ذات صلة

جمع

مطلوب محاسب في شركه ادويه بالمنصوره

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب وذلك للعمل فى شركة ادويه بالمنصوره...

مطلوب محاسبين

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسبين ضرائب خبره لا تقل عن 3...

وظائف محاسب تكاليف – الرياض

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب تكاليف – بكبرى الشركات بالمملكة العربية...

مطلوب محاسب في شركه ليدر – الإسماعيليه

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب – شركة ليدر – حسن المظهر – خبرة...

وظائف محاسب قانوني في شركه سنتر شاهين

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب قانوني – شركة سنتر شاهين – الفحص...

قرار وزاري: عمل البقالين التموينيين من 1 ظهرًا وحتى 11 مساءً وعقوبات قانونية تصل للحبس على المخالفين

أصدر وزير التموين خالد حنفي، اليوم الأحد، قرارًا وزاريًا يحظر على البدالين التموينيين أو المتعاملين بالبطاقات التموينية الذكية تجميع البطاقات والأرقام السرية الخاصة بالمواطنين لصرف السلع الغذائية الخاصة بتلك البطاقات بمعرفتهم ولا يجوز لأصحاب البطاقات تركها لدى البقالين لأي سبب من الأسباب.

ويحظر القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأحد، على البدالين التموينيين الامتناع عن استلام السلع الغذائية من فرع الجملة في حالة تواجد السلع خلال الفترة المقررة من يوم 20 للشهر السابق، وحتى 15 من شهر الصرف، ويحظر على أمناء العدة بشركة الجملة الامتناع عن استلام السلع الغذائية من جهات التوزيع خلال تلك الفترة إلا أن تكون غير مطابقة للمواصفات أو الأوزان أو الأسعار المحددة على أن يثبت ذلك بموجب محضر من اللجنة المسلمة والمستلمة مع مديرية التموين.

وشدد على ضرورة التزام البدالين بفتح محالاتهم لصرف السع يوميًا من الساعة الواحد ظهرًا وحتى الحادية عشر مساء ما عدا يوم الراحة الأسبوعية وأن يكون تعامل البدالين مع فروع الحملة ومكاتب التموين من العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا مع الالتزام بتلك المواعيد والإعلان عنها على واجهة محالهم، وكذلك الإعلان عن الأسعار المحددة للسع الغذائية وهامش الربح وبخط واضح لا يحتمل الشك.

ويعاقب القانون كل من خالف القرار بالعقوبات الواردة بالمرسم بقانون 95 لسنة 1945 وتعديلاته بالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 والمادة الأولى من القانون 281 لسنة 1994.

وتنص المادة الأولى من القانون 281 لسنة 1994 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

بينما تنص المادة رقم 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بـأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري. ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تجاوز ألفي جنيه.