اعداد أ. طارق عرفه المحاسب والمدير العام بالجهاز المركزى للمحاسبات
تنص المادة (40) من نظام التأمين الصحى رقم (2) لسنة 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 2 تابع (ب) بتاريخ 11 / 1 / 2018 على:
((تتكون موارد الهيئة (الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ) مما يأتي:
أولا –
تاسعا – مصادر أخرى:
يتم تحصيل المبالغ التالية طبقا لهذا القانون لصالح تمويل النظام:
-…………………………………………………………………………………………
– مساهمة تكافلية، بواقع (0.0025%) (اثنين ونصف في الألف) من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أيا كانت طبيعتها أو النظام القانوني الخاضعة له، والهيئات العامة الاقتصادية ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون)).
وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بقرار مجلس الوزراء رقم (909) لسنة 2018 -الجريدة الرسمية العدد 18مكرر (أ) (بتاريخ 8 / 5 / 2018)- ونصت المادة (46) منه على:
((تتولى وزارة المالية تحصيل نسبة تعادل اثنين ونصف في الألف من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية والشركات والهيئات العامة الاقتصادية، ويتم تقدير تلك النسبة وفقا للتقرير المالي للمنشأة المقدم لمصلحة الضرائب)).
فى ضوء النصوص السابقة ووفقاً للضوابط الصادرة عن مصلحة الضرائب بخصوص حساب المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحى الشامل(الكتاب الدورى 41 لسنة 2018) والأستفسارات الصادرة عنها بخصوص هذا الموضوع نستخلص الأحكام التالية:
أولاً: لاتعد قيمة المساهمة التكافلية المحسوبة بنسبة (اتنين ونصف فى الألف) من جملة الإيرادات السنوية للمنشأت(طبيعية/اعتبارية) من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته…
ثانياً: تتولى مصلحة الضرائب تقدير نسبة (أثنين ونصف فى الألف) من جملة الإيرادات السنوية للمنشأت الفردية والشركات والهيئات العامة الأقتصادية وذلك من واقع الإقرارات لسنة 2018 وتخطر وزارة المالية بتلك المبالغ سنوياً..
ثالثاً:إن تحديد المُساهمة التكافُلِية بنسبةٍ من الإيرادات السنوية يعنى أنها تستحق على المنشأة حتى فى حالة الخسارة(يرى البعض أن المُساهمة التكافلية التزام قانونى يتعين على المنشأة تكبده، مثلها فى ذلك مثل الضريبة على الدخل، فإنها تمثل فى حالة الخسارة خصمًا من رأسمال الشركة، بما يخالف قواعد فرض الضريبة).
رابعاً: بالنسبة للشركات المقامة فى المحافظات التى لم تبدا مرحلتها فى تطبيق القانون رقم (2) لسنة 2018 أكدت مصلحة الضرائب المصرية بأنه طبقاً لاحكام المواد 5،40 من القانون والمواد 4
و5 و 46 من لائحتة التنفيذية ، و استرشادا بالكتاب الدورى 41 لسنة 2018 يتم تطبيق احكام القانون رقم (2) لسنة 2018 اعتبارا من 12 يوليو 2018 بما فى ذلك البند تاسعا من المادة (40) وذلك على جميع المنشات الفردية والاعتبارية ايا كان طبيعتها او النظام القانونى الخاضعة لة ـ سواء كانت المحافظة فى مرحلة التطبيق ام لم يطبق عليها ـ حيث ان تطبيق هذا البند غير مرتبط بمراحل تطبيق نظام التامين الصحى الشامل الوارد بالجدول رقم (5) المرفق بالقانون..
خامساً: تقوم مصلحة الضرائب بتقدير وتحصيل هذه المبالغ بنسبة (25..,.) من اجمالى ايرادات النشاط من واقع الاقرار الضريبى ، وفى حالة عدم سداد المنشاة لهذه المبالغ يكون للهيئة (الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل) تحصيلها عن طريق اتخاذ اجراءات الحجز الادارى…
سادساً: بالنسبة للمنشأت الفردية والأعتبارية التى تمسك حسابات ودفاتر منتظمة: يتم تقدير المساهمة التكافلية بنسبة (0.0025) من إجمالى إيرادات المنشأة الفعلية عن الفترة من 12/7/2018-تاريخ تطبيق القانون – حتى 31/12/2018.
بالنسبة للمنشأت الفردية والأعتبارية التى لا تمسك حسابات ودفاتر منتظمة: يتم تقدير المساهمة التكافلية بنسبة (0.0025) من إجمالى إيرادات المنشأة الفعلية عن الفترة من 12/7/2018-تاريخ تطبيق القانون – حتى 31/12/2018 وفقاً للمعادلة التالية:
إجمالى إيرادات المنشأة عن عام 2018 × (173يوم/365يوم)× 0.0025 سابعاً: تحسب المساهمة التكافلية على الإيراد بالمفهوم المحاسبى وليس على إيرادات النشاط الرئيسى للمنشأة فقط، وذلك إعمالاً للقاعدة الأصولية التى تقضى بحمل المطلق على المقيد، ومن ثم نرى أن هذه المساهة تحسب على الإيرادات المتولدة من بيع الأصول الثابته والإيرادات الفرعية..
ثامناً: يتم سداد قيمة المساهمة التكافلية بتوريد منفصل عن باقى متحصلات المأمورية على الحساب الخاص بالمساهمة التكافلية والوارد بالكتاب الدورى رقم (41) لسنة 2018 وفى حالة رفض الممول سداد المساهة التكافلية وإصراره على تقديم الإقرار الضريبى يتم قبول الإقرار ويتم عمل سجل خاص بالمساهمة التكافلية يتم تسجيل الممولين الذين رفضوا سدادها وقيمتها بهذا السجل
ملاحظة: لم تصدر تعليمات بعد بخصوص بعض الأمور التى لها آثار على مبالغ المساهمة التكافلية ومنها ما يلى:
(1) كيف تتحد قيمة المساهمة التكافلية فى حالة المنشآت التى يتحدد رقم أعمالها على أساس تقديرى أو بالنسبة للمنشأت فى حالة عدم تقديمها الإقرار الضريبى. .
(2) موقف مبلغ المساهمة التكافلية إذا أسفرت المحاسبة الضريبية النهائية بمصلحة الضرائب عن زيادة الإيرادات عما ورد بالقوائم المالية التى تحدد على ضوئها مبلغ المساهمة التكافلية.
***************************
تم بحمد الله وتوفيقه،،،،
لاتنسونا من صالح الدعاء