نشأة خطابات الضمان والحاجه اليها : لاجدال إطلاقاً في أن الحياة الاقتصادية تعتمد اعتماداً كبيراً على عاملين و هما :
1- عامل السرعة و ذلك نظراً للتطورات الكثيرة التي تحدث في عصرنا و التي تتلاحق باستمرار .
2- عامل الثقة في الائتمان المصرفي.
و من الظواهر الملفتة للنظر كثرة هذه التطورات في ميدان الإنتاج و تزايد الأهمية للتجارة الدولية ، و التي تقفز معدلاتها باستمرار إلى أعلى بنسب كبيرة ، و نظراً لتقريب المسافات بين الدول ، و تشابك المصالح فيها لدرجةكبيرة لم تحدث من قبل استوجب الأمر ضرورة السرعة في الوفاء بالتعهدات الدولية مثلا لإيفاء بأثمان البضائع المتبادلة ، و ضمان حق الدولة و الهيئات و الأفراد في المعاملات و أعمال المقاولات و الخبرة و غيرها مما يشكل عنصراً من عناصر الأمان والاستقرار لهذه المعاملات ، و يؤدي إلى إنمائها و تطورها تطورواً سليماً فيزيد في النهاية من صور التعاون البناء إذ كثيراً ما تدعو الحاجة في نطاق المعاملات اليومية إلى قيام أحد الأطراف في تعاقد خاص بتوريد سلع أو خدمات بإيداع مبلغ نقدي لضمان حسن تنفيذ التزامه أو لتفادي الإخلال بشروط التعاقد و يتم التأمين النقدي عادة بأداء نسبة معينة من قيمة التعاقد نفسه على أن يقوم المتعاقدباسترداد ما أودعه عقب تنفيذ التعاقد المبرم على الوجه المتفق عليه.
وقد يحدث في العمل أن يسبق هذا التعاقد إجراء مناقصة عامة يتقدم فيها بعطاء من يرغب في التعاقد بشأنها ، و قد تشترط الجهة التي أعلنت عن المناقصة وجوب إرفاق المقدم بتأمين نقدي معين ، و ذلك حتى تضمن جدية الرغبة لدى المتقدمين بعطاءاتهم .
و هنا نجد أن الجهاز المصرفي يقوم بدور هام في مختلف الخدمات المصرفية التي يقدمها لبلاده ولعملائه و المتعاونين معهم في البلدان الأخرى.
كتلك الخدمات التي تقدم عن طريق فتح الاعتمادات المستندية ، أو إصدار خطابات الضمان أو تحصيل الكمبيالات المستندية وكذلك إتاحة استعمال رسائل الائتمان المصرفي بأشكاله المتنوعة .
مفهوم خطابات الضمان:
و من هنا يمكن القول أن خطابات الضمان من حيث الواقع تعتبر نوعاً من التسهيلات الائتمانية التي تقدمها المصارف لعملائها ،
و قد أشارت محكمة النقض المصرية صراحة إلى هذا المعنى فقالت :
” من الجائز أن يتخذ عقد القرض صورةمختلفة غير صورته المألوفة من قبيل الخصم و فتح الاعتمادات و خطابات الضمان باعتبارأنه يجمع بينها كلها وصف التسهيلات الائتمانية ، و يصدق عليها تعريف القرض بوجه عام الوارد في المادة 538 من القانون المدني ” .
و قد درجت المصارف عندما توافق على منح عميل تسهيلات مصرفية أن تذكر صراحة أن هذه التسهيلات تمنح في صورة سحب على المكشوف ، و فتح اعتمادات مستندية ، و كمبيالات مخصومة ، وخطابات ضمان و تحدد لكل هذه الأنواع رقماً محدداَ.
و معلوم أن المصارف لا تقوم بهذه الخدمات دون مقابل فهي تحصل على عمولات مجزية نظير إصدارها لهذه الخطابات في مقابل مسؤولية تنفيذ تعهداتها إذ في بعض الأحيان تجد نفسها مضطرة للوفاء بقيمةالضمانات ، و تظهر خطورة ذلك في حالة إعسار العميل التي أصدرت الضمانة بناءاً على طلبه و لحسابه .
أو أن الضمان المقدم من جانب الآمر ” العميل” غير كاف أو قلت قيمته أو استولت عليه الدولة بدون مقابل كعقار نزعت ملكيته للمنفعة العامة
أهمية خطابات الضمان:
أن لخطابات الضمان أهمية تتضح في الآتي :
في أن خطابات الضمان ارتبطت بأعمال المقاولات ، و التوريدات العامة ، و كذلك في المناقصات العامة .
و أن الشركات العامة و المقاولون يفضلون خطابات الضمان على تقديم الضمان النقدي عندما يتعاملون مع أجهزة الدولة لعدة أسباب منها لأن خطابات الضمان تعتبر نوعاً من التسهيلات الائتمانية التي يحصل عليها المقاولون من المصارف. و لسهولة استرجاعها بخلاف فيما لو قاموا بإيداع مبالغ نقدية حيث يتعذر استرداد المبالغ من خزائن الجهات العامة إلا بعد مطالبة ثم مرور بالروتين الإداري المميت ،و أحياناً تخصم نسبة لصالح خزينة الجهة العامة . كما أن المقاولين يفضلون خطابات الضمان عن الصكوك المصدقة كضمان لأن الصكوك المصدقة تعني تجميد لجزء من أموالهم فترة من الزمن هم بأشد الحاجة إليها.
و ان المصارف لا تقوم بإصدار خطابات الضمان لحساب عملائها مجاناً بل نظير عمولة ، و من ثم فإن المصارف تجني من وراءعملية إصدار خطابات الضمان مبالغ لا بأس بها تضيفها إلى دخلها هذا بالإضافة إلى تجميع مبالغ أخرى في حساب التأمين النقدي لخطابات الضمان طرفها ، و هذه المبالغ تستطيع المصارف استثمارها خلال فترات قصيرة في قروض صغيرة الأجل ، و هي مطمئنة إلى أن هذه المبالغ لن تطلب من قبل العملاء.
تعريف خطابات الضمان:
خطاب الضمان هو تعهد كتابي غير قابل للإلغاء يصدر عن المصرف بناءاً على طلب عميله – و يسمى بالآمر – بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعين إلى المستفيد الذي صدر لصالحه خطاب الضمان شخصياً عند أول طلب منه خلال مدة سريان الخطاب
أطراف خطاب الضمان:
1- الآمر: و هو العميل طالب الضمان و هو الشخص الذى يطلب من البنك فتح خطاب الضمان
2- المســــتفيد من خطاب الضمان: الشخص الذى يصدر خطاب الضمان لصالحة ، ولايحق له التنازل عن حقة فى الخطاب ولايحق لة تظهير الخطاب للغير
3- المصرف : هو الذى يصدر خطاب الضمان ، ويتعهد بدفع المبلغ المنصوص علية فى الخطاب للشخص المســـــتفيد
محتويات خطاب الضمان :
– رقم الخطاب – تاريخ الاصدار – نوع الخطاب – اسم المستفيد وعنوانة – تعهد البنك بضمان العميل
– الغرض من اصدار الخطاب – قيمة الخطاب – تعهد من البنك بدفع قيمة الخطاب للمستفيد عند اول طلب
– تاريخ انتهاء سريان الخطاب – توقيع مسئول البنك
انواع خطابات الضمان:
1- خطاب الضمان الابتدائBid bond – tender L G
يطلب من المورد او المقاول بغرض ضمان جديتهم فى العطاءات المقدمة منهم ( 1% للمقاولات ، 2% للتوريدات ) من قيمة المناقصة .وعندما يرسى علية العطاء يقدم طلب البنك بالغاء الخطاب الابتدائى وفتح خطاب نهائــــــــــــــــى
والهدف من هذه الضمانة هو ضمان عدم تراجع مقدم العطاء إذا تغيرت الأسعار أو تبين خطأ في تقديره، فتشترط تقديم تأمين نقدي أو أوراق مالية أو خطاب ضمان بنسبة معينة من قيمة العطاء.
والجدير بالذكر أن خطاب الضمان الابتدائي ينتهي الغرض منه بعدم رسو العملية على العميل. أو برسوها عليه وتقديمه خطاب ضمان نهائي
2- خطاب الضمان النهائى Final LG
ينص غالبا في عقود التوريد أو عقود الأعمال على تقديم خطاب ضمان نهائي من جانب المورد أو المقاول، والمفروض أن يقدم الضمان بعد توقيع العقد وخلال مدة محددة في العقد، والغرض من هذا الضمان هو حسن تنفيذ العقود المبرمة مع الجهات المتعاقد معها سواء كانت مصلحة حكومية أو غيرها. وهي عبارة عن تعهد بدفع مبلغ من المال بنسبة معينة من قيمة المشروع أو المناقصة مقابل حسن التنفيد وسلامة الآداء من الشركة المقاولة.
يجب ان يقدم المقاول خطابا ضمان نهائى خلال المدة المحددة فى العقد وهذا الخطاب يضمن حسن التنفيذ 10% ، 15% من قيمة عقد المقاولات ،
تتراوح مدة خطاب الضمان النهائى بين عدة سنوات لذلك وجب على البنك القيام بدراسة جدوى عن المركز المالى للعميل .
ينص غالبا في عقود التوريد أو عقود الأعمال على تقديم خطاب ضمان نهائي من جانب المورد أو المقاول، والمفروض أن يقدم الضمان بعد توقيع العقد وخلال مدة محددة في العقد، والغرض من هذا الضمان هو حسن تنفيذ العقود المبرمة مع الجهات المتعاقد معها سواء كانت مصلحة حكومية أو غيرها. وهي عبارة عن تعهد بدفع مبلغ من المال بنسبة معينة من قيمة المشروع أو المناقصة مقابل حسن التنفيد وسلامة الآداء من الشركة المقاولة.
3- خطاب ضمان الدفعة المقدمة ( خطاب ضمان تمويلى)
من المعلوم أن القاعدة المتعارف عليها في المعاملات التجارية هي الصرف بعد أداء الأعمال ولكن قد تكون العملية المسندة للعميل كبيرة وأمر تنفيدها يحتاج إلى إمكانيات مالية كبيرة غير متاحة للعميل، وفي هذه الحالة يمكن له أن يطلب من الجهة المسندة للعملية جزء من قيمة العملية يساعده في تنفيدها مقابل خطاب ضمان بنكي بنفس القيمة والعملة ( ).
ذلك أنه في أغلب الحالات يشترط هولاء العملاء والذين رست عليهم العطاءات، بأن تدفع لهم الجهة صاحبة العطاء دفعات مقدمة، قبل بداية العمل لتيسر لهم تمويل العمليات الكبيرة المسندة إليهم، وتستهدف هذه الضمانة بالدرجة الأولى توفير جزء من السيولة النقدية اللازمة لتمويل المعدات ونقلها إلى مواقع العمل والبدء في تنفيد المشروع.
ويتم تخفيض خطاب الضمان بنسبة من قيمة المستخلصات المدفوعة مقابل القدر المنفد من الأعمال تحدد بنسبة من قيمة خطاب الضمان إلى الأعمال، لذلك يشترط البنك في الغالب تنازل العميل عن الأعمال لصالح البنك لمتابعة المستخلصات المنصرفة ويتم على أساسها تخفيض خطاب الضمان ( ).
وانطلاقا مما سبق يبدو أن كل نوع من أنواع خطاب ضمان المزايدات والمناقصات يشكل مرحلة من مراحل إبرام الصفقات، ففي البداية يتم اللجوء إلى خطاب الضمان الإبتدائي، وبعد رسو العطاء يقدم المقاول خطاب ضمان نهائي أو لحسن تنفيذ، وحتى يتمكن العميل من إتمام الصفقة فإنه يتم اللجوء إلى خطاب ضمان الدفعة المقدمة.
الدورة المحاسبية لخطابات الضمان والقيود الناتجة عنها
اصدار خطاب الضمان
من مذكورين
ح/ غطاء خطابات الضمان
ح/مصروفات خطاب الضمان
الى ح / البنك
مد خطاب الضمان
ح/مصروفات خطاب الضمان
الى ح / البنك
تعلية خطاب الضمان
من مذكورين
ح/ غطاء خطابات الضمان
ح/مصروفات خطاب الضمان
الى ح / البنك
تخفيض خطاب الضمان
ح/البنك
الى ح / غطاء خطاب الضمان
انهاء خطاب الضمان
ح/البنك
الى ح / غطاء خطاب الضمان
1- خطاب الضمان الأبتدائي PROVISIONAL LETTER OF GUARANTEE(BID BOND)
و هو الذي يرفقه العميل بالعطاء المقدم منه في المناقصة أو المزايدة ، و يمثل نسبة معينة من قيمته لكي تطمئن الجهة طارحة المناقصة أو المزايدة إلى جدية العطاءات المقدمة و عدم تراجع مقدم العطاء إذا تغيرت الأسعار أو تبين له خطأ تقديره
و سمي ضمان أبتدائي أو مؤقت لأن الغرض منه ينتهي بعدم رسو المناقصة أو المزايدة على العميل مقدم العطاء او برسوها عليه و توقيعه على عقده . فو في الحالتين يسترد العميل خطاب الضمان ، أما إذا تراجع عن توقيع العقد بعد أن رسي عليه كان للجهة المستفيدة طارحة المناقصة أو المزايدة أن تصادر قيمة الضمان الأبتدائي.
2- خطاب الضمان النهائي FINAL LETTER OF GUARAANTEE (PERFORMANCE GTEE)
و هذا الضمان يتعين أن يقدمه من يرسو عليه العطاء بغرض ضمان حسن تنفيذ الإرتباطات المبرمة مع الجهات المستفيدة ، وفق شروط عقد المقاولة أو التوريد . و يظل خطاب الضمان النهائي ساري المفعول بكامل قيمته ليحن إنتهاء الغرض منه أو إنتهاء مدته
3- خطاب ضمان الصيانة MAINTENANCE GUARANTEE
بعد الأنتهاء من تنفيذ المشروع ، تقوم الجهة المستفيدة بإستلامه إذا ظهر و تبين أن المشروع نفذ تماما حسب الشروط و المواصفات المتفق عليها ، و لكن تحسباً لظهور عيوب أو ثغرات غير ظاهرة ، و نظراً لإمكانية بروز حاجة إلى إجراء بعض الإصلاحات و الصيانة و الترميم فإن الجهة المستفيدة ، و حتى تعيد للعميل و للمصرف خطاب الضمان النهائي ، فإنها تطلب أن يصدر من المصرف خطاب ضمان يضمن إجراء مثل هذه الإصلاحات أو إستكمال أية عيوب قد تظهر في المشروع ، و تكون مدة كفالة الصيانة بحدود سنة في الغالب
4- خطاب ضمان الدفعة المقدمة ADVANCE PAYMENT GUARANTEE
قد يستعين المقاول مقدم العطاء المقبول بموارد الجهة طارحة العطاء ، و خصوصاً في المشاريع الضخمة ، لتمويل العملية المظلوب إنجازها ، و حيث لا تكفي موارده الذاتية لمقابلة إحتياجاتها ، بالحصول على دفعة مقدمة تقدر بنسبة يتفق عليها من قيمة العملية و غالباً منا تستخدم هذه الدفعة لإعداد الأحتياجات الأولية للعملية من المواد و الادوات و الآلات .. الخ ، و يصدر خطاب الضمان عن الدفعة المقدمة لكفالة ردها أو رد ما تبقى منها عند تسوية الحساب ، و يجري العمل على إستنزال نسبةمن الدفعة المقدمة بخصمها من المستخلصات المدفوعة مقابل القدر المنفذ من العملية . و بالتالي يجري تخفيض مبلغ الضمان بقدر هذه النسبة – و نسبة التخفيض يتفق عليها بداءة ، و غاللبا ما ينص خطاب الضمان في صياغته على إجراء تخفيض لفيمته تلقائيا بقدر النسبة المستقطعة من المستخلصات سدادا ً للدفعة المقدمة ، و لذلك يشترط المصرف عند إصدار هذا النوع من الضمانات قيام العميل بالتنازل عن مستحقاته في العملية لصالحه حتى يكون على علم بما يرد من مستخلصات بشأن العملية المتنازل عنها ، ويجري تخفيض قيمة خطاب الصمان تلقائياً وفقا للأسس المتفق عليها.
5- خطابات ضمان الأشياء المعارة للمقاول
تصدر هذه الضمانات في الحالات التي تعير فيها الجهة المستفيدة صاحبة المشروع إلى المقاول آلات أو معدات أو نماذج لإنجاز العملية المعهود بها إليه ، و يكون الغرض منها ضمان رد الأشياء المعارة بحالتها عند إنتهاء العملية
أطراف العملية في خطاب الضمان ثلاثة أطراف :-
الطرف الأول : العميل
و هو الذي يصدر بناء على طلبه و لحسابه خطاب الضمان
الطرف الثاني : المستفيد
و هو الذي يصدر لصالحه خطاب الضمان
الطرف الثالث : المصرف
و هو الذي يُصدر الضمان نيابة عن عميله و لحسابه ويقبل بمقتضاه أن يضمنه لدى المستفيد في مبلغ الضمان
علاقة العميل طالب الضمان بالمستفيد :-
تكون هذه العلاقة علاقة عقدية مثل التي تنشأ في حالة عقود المقاولات أو التوريد أو عقود الأستيراد و التصدير ، أو قد تكون تعاقدية كما في حالة خطابات الضمان الأبتدائية التي تصدر ضماناً لجدية العطاءات المقدمة ، أو قد تكون تنظيمية مثل خطابات الضمان الجمركية و المهنية و كل ما من شأنه إلزام العميل بإيداع تأمينات نقدية
علاقة العميل بالمصرف :
يعتبر الطلب الذي يتقدم به العميل إلى البنك لكفالته في اصدار خطاب الضمان إلى الجهة المستفيدة بمثابة إيجاب من العميل و يعتبر إصدار المصرف خطاب الضمان بمثابة قبول لطلب العميل ، و بإصدار الخطاب و وصوله إلى علم المستفيد أصبح المصرف ملزم تجاه المستفيد بكامل الشروط الواردة في خطاب الضمان
علاقة المصرف بالمستفيد :
متى تم قبول المستفيد خطاب الضمان برأت ذمة العميل من تقديم التأمين النقدي الذي يحتاجه المستفيد
غطاء خطابات الضمان:
يتمثل غطاء خطابات الضمان في الضمانات التي يقدمها العميل للمصرف لتغطية مركزه عن كل مبلغ يتعهد بدفعه فيما لو إضطر المصرف إلى ذلك تنفيذاً لخطاب الضمان و قد تكون قيمة الغطاء متمثلة في الأتي :
غطاء مادي : مثل النقدية أو أراق مالية أو شهادات إستثمار أو بضائع
غطاء غير مادي : مثل أن يكون هناك كفيل يكفل العميل للوفاء بقيمة الغطاء في حالة مطالبة المستفيد بالقيمة و عدم دفع العميل لها ، أو أن يتنازل العميل للمصرف عن مستحقاته لدي المستفيد
و من الممكن أن نصنف أنواع الغطاء طبقاً للكمية التي تقدم في مقابلها .
ا-غطاء كامل
عند دفع العميل قيمة خطاب الضمان بالكامل نقدا أو عن طريق تخصيص وديعة لأجل أو شهادات أستثمار و في كل الحالات يجب أن نعرف أن قيمة هذا الغطاء تكون دائماً و أبداً بمنأى عن الدائنين بخصوص الحجز عند المنازعات ، و على كلاً فأنه بقيمة هذا الغطاء يتم أضافة حساب غير شخصي يسمى حساب إحتياطي خطابات الضمان
ب-غطاء جزئي
من الممكن للبنك اصدار خطاب الضمان مع القبول بتغطية قيمته تغطية جزئية أو بدون غطاء و هذا كله يعتمد على قوة و وضع العميل في السوق و مدى مصداقيته و سمعته الخارجية و للبنك حرية التصرف في هذا الشأن و أتخاذ كافة الأجراءات التي يراها مناسبة في هذا الشأن
كيفية أصدار خطاب الضمان
يقوم العميل بتوقيع نموذج خاص بخطابات الضمان و من الممكن ان يوقع العميل طلب مقدم بمعرفته يتضمن أسم المستفيد من الضمان و عنوانه ، نوع خطاب الضمان ، مبلغ الضمان ، الغرض من الضمان ، مدة الضمان ، التصريح الواضح للمصرف بأن يدفع كل أو بعض مبلغ الضمان إلى المستفيد لدى أول طلب منه و رغم أية معارضة قد يبديها العميل ن التصريح للمصرف بأن يخصم من حسابه الجاري الجزء غير المغطى من الضمان وكذا العمولات و المصاريف المقررة
تضيف بعض المصارف نصاً يقضي بأن يكون للمصرف أن يجدد سريان خطاب الصمان بعد إنتهاء مدته إذا طلب المستفيد ذلك ، أو بأن العميل يفوض المصرف و يوكله في التجديد ، و مثل ذلك النص يعتبر شرط إذعان ، بمعنى أن يكون العميل مضطراً إلى التسليم به ليحصل على خطاب الضمان ، لذلك يمكن للعميل أن يطلب إلى القاضي غعقاءه منه ، فإذا أعفاه القاضن منه لم يكن ملزماً بالتجيد ن بينما يكون المصرف وحده ملزماً بأداء قيمة خطاب الضمان إذا كان قد أصدر التجيد دون موافقة العميل .. لذلك ينصح بعدم إدراج مثل هذا النص في طلب إصدار خطابات الضمان
بعد الموافقة من قبل البنك و القيام بإجراءات التحقق من صحة التواقيع و خلافه من الإجراءات الداخلية للبنك يتم إصدار خطاب الضمان ثم يتم إشعار المستفيد به بالبريد الموصى عليه (المسجل ) أو قد يتم تسليمه للعميل باليد من قبل مراسلي البنك مع التوقيع على الأستلام