ذات صلة

جمع

مطلوب محاسبين في مكتب توريدات في مدينه بدر

تفاصيل الوظيفة مطلوب 2 محاسبين وذلك للعمل بمكتب توريدات في...

مطلوب محاسبين في شركه العبد لمقاولات بسموحه – الإسكندرية

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسبين حديثي التخرج و خبره وذلك للعمل...

وظيفة محاسب في شركه ادويه في الاسكندريه

تفاصيل الوظيفة مطلوب للعمل بشركة ادويه في الاسكندريه تيلي سيلز...

الارادة الصلبة .. هي مفتاح النجاح

بسم الله الارادة الصلبة .. هي مفتاح النجاح ماهي الارادة : هي...

راحة البال

  راحة البال إن راحة البال هي معرفة أنك قمت بعمل...

قرار هام من هيئة الرقابة المالية بشأن الاكتتاب في صناديق الاستثمار.. تعرف عليه

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 156 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2014 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.
 

ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 245 اليوم الثلاثاء، على أن يستبدل بنصي البندين (5) من المادة الثانية و(4) من المادة السابعة مكررًا من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 المشار إليه، النصين الآتيين :"المادة الثانية-بند 5 وهي الالتزام بتجنيب مبلغ يعادل (2%) من حجم الصندوق بحد أقصى 5 ملايين جنيه على أن يستخدم المبلغ المجنب في الاكتتاب في وثائق الصندوق ويقدم ما يفيد إيداعه في الجهة متلقية الاكتتاب، ويجوز للجهة أو الجهات المؤسسة للصندوق زيادة المبلغ المجنب عن الحد الأقصى المشار إليه، ويصدر الصندوق وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين فيها بكامل قيمتها نقدًا، مع مراعاة ألا تقل حصة الشركة التي تزاول النشاط بنفسها في المبلغ المجنب عن 51% في حالة مزاولتها للنشاط مع غيرها من الجهات.
 
(المادة السابعة مكررًا- بند "4"): الالتزام الجهة المؤسسة لحساب الصندوق بتجنيب مبلغ يعادل 2% من حجم كل إصدار بحد أقصى 5 ملايين جنيه، ويجوز لها زيادة المبلغ المجنب عن الحد الأقصى المذكور.