أرست محكمة استئناف القاهرة مجموعة من القواعد والمبادئ القانونية لسلامة أحكام التحكيم فى منازعات المستثمرين،
على رأسها ضرورة ان يكون الاتفاق على التحكيم واضحاً ومكتوباً ، وان هيئة التحكيم هى التى تملك سلطة تفسير الشرط التحكيمى وفقاً لإرادة طرفي العقد ولا يحق للقاضي الذي ينظر دعاوي بطلان التحكيم المرفوعة امام محاكم الاستئناف مناقشة صحة أو خطأ ما ذهب إليه حكم التحكيم فى منطوقه لأن رقابة القضاء في هذه الحالات تكون ظاهرية وعلى جوانب التحكيم الإجرائية، مثل اتفاق طرفي العقد على إحالة النزاع إلى خبير متخصص قبل اللجوء الى التحكيم ثم يتجاهل احد الطرفين هذا الشرط.
وأوضحت المحكمة ان اختيار المقر القانونى للتحكيم لا يعنى بالضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التحكيمية فى النطاق الجغرافي لهذا المقر ويعتبر حكم التحكيم صادراً وفقاً للمقر القانونى الصادر منه مركز التحكيم حتى لو أجريت جلسات المرافعة وإصدار الحكم فى بلد آخر فهذا لايؤثر على الحكم مادام تم الاتفاق على مركز تحكيمى بعينه وتمت إجراءات التحكيم وفقاً لإجراءات هذا المركز.
وقالت إن قواعد التحكيم لم تلزم أعضاء هيئة التحكيم عند صدور الحكم بالتوقيع على كل ورقة من أوراق الحكم بل يكتفى بتذييل توقيعهم علي الحكم فى الورقة الأخيرة.
وأضافت انه ليس ضرورياً ان تناقش هيئة التحكيم كل تفاصيل النزاع بل يكفيها مناقشة الحجج المنتجة فى النزاع وان مهمة المحكمة الاستئنافية مراجعة الإجراءات التى صارت عليها هيئة التحكيم وليس من سلطتها إعادة فحص موضوع التحكيم الذى حسمته الهيئة.
وأودعت محكمة استئناف القاهرة هذه القواعد فى حيثيات حكمها الذى أصدرته برفض دعوى إحدى الشركات الاستثمارية التى تمتلك مجموعة من المولات التجارية والفندقية والإدارية والسكنية فى مصر ضد شركة عالمية متخصصة فى أعمال المقاولات وتوءمتها المحلية التى شاركتها فى تنفيذ احد هذه المولات الضخمة فى منطقة مصر الجديدة حيث حدث بينهما نزاع في أثناء التنفيذ لجأ على أثرها الأطراف الثلاثة إلى احد مراكز التحكيم فى القاهرة فأنصف شركتي المقاولات وعندما لجأت الشركة الاستثمارية للطعن على التحكيم امام محكمة استئناف القاهرة رفضت طعنها.
اصدر الحكم المستشار إسماعيل إبراهيم الزيادى (رئيس المحكمة ) وعضوية المستشارين السيد الحضرى وحسين مسلم ( رئيسى المحكمة ) بأمانة سر رجب عبد المقصود رئيس القلم التجارى ورمضان حسين.