. لجنة الراى بين التفاعيل والجمود
جاء في القانون 91لسنة 2005 نصا مهما لم يكن موجودا في قوانين الضرائب السابقة وهو نص هام وجاء مواكبة لكل عمليات التطوير التي تتم الآن في الاقتصاد المصري بصفة عامة وفى مصلحة الضرائب بصفة خاصة .
هذا النص هو النص 127 من القانون والذي جاء فية …..
للممول الذي يرغب في إتمام معاملات لها اثر ضريبية موثرة أن يتقدم بطلب كتابي الى رئيس مصلحة الضرائب .
ويجب أن يقدم الطلب مستوفيا البيانات ومصحوبا بالوثائق آلاتية …
1-اسم الممول ورقم حصرة الضريبي .
2-بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .
3-صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .
ويصدر رئيس المصلحة قرارا في شان الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقدمة.ويجوز لة كلب بيانات أضافية من الممول خلال تلك المدة ويكون ملزما للمصلحة مالم تنكشف بعد إصدارة عناصر للمعاملة لما تعرض علية قبل إصدار القرار .
وقد تأخر تفعيل تلك اللجنة رغم أهميتها بالنسبة للشركات والتي ترغب في أن تكون معاملاتها سليمة من الناحية الضريبية حيث أن العديد من هذة الشركات قد تقدمت للمصلحة للحصول من هذة اللجنة بالراى المسبق في بعض المعاملات التي لها اثر ضريبي –ولم تحصل على الرد من هذة اللجنة .
أخيرا أصدرت اللجنة بعض القرارات في بعض المعاملات وذلك لبعض الجهات التي طلبت الراى ولكن لم يتم نشر هذة القرارات أو التعرف عليها كما ان المصلحة حفاظا على السرية لم تصدر بهذة المعاملات اى تعليمات للتوضيح وكانت أفضل من وجهة نظري ان تقوم المصلحة بتجميع هذة القرارات والإجابة عليها فى شكل سؤال وجواب حتى تستطيع الشركات اخذ اثر المعاملات ذات نفس الطبيعة فى الحسابات وتأثيراتها الضريبية هذا من جانب ومن جانب أخر فان معرفة الشركات بأثر بعض المعاملات المشابهة مع شركات أخرى يمنعها من التقدم للجنة بطلبات تأخذ وقت وجهود من اللجنة وتساعدها فى توفير وقتها فى بحث موضوعات جديدة ذات اثر ضريبي خاصة ان اللجنة المشكلة هي لجنة واحدة فقط مختصة ببحث كل المشاكل المعروضة عليها طبقا للقانون خلال مدة حددها القانون بستين يوما وهى مدة قد تكون قصيرة من قبل اللجنة للبت فى كل ما يعرض عليها وللتغلب على قصر المدة هذة فان اللجنة قد تقوم بطلب إيضاحات وبيانات فى غاية الصعوبة بالنسبة للشركات لتقديمها للجنة وذلك للخروج من المدة التي حددها القانون وحتى تكون اللجنة متوافقة مع القانون فى مدة صدور القرار .
وفى النهاية فهذة طلبات ترجوها الشركات من المصلحة وللصالح العام فهل تجد الإجابة .
مجلة الاقتصادي
محمد فريد
العدد2031-10-12-2007
الصفحة 21