بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٨ صدر قرار وزير المالية رقم٦٢٨ لسنة٢٠١٥ بشأن قواعد ومعايير تحديد عينة فحص إقرارات الممولين عن السنوات ٢٠١٤/٢٠١٣ ، هذا وهناك العديد من الملاحظات التى أراها من وجهة نظرى تجعل هذا القرار مخالفاً لأحكام القانون وما إستقرت عليه القواعد والأحكام سواء لمحكمة النقض أو الدستورية العليا وبيان ذلك فيما يلى:-
١- فمن حيث الشكل فكان يجب قبل إصدار هذا القرار أن يصدر أولاً قرار بأدلة العمل الضريبى وخاصة أدلة عمل الإدارة الضريبية، دليل إجراءات الفحص ، دليل القواعد الأساسية للفحص ، دليل الفحص بالعينة٠٠٠ وذلك وفق صحيح نص م ٥/١٤١ من ق٩١ وقد يقول قائل أن المجلس الأعلى للضرائب لم يتشكل بعد لمراجعتها قبل إصدارها فنقول هذا عذرٌ أقبح من ذنب فرغم صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٨ لسنة ٢٠١٠ بإنشاء هذا المجلس إلا أن المجلس لم يتشكل بعد وهذه ليست مخالفة قانونية فحسب بل هى مخالفة دستورية إذ أن عدم تفعيل مواد القانون من المخالفات الدستورية ، وبالتالى فإننا سنقف أمام إشكالية هامه وهى مدى قانونية عملية الفحص الضريبى التى قامت بها مصلحة الضرائب فى السنوات السابقة وكذلك السنوات ٢٠١٤/٢٠١٣ التى صدر فيها القرار الوزارى الحالى دون إصدار السلطة التنفيذية المختصة ( وزير المالية ) أدلة العمل الضريبية ومنها أدلة الفحص الضريبى ودليل الفحص بالعينة ؟؟؟؟!!!!٠٠٠ وعموماً فإن عدم إصدار تلك الأدلة حتى تاريخة يأتى مخالفاً للمبادئ الدستورية المستقره لسيادة القانون والمبادئ التى إستقرت عليها أحكام النقض نذكر منها :-
(التشريعات الخاصة بالضرائب تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو إكتمل إلى تاريخ العمل بها، أما المراكز القانونية التى نشأت أو إكتملت قبل نفاذها فتظل خاضعة للقانون القديم الذى حصلت فى ظله ) طعن ١٢٧٩لسنة٦٨ق جلسة ٢٠٠٩/٢/٢٢
٢- خالف القرار صحيح نص م ٩٤ من القانون١/٩١ بشأن سنوية فحص الإقرارات حيث جاء القرار بعينة فحص السنوات ٢٠١٤/٢٠١٣ أى سنتين معاً للملفات التى سيتم إختيار إقراراتها للفحص مما يعد تقاعساً كان من الممكن تلافية لأنه سيترتب عليه آثار سيتحملها الممول نتيجة هذا التقاعس وقد يترتب عليه بطلان للفحص لعدم الإلتزام بتطبيق صحيح نص القانون ٠
٣- خالف القرار نص م١٢٦ من القانون والفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار الوزارى٩٩١ لسنة ٢٠٠٥ إذ اعطى الحق لرئيس المصلحة بإصدار تعليمات بالإجراءات التنفيذية الخاصة بعملية الفحص وفق القرار الوزارى المشار اليه بعد العرض على سيادتة ، ولما كانت الموادالمشار إليها تمنع التفويض للغير فى إصدار التعليمات أو الكتب الدورية لأنهما إختصاص أصيل للسيد وزير المالية دون غيره مما يعنى أن هذه التعليمات ستصدر من جهة غير مختصة منعدمة الولاية وغير ذى صفة قانونية وبالتالى مخالفة القواعد القانونية الراسخة ٠٠ بطلان كل ما بنى على باطل، إنعدام كل ما بنى على منعدم ، بطلان كل ما يخالف النظام العام٠٠
هذا وقد جاءت مبادئ وقضاء محكمة النقض لتؤكد ذلك على النحو التالى :-
( أن العمل الإجرائى الصادر من جهة لا ولاية لها عملٌ منعدم لايرتب القانون علية أثر٠٠٠٠) طعن٣٤ لسنة٧١ق جلسة ٢٠٠١/١١/٢٧)
هذه بعض الملاحظات الشكلية على القرار وهناك ملاحظات أخرى فى الموضوع لا تقل أهمية أو جسامة فى مخالفتها لأحكام القانون عن النواحى الشكلية المنوه عنها فى البوست لذا فإن شاء الله سأكتبها فى بوست لاحق حتى لا أطيل أكثر من هذا٠٠٠ علماً بأن هذا رأيى الشخصى والذى يحتمل الصواب أو الخطأ ٠٠٠ ( عبده أبوالرجال- المحاسب القانونى)