بقيت الديون الهالكة ( المعدومة ) من النقاط الخلافية الهامة ما بين المكلف ومأمور التقدير حتى صدر قانون رقم ( 14 ) لسنة 1997الذي حدد
الحالات التي تعتبر هالكة وأجاز تنزيله من الدخل الإجمالي كما حدد آلية لاستهلاك بعضها بموجب تعليمات استهلاك الديون الهالكة رقم ( 2 ) لسنة 1996 و المعدلة بتعليمات رقم ( 1 ) لسنة 2002 و يمكن تفصيل ذلك بالتالي :-
أ – اعترف القانون ( قانون ضريبة الدخل ) بالديون المعدومة عن أي عمل أو تجارة أو حرفة أو صنعة .
ب – حدد القانون الحالات التي يقبل بها الدين المعدوم و ينزل من الدخل لأي من الحالات التالية :-
1- قرار صادر عن المحكمة بإفلاس المدين .
2- إجراء تسوية ما بين المدين والدائن بمعنى أن يتنازل الدائن عن جزء من حقه مقابل تسديد الباقي من قبل المدين و ذلك بموجب اتفاق خطي يجري توثيقه .
3- وفاة المدين بدون وجود تركة تكفي لسداد ديونه كلياً أو جزئياً .
4- اختفاء المدين أو سفره أو انقطاع أخباره مع عدم وجود أموال تكفي لسداد ديونه كلياً أو جزئياً .
5- عدم تمكن المدين من السداد رغم مطالبته بالوسائل المتاحة و كان الدين غير مغطى بضمانات كافية و لا يوجد لدى المدين أموال منقولة أو غير منقولة له يمكن التنفيذ عليها بموجب إقرار خطي من الدائن .