أصدرت هيئة الاوراق المالية في الأردن التعليمات رقم (1) لسنة 1997 استناداً لأحكام المادتين 9 و53 من قانون الاوراق المالية رقم 23 لسنة 1997 والتي تتعلق بمهام لجنة التدقيق :
1- على مجلس ادارة الشركة في بداية كل سنة تشكيل لجنة من ثلاثة من أعضاءه غير التنفيذين واعلام الهيئة بذلك وبأي تغيرات تحصل عليها وأسباب ذلك .
2- تجتمع لجنة التدقيق بصفة دورية وتقدم تقاريرها أولاً بأول لمجلس الادارة على ان لا يقل عدد أجتماعاتها عن اربعة مرات في السنة .
وقد اوضح معهد المدققين الداخليين إطار عمل هذه اللجان بالآتي :
1- المصادقة على وثيقة التدقيق الداخلي التي تبين صلاحيات ومسؤوليات واهداف دائرة التدقيق الداخلي .
2- أعتماد خطة التدقيق الداخلي السنوية المبنية على أساس المخاطر وأية تعديلات هامة تطرأ عليها .
3- مراجعة الموازنات التقديرية للتدقيق الداخلي والمصادقة عليها .
4- الأجتماع مع مدير التدقيق الداخلي دورياً .
5- الأطلاع على تقارير مدير التدقيق الداخلي .
6- التحقق من ألتزام دائرة التدقيق الداخلي بمعايير الممارسة المهنية للتدقيق الداخلي .
يتضح من ذلك ان وجود لجنة تدقيق تتمتع بصلاحيات تكفل لها حق ممارسة دورها الرقابي على أعمال التدقيق الداخلي والخارجي ومتابعة تقاريرهم للتأكد من قيام ادارة المنظمة بتنفيذ ما تحويه تلك التقارير من نتائج وتوصيات ، ويتمثل دور لجنة التدقيق في ظل التحكم المؤسسي من خلال مساعدة مجلس الادارة على إتمام مسؤولياتهم الاشرافية لغرض التأكد من تكامل التقارير المالية وإذعان المنظمة للمتطلبات القانونية والتنظيمية وضمان أستقلالية المدققين الخارجيين والداخليين عند ادائهم لواجباتهم الوظيفية وهذا ما أكده دليل الحاكمية المؤسسية للبنوك في الأردن .