أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية إن دعوى التعويض للضرر المادى تسقط بعد مضى ٣ سنوات من تاريخ العلم بالضرر كما تسقط أيضاً بعد وقوع العمل غير المشروع الذى نتج عنه الضرر بمضى 15 عاما.
ولهذا رفضت المحكمة دعوى سيدة أعمال تطالب احد البنوك الاستثمارية بتعويض ٢١ مليون جنيه نتيجة إدراج اسمها بقوائم العملاء المتوقفين عن السداد لدى البنك المركزى والمعروفة باسم القائمة السوداء، بل إن البنك قام بالحجز على مخازنها والمركز التجارى الخاص بها وقام بالإعلان عن بيعهما فى المزاد العلنى.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها: ان إدراج اسم سيدة الأعمال فى القائمة تم فى ٩ يناير عام ١٩٨٥ وكان تاريخ إقامة دعوى التعويض فى ٧ مارس ٢٠٠٦ اى بعد انقضاء أكثر من ٣ سنوات من علمها بالضرر بل ان وقوع الضرر عليها مضى عليه أكثر من ١٥ عاماً وأشارت المحكمة إلى إن تاريخ الحجز على مخزن مركز سيدة الأعمال تم أيضاً فى عام ١٩٨٩ فى حين إن دعوى التعويض قد أقيمت عام ٢٠٠٦. وانتهت المحكمة الى حدوث التقادم مما جعلها تقضى بسقوط حق سيدة الأعمال فى إقامة الدعوى.
اصدر الحكم المستشار الدكتور فتحى محمد أنور عزت (رئيس المحكمة ) وعضوية المستشارين محمد احمد عبد القوى ومحمد سامى محمد عمر (رئيسى المحكمة ) بامانة سر كريم محمد صابر.
كانت سيدة الأعمال قد أقامت دعوى ذكرت فيها أنها تعرضت لضرر مادى كبير وقد دمرت سمعتها فى الأسواق التجارية بعد ان قام البنك بإدراج اسمها فى قائمة المتوقفين عن السداد وأعلن البنك عن بيع أصولها فى المزاد العلنى.