أرست محكمة القاهرة الاقتصادية قاعدة قانونية مضمونها أن قرارات الجمعية العمومية بزيادة رءوس أموال الشركات المساهمة سواء المرخص بها أو المصدرة تسقط بمضى أكثر من 3 سنوات على الترخيص بها دون إتمام سدادها.
وأضافت انه لا يجوز أيضا رفع المنازعات القضائية التى تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الادارة أو ضد احد أعضائه إلا أن يكون ذلك باسم مجموع المساهمين وبموجب قرار الجمعية العمومية وعلى كل مساهم يريد اثارة النزاع أن يخطر بذلك مجلس الادارة قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر واحد على الاقل على ان يقوم المجلس بادراج هذا الاقتراح فى جدول أعمال الجمعية.
لهذا رفضت المحكمة الدعوى التى اقامها رئيس إحدى الشركات السياحية سابقا يطالب فيها باعتبار قرارات الجمعية العمومية للشركة الصادرة فى 3 أكتوبر 2007 بزيادة رأس مال الشركة المرخص به والمصدر على التوالى من 700 مليون باطلة جنيه الى مليار ومن 350مليون جنيه الى 700 مليون مستندا فى دعواه إلى مرور اكثر من 3 سنوات على هذه القرارات .
وتبين لهيئة المحكمة ان صاحب الدعوى كان وقت اصدار قرارات الجمعية العمومية يرأس الشركة وقد اوكلت إليه الجمعية مهمة تنفيذ قرار زيادة رأس مال الشركة لكنه لم يهتم بتنفيذ هذا القرار بل انه شخصيا بصفته يمتلك 42% من رأس مال الشركة قام بسداد 154 مليونا و411 ألف جنيه وتبقى فى ذمته 25 مليونا و740 ألف جنيه من قرار الزيادة.
أصدر الحكم المستشار الدكتور عاصم محمد الصيفى رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين شكرى محمد ابراهيم وايمن أبو سالم رئيسى المحكمة بأمانة سر محمد زكريا .