ضرائب

لحل النزاعات القائمة.. اتفاق بين «الضرائب والغرف التجارية» بشأن تجارة المصوغات بالتجزئة

لحل النزاعات القائمة.. اتفاق بين «الضرائب والغرف التجارية» بشأن تجارة المصوغات بالتجزئة

وقعت مصلحة الضرائب، والاتحاد العام للغرف التجارية، اتفاقية تحاسبية عن نشاط تجارة المصوغات بالتجزئة، وذلك للحالات التقديرية وفقًا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولاتحته التنفيذية.

وقال مختار توفيق، رئيس المصلحة، إن توقيع الاتفاقية الجديدة يأتي حرصًا من وزارة المالية، ومصلحة الضرائب على مراعاة المستجدات التي طرأت على نشاط تجارة المصوغات بصفة عامة وتجارة المصوغات بالتجزئة بصفة خاصة، ورغبة من كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب والإتحاد العام للغرف التجارية في الوصول إلى حلول للنزاعات القائمة بين هذا النشاط والمصلحة والعمل على تلافي أي نزاعات قد تنشأ مستقبلًا.

وأكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن توقيع هذه الاتفاقية يُعد نجاحًا جديدا في التعاون بين وزارة المالية،ومصلحة الضرائب من جهة والاتحاد وشعبة المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية من جهة أخرى.

وأوضح المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الهدف الأساسي هوالتحرك بخطوات سريعة نحوحل العديد من المشاكل والصعوبات التي يتعرض لها منتسبي القطاع من الصناع والتجارومؤدي الخدمات في جميع أنحاء الجمهورية بهدف تحقيق الانضباط والاستقرارفي السوق الداخلي للمشغولات الذهبية، وذلك تمهيداً للوصول للعالمية من خلال التوجه إلى تصديرالمشغولات الذهبية المصرية.

وتتضمن الإتفاقية التحاسبية وفق بيان صادر اليوم الأحد، عن نشاط تجارة المصوغات بالتجزئة الحالات التقديرية وفقًا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولاتحته التنفيذية، والتى تم توقيعها تتناول أسس وقواعد المحاسبة الضريبية للنشاط، وأسس المحاسبة والتقدير، وأحكام عامة، كما أن هذه الاتفاقية التحاسبية تسري على المنازعات الضريبية القائمة بالنسبة للحالات التقديرية عن السنوات 2016 / 2020.

وأنه يتعين على المأمورية المختصة محاسبة الممول عن أي أنشطة أخرى يثبت مزاولتها، فضلا عن المحاسبة عن ضريبة الأجوروالمرتبات وما في حكمها تكون وفقًا لأحكام مواد قانون الضريبة على الدخل الصادربالقانون 91 لسنة 2005 المتعلقة بهذا الشأن ، كما أنه يتم المحاسبة عن أي تعاقدات أوتعاملات يثبت حدوثها ، مضيفًا أنه يتم المحاسبة وفقًا لما هو وارد بالإقرارالضريبي المقدم من الممول متي كانت النسب الواردة به أكبرمن النسب المتفق عليها بهذا الإتفاقية .

وبالنسبة لأسس وقواعد المحاسبة الضريبية لنشاط (تجارة المصوغات بالتجزئة وذلك للحالات التقديرية وفقًا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولاتحته التنفيذية)، ووفقًا للإتفاقية التحاسبية التي تم توقيعها فإنه يتم تحديد الإيرادات السنوية ( رقم الأعمال ) استنادًا على المعاينة ، والمناقشة ، و الاقرارات الضريبية المقدمة من الممول، والتعاملات مع جهات ملزمة بالخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة، والتعاقدات إن وجدت.

وفيما يتعلق بالمعاينة ، يتعين على المأموريات المختصة إجراء المعاينات المتكررة للمنشأة للوقوف على كمية المشغولات الذهبية ونوعياتها وأوزانها وعياراتها القانونية والمجوهرات ونوعيتها ، وكذلك المشغولات الفضية ، ووصف دقيق لتجهيزات المنشأة ومساحتها وموقعها ومعاينة الفروع إن وجدت والإطلاع على أجندة المبيعات ودفتر الفواتيرومحتويات الخزينة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى