ذات صلة

جمع

وزير الاستثمار: الشركات الماليزية تسعى لتوسيع مشروعاتها في مصر

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن...

وزارة الأوقاف تجدد إعارة 6 أئمة إلى الإمارات العربية المتحدة

اعتمد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قرار تجديد إعارة...

القانون يحدد ضوابط تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات.. تعرف عليها

حدد قانون الضريبة على العقارات المبنية، الضوابط المتعلقة بتقدير...

بورصة الدواجن اليوم الاثنين.. أسعار الفراخ البيضاء وكرتونة البيض

ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء مستهل تعاملات اليوم، ويسجل سعر...

سعر الدولار اليوم الاثنين 11/11/2024 مقابل الجنيه المصرى

ننشر سعر الدولار اليوم الاثنين 11-11-2024، مقابل الجنيه المصرى...

لمحة عن الأوراق المالية

الأوراق المالية :
هى عبارة عن صكوك مالية تمثل حقا نقديا يستحق بعد اجل طويل ويتم تداولها فى بورصة الأوراق المالية وتشــمل :
أ – الأسهم :
– السهم صك يمثل مشاركة فى رأس مال الشركة المساهمة ولكل سهم قيمة اسمية وهى التى يصدر بها السهم اصلا وتتحدد وفقا لنظام الشركة ويجب الا تقل قيمته عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن الف جنيه وقيمة سوقية وهى تتحدد فى البورصة وفقا للعرض والطلب .
انواع الأسهم :
تقسم الأسهم الى :
اسهم اسمية :
– وتنتقل ملكية الأسهم المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك وبالنسبة للأسهم الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها وفقا للمادة 99 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 الصادرة خلال عام 93 ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية .
اسهم لحامله :
– يجوز للشركة إصدار اسهم لحاملها بما لا يجاوز 25% من إجمالي عدد أسهمها منسوبة الى مجموع الإصدارات بشرط ان يتم الوفاء بكامل قيمتها نقدا فضلا عن تحديد إجراءات وشروط وضوابط إصدار ها وكيفية نقل ملكيتها ولا يجوز استخراج بدل فاقد عن هذه الأسهم كما لايجوز استخراج بدل تالف أيضا عنها إلا إذا أمكن التعرف عليها وتحديد معالمها وعلى ان السهم المصدر انه بدل تالـــف وتقوم الشركة بسحب ورقه السهم التالف وإعدامه وان تؤشر فى السجلات لديها بما يفيد ذلك ويستطيع مالك السهم لحامله حضور الجمعية العامة دون ان يكون له الحق فى التصويت فيها .
اسهم عادية :
– يكون لمالكها الحق فى الحصول على نسبة من الأرباح التى توزعها الشركة بقرار من مجلس إدارتها وموافقة الجمعية العمومية او تحمله الخسائر بنسبة مشاركته فى رأس المال ويكون لحامل السهم العادى الحق فى إدارة الشركة عن طريق حضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية كما يكون للمساهم العادى نصيب فى صافى موجودات الشركة عند التصفية بمقدار أسهمه ويكون له الحصـول على الاكتتاب فى رأس مال الشركة ( الاكتتاب المغلق على المساهمين القدامى ) .
اسهم ممتازة :
– يكون لحاملها الأولوية فى أرباح الشركة قبل التوزيع على حاملى الأسهم العادية الحصول على نسبة مئوية ثابته على القيمة الاسمية او الحق فى التوزيعـات المجمعة عند عجز المنشأة عن دفع التوزيعات المستحقة او قابلية التحويل الى اسهم عادية والأولوية فى أموال التصفية عن حملة الأسهم العادية كما يتمتع حاملها بحق التصويت فى حالات معينة
الأسهم المجانية :
– تقوم الشركة بتوزيعها بدلا من التوزيع النقدى للأرباح وخاصة فى حالة عدم توافر السيولة وتؤدى هذه الأسهم غالبا الى انخفاض سعر السوق للسهم فى سوق الأوراق المالية .
الأسهم العينية :
– تصدر مقابل حصص عينية لأصحاب المنشأة عند التأسيس ولا يجوز بيع هذه الأسهم قبل مضى سنتين من تاريخ تأسيس الشركة وينص النظام الأساسي لها على حقوق حملة هذه الأسهم .
ب ـ الســـندات :
– السند هو صك مديونية بقيمة مشاركة صاحبه فى القرض المقدم الى الشركة او الهيئة او الحكومة مصدرة السند وتتحدد عند إصدار السند قيمة الفائدة السنوية المستحقة وطريقة دفعهـا والتى لا تتأثر بأرباح او خسائر الشركة المصدرة وقد تصدر السندات بخصم إصدار حيث تباع بسعر يقل عن قيمتها الاسمــية او على العكس تصدر بعلاوة إصدار اى تباع بسعر اعلى من قيمتها الاسمية وصاحب السند ليس له حق الاشتراك فى مداولات الجمعية العمومية باعتباره دائنا وليس شريكا كما يكون لحامل السند حقا مسبقا فى موجودات الشركة عند التصفية على حامل السهم
طريقـة إصدار السنـدات :
يجب على الشركة عند إصدار سندات مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون الشركات وهى :
– لا يجوز للشركة إصدار سندات الا بعد ان تكون قد استوفت رأسمالها كله اى بعد قيام المساهمون بدفع كامل قيمة الأسهم التى اكتتبوا فيها حيث انه من المنطقى ان يقوم الشركاء بالوفاء بما تعهدوا به قبل ان تلجأ الشركة الى الاقتراض .
– لا يجوز للشركة إصدار سندات قبل ان تكون قد نشرت ميزانيتها عن سنة مالية على الاقل حتى يمكن للجمهور ان يعلم حقيقة مركز الشركة .
– يجب الا تزيد قيمة السندات المطلوب إصدارها عن صافى أصول الشركة الموجودة بأخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العمومية وهو الضمان العام لدائنى الشركة واستثناء من ذلك يجوز وفقا للقانون رقم 95 لسنة 92 بقرار من مجلس إدارة هيئة سوق المال الترخيص للشركات بإصدار سندات او صكوك تمويل بقيمة تجاوز صافى أصولها وفقا للحدود التى يصدر بها القرار .
– لا يتقرر إصدار سندات ألا بقرار من الجمعية العمومية للشركة .

{ الإقراض بضمان الأوراق المالية }
يقدم البنك تسهيلات ائتمانية بضمان الأوراق المالية الاسمية او لحامله التى يودعها العملاء بإدارة حفظ الأوراق المالية بفرعى القاهرة وطلعت حرب الإسكندرية او المحـــفوظة باسمهم مركزيا بشركة مصر للمقاصة {بإدارة سجلات بنك مصر} ورهنها رهنا حيازيا لصالحه تأمينا لهذه التســهيلات الممنوحة لهم أو لآخرين والتى تنفذ بسند لامر او بعقد قرض او بعقد اعتماد بتأمين أموال منقولة {6ح.ج} او لتغطية خطاب ضمان يتم إصدار ه باسم العميل لصالح الغير او ضمانا لإصدار شيك بدل فاقد او ضمانا لتسـهيلات أخرى ممنوحة للعملاء مع مراعاة آلاتي :
1- إلا يكون تقديم الأوراق المالية كضمان هو الأساس الوحيد فى منح التسهيل حيث يتعين إجراء دراسة الغرض من الحصول على التسهيل المطلوب قبل المنح وان يكون الغرض مقبولا لدى البنك
2- يراعى عند منح تسهيلات ائتمانية بضمان أوراق مالية ان تكون هذه الأوراق لشركات ذات مراكز مالية قوية وان تتمتع بحركة تداول نشطة بسوق الأوراق المالية مع مراعاة تحديد الهوامش المناسبة { المارجات واستنزالها من قيمتها السوقية او الاسمية أيهما اقل } فى ضوء نوعية الأوراق المالية المقدمة كضمان واتجاهات أسعار هذه الأوراق خلال فترة زمنية مناسبة على ان تصاحب ذلك متابعة دقيقة من جانب المسئولين بالفرع لتطورات أسعار هذه الأوراق فى السوق حتى لا تؤثر التغيرات فى الأسعار على تلك الهوامش المحددة والتى يجب ان تكون متحركة مع تطورات السوق وبما يقلل من درجة المخاطرة فى الإقراض بضمان هذه الأوراق ويجنب البنك هبوط القيمة السوقية للأوراق التى يحوزها عن النسبة المقررة عند منح الائتمان فى إي وقت
كما يجب مراعاة إمكانية تصفية هذه الأوراق وسعر تصفيتها فى سوق الأوراق المالية وما تدره من عائد بما يكفل مقابلة الزيادة فى المديونية نتيجة لإضافة العوائد والمصاريف المختلفة مع وجوب استيفاء إجراءات رهن الأوراق المالية الضامنة لصالح البنك .
3- ان الأساس فى منح القروض بضمان أوراق مالية ان يكون بغرض توفير سيولة مؤقتة للعملاء وعلية يمتنع منح القروض بغرض شراء حصص فى بنوك وشركات يتم تحويل ملكيتها من القطاع العام الى القطاع الخاص .
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله