أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بالقانون رقم 15 لسنة 2015. بتعديل بعض أحكام القانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة .2010
نصت المادة الأولي في القرار. علي استبدال نص البند “ج” من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010. النص الآتي: “اليتيم: كل من توفي والداه أو توفي أبوه ولو تزوجت أمه. أو مجهول الأب أو الأبوين”. وكان قبل هذا التعديل: “اليتيم: كل طفل توفي والداه أو توفي أبوه ولو تزوجت أمه أو مجهول الأب أو الأبوين”. كما شمل التعديل اضافة فقرة جديدة إلي المادة “5” من القانون رقم 137 لسنة 2010 المشار اليه نصها الآتي: “ولرئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص ووزير المالية استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية الواردة بهذا القانون. ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدني والحد الأقصي لهذه البرامج قرار من رئيس مجلس الوزراء”.