ذات صلة

جمع

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد،...

ارتفاع الملوخية.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفضت أسعار البطاطس، والبصل الأبيض، والفلفل الرومي البلدي، والخيار...

الإسكان: بدء تسليم أراضى الإسكان المميز للفائزين بمدينة قنا الجديدة الأحد المقبل

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،...

استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 11 مايو 2025 بالبنوك المصرية أمام الجنيه

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 11 مايو 2025...

قراءه في قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنه 2017

بقلم د.عرفان فوزي
نص المشرع على الحوافز الصريبيه للمستثمر في الماده 11 من القانون ويلاحظ ان المشرع الغى الاعفاءات الضريبيه التي كانت موجوده في القوانين السابقه واستعاص عننها بمنح المستثمر حافزا استثماريا خصما من صافي الارباح الخاصعه للضريبه بنسب تتراوح مابين خمسين في المائه والثلاثين في المائه حيث يمنح المستثمر خصم خمسين في المائه اذا كانت استثمارته في القطاع أ وهي تلك المناطق الاكثر احتياجا طبقا لما هو معلن بالخريطه الاستثماريه.

ويمنح خصما قدره ثلاثين في المائه الاستثمارات الواقعه في المنطقه ب واﻻتي تحددها الخريطه الاستثماريه هذا تلخصم يستفيد به المستثمر في حدود نسبه 80%من راس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاوله النشاط كما يجب الاتزيد مده الخصم عن سبع سنوات من تاريخ بدايه النشاط
وارى ان هذا مسلك طيب من المشرع لانه ربط نسبه الخصم وفق المناطق الاكثر احتياجا وهو بمثابه توجيه من الدوله للمستثمر للاستثمار في تلك المناطق وهذه سياسه ضريبيه توظف دور الضريبه في خدمه المجتمع
الامر الثاني انه قضى تماما على فكره الاعفاء المطلق للمشروع والذي كان يستغل من قبل المستثمرين غير الجادين فياخذ الاعفاء ثم يتوقف عند بدايه الخضوع ويكون كيان جديد للتمتع باعفاء جديد وهكذا ندور في فلك الاعفاء ولاتستفيد الدوله شيء لهذا فقد احسن المشرع صنعا بالغاء هذه الاعفاءات وقرر منح الممول حافز يخصم من صافي الارباح الخاضعه للضريبه وذلك في حدود 80% من رأس ماله الذي انفقه على المشروع حتى بدأ النشاط وفي مدأ زمني لايتجاوز السبع سنوات
الملاحظه الثانيه هو ان المشرع لم يغب عنه ان يكون للمستثمر دور اجتماعي في تنميه المجتمع وفي عمل الخير لذلك نجده في الماده 15 من القانون اجاز للمستثمر تحقيقا لاهداف التنميه الشامله تخصيص نسبه من ارباحه السنويه لاستخدامها في إنشاء نظام للتنميه المجتمعيه خارج مشروعه الاستثماري وحدد له المشرع هذه المجالات وسمح له بخصم هذه المبالغ بما لايجاوز نسبه 10% من ارباحه السنويه واعتبرها من التكاليف واجبه الخصم وفقا لنص الماده 23 بند 8 من قانون الضريبه على الدخل والجديد هنا انه فتح مجالات جديده اجتماعيه يمكن للمستثمر توجيه هذه الاموال اليها مثل برامج حمايه البيئه ومجالات الرعايه الصحيه والاجتماعيه والثقافيه وتمويل الابحاث والدراسات ومؤسسات البحث العلمي والتدريب المهني
والمتأمل في هذه النصوص يجد توظيف جيد لدور الضريبه الاجتماعي والاقتصادي وهذا منحى جدير بالاحترام خطوات جاده نحو جذب المستثمر الجاد ووفق اولويات وحاجات المجتمع
تقبلو تحياتي
د.عرفان فوزي