ذات صلة

جمع

سعر الذهب فى مصر يتراجع 5 جنيهات ويسجل 3735 جنيها

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد بالتعاملات الصباحية...

أسعار العملات اليوم الأحد 27-10-2024 أمام الجنيه المصرى

ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 27-10-2024،...

سبائك الذهب تواصل الارتفاع، بكام سعر السبيكة 1 جرام عيار 24 (آخر تحديث)

سبائك الذهب، شهدت أسعار سبائك الذهب ارتفاعًا جديدًا في...

الضرائب: تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يلزم إجراء تعديلات تشريعية

أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن...

الأحد 27 أكتوبر 2024 .. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الجملة المحلية، خلال تعاملات...

قرار بقانون بزيادة ضريبة المبيعات على السجائر

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً بقانون رقم 12 لسنة 2015 نشرته الجريدة الرسمية بتاريخ 21 فبراير الجاري، و ذلك بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، يقضى بزيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر المستوردة و المحلية.

ويقضى القرار بفرض ضريبة قيمتها 50% من سعر بيع  العبوة للمستهلك بالنسبة للسجائر المحلية أسوة بالسجائر المستوردة التى فرض عليها هذه النسبة فى التعديلات التى دخلت على القانون فى يوليو الماضي.

كما يتضمن القانون الجديد زيادات أخرى على عبوات السجائر المستوردة و المحلية، تتراوح بين 50 قرشا  إلى 150 قرشا على كل عبوة حسب 3 شرائح مختلفة.

 و بموجب التعديلات الأخيرة تصل الضريبة على الشريحة الأولى إلى 225 قرشاً للعبوة التى لا يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 10 جنيهات، بعد أن كانت الضريبة فى القانون السابق 175 قرشا للعبوة التى لا يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 9 جنيهات.

 كما سيتم زيادة الضريبة للشريحة الثانية لتصل إلى 325 قرشاً للعبوة التى يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 10 جنيهات وحتى 16 جنيهاً، بعد أن كانت 225 للعبوة التى يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 9 جنيهات وحتى 15 جنيهاً.

و كذلك زيادة الضريبة  للشريحة الثالثة لتصل الى 425  قرشاً للعبوة التى يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 16 جنيهاً، بعد أن كانت 275 قرشا للعبوة التى يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 15 جنيهاً.

وينص القرار على أن تعد أسعار البيع النهائية للمستهلك المعلنة فى أول فبراير الجاري، أو القيم الواردة بقرار وزير المالية رقم 265 لسنة 2014، أيهما أكبر، هو الحد الأدنى لوعاء حساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف.