المنشأت القانونية والدفاتر والسجلات
المحتويات:
المقدمة.
الاهداف.
الغرض من أقامة المنشأت.
الاشكال القانونية للمنشات وهيكلها التنظيمي.
الشخص المسئول قانونا لكل شكل من الاشكال القانونية للمنشاة.
الفواتير والدفاتر والسجلات في ضوء احكام قانونضريبة المبيعات11لسنة 1991.
الفواتير والدفاتر والسجلات في ضوء احكام قانون ضريبة الدخل19 لسنة 2005.
الشروط الواجب توافرها في الدفاتر والحسابات والمستندات التي تقبلها مصلحة الضرائب.
الطرق المحاسبية للقيد في الدفاتر والسجلات.
تقديم:
تعتبرالمنشأة ( الوحدة الاقتصادية ) هي الكيان الذي يدار من خلاله أي نشاطاقتصادي سواء كان زراعيا او صناعيا أو تجاريا أو خدميا وذلك لتبادل المنافعوالخدمات.
ومنالمسلم به ان محور اهتمام مأمور الفحص التعرف على الشكل القانوني للمنشأةالمسجلة من ملف البيانات الاساسية حتى يحدد فكرة مبدئية عن الشركة وعنالشخص المسئول قانونا عن الشركة والتي سيقوم بإجراء الفحص لها وعن نوعية الدفاتر التي تمسكها الشركة او التي يجب ان تمسكها … الخ.
وهذايقتضى ضرورة التعرف على الغرض من إقامة المنشآت واشكالها القانونيةوهيكلها التنظيمي والشخص المسئول قانونا في كل شكل من الاشكال والدفاتروالسجلات المطلوب إمساكها في ضوء القوانين الضريبية وتعديلاتها وبعضالدفاتر الاخرى التي لم تذكرها القوانين.
واخيرا نتعرض لكيفية تعرفمأمور الفحص على الطرق المحاسبية المختلفة للقيد فى السجلات والتي تتبع في المنشآت
حتىيكون ملما إلماما كاملا بأي حالة تواجهة وبأي سؤال قد يتبادر الية عندالفحص أو يلقى علية من جانب الممول وهذابخلاف أنة يمثل طبيعة عمله الاساسيةاذانةيزيد منيعطي ثقةالممول في المأمور عند تقديرهللضريبة الواجبة السداد.
الاهداف:
بنهاية هذا الدرس سوف يكون الدارس باذن الله قادرا على:
1-تحديد الغرض من إقامة المنشآت.
2-تحديد الأشكال القانونية للمنشآت.
3-تحديد الدفاتر والسجلات الأساسية والفرعية للمنشآت.
وذلك فى ضوء احكام ق91لـ2005 واللائحة التنفيذية وكذا ق 11 لـ91 واللائحة التنفيذية.
أولا – أغراض إقامة المنشآت
تقوم المنشآت باختلاف انواعها بدور كبير وهام في الحياة الاقتصاديةوالاجتماعية للمجتمع وذلك لانها تقوم على أساس تجميع الامكانيات الماديةوالفنيةوالبشريةواس تثمارها في المشروعات الاقتصادية المختلفة والتي قد يعجز الفرد العادي عن انجازها بإمكانياته المحدودةبمفردةوبالتالي يمكن تقسيم المنشآت من حيث اغراض إقامتها
إلى نوعين هما:
1-منشآت تهدف إلى تحقيق ارباح.
2-منشآت لا تهدف إلى تحقيق أرباح.
– منشأت تهدف إلى تحقيق أرباح:
وهي الشركات التي تؤسس او تقام في سوق العمل لمزاولة نشاط ( تجاري ، صناعي ، زراعي ) بغرض تحقيق ربح.
– منشآت لا تهدف إلى تحقيق أرباح:
وهي المنشآت التي تقام أساسا لتقديم خدماتها للجمهور ولا سيما الطبقاتالفقيرة منه او لأعضائها وذلك إما بمقابل (رمزي) لا يتناسب مع تكلفة الخدمةالمقدمة او بدون مقابل مثل [الجمعيات الخيرية – الحدائق العامة – المنظماتالمهنية والنقابات – النوادي الاجتماعية – المستشفيات الحكومية … الخ] .
ثانيا : – الاشكال القانونية للمنشآت وهيكلها التنظيمي
يعتبرالشكل القانوني للمنشآت هو الصياغة القانونية التي يقرها المجتمع لتقنينالعلاقات التبادلية بين المنشآت والمجتمع لما يضمن لهذه المنشآت النمووالاستقرار.
وتنقسم الاشكال القانونية للمنشآت إلى:
1-اشخاص طبيعية
2-اشخاص اعتبارية ( شركات اموال – شركات اشخاص – شركات واقع)
وسوف نتناول بالشرح كل شكل وهيكلة التنظيمي:
(1) اشخاص طبيعية(المنشآت الفردية) :
وهذه النوعية من المنشآت يملكهاويديرهافي نفس الوقت مالكها ( صاحب المنشأة ) ولا تحتاج هذه المنشآت إلى عقدقانوني معين لانشائها لأنها تنشأ بإرادة منفردة لمالكها لمزاولة أي نشاط ،كما لا تحتاج المنشآت الفردية إلى هيكل تنظيمي محدد للقيام بالرقابة علىتنفيذ الاعمال نظرا لامتلاكها وإدارتها بمعرفة فرد واحد وهو صاحب رأس المالويجوز له أن يسند الادارة إلى غيره بطريق الوكالة او العمل نظير اجر اونسبة من الارباح أو كلاهما حسب الاتفاق ، ولم يشترط المشرع رأس مال محددلقيام أو تأسيس هذه المنشآت.
ملحوظة :
إذا الت منشأه فردية بالميراث لوارث او اكثر يعامل كلا منهم ضريبياًمعاملة الممول الفرد المنصوص عليها فى القانون ( شخص طبيعى ) وهذة مايطلقعليها من الناحية القانونية ( شركة الواقع) .
(2) شركات الاشخاص (اشخاص اعتبارية):
وهيالشركات التي يعتمد في تكوينها على شخصية الشركاء وغالبا ما تربطهم صالةقرابة او صداقة او تجمعهم الثقة المتبادلة فيما بينهم وبالتالي يكونالاعتبار الشخصي هو الغالب عليها وهي تنقسم إلى ثلاث اشكال قانونية وهي:
1-شركات التضامن
2-شركات التوصية البسيطة
3-شركات المحاصة
وسيتم تناولها كالتالي:
1- شركة التضامن:
( هي الشركة التي يعقدها اثنان او اكثر بقصد الاتجار على وجه الشراكة بينهم ،بعنوان مخصوص يكون اسما لها ويكون عنوانها اسم واحد من الشركاء او اكثروجرت العادة بأن يلحق بالاسم او الاسماء كلمة ( وشريكة ) أو ( شركاة ) وذلكإشارة إلى وجود شركاء آخرين ، كما ان جميع الشركاء في الشركة مسئولين عنديون الشركة متضامنون)
وتتميز شركة التضامن بمجموعة من الخصائص:
أ – جميع الشركاء يكتسبون صفة التاجر:
بمعنى يقع عليهم الالتزام بالقيد في السجل التجاري وإمساك الدفاترالتجارية ( ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس الشركاء المتضامنين) .
ب – جميع الشركاء مسئولون مسئولية مطلقة وبصفة تضامنية وشخصية عن التزامات الشركة:
بمعنى ان مسئوليتهم عن التزامات الشركة ليست بقدر حصصهم في رأس المال بل تتعداها إلى اموالهم الخاصة.
ج– لا يجوز لأي شريك من الشركاء التنازل عن حصته في رأس مال الشركة للغير.
وقداستوجبالمشرع لذلك ضرورة موافقة باقي الشركاء على التنازل.
وقداوجب القانون التجاري كتابة عقد الشركة واتخاذ إجراءات الشهر بالنسبة لةوعادة ما يتضمن عقد شركة التضامن كافةالامورالتنظيمية الخاصة بالشركة مثلكيفية تعيين مدير أو اكثر من الشركاء المتضامنين او من غير الشركاء لتوليإدارة الشركة والتوقيع نيابة عنها والقيام بكافة الاعمال القانونية التيتدخل في نطاق غرض الشركة.
2 – شركة التوصية البسيطة:
” وهي شركة تعقد بين شريك واحد أو اكثر مسئولين ومتضامنين مع آخرين واحد أو اكثر موصين” .
وبالتالي فهناك نوعين من الشركاء في هذه الشركة:
النوع الأول:الشركاء المتضامنون وهم المسئولون عن التزامات الشركة تجاه الغير ليس فقطبقدر حصصهم فيها بل تتجاوز إلى اموالهم الخاصة وهم المسئولون أيضا عن إدارةالشركة ويتخذ من أسم أحدهم عنوان الشركة.
النوع الثاني:الشركاء الموصون والذين تتحدد مسئوليتهم عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأسالمال ولا تتعدى إلى أموالهم الخاصة ولا يشترك الشريك الموصي في إدارةالشركة ولايظهر اسمة فى عنوان الشركة.
وقد أوجب القانون ان يكون عقد الشركة مكتوبا ومشهرااشهاراًقانونياًكما الزم بقيد الشركة في السجل التجاري.
3– شركة المحاصة:
وهي شركة مستترة ليس لها وجود قانوني أمام الغير فلا يعلم بوجودها سوىأعضائها فقط ولا يوجد لها عنوان وبالتالى لاتتمتع الشركة بالشخصية المعنوية, ويساهم كل شريك فيها بحصته أما بمال أو بعمل ويقوم بأعمالها وإدارتهاأحد الشركاء باسمه وتحدد علاقة الشركاء بعضهم البعض وكيفية توزيع الأرباحوالخسائر بينهم في عقد مكتوب إن وجد.
(راجع المواد 59 –64 من القانون التجاري)
وبالتالي تتسم شركات المحاصة ببعض الخصائص وهي:
أ – إنها شركات غير ظاهرة ولا يعلم بوجودها الغير.
ب – لا تكتسب هذه الشركات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن باقي الشركاء فليس لها
ذمة مالية مستقلة عن أصحابها فحصة كل شريك في رأس المال تظل ملكاً له وليست
ملكاً للشركة
جـ- ليس لهذه الشركات إسم أو عنوان أو جنسية.
د- ليس لهذه الشركات أهلية التقاضي في أي دعوى سواء مدعية أو مدعى عليها ،ولا يترتب على إفلاس أحد الشركاء إفلاس الشركة لأنها مستترة.
هـ- لا يشترط كتابة عقد تأسيسها ، ولا يجوز شهر عقد الشركة في حالة كتابته.
و- تنقضي هذه الشركات بمجرد انتهاء الغرض الذي كونت من أجله سواء بإتمامصفقة تجارية أو بانقضاء مدة زمنية محددة أو باتفاق الشركاء.
( 4 ) شركات الأموال:
إنالاعتبار المالي هو الأساس الحاكم في تكوين هذه الشركات ولا توجد فيهاأهمية للاعتبار الشخصي كشركات الاشخاص ، ولقد اكسب القانون هذه الشركات
عدة خصائص:
أ – إنفصال الملكية عن الإدارة.
ب – وجود شخصية اعتبارية مستقلة للشركة.
جـ- حرية تداول الأسهم في سوق الأوراق المالية.
وتنقسم شركات الأموال كما جاء بالقانون 159 لسنة 1981 والخاص بقانون الشركات إلى الأشكال الآتية:
1-شركات المساهمة.
2-شركات التوصية بالاسهم.
3-شركات ذات المسئولية المحدودة والفروع الأجنبية.
ويتم تناولهم كالتالي:
1 – شركة المساهمة:
هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها وتتحددالتزامات المساهم فيها على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.
ولايسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيها من أسهم ويكون للشركة أسمتجاري يشتق من الغرض من إنشائها ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاءعنوانا لها ” راجع المادة (1)، (2) من القانون 159 لسنة 1981
ومن الجدير بالذكر أن هناك نوعين من شركات المساهمة:
أ –شركات مساهمة مفتوحة:
وهي التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام ويجب الا يقل رأسمالها المصدر عن 500000 (خمسمائة ألف جنيه) .
ب –شركات مساهمة مغلقة:
وهي التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام فهي مغلقة على مساهميها ويجب الايقل رأسمالها المصدر عن 250000 ( مائتان وخمسون ألف جنيه) .
وترجعأهمية شركات المساهمة إلى أثرها الكبير على الاقتصاد الوطني لأنها تجمعرؤوس أموال ضخمة من الأفراد والشركات وتستثمرها في مجالات هامة ومؤثرة فيالاقتصاد مثل (البنوك – شركات قطاع الأعمال – شركات التأمين وإعادة التأمين) وقد نظم المشرع الإدارة في هذه الشركات وجعلها في الهيكل التالي:
1-مجلس الإدارة.
2-جمعية المساهمين.
3-هيئة المراقبين.
1 – مجلس الإدارة:
طبقا لقانون الشركات 159 لسنة 1981 يقوم مجلس الإدارة بإدارة أعمال هذه الشركات حيث يعد الجهاز التنفيذي لأعمال الشركة.
ويشترطان يتكون هذا المجلس من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهمالجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات , وتجدر الاشارة الى ان أول مجلس إدارةللشركة المساهمة يعين عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات ويضع مجلسالإدارة توصيات وقرارات جمعية المساهمين موضع التنفيذ.
ويجوزلمجلس الإدارة أن ينتدب من بين أعضائه عضواً أو أكثر لتنفيذ قرارات المجلسوتصريف أمور الشركة والاشراف الفعلي على اعمالها ويعرف هذا العضو باسم عضومجلس الإدارة المنتدب ( العضو المنتدب ) كما يعتبر في حكم عضو مجلسالإدارة المنتدب مدير عام الشركة أو من يقوم بالإدارة الفعلية ولو لم يكنمن أعضاء مجلس الإدارة.
2 – الجمعية العامة للمساهمين ( الجمعية العمومية للشركة) :-
وهي التى يتبلور فيها حق المساهمين في الإدارة والإشراف على أعمال مجلسالإدارة وتعتبر بمثابة الجهاز التشريعي في الشركة ، وتقوم بأعتماد حساباتالسنة المالية المنتهية ، وتنتخب أعضاء مجلس الإدارة وتعزلهم كما تراقبأعمال هذا المجلس وتقوم بتعيين مراقب أو اكثر للحسابات وتحدد اتعابة وتنظرفي إعفاءة من المسئولية ، وتجتمع هذه الجمعية دوريا بصفة منتظمة للنظر فيأمور وأعمال الادارة العادية ويطلق عليها الجمعية العامة العادية وقد تجتمعللنظر في أمور هامة وخاصة بنظام الشركة ( مثل إطالة أمد الشركة – زيادةرأس المال المرخص به … ) ويطلق عليها الجمعية العامة غير العادية( الطارئة) .
3 – مجلس المراقبة ( هيئة المراقبين) :
وهوالجهاز الرقابي بالشركة ووظيفته فنية وهي القيام بأعمال الرقابة على أعمالوقرارات الشركة وأجراءالتحقيقات التي يراها مناسبة لصالح الشركة ولا يجوزأن يكون من بين أعضاء هذا المجلس مدير الشركة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أوالعضو المنتدب.
2 – شركات التوصية بالأسهم:
شركة التوصية بالاسهم هي:
شركةيتكون رأس مالها من حصة أو أكثر يملكها شريك متضامن أو اكثر واسهم متساويةالقيمة يكتتب فيها مساهم أو اكثر ويمكن تداولها ويسأل فيها الشريك أوالشركاء المتضامنون عن التزامات الشركة مسئولية غير محدوده.
أما الشريك المساهم فلا يكون مسئولا إلا في حدود قيمة الأسهم التي اكتتبفيها ويتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين دون غيرهم”
ويتضح من التعريف السابق أن هذه النوعية من الشركات تتكون من نوعين من الشركاء وهم كالتالي:
أ– شريك أو اكثر متضامنين ويكونوا مسئولين عن التزامات الشركة التزاما غيرمحدود وهذه المسئولية قد تمتد إلى أموالهم الخاصة . راجع المادة (23) منقانون الشركات
ب – شركاء موصين.
وهممساهمين في رأسمال الشركة وذلك بالاكتتاب في أسهم الشركة المطروحةللاكتتاب العام ومسئوليتهم عن التزامات الشركة تكون في حدود قيمة مساهمتهمفي رأس المال ( في حدود قيمة المكتتب فيه من أسهم رأس المال)
* وقد اشترط المشرع ألا يقل رأسمال هذه الشركة عن 250000 جنيه (مائتانوخمسون ألف جنيه) ولا يجوز ان يقل المبلغ المدفوع نقداً من رأس المال عندالتأسيس عن الربع (م6 من اللائحة ) كما لا يجوز ان يقل عدد الشركاء عنشريكين اثنين.
* وقد أوجب المشرع كتابة عقد الشركة وإشهاره وإشهار نظام الشركة بحسبالأحوال في السجل التجاري ولا تثبت للشركة الشخصية الاعتبارية ولا يجوز لهاأن تبدأ أعمالها إلا من تاريخ الشهر في السجل التجاري.
وتتركز إدارة الشركة في الهيكل التالي:
* مدير الشركة
*الجمعية العمومية للمساهمين
* مجلس المراقبة
3- شركات ذات المسئولية المحدودة:
تعرف الشركة ذات المسئولية المحدودة بأنها
” شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 50 شريكاً يكون كل منهم مسئولا بقدرحصته في رأس المال ولا يجوز تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها أو الاقتراضلحسابها عن طريق الاكتتاب العام ولا يجوز لها إصدار اسهم او سندات قابلةللتداول ويكون انتقال حصص الشراء فيها خاضعاً لاسترداد الشركاء طبقا للشروطالخاصة التي يتضمنها عقد الشركة وللشركة ان تتخذ اسما خاصا كما يجوز انيكون اسمها مستمدا من غرضها ويجوز ان يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر.
يجبألا يقل عدد الشركاء عن (2) ولا يزيد عن (50) واوضحت المادة (67) مناللائحة انه لا يجوز أن يقل رأسمال الشركة عن 50000 جنيه ( خمسون ألف جنيه) ويقسم إلى حصص متساوية ويجب دفعها بالكامل عند تأسيس الشركة.
راجع المادة (22) من قانون الشركات.
راجع المادة (4) من قانون الشركات
* ويجب أن يكون العقد الابتدائي للشركة ونظامها أو عقد تأسيسها رسمياً أومصدقا على توقيعاته ويجب شهر عقد الشركة ونظامها بحسب الأحوال في السجلالتجاري وتكتسب الشركة الشخصية المعنوية وتمارس عملها من تاريخ الشهر.
وتتركز إدارة الشركة في الهيكل التالي:
1-مدير الشركة.
2-الجمعية العمومية للشركاء
3-مجلس المراقبة.
الاسباب العامة لأنقضاء الشركات.
1-انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجلة الشركة.
2-انتهاء المدة المحددة للشركة
3-هلاك معظم رأسمال الشركة ( لأي سبب ) أو إفلاسها بالنسبة لشركات الاشخاص
4-اندماج الشركة في شركات أخرى ونشأه شخص معنوى جديد.
5-اتفاق الشركاء على تصفية الشركة أو رغبة صاحبها في إنهاء أعمالها
س1 –حدد الأشكال القانونية للمنشآت ؟
س2 –اذكر الأسباب العامة لانقضاء الشركات ؟
ثالثا : – الشخص المسئول قانوناً لكل شكل من الأشكال القانونية للمنشآت:
ويقصدبالشخص المسئول قانوناً عن المنشأة هو ” الشخص الذي يستطيع أن يمثلالمنشأة أمام الغير تمثيلا صحيحاً وقانونيا وينوب عن المنشأة في التوقيعنيابة عنها والقيام بالاعمال القانونية التي تدخل في نطاق وغرض الشركة” .
وما يهمنا في هذا المجال هو معرفة الشخص المسئول قانوناً أمام مصلحة الضرائب وذلك بالنسبة لكل شكل من الأشكال السابق عرضها.
أولاً: المنشأت الفردية ( الاشخاص الطبيعية):
يعتبر مالك المنشأة هو المسئول قانوناً امام المصلحة عن كل أعمال المنشأة
ثانياً: شركات الاشخاص:
* شركات التضامن:
المدير المعين من الشركاء المتضامنين هو المسئول أمام المصلحة
* شركات التوصية البسيطة ( الاشخاص الاعتبارية) :
المدير المعين من الشركاء المتضامنين ( أو المديرين المتضامنين ) هو الشخص المسئول أمام مصلحة الضرائب عن أعمال الشركة
* شركة المحاصة ( الاشخاص الاعتبارية):
يعتبر المدير المعين من بين الشركاء والذي يتعامل مع الغير باسمه وصفته الشخصية هو المسئول قانونا أمام المصلحة.
ثانياً: شركات الأموال:
* شركة المساهمة:
يكون المسئول قانونا امام مصلحة الضرائب عن أعمال الشركة : رئيس مجلسالإدارة أو العضو المنتدب أو مدير عام الشركة الذي يتولى رئاسة الجهازالتنفيذي.
* شركة التوصية بالاسهم:
ويكون المسئول في هذه الشركة هو : مدير الشركة من الشركاء المتضامنين فقط
*الشركة ذات المسئولية المحدودة:
وهنا يكون المسئول : مدير الشركة من بين الشركاءالمتضامنين أو مدير الشركة من غير الشركاء
ملحوظة هامة:
قد يكون للمنشآت السابقة مسئولين قانونيين آخرين بخلاف السابق ذكرهم أمام مصلحة الضرائب وهم:
1-الوكيل بموجب توكيل رسمي للقيام بأعمال الشركة.
2-المفوضتفويض رسمي للقيام بأعمال الشركة أمام الإدارة الضريبية ( في هذه الحالةيجب أن يكون التفويض على مطبوعات الشركة ومعتمد من مسئول الشركة ومختومبخاتمها وعليه صحة توقيع) .
س1 –هل هناك فرق بين الشخص المسئول قانوناً في شركات التضامن وشركات التوصية بالأسهم ؟
س2 –أذكر الشخص المسئول قانوناً في كل من : المنشآت الفردية –شركات المساهمة ؟
رابعاً – الفواتير والدفاتر والسجلات في ضوء أحكام القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته
أوجب القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته على ضرورة قيام المسجل بتحرير فواتيرضريبية عند كل عملية بيع سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وكذلك إمساكدفاتر وسجلات محاسبية منتظمة تعبر عن حقيقة وحجم النشاط.
فيمايلي نتعرض لنصوص القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته ولائحتهالتنفيذية والتي تلزم المسجل بتحرير فواتير ضريبية وإمساك دفاتر وسجلاتمحاسبية منتظمة.
ماهية الفاتورة الضريبية:
هى مستند البيع الاساسى الذى يجب ان يصدره المسجل مع كل صورة من صور البيع الواردة فى القانون 11 لسنة 91 وتعديلاتة.
اهمية الفاتورة الضريبية
-تعتبر سند الملكية الوحيد للبائع
-تعتبر مستند الخصم الضريبيى الوحيد للمشترى على مدخلاتة
-تساعد الفاحص فى امكانية التحقق من صحتها وذلك باطلاعة على مجموعة كافية من البيانات
-تساهم فى الرقابة الفعلية على المجتمع الضريبى.
فىبعض الانشطة يتم اعتبار المستخلص هو بمثابة الفاتورة الضريبية حيث يعتبراعتماد المستخلص من المهندس الاستشارى هو بمثابة تحقق الواقعة المنشئةللضريبة فى مجال المقاولات.
– وان عدم اصدار المسجل للفاتورة الضريبية كل عملية بيع يعتبر من حالات التهرب فى القانون 11 لـ91 وتعديلاتة
– وان عدم اكتمال بيانات الفاتورة الضريبية يعتبر من المخالفات الواردة فى القانون 11 لـ91 وتعديلاتة.
( 1 ) الفاتورة الضريبية:
1 – المادة (1) أحكام تمهيدية من القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته:
عرفت الفاتورة الضريبية بأنها ” الفاتورة التي تعد وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة”
معالعلم بأن أي قرار يصدر من رئيس المصلحة بخصوص الفاتورة الضريبية يمثلالحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية ، وبناءاًعليه فإن كل شركة لها الحق في تصميم الفاتورة الضريبية بالطريقة التي تناسبدورتها المستندية والمحاسبية وتخدم نشاطها مع مراعاة الالتزام بالحدالأدني من البيانات الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية.
2 – المادة (14) من القانون المذكور:
ونصت هذه المادة على ” يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيعالسلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وفقا لاحكام هذا القانون وتحدد اللائحةالتنفيذية القواعد والإجراءات التي تكفل انتظام الفواتير وسهوله مراقبتهاومراجعتها.
3 – المادة (7) من اللائحة التنفيذية:
وتنص هذه المادة على ” في تطبيق أحكام المادة (14) من القانون يلتزمالمسجل بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبةوتكون الفواتير من أصل وصورة يسلم الاصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى المسجلويتعين أن تكون الفواتير مرقمة بأرقام مسلسلة ، طبقا لتواريخ تحريرها… ”
وورد في المادة (7) من اللائحة التنفيذية أيضا ” وتتضمن الفاتورة الضريبية
البيانات الآتية:
رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها.
أسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل.
أسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله ان كان مسجلا أو معروفاً.
بيان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة.
ويتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك لدى المسجل أولا بأول…
كماورد في نفس المادة أنه ” يجوز لرئيس المصلحة تعديل تلك البيانات وإصدارنماذج لفواتير ضريبية تتفق مع طبيعة نشاط بعض المسجلين ، كما يجوز لرئيسالمصلحة بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعذر عليهم إصدار فاتورة ضريبية عنكل عملية بيع وضع نظم مبسطة لأغراض حساب ضريبة المبيعات كبديل فى حالة عدمإصدار فواتير ضريبية.
ويقصد بالنظم المبسطة لأغراض حساب ضريبة المبيعات نظم التجزئة الثلاثة التي اصدرتها المصلحة.
فنظراً لتعدد عمليات البيع وسرعتها لدى تجار التجزئة ، أجازت اللائحةلتجار التجزئة الذين يتعذر عليهم إصدار فواتير ضريبية عن كل عملية بيع ،عدم إصدار هذه الفواتير ومختصر هذه النظم الآتي:
*النظام الاول:وهو يتبع بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعاملون في سلع ذات فئة ضريبية واحدة.
*النظام الثاني:وهو يتبع بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعاملون في سلع ذات فئات ضريبية مختلفة ولكن يمكن فصل مبيعات كل فئة.
النظام الثالث:وهو يتبع بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعاملون في سلع ذات فئات ضريبية مختلفة ويصعب الفصل بين مبيعات كل فئة.
ومماسبق يتضح مدى اهتمام المشرع وحرصه على ضرورة قيام المسجل بتحرير الفاتورةالضريبية عند كل عملية بيع سلعة او تأدية خدمة خاضعة للضريبة وسبب هذاالاهتمام أن الفاتورة الضريبية هي الوسيلة الأساسية التي يعتمد عليهاالنظام الضريبي في تنظيم المجتمع الضريبي ، كما أنها الأساس والسندالقانوني لسجلات ودفاتر أمينة ومنتظمة تعبر عن حقيقة رقم الأعمال.
( 2 ) الدفاتر والسجلات:
1 – المادة (15) من القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته:
وتنص هذه المادة على أنه ” يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبيةمنتظمة يسجل فيها أولا بأول العمليات التي يقوم بها ، ويجب أن يحتفظ بهذهالسجلات وصور الفواتير المشار إليها في المادة السابقة لمدة ثلاث سنواتتالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات التي يلتزمالمسجل بإمساكها والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجبالاحتفاظ بها.
ويتضح من عرض النص السابق أن المشرع الزم بضرورة:
أ – إمساك المسجل لسجلات ودفاتر محاسبية منتظمة وترك تحديد نوعيتها ومسمياتها للائحة التنفيذية.
ب– وجوب احتفاظ المسجل بالسجلات وصور الفواتير الضريبية لمدة ثلاث سنواتتالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات..
2 – المادة (8) من اللائحة التنفيذية:
وتنصهذه المادة على الآتي ” في تطبيق أحكام المادة (15) من القانون يلتزمالمسجل بإمساك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1999بإصدار قانون التجارة ، وكذلك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة التييسجل فيها أولا بأول العمليات التي يقوم بها .. .. وفي حالة استخدام المسجللأنظمة الحاسب الآلي يجوز الاعتداد بالبيانات والملفات المستخدمة كبديللتلك الدفاتر.. ”
ويتضحمن عرض النص السابق أن المشرع الزم بالدفاتر والسجلات المنصوص عليهاأساساً في قانون التجارة المشار إليه رقم 17 لسنة 1999 وهذا يعتبر من بابالتنسيق بين قانون ضريبة المبيعات والقانون التجاري بما يخدم مجتمعالمسجلين فلا يتحملوا أعباء إدارية جديدة ، وتتمثل هذه الدفاتر والسجلات في:
دفتر المشتريات
دفتر المردودات
دفتر المبيعات
دفتر اليومية الأصلي
دفتر الصادرات
دفتر الجرد
سجل المخازن
دفتر ملخص ضريبة المبيعات
ولرغبةالمشرع في عدم تحميل المسجل أعباء إدارية جديدة فأجازت المادة (8) مناللائحة التنفيذية السابق عرضها الاعتداد بالبيانات والملفات المستخدمةكبديل للدفاتر السابق ذكرها.
ووردفي الفقرة قبل الأخيرة من المادة (8) من اللائحة التنفيذية المشار إليهاانه ” أما بالنسبة للتاجر الذي يتبع أحد نظم التجزئة فعليه إمساك الدفاترالآتية:
دفتر المشتريات
دفتر المتحصلات اليومية ( دفتر المبيعات)
دفتر ملخص الضريبة على المبيعات
كمااوضحت الفقرة الأخيرة من المادة (8) من اللائحة التنفيذية أيضا أنه ” يجوزلرئيس المصلحة بالنسبة لبعض المسجلين أن يحدد دفاتر وسجلات وفواتير مبسطةتتفق وطبيعة أنشطتهم”
3 – المادة (9) من اللائحة التنفيذية:
وطبقاً لنص هذه المادة مع عدم الإخلال بما ورد بالفقرة الأولى من المادةالسابقة ، على كل مسجل يقوم بإنتاج سلعة من السلع الواردة بالجدول رقم (1) من القانون أن يمسك:
( أ ) دفتر لإثبات المواد الأوليه الداخليه في إنتاج السلعة الخاضعة للضريبة.
(ب) دفتر لقيد بيانات السلع المنتجة.
نظرا لان سلع الجدول رقم (1) ذات طبيعة خاصة وهامة لذلك لم يغفل المشرع عنتحديد سجلات ودفاتر خاصة بها بالاضافة إلى السجلات والدفاتر الأخرى أيضاالمطلوب إمساكها للأنشطة الأخرى.
4 – المادة (10) من اللائحة التنفيذية:
وطبقاً لنص هذه المادة تكون صفحات كل دفتر من الدفاتر والسجلات المشارإليها في المادتين السابقتين خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي ويجوزالاعتداد بقوائم البيانات ” شريط اله تسجيل النقد ” التي تتعلق بمقدارالضريبة في حالة استخدام المسجل (ماكينات تسجيل النقدية ، أو أجهزة البيعالإلكترونية ) ويصدر رئيس المصلحة القواعد والإجراءات التي تكفل انتظامهاوتيسير مراقبتها ومراجعتها . ويجب أن يحتفظ المسجل بالسجلات والدفاتر وصورالفواتير ومستندات البيانات الخاصة بشريط أله تسجيل النقد والبيعالإلكتروني لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيهاالقيد”
ويلاحظ من عرض المادة السابقة ما يلي:
أ– تأكيد المشرع على ضرورة قيام المسجل بالحفاظ على مظهر ونظافة الدفاتروالسجلات وعدم وجود حواشى او فراغات لان ذلك يضمن انتظامها وتعبيرها عنالواقع ، كما يسهل مراجعتها وفحصها دون معاناة مما يوفر الوقت والجهدللمسجل والمصلحة.
ب– ان اتلمشرع راعى الظروف الخاصة ببعض المنشأت وذلك بجواز الاعتداد بشريطأله التسجيل للنقدية أو جهاز البيع الإلكتروني لبعض المسجلين يسهل أسلوبالمراجعة الضريبية لدى هؤلاء المسجلين من ناحية ، كما ييسر العمل الإداريلهم من ناحية أخرى لعدم تحميلهم أعباء إدارية عكس ما هو لديهم من نظم عمل.
ج – أنواع الدفاتر والسجلات التي تمسكها المنشأة:
وتنقسم هذه الدفاتر والسجلات إلى نوعين:
(2)الدفاتر والسجلات الأساسية.
(3)الدفاتر والسجلات الفرعية.
( 1 ) الدفاتر والسجلات الأساسية:
وهي الدفاتر والسجلات التي نص عليها القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعاتوتعديلاته وكذلك لائحته التنفيذية ( سبق أن عرضنا النصوص الخاصة بها) .
ولقد حددت المادة (8) ، (9) من اللائحة التنفيذية من القانون المذكورالدفاتر والسجلات الأساسية والتي يجب على المسجل إمساكها وذلك بالنسبة:
-السلع العامة والخدمات الخاضعة للضريبة.
-لتجار التجزئة المسجلين.
-لمنتجي سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون.
ويمكن عرض هذه الدفاتر والسجلات مع عرض بعض أشكالها كنماذج استرشادية ( لان هذه الاشكال قد تختلف من منشأة لأخرى ) كالتالي:
-الدفاتر والسجلات للسلع والخدمات:
1 – دفتر المشتريات:
وهو الدفتر الذي يتضمن بيانات فواتير الشراء المحررة للمسجل عند قيامهبعملية الشراء من السوق المحلي ، أو بيانات شهادات الإفراج الجمركي للسلعالمستوردة من الخارج ، وقد تقوم بعض المنشآت بإعداد دفترين أحدهماللمشتريات المحلية والثاني للمشتريات المستوردة ، ويتم الاحتفاظ بأصلفواتير الشراء أو أصل شهادات الإفراج الجمركي في ملف أو دوسية خاص عن كلفترة بعد إجراء القيد في هذا الدفتر.
ويتم قيد بيانات المشتريات لكل شهر على حدة باعتبار أن وحدة المحاسبة هي شهر.
وقدتفضل بعض المنشآت إضافة خانات لبلد الاستيراد وبلد المنشآة وميناء الشحنوميناء الوصول وسعر العملة الأجنبية بالجنيه المصري في تاريخ الاستيراد( سعر التحويل)
2 – دفتر المبيعات:
وهو الدفتر الذي يتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعات المسجلمن السلع والخدمات ، وتقوم المنشآت بالاحتفاظ بصور الفواتير الضريبية التيحررتها عند البيع في ملف أو دوسيه خاص بها كل فترة مالية بعد تدوينبياناتها في الدفتر المذكور ، ويمكن أن تأخذ صفحات هذا الدفتر الشكل التالي:
3 – دفتر المردودات:
مردودات المشتريات:
ويتضمنبيانات فواتير المشتريات المرتدة من واقع بيانات إشعارات الإضافة ، ويجبالاحتفاظ بصور من هذه الفواتير وكذلك الاحتفاظ بإشعارات الإضافة.
مردودات المبيعات:
ويتضمنبيانات فواتير المبيعات المرتدة من واقع بيانات إشعارات الخصم ، ويجبالاحتفاظ بأصل الفواتير المرتدة مبيعاتها وكذلك الاحتفاظ بإشعارات الخصم.
4 – دفتر الصادرات:
وهو دفتر يتضمن بيانات رسائل الصادر بما في ذلك رقم شهادة الصادر الجمركيةوتاريخ التصدير وقيمة البضاعة المصدرة ونوعها وميناء التصدير وجهة الوصولوغيرها من البيانات الأخرى المرتبطة بالصادرات.
5 – سجل المخازن
وهوسجل يقيد به حركة المخزون أولا بأول ، وذلك بهدف معرفة رصيد كل صنف في أيوقت ، حيث يبين هذا السجل حركة ورود السلع للمخازن وحركة خروجها وانصرافهاوبالتالي يتم الوصول لرصيد كل صنف ومعرفته.
وفي هذا السجل قد تكون حركة السلع ( وارد – منصرف – رصيد ) بالكميات وقد تكون هذه الحركة بالكميات والقيم معاً.
6 – دفتر اليومية الأصلي:
وهو سجل يومي يسجل به جميع عمليات المنشأة حسب الترتيب الزمني لحدوثهاأولا بأول ويعد هذا الدفتر سجل دائم وكامل للعمليات المالية للمنشأة وهذاالدفتر يكون مسجل وموثق في الشهر العقاري ويمنع فيه الكشط أو الشطب أوالكتابة في الحواشي ، ويلتزم كل مسجل تجاوز رأسماله المستثمر عشرون الفجنيه بإمساك هذا الدفتر والقيد به طبقا لقانون لتجارة رقم 17 لسنة 1999وتكون صفحات الدفتر بالشكل التالي:
7 – دفتر الجرد:
وهو سجل يظهر الكميات الموجودة أو المتبقية لكل صنف من أصناف البضاعة فيمخازن المنشأة وتكلفة الوحدة من كل صنف وسعرها وتاريخ الشراء وكذلك قيمة كلصنف ويلتزم كل مسجل تجاوز رأسماله المستثمر عشرون ألف جنيه بإمساك هذاالدفتر طبقا لقانون التجارة رقم (17) لسنة 1999 ويمكن أن تأخذ صفحات هذاالدفتر الشكل التالي:
8 – دفتر ملخص ضريبة المبيعات:
وهذا الدفتر يوضح إجمالي الصفقات والعمليات المتعلقة بالضريبة ويشتمل هذا الدفتر على البيانات التالية:
أ – بيان إجمالي قيمة المبيعات وإجمالي قيمة المشتريات بدون ضريبة.
ب- إجمالي الضريبة على المبيعات التي حملها المسجل على مبيعاته وكذلك علىمبيعات الاستعمال الشخصي أو الخاص أو التصرفات القانونيه الأخرى وذلك عن كلفترة ضريبية على حدة وهي الشهر الذي يقدم فيه الإقرار.
جـ – إجمالي الضريبة المسددة على المشتريات (المدخلات) القابلة للخصم.
د – قيمة التسويات من واقع إشعارات الخصم والإضافة.
هـ- الضريبة الواجبه على المسجل سدادها عن كل فترة ضريبية وهي ناتجة عن خصمالضريبة المسددة على المشتريات القابلة للخصم من إجمالي الضريبة المستحقةعلى المبيعات عن شهر المحاسبة مع أخذ التسويات في الاعتبار أن وجدت.
وبالتالي يعتبر هذا الدفتر هام لأنه:
1-يسهل حساب الضريبة الواجب سدادها شهريا.
2-يسهل عملية إعداد الإقرار الضريبي الشهري.
3-يساعد في علاج أو تصحيح ضريبة المردودات ( للمشتريات أو المبيعات) .
دفتر المبيعات:
وتشمل المبيعات للعملاء والتصرفات القانونية والاستخدام الشخصي ويشملالضريبة المستحقة على المبيعات للعملاء والضريبة المستحقة على المبيعاتالخاصة بالاستخدام الشخصي والتصرفات القانونية.
الدفاتر والسجلات الخاصة بتجار التجزئة:
وتتكون هذه الدفاتر كما ورد في المادة (8) من اللائحة التنفيذيه من الآتي:
1 – دفاتر المشتريات:
لا تختلف بيانات هذا الدفتر عما سبق عرضه في دفتر المشتريات المحلية ولكنالاختلاف فقط في تصميم الشكل ففي دفتر مشتريات نظم التجزئة يتم فصلالمشتريات من كل فئة على حدة بهدف تبسيط وتسهيل حساب الضريبة كالتالي:
أ – نظام التجزئة الأول:
ب – نظام التجزئة الثاني:
ج – نظام التجزئة الثالث:
ويأخذ شكل دفتر مشتريات نظام التجزئة رقم (3) نفس شكل دفتر مشتريات نظام التجزئة رقم (2) .
2 – دفتر المتحصلات اليومية ( المبيعات) :
وهو يعتبر دفتر يومي لمتحصلات تاجر التجزئة من المبيعات أولا بأول سواء منواقع الصندوق أو شريط ماكينة تسجيل النقدية ، مع العلم بأن القيمة المدرجةبالدفتر هي قيمة المبيعات شاملة للضريبة ، ويمكن عرض أشكال هذا الدفتركالتالي:
ب – نظام التجزئة الثاني : ويأخذ شكل دفتر المتحصلات اليومية لنظام التجزئة رقم (2) نفس شكل دفتر المتحصلات لنظام التجزئة رقم (1).
3 – دفتر ملخص ضريبة المبيعات:
سبق الإشارة إلى تعريف هذا الدفتر وإلى أهميته وبتشابه شكل هذا الدفتر في نظم التجزئة الثلاثة
الدفاتر والسجلات لمنتجي سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون:
وتتلخص هذه الدفاتر والسجلات كما ورد في المادة (9) من اللائحة التنفيذية في الآتي:
1 – دفتر المواد الأولية:
وهو دفتر يثبت فيه المواد الأولية الداخلة في إنتاج السلعة الخاضعة للضريبة.
2 – دفتر الإنتاج:
وهو دفتر تقيد فيه بيانات السلع المنتجة وكذلك العمليات التي يقوم بها المسجل.
3 – الدفاتر المنصوص عليها في المادة (8) من اللائحة التنفيذية.
حيث نصت الفقرة الأولى من المادة (9) من اللائحة التنفيذية ” مع عدم الإخلال بما ورد بالفقرة الأولى من المادة السابقة.. .. ” .
وذلك يعني أن منتجي سلع الجدول يجب عليهم إمساك الدفاتر الأساسيه للسلعوالخدمات السابق عرضها ( مادة 8 من اللائحة ) بالإضافة لإمساكهم دفترللمواد الأوليه وآخر للإنتاج.
2 – الدفاتر والسجلات الفرعية:
وهي الدفاتر والسجلات التي لم يذكرها القانون 11 لسنة 1991 لضريبةالمبيعات وتعديلاته ، وهذه الدفاتر والسجلات قد تمسكها بعض المنشآت المسجلةلتسهيل وتيسير اعمالها وقد لا يمسكها البعض الآخر ، وذلك يتوقف على حجمهذه المنشآت وطبيعة نشاطها واحتياجاتها.
وتتمثل الدفاتر والسجلات الفرعية على سبيل المثال وليس الحصر في الآتي:
1 – دفتر الإنتاج:
وهو دفتر لقيد بيانات السلع المنتجة بالمنشأة الصناعية وتكمن أهميتهللمنشأة في إمكانية متابعة مدخلات ومخرجات خطوط إنتاج المنشأة.
2 – دفتر النقدية:
وهو دفتر تسجل فيه حركة النقدية بالخزينة من مقبوضات ومدفوعات أولا بأولمن واقع اذونات صرف / استلام النقدية وتستخدمة المنشأة للتحقق من صحةالرصيد النقدي الموجود لديها بالخزينة ويمكن ان يأخذ هذا الدفتر الشكلالتالي:
3 – دفتر البنك:
وهو دفتر تسجل فيه حركة البنك من إضافة وسحب أول بأول من واقع اذونات صرف/ استلام الشيكات ، وتدرج به كافة التعاملات البنكية من فتح اعتماداتمستندية وخطابات ضمان وودائع لاجل وقروض …الخ وقد يأخذ شكل هذا الدفترنفس شكل دفتر النقدية السابق عرضه.
ملحوظة:
قد تقوم بعض المنشآت صغيرة الحجم بإنشاء دفتر للنقدية بالخزينة والبنك معا وقد يمكن ان يأخذ هذا الدفتر الشكل التالي:
4 – دفتر المقبوضات:
وهو دفتر يمثل الجانب المدين من دفتر النقدية ودفتر البنك ، ويتم فيهتسجيل النقدية / الشيكات الواردة للمنشأة نتيجة ( لمبيعات نقدية أو بشيكات ،لمتحصلات من عملاء لتحصيل أوراق قبض ..الخ ) وذلك من واقع أذون استلامالنقدية / الشيكات ، وتستخدم هذا الدفتر المنشآت كبيرة الحجم والتي تفضلفصل مقبوضاتها عن مدفوعاتها ويمكن أن يأخذ هذا الدفتر الشكل التالي:
5 – دفتر المدفوعات:
وهو دفتر يمثل الجانب الدائن من دفتر النقدية ودفتر البنك ، ويتم فيهتسجيل النقدية التي تدفعها المنشاة أو الشيكات التي تحررها ( وذلك نظيرمشتريات نقدية أو بشيكات مدفوعات للموردين ، سداد أوراق تجارية …الخ) وتستخدم هذه الدفاتر المنشآت كبيرة الحجم والتي تفضل فصل مدفوعاتها عنمقبوضاتها.
6 – دفتر الاستاذ العام:
يضم دفتر الاستاذ العام مجموعة من الحسابات يخص كل منها بندا معينا يسجلبه كافة التغيرات التي تحدث في هذا البند سواء كان بالزيادة او بالنقص ،ويأخذ شكل حساب الاستاذ لكل بند شكل حرف“ t “ ويكون لكل حساب اسم خاص يكتب كالتالي:
حـ/ الخزينة أو حـ / البنك أو حـ / المدينون..
ويكونلكل حساب رقم خاص لسهولة عملية الترحيل إليه ويسمى الجانب الأيمن ” الجانبالمدين ويكتب في أعلاه ” منه ” ويرحل إليه الطرف المدين من قيد اليومية ،كما يكون الحساب جانب أيسر ايضا ويسمى الجانب الدائن ” ويكتب في أعلاه ” له” ويرحل أليه الطرف الدائن من قيد اليومية مع توضيح شرح القيد وتاريخه ،وبالتالي فإن حسابات المنشأة تبوب في هذا الدفتر في مجموعات متشابهة ومنخلاله يتم إعداد ميزان المراجعة.
7 – سجلات الموظفين:
وهي سجلات تشتمل على البيانات الأساسية لكل موظف بالمنشأة سواء بيانات عنحالته الشخصية أو العلمية أو المهنيه ومن ثم فهي تعتبر مرجع هام لأدارةالمنشأة للوقوف على حالة كل موظف وكل ما يتعلق به من إمكانيات – ومهارات– مرتبات – ترقيات ..الخ
8 – سجلات الأصول الثابتة:
وهي سجلات تشتمل على بيانات الأصول الثابتة بالشركة من أراضي – مباني– آلات – سيارات – …الخ ويسجل في هذه السجلات تاريخ وقيمة شراء الاصولالثابتة واسم موردها ورقم فاتورة الشراء ، وما يصرف على هذه الأصول مقابلالصيانة والإصلاح وكذلك أية إضافات جديدة للأصول بما يؤثر على زيادة كميةالإنتاج وكفاءته وطريقة حساب إهلاكها.
وتستخدمه المنشأة لتوفير بيان عن حالة كل اصل من هذه الأصول والحكم علىكفاءة وكفاية الإنتاج من خلال حالة الأصول وإمكانية معرفة أسباب أعطالالأصول وموعد تخريدها أو ضرورة تحقيق إضافات جديدة للأصول وموعدها …الخ.
9 – دفتر البوابة:
وهو دفتر يمسك بمعرفة مسئول البوابة لتسجيل حركة دخول وخروج البضائع منواقع أذون التسليم والاستلام وتستخدمه المنشأة في أحكام الرقابة على دخولالخامات لها وخروج الإنتاج التام ( المبيعات ) منها وكذلك أحكام الرقابةعلي مردودات المشتريات والمبيعات وذلك من خلال مطابقة هذا الدفتر مع سجلاتالمخازن والذي يجب أن يتطابقا معا واكتشاف أية انحرافات بينهم لان هذاالدفتر يسجل فيه ساعة دخول وخروج البضاعة.
س1 –اذكر أهم البيانات التي تتضمنها الفاتورة الضريبية ؟
س2 –ما هو الفرق بين الدفاتر والسجلات الأساسية والدفاتر والسجلات الفرعية ؟ مع ذكر كل منهم ؟
خامساً : المستندات والدفاتر والسجلات وفقا للقانون 91 لسنة 2005.
المنشآت التي تلتزم بإمساك الدفاتر:
ألزمتالمادة (78) من القانون 91 لسنة 2005 المموليين الاتى ذكرهم بأمساكالدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة تجارة او صناعة او حرفة او مهنة كلمنهم وذلك على النحو الاتى:
1- الشخص الطبيعى الخاضع للضريبة وفقاً لاحكام الباب الاول من الكتاب الثانىمن هذا القانون الذى يزاول نشاطاً تجارياً او صناعياً او حرفياً او مهنياًاذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين الف جنية او تجاوز رقم اعمالةالسنوى مبلغ مائتين وخمسين الف جنية او تجاوز صافى ربحة السنوى وفقاً لاخرربط ضريبى نهائى مبلغ عشرين الف جنية.
2- الشخص الاعتبارى الخاضع لاحكام الكتاب الثالث من هذا القانون ويلزم الممولبالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذهالمادة والمستندات المؤيدة لها فى مقره طول الفترة المنصوص عليها فى المادة91 من هذا القانون.
كمايلتزم الممول من اصحاب المهن غير التجارية بان يسلم كل من يدفع اليةمبلغاً مستحقاً له بسبب ممارتة المهنة او النشاط كأتعاب او عمولة او مكافأهاو اى مبلغ اخر خاضع للضريبة ايصالاً موقعاً علية منة موضحاً به التاريخوقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل الى المصلحة عند كلطلب.
وللمولينامساك حسابات اليكترونية توضح الايرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزيرقرارا بتنظيم امساك هذه الحسابات وضوابط التحويل من نظام الحسابات المكتوبةالى الالكترونية.
الاقرارات الضريبية:
على كل ممول من الاشخاص الطبيعية ان يقدم الى مأمورية الضرائب المختصة قبل اولابريل من كل سنة الاقرار الضريبى المنصوص علية فى المادة 82 من القانونعلى نموذج رقم 27 اقرارات ويجب ان يقدم هذا الاقرار من اصل وصورة.
1.علىكل ممول من الاشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة 48 من القانون انيقدم الى المأمورية المختصة قبل اول مايو من كل سنة او خلال الاربعة اشهرالتالية لتاريخ انتهاء السنة المالية اقراره الضريبى على الممول رقم 28اقرارت ويجب تقديم هذا الاقرار من اصل وصورة.
هذاكلة سواء تم تسليم الاقرارات سواء لاشخاص طبيعية او اعتبارية للمأموريةالمحصلة ام تم ارسالة بالبريد بكتاب مصحوب بعلم الوصول ويتم ختم الاقرارالمقدم بخاتم المأمورية كى يتم ختم الصورة التى تسلم الى الممول او تعادالية بالبريد دون مراجعة الاقرار او ابداء الراى فية.
– وقد الزمت المادة 83 من القانون ان يقوم بالتوقيع على الاقرار من الممولاو من يمثلة قانوناً واذا اعد الاقرارمحاسب مستقل فان علية التوقيع علىالاقرار مع الممول او ممثلة القانونى والا اعتبر الاقرار كان لم يكن.
وفىجميع الاحوال يجب ان يكون الاقرار موقعاً من محاسب مقيد بجدول المحاسبينوالمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الاموال والجمعيات التعاونية والاشخاصالطبيعية وشركات الاشخاص اذا تجاوز رقم الاعمال لكل منهم مليونى جنيةسنوياً.
( 1 ) الدفاتر والسجلات:
-دفتر اليومية العامة الاصلي الذي تقيد فيه جميع عمليات الممول أولاً بأول.
-دفتر الاستاذ العام.
-دفاتر اليومية المساعدة ودفاتر الاستاذ المساعد التي تتحدد تبعا لطبيعة ونوع وحجم ونشاط المنشأة.
-دفتر الجرد وتقيد فيه مفردات وأصول وخصوم المنشاة حسب الجرد الفعلي لها في نهاية السنة المالية للمنشأة.
-دفترالصنف ويمسك بمعرفة الممولين الذين يقتصر نشاطهم على تجارة الجملة وفيجميع الاحوال يجب ان تكون مجموعة الدفاتر التي تمسكها المنشأة متكاملةوأمينة ومنتظمة من حيث الشكل ، وان تمكن من تحديد صافي الربح الخاضعللضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف انواعها طبقا لاحكام القانونالتجارى علماً بان نص المادة 78 من القانون 91 لسنة 2005 السابق ذكرهابالباب تطرقت لكيفية امساك الممولين للدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعةكل تجارة او صناعة او حرفة او مهنة.
( 2 ) المستندات
هي المستندات الأصلية من عقود وفواتير شراء واشعارات وإيصالات ومكاتباتصادرة من الغير ، وصور فواتير البيع والاشعارات والايصالات والمكاتباتالصادرة من المنشأ’ المؤيدة لجميع معاملاتها.
سادساً:الشروط الواجب توافرها في الدفاتر والحسابات والمستندات التي تقبلها مصلحة الضرائب
نظراًلعدم ذكر الشروط الواجب توافرها بالدفاتر ضمن مواد القانون 91 لسنة 2005ولائحتة التنفيذية للقانون 11 لسنة 91 فانة يمكن الرجوع للقانون التجارىيشرط انتكونالعبرة في الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بامانتها ومدىإظهارها للحقائق وانتظامها من حيث الشكل وفقا لاصول المحاسبة السليمةوبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن.
ويقع عبء الإثبات على مصلحة الضرائب في حالة عدم الاعتداد بالدفاتر متى كانت ممسوكة على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة.
( 1 ) الشروط الشكلية ومنها ما يلي:
-توثيقالدفاتر ( دفتر اليومية الاصلي والدفاتر المساعدة التي في حكمه ودفاترالجرد ) قبل استعمالها وفور قيد الاقفال في حال استعمال دفتر جديد وذلكبمأمورية الشهر العقاري.
-قيد العمليات أولاً بأول حسب الترتيب الزمني لحدوثها.
-عدم الكشط أو الشطب أو المسح أو التحشير وعدم ترك فراغ جديد
-وضوح القيد بالدفاتر.
-تفعيل جميع العمليات المالية
-ضرورة إمساك الحسابات باللغة العربية
-وجود حسابات تكاليف في المنشآت الصناعية
-يجب انيكون القيد بالدفاتر وفقا للطريقة الفنية المتعارف عليها في علم المحاسبة (طريقة القيد المزدوج)
-يجب أن تقيد القيود الحسابية المدرجة بالدفاتر بالمستندات اللازمة
يجب أن تكون الدفاتر أمينة بمعنى أن تعبر تعبيرا صادقا عن نشاط المنشأة وتشمل كافة انشطة الممول وتتضممن أرباحة الفعلية منها.
( 3 ) يقع على مصلحة الضرائب عبء الاثبات في حالة عدم الاعتداد بالدفاتر.
متى كانت المجموعة الدفترية ممسوكة وفقا للشروط الشكلية والموضوعية فإنعبء الإثبات يقع على عائق مصلحة الضرائب ممثلة في الموظفين الفنيين المخوللهم حق الإطلاع والفحص لمستندات وسجلات ودفاتر المنشأة.
سابعاً : الطرق المحاسبية للقيد في الدفاتر:
يقصد بالطرق المحاسبية ” الأنظمة التي تتبعها المنشآت في عمليات تسجيل وتبويب وتلخيص وإعداد نتائج عملياتها المالية” .
وهناك اربعة طرق محاسبية اكثر شيوعا في الحياة العملية وهي:
1-الطريقة الإيطالية ( العادية) .
2-الطريقة الأمريكية.
3-الطريقة الفرنسية ( المركزية) .
4-الطريقة الإنجليزية.
وتختلف هذه الطرق في عدد الدفاتر التي تستخدمها وكذلك تختلف في أساليب تسجيل العمليات وترحيلها وتحليلها إلا أن نتائجها لا تختلف..
ملخص الدرس:
1-تحدثنا في هذا الدرس عن الغرض من إقامة المنشآت وإنها أما تهدف لتحقيق ربح أو لا تهدفلتحقيقربح بل لتقديم خدمات للجمهور ولأعضائها مثل الجمعيات الخيرية والنوادي والنقابات.
2-كما تحدثنا عن الاشكال القانونية للمنشآت وهي : منشآت فردية – شركات أشخاص – شركات أموال.
3-كماتحدثنا عن أنواع شركات الاشخاص وإنها ثلاثة أنواع : شركات تضامن – شركاتتوصية بسيطة – شركات المحاصة وتحدثنا عن الهيكل التنظيمي والإدارة لهذهالأنواع.
4-كماتحدثنا عن أنواع شركات الأموال وإنها ثلاثة أنواع : شركات مساهمة – شركاتتوصية بالاسهم – شركات ذات مسئولية محدودة وتحدثنا عن الهيكل التنظيميوالادارة لهذه الانواع
5-كما تحدثنا عن أسباب انقضاء المنشآت بصفة عامة.
6-كما تحدثنا عن الشخص المسئول قانونا وخاصة أمام مصلحة الضرائب لكل شكل من أشكال المنشآت.
7-كما تحدثنا عن الفواتير والدفاتر والسجلات في ضوء القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته ولائحته التنفيذيةوكذا الفواتير والدفاتر والسجلات فى ضوء القانون 91لـ2005 ولائحتة التنفيذية،وتحدثنا عن النصوص القانونية التي تلزم المسجل بتحرير فواتير ضريبيةوإمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة وعرضنا أنواع الدفاتر والسجلات وهي أمادفاتر وسجلات أساسية نص عليها القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته وأما فرعيةوهي لم يتعرض لها القانون المشار إليه بالذكر او بالتحديد وتم عرض هذينالنوعين من الدفاتر والسجلات.
8-كماتحدثنا عن اشهر الطرق المحاسبية للقيد في الدفاتر وهي اربعة طرق : الطريقةالإيطالية – الطريقة الأمريكية – الطريقة الفرنسية – الطريقة الإنجليزية
المراجع:
1-القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته ولائحته التنفيذية
2-قانون الشركاتالمستشار/ رجب عبدالحكيم سليم
3-القانون التجارى
4-الشركات التجاريةد/ أحمد محمد محرز
5-المعاملة الضريية لأرباح شركات الأمول د/ محمد أحمد أمين
6-ضريبة المبيعات في الميزان د/ أسعد طاهر احمد
7-المحاسبة المالية – النظرية والتطبيق د/ نجية محمد نمر د/ حسن محمد ابوزيد
8-مبادئ المحاسبة المالية د/ مصطفى رضا عبدالرحمن د/ يحى احمد قللي
9-المدخل الحديث في مبادئ المحاسبة د/ محمد عباس حجازى
النظرية – الأساليب – الاستخدامات
10-محاسبة شركات الأشخاص د/ يحي محمد ابو طالب