الصرف على الموازنة الاستثمارية
المادة 17
تسجل العمليات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية على اساس ما يتم توريده او انجازه بمجرد ثبوت التوريد او الانجاز، سواء كان السداد مصاحبا للتوريد او سابقا له او لاحقا عليه.
وبالنسبة للتوريدات او الاعمال وما يتعلق بها من اعباء مستحقة السداد قانونا وفقا لشروط التعاقد وتم الخصم بها على اعتمادات الموازنة الاستثمارية ولم يتم صرفها حتى نهاية السنة المالية يتم تعليقها بحساب جاري المستحقات الاستثمارية، وعندما تصبح هذه المستحقات صالحة للصرف فانها تصرف بالخصم على الحساب المذكور.
المادة 18
بالنسبة للدفعات المقدمة التي تم سدادها والاعتمادات المستندية التي خصصت بها البنوك على حسابات الجهات الادارية على ذمة اعمال او توريدات تتعلق بالمشروعات الاستثمارية المعتمدة ولم يتيسر التوريد او انجازه من السنة الحالية يتعين استبعاد الخصم بقيمة ما لم يتم توريده او انجازه من الاستخدامات الاستثمارية – باعتبارها لا تمثل استثمارا عينيا تم حتى نهاية السنة المالية – وذلك مقابل الخصم بقيمتها على التحويلات الراسمالية– دفعات مقدمة للاستثمار – والحصول في هذه الحالة على موافقة وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي وفي حدود قانون ربط لموازنة والتاشيرات الملحقة به.
وعند اتمام التوريدات او انجاز الاعمال في السنة المالية التالية يتم الخصم بالقيمة على حساب الاستخدامات الاستثمارية مقابل اضافة ذات القيمة الى حساب الموارد الاستثمارية (تمويل ذاتي).
المادة 19
تقوم الجهات الادارية بامساك السجلات اللازمة لمتابعة تنفيذا مشروعات الخطة وفقا لطبيعتها بما يكفل سهولة الوقوف على مكونات الاستثمار ومصادر التمويل، وذلك بمراعاة النظام المحاسبي الحكومي والتعليمات التي يصدرها بنك الاستثمار القومي.
المادة 20
ترى احكام الارتباطات التي تضمنتها المواد 11،10،8،6 من هذه اللائحة على تنفيذ المشروعات الاستثمارية.
المادة 21
تلتزم الجهات الادارية عند الارتباط بتنفيذ المشروعات الواردة بالموازنة الاستثمارية بما تحدده وزارة التخطيط من التكاليف الكلية لكل مشروع وفقا لحدود ما تقرره تاشيرات الموازنة الاستثمارية بشرط ان تكون من المشروعات المدرجة بالخطة اما المشروعات الاستثمارية التي لم تحدد تكاليفها الكلية فلا يجوز الارتباط او الصرف عليها الا في حدود الاعتمادات المدرجة لها في الاستخدامات الاستثمارية.
وفي جميع الاحوال لا يجوز الارتباط او الامر بتنفيذ اعمال استثمارية يترتب عليها تجاوز التكاليف الكلية المعتمدة للمشروعات الاستثمارية الا في الحدود التي تسمح بها تاشيرات الموازنة الاستثمارية وبعد اخطار وزارة المالية (الادارة المركزية للموازنة العامة ) .
المادة 22
لا يجوز التعاقد على اي مشروع من المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدبير النقد الاجنبي اللازم لتمويلها او التسهيلات الائتمانية التي تغطي احتياجاتها، وكذلك لا يجوز استخدام الوفر في النقد المحلي المترتب على عدم توافر النقد الاجنبي الا بموافقة وزير التخطيط او من يفوضه، واخطار الادارة المركزية للموازنة العامة ويجب ان يتضمن الحساب الختامي بيانا وافيا عن نتيجة تنفيذ ذلك.
المادة 23
يتم الارتباط على المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنة والصرف عليها وفقا للتنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي ولتاشيرات الموازنة الاستثمارية، وذلك بعد توزيع اعتمادات هذه المشروعات على بنود الاستخدامات الخاصة بكل مشروع، ولا يجوز الصرف من الاعتمادات الخاصة بكل مشروع الا في حدود هذه الاستخدامات وفي ذات الاغراض المرتبطة بها ارتباطا مباشرا.
المادة 24
يتم الارتباط على المشروعات الاستثمارية التي يتم تميلها عن طريق المشاركة مع الغير بناء على اتفاقات بشانها ويسري عليها احكام الباب الرابع من هذه اللائحة.
المادة 25
تلتزم كل جهة في اجراءات الشراء والتعاقد والارتباط والصرف بالقوانين والقواعد المالية المطبقة وبالخطة التمويلية المعتمدة من بنك الاستثمار القومي لمشروعاتها الاستثمارية وتحقيق الاهداف وفقا لتاشيرات الموازنة الاستثمارية.
منقول للإفادة