتر والسجلات والحسابات والقيود والمستندات الاخرى المتعلقة بذلك العمل كما يجوز له ضبط هذه الدفاتر والسجلات والحسابات والقيود والمستندات والاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ ضبطها اذا اقتنع ان ذلك ضروري لتنفيذ احكام هذا القانون ويترتب على المسؤولين في المؤسسات والمصالح المعنية تسهيل مهمته ، كما يجوز له اخذ عينات من السلع لغايات التحليل والاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص للقيام باعماله 0
د- لا يجوز تفتيش بيوت السكن الا وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ 0
المادة66-
أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ احكام هذا القانون :-
1- ان يعتبر المستندات والسجلات والمعلومات والاقرارات الضريبية وقرارات التدقيق والتقدير ونسخها التي يطلع عليها المتعلقة بنشاط اي شخص او مفردات ذلك النشاط انها سرية ومكتومة وان يتداول بها على هذا الاساس.
2- ان يقدم ويوقع تصريحا للمحافظة على الأسرار حسب الصيغة التي يضعها المدير 0
3- ان يقدم الى المديرعند تعيينه كشفا بأمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادر دخله وأموال زوجته واولاده القاصرين كما يترتب عليه في مطلع كل سنة لاحقة ان يبين أي زيادة طرأت على تلك الاموال.
ب-لا يكلف الشخص المضطلع بتنفيذ أي من احكام هذا القانون بأن يبرز اي مستند او اقرار ضريبي او قرار تقدير او قرار تدقيق او نسخا عنها في أي محكمة غير المحكمة المختصة او بأن يفشي أمام أي محكمة او بأن يبلغها اي أمر او شيء مما يكون قد اطلع عليه في سياق اضطلاعه بواجباته بمقتضى هذا القانون الا ما كان ضروريا لتنفيذ احكامه حسبما يقرره المدير في كل حالة تنشأ بمقتضى هذه الفقرة او من اجل تعقب اي جرم 0
ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بكلتا هاتين العقوبتين كل من وجدت في حيازته او تحت رقابته أي مستندات او اقرارات ضريبية او قرارات تقدير او قرارات تدقيق او نسخها تتعلق بنشاط أي شخص او مفردات هذا النشاط وبلغ او حاول تبليغ تلك المعلومات او أي شيء ورد في أي منها في اي وقت لاي شخص غير الشخص الذي يخوله القانون تبليغها اليه او لأي غاية اخرى خلاف الغايات الواردة في هذا القانون .
المادة67-
يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية عن إصدار البيانات المالية أو المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف أحكام هذا القانون أو معايير المحاسبة الدولية والقوانين والأنظمة النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجماً عن خطأ مقصود أو أي عمل جرمي أو عن إهمال جسيم وفي هذه الحالة يعتبر المحاسب القانوني أنه ارتكب جرماً ويعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون 0
المادة68-
أ- لا يحول تطبيق احكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة اشد وَرَد النص عليها في اي تشريع آخر
ب- تعتبر جميع الغرامات الناجمة عن ارتكاب أي جريمة خلافا لاحكام هذا القانون تعويضا مدنيا للدائرة ولا تشملها احكام قوانين العفو العام 0
المادة69-
أ- للوزير بتنسيب من المدير بناءً على توصية لجنة مشكلة لهذه الغاية منع أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة في أي قضية أو عمل خلاف قضيته الشخصية اذا اقتنع أنه خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه تعطيل سير العمل وفق الاصول أو التحايل على هذا القانون ، وله أن يقرر عدم قبول الدائرة للحسابات التي يعدها أو يدققها ذلك الشخص اذا كان محاسباً أو محاسبا قانونيا وذلك للمدة التي يراها مناسبة 0
ب- يحظر على الموظف الذي انتهت خدمته في الدائرة مراجعة الدائرة لمدة سنة في أي معاملة او قضيه خلاف المعاملة او القضية الخاصة به الا بعد الحصول على موافقة خطيه مسبقة من المدير.
المادة70 –
للمدير بناء على تنسيب أي من اعضاء النيابة العامة الضريبية اجراء المصالحة في اي قضية اقامها المكلف لدى المحكمة بموجب هذا القانون وذلك قبل صدور الحكم القطعي فيها وعلى المحكمة تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعياً صادراً عنها.
المادة71-
يجوز للمدير او الموظف المفوض من قبله او المدقق حسب مقتضى الحال وفي اي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف الاخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والاشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون اجراءات التصحيح خاضعة للطعن.
المادة72-
أ- للوزير أن يفوض خطيا أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير 0
ب- للمدير أن يفوض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي موظف في الدائرة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة73-
ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي وفي حال صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
المادة 74-
أ- تتولى دائرة الجمارك تحصيل الضريبة عن السلع والخدمات المستوردة وتوريدها للخزينة 0
ب- اذا قامت دائرة الجمارك بضبط أي مخالفة او جرم خلافاً لاحكام هذا القانون فيتم احالته الى الدائرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه 0
المادة75-
أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تنظيم اصول المحاكمات المتبعة في القضايا الحقوقية المقامة وفق احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بدفع الرسوم ومواعيد الطعن واجراءاته ومحتويات اللائحة ومن له حق رفع الدعوى وجميع الاحكام والاجراءات اللازمة للسير فيها 0
ب- يصدر الوزير بتنسيب من المدير التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 0
المادة 9- يعدل القانون الاصلي بالغاء المواد (47) و (48) و(49) و(50) منه واعادة ترقيم المادتين (51) و(52) لتصبح (76) و(77) 0
المادة10- يعدل القانون الاصلي بالغاء ترقيم الابواب وعناوينها الواردة فيه 0
المادة11- اعتباراً من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون المعدل يلغى كل مما يلي :-
أ- قانون ضريبة المواشي رقم (41) لسنة 1963 0
ب- قانون الضريبة الاضافية رقم (28) لسنة 1969 0
ج- قانون دعم مكافحة امراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريـــا رقم (6) لسنة 2009 0
د- المادة (48) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 0
هـ- المادة (7) والبند (5) من الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون رعاية الثقافــــة رقم (36) لسنة 2006 .
و- المادة (15) والفقرة (و ) من المادة (16) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (13) لسنة 2005 0
ز- البنود (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (15) و الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 0
المادة 12- يعدل الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاصلي المتعلق بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة باضافة البندين (9) و (10) اليه بالنص التالي :-
9- المشتقات النفطية 0
10- تذاكر السفر بالجو الى خارج المملكة التي تتضمن مقطع مغادرة من اي من مطارات المملكة 0