ذات صلة

جمع

وظيفة محاسب في شركه بالتجمع الخامس

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب عام للعمل بشركة بالتجمع الخامس خبره...

وظائف محاسبين في مكتب في المعادي

تفاصيل الوظيفة مطلوب للعمل فى مكتب كيان للمحاسبه محاسبين ضرائب ومراجعه...

وظائف محاسب في مكتب مقاولات بالوراق

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب خبره بالاكسيل وبرامج الاوفيس وذلك للعمل...

وظائف محاسب في مزرعه بوادي النطرون – البحيرة

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب حديث التخرج يعمل بمزرعه بوادي النطرون...

مطلوب محاسب للعمل لدى مؤسسة الحباك للأدوات الكهربائية

الوصف مطلوب محاسب للعمل لدى مؤسسة الحباك للأدوات الكهربائية المهارات المطلوبة: إجادة...

ماهو مزايا وعيوب القيد العكس؟

 القيد العكسي :

مزاياه :
……
-إجراء تصحيحي لقيود خاطئه
-يؤكد وجود نظام رقلبي فعال من قبل نظام المراجعه الداخليه داخل المنشأه
-يكشف مهارات المحاسبين والمراجعين ومدى قدرتهم على كشف الأخطاء والإنحرافات
– يؤكد مدى إلتزام الشركة بالأسس والمبادئ والمعايير المحاسبيه
– يعالج أخطاء فترات سابقه دون اللجوء لتعديل في قوائم وتقارير سابقه سبق نشرها أو إصدراها
– ينم عن سلامة نية من قبل المصحح في حالة إكتشاف الخطأ
-يوفر عناء الشطب والتعديل في حل مسك دفاتر وإتباع النظام الدفتري اليدوي
-هو بمثابة مؤشر للمراجع الخاري عن جودة وتقييم نظام المراقبة الداخليه
– يمكن من التتبع في حال الشك في بعض العمليات ولتتتبع أثرها
– من خلال القيود العكسيه يمكن معرفة مناطق القصور والضعف سواء في نظام المراقبة أو خبرات المحاسبين
-القيود المكرره هي خيط يمكن من خلاله تحديد عينة البحث وخطة المراجعه في المجتمع الإحصائي لعينة الفحص
– أداه فعاله لتقييم الأداء داخل المنشأه سواء لقسم الحسابات أو الإدراه في حال إكتشافها ويكشف هل هناك تلاعب ف نتائج الأعمال
– توقيت وعدد القيود يعكس فترات الخلل وأوقات التلاعب التي يمكن تتبعها
– في بعض الأحيان يكون القيد العكسي صحوة ضمير وعدم تواطء وعدم تستر على الأخطاء
العيوب :

…………………
-ليس دوماً يعبر عن صحوة ضمير أو سلامة نيه
– قد يكون إستعرض لقدرات بعض المحاسبين ليثبتوا صحة وجهات نظرهم او لثبتوا اخطاء لزملاء ليست أخطاء حقيقه وإنما إختلاف وجهات النظر وطرق عرض للعمليات المحاسبيه
– قد يخفي في حواياه تحوير أو غش أو تدليس
– القيد العكسي هو دليل وبرهان على ضعف الخبره لدى المحاسبين
-القيد العكسي هو دليل عدم إستخدام الأسس والمبادئ والمعايير في المعالجات
-قد يسهل لكل من تسول له نفسه في فترات غياب الرقابة في أوقات الذروه من عمل قيود الإختلاس برد مبيعات وهميه أو إثبات مشتريات أو إثبات عمليات وهميه
-قد يكون أداه في يد الإدراه للتلاعب بالأرقام ونتائج الأعمال لتظهر كفائتها في إدارة موارد المنشأه
– كثرة القيود تصعب من عملية المراجعه وتبطء منها
– القيد العكسي قد يستخدم بطريقة إحترافيه في النظم والحلول الماليه في حال الصلاحيات فقد يكون أقوى من وجهة نظري من إلغاء عمليه أو حذف قيد .

خلاصة ما تقدم يمكن أن تحدد بآلاتي :
1.    المبدأ السائد الآن في هذه المسألة  – أي مسألة التزام المصرف برد الورقة للعميل متى ما أجرى القيد العكسي والحساب الجاري ما زال مفتوحاً  – هو اعتبار القيد في حالة يسار العميل المستفيد من الخصم والحساب ما يزال مفتوحاً ، وفاءً لقيمة الورقة المخصومة بمقتضاه يمنع المصرف الخاصم من المطالبة قضائياً بهذه القيمة ، وهذا ما لم نؤيده  
 –كما تقدم – .
2.    إن الأثر المترتب على القيد العكسي  المتقدم ذكره قد لا يتحقق في حالتين :
الحالة الأولى :  حصول القيد العكسي بعد قفل الحساب لأنه لا يؤثر على حقوق المصرف الخاصم (المظهر إليه) ، حيث تقطع العلاقة بين التظهير والقيد الحاصل في الحساب بمجرد استخراج الرصيد .
الحالة الثانية :  يبقى للمصرف الخاصم حقوق على الورقة المخصومة رغم القيد العكسي في حالة وجود رهن له عليها ، فقد يتفق الطرفان في تاريخ إجراء القيد العكسي على أن تضمن الورقة المخصومة رصيد الحساب وهو ما يسمى بشرط الرهن ( ).

المطلب الثاني
القيد العكسي عند غلق الحساب بسبب إفلاس العميل
المستفيد من الخصم
    قبل الولوج في تفاصيل القيد العكسي الذي يتم إجراءه بعد غلق الحساب الجاري بسبب إفلاس العميل المستفيد من الخصم فانه لابد من التطرق إلى احتمالات إفلاس أي من الأشخاص الذين لهم صلة مباشرة بعقد الخصم كالمصرف الخاصم ـ، أو ممن وقعوا على الورقة التجارية  المخصومة كالمسحوب عليه أو الساحب .
    فإذا أفلس المصرف الخاصم وهو الدائن بقيمة الأوراق التجارية المخصومة فوفقاً للمادة (659ف1) النافذة من قانون التجارة العراقي الملغي رقم 149 لسنة 1970 ، فإنه يتوجب على أمين التفليسة أن يقوم بكافة الاعمال التحفظية الكفيلة بالمحافظة على حقوق المصرف الخاصم لدى الغير كتحرير احتجاج عدم وفاء قيمة الأوراق التجارية المخصومة وتوقيع الحجز الاحتياطي على مديني المصرف الخاصم (المفلس) ومع أن المادة (604ف1) النافذة من قانون التجارة العراقي الملغي رقم 149 لسنة 1970 تستوجب أن يتم الوفاء بما للمفلس من حقوق لدى الغير إلى أمين التفليسة بعد إشهار الإفلاس ، إلاّ أن الفقرة الثانية من المادة نفسها تجيز للغير (المسحوب عليه) أو أي من الموقعين على الورقة التجارية المخصومة ، الوفاء بقيمة الورقة المخصومة للمصرف الخاصم (المفلس) عند حلول ميعاد استحقاقها إلاّ إذا عارض أمين التفليسة هذا الوفاء فإذا قام المسحوب عليه بالوفاء على الرغم من المعارضة ، فلا يحتج بوفائه على جماعة الدائنين ويلزم بالوفاء ثانية إلى أمين التفليسة .
    أما إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل وفاء الورقة المخصومة ديناً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة وعندئذ يشترك المصرف الخاصم مع باقي دائني المسحوب عليه في استيفاء دينه من موجودات التفليسة ، ذلك لان مبلغ الدين يختلط مع الأموال الأخرى التي تتكون منها ذمة الشخص ، أما إذا كان لدى المسحوب عليه أموال للساحب يمكن فرزها كالبضائع ومخصصة صراحة او ضمناً لوفاء قيمة الورقة، ففي هذه الحالة للمصرف الخاصم أن يستوفي من الأموال المذكورة متقدماً على باقي دائني المسحوب عليه ( ).
    أما في حالة إفلاس الساحب ، فليس لأمين التفليسة أن يسترجع مقابل الوفاء من المسحوب عليه ، وإن كان الإفلاس قد تم إشهاره قبل ميعاد استحقاق الورقة المخصومة ، ويكون للمصرف الخاصم الحق في استيفاء قيمتها من المقابل دون ان يكون لدائني الساحب مثل هذا الحق( ).
وفي الواقع ، لم يعدّ يخفى على جميع الباحثين في مجال القانون التجاري والعاملين في مجال القضاء ، بان المشرع العراقي عندما ألغى قانون التجارة ذي الرقم (149) لسنة 1970 فإنه أبقى الأحكام المتعلقة بالإفلاس نافذة المفعول وذلك بمقتضى م/331 من قانون التجارة النافذ ذي الرقم (30) لسنة 1984 ، ولحين تنظيم أحكام الإعسار بقانون ، إلاّ أن الذي حصل هو بقاء نظام الإفلاس ، فاقداً للروح وبعيداً عن التطبيق وعلى مدى الثلاثة عقود المنصرمة ، لذا فقد ظهر على السطح القانوني شبه فراغ تشريعي إن صح التعبير ، وهذا الفراغ لا بد من تلافيه الآن من قبل المشرع وذلك بإصدار تشريع تجاري خاص بالإفلاس يحقق وحدة القانون التجاري بجميع أحكامه في صعيد واحد ويأخذ بنظر الاعتبار التطورات الحالية التي طرأت على الاقتصاد الوطني وعلى حجم ونوعية العمليات التجارية التي يمارسها التجار أفراداً وشركات وتوجه مؤسسات الدولة والقطاع العام نحو التحول إلى القطاع الخاص فليس من المنطق أن يبقى نظام الإفلاس خاضعاً لقانون التجارة رقم (149) لسنة 1970 الملغي الذي صدر في ظروف وإحداث سياسية واقتصادية واجتماعية تختلف تماماً عن واقع الظروف الحالية .
    أما في الحالة التي يفلس فيها العميل المستفيد من الخصم وهو الاحتمال الواجب بحثه بالتفصيل هنا لتعلقه بإجراء القيد العكسي ، ولكونه طرفاً في عقد الخصم فيمكن القول ابتداءً بأنه إذا تلقى المصرف الخاصم أوراقاً تجارية من عميله المستفيد من الخصم على سبيل الخصم وقام بقيد قيمتها في الجانب الدائن من حساب هذا العميل على أمل أن يتلقى قيمة هذه الورقة المخصومة في ميعاد الاستحقاق ثم أشهر إفلاس العميل المستفيد من الخصم وبديهياً أن الإفلاس( ) يؤدي إلى غلق الحساب الجاري( ) ويمنع دخول مدفوعات جديدة إليه ، ومن البديهي أيضاً أن الورقة إذا لم تدفع في ميعاد الاستحقاق يظل المصرف الخاصم مالكاً لها فكيف يتصرف الأخير في مثل هذه الحالة لضمان حقه ؟ فهو أن لجأ إلى إقامة دعوى الصرف على العميل المفلس ، فلن تؤدي به إلاّ على الحصول على نصيب في تفليسة هذا العميل ، وإذا سلك طريق الرجوع على الموقعين الضامنين الآخرين على الورقة المخصومة فهو طريق شاق وصعب وقد يكون دون جدوى ، حيث يتوقع إفلاس أحدهم أو عجزهم عن الدفع بسبب عدم ملاءمتهم المالية ( )، وبالتالي يجد المصرف نفسه مضطراً إلى الخضوع لمزاحمة الدائنين الآخرين ، إذن لا يكون أمام المصرف الخاصم إلاّ إجراء قيد عكسي بقيمة الورقة المخصومة في الجانب المدين من حساب العميل المفلس ليحصل على حقه كاملاً .
ولكن هل يجوز له ذلك ؟ لأن المبدأ هو ان المصرف عليه تسليم الجهة القائمة بتصفية أموال المفلس (أمين التفليسة) كل رصيد العميل الدائن بما يتضمنه من قيمة تلك الورقة التجارية المخصومة ، والتي لم يستوف قيمتها بعد ، ومن ثم يدخل بقيمة الأوراق التجارية دائناً عادياً ، فيخضع لقسمة الغرماء( ) وبالتأكيد ان المصرف سوف يضار من هذا الوضع .
يقول (د. علي جمال الدين عوض) (أن المصارف حاولت وهي في سبيل حماية مصالحها في خصم الأوراق التجارية أن تجمع بين قواعد الحساب الجاري وقواعد الإفلاس وأحكام قانون الصرف جميعاً لتأخذ من كل منها أصلحها لها ، ومن ثم الوصول إلى هذه النتيجة فإنها قد استقرت على المبدأ الآتي : إن الأوراق التجارية التي تدخل الحساب الجاري إنما تدخله نهائياً ولكن هذا الدخول معلق على شرط تحصيل المصرف قيمتها في الميعاد ، فإذا لم تحصل كان للمصرف أن يجري قيداً عكسياً للقيد الذي أجراه بمناسبة دخولها الحساب( ) عليه ومن أجل الإحاطة بكل ما يتعلق بالقيد العكسي الذي استقرت المصارف على إجرائه عند إفلاس العميل المستفيد من الخصم فإنه لا بد من توزيع الأحكام المتعلقة بهذا القيد على مقاصد ثلاثة : المقصد الأول ونحدد فيه الوقت الذي ينبغي فيه إجراء القيد العكسي ، والمقصد الثاني ونبين فيه الشروط الواجب توافرها لكي يتم إجراءه ، ونناقش الآثار التي يرتبها هذا القيد في المقصد الثالث والأخير .

المقصد الأول
الوقت الذي يتم فيه إجراء القيد العكسي
    متى يتم إجراء القيد العكسي بسبب إفلاس العميل المستفيد من الخصم ؟ هل يمكن ان يتم في اليوم نفسه الذي صدر فيه الحكم بإشهار الإفلاس ؟
    يقول الفقيه (X.marin) حول هذه المسالة : (أن المصرف يحتفظ بحق إجراء القيد العكسي بعد الإغلاق وذلك لان هذا الإغلاق لا يضع حداً لسير تلك العملية بشكل تام ، بل يفتح الباب أمام وجود فترة للتصفية تسمح بتحويل الديون التي تبدو حتى ذلك الحين ، وكأنها مؤجلة أو متأخرة إلى مبالغ نقدية) .
    وفي هذا الاتجاه نفسه ذهبت محكمة (Amiens) في قرار لها صادر في 10/10/1977 إلى أن (القيد العكسي الذي يتم يوم إصدار الحكم الكاشف يعتبر وكأنه قد تم بعد إغلاق الحساب)( ).
    وكان القضاء الفرنسي قد قضى وبشكل تقليدي في أحد قراراته : (أن الشرط الذي يجيز للمصرف القيد العكسي في اليوم نفسه الذي يصدر فيه الحكم بإشهار الإفلاس الذي يفسح المجال لاتخاذ الإجراءات الجماعية ، فإن هذا الشرط يمكن تكييفه بأنه شرط فاسخ ذاتياً يدخل ضمن إطار الخصم والتالي فإنه لا يكون بالإمكان الاحتجاج به على الكافة) ( ).
    ويبدو أن الاتجاه المتقدم لكل من الفقه والقضاء الفرنسيين أساسه نظرية الإفلاس الفعلي التي يأخذ بها القانون الفرنسي والتي مؤداها أن حالة الإفلاس تنشأ من مجرد توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية ، وبالتالي فان حكم الإفلاس الذي تصدره المحكمة يكون كاشفاً لحالة الإفلاس لا منشئاً لها ( ).
    أما المشرّع العراقي فلم يأخذ بنظرية الإفلاس الفعلي إذ قرر بأن كل تاجر وقف عن دفع التجاري يعتبر في حالة الإفلاس ويشهر إفلاسه بحكم يصدر بذلك ، فالحكم الصادر بإشهار الإفلاس ينشئ حالة الإفلاس وبدون هذا الحكم لا يترتب على مجرد التوقف عن الدفع أي اثر ما لم ينص القانون على غير ذلك ( )، ويفهم من ذلك أن المصرف الخاصم ليس له إجراء القيد العكسي إلاّ إذا صدر حكم من المحكمة بإشهار إفلاس العميل التاجر إذ يترتب على هذا الحكم غلق الحساب وإجراء القيد العكسي .
 
المقصد الثاني
الشروط الواجب توافرها لإجراء القيد العكسي
    بادئ ذي بدء ينبغي القول بان القيد العكسي الذي يجريه المصرف بسبب إفلاس العميل المستفيد من الخصم لا يجوز تفسيره على أنه قيدٌ بدين جديد بل هو تكملة للقيد السابق أو تنفيذٌ للاتفاق السابق على غلق الحساب بسبب الإفلاس ، ولذلك يجوز إجراءه بعد غلق الحساب لان اصله سابق على هذا الغلق ( ).
    ولا يجوز للمصرف الخاصم إجراء هذا القيد العكسي إلاّ بتحقق ثلاثة شروط :
الشرط الأول : ينبغي على المصرف الخاصم ان يقوم وبطبيعة الحال بتنفيذ كافة الواجبات التي يفرضها قانون الصرف على الحامل  القانوني للورقة التجارية ، سيما وان القيد العكسي يمثل أسلوباً للرجوع الصرفي( )، فعلى المصرف الخاصم أن يثبت امتناع المسحوب عليه (المدين الأصلي) عن وفاء الورقة المخصومة عند تقديمها إليه ، ويتم ذلك من خلال سحب وثيقة احتجاج عدم الوفاء ، ومتى ما ثبت عدم وفاء قيمة الورقة ، فإن حق المصرف الخاصم في إجراء القيد العكسي ينشأ بصفة نهائية ، ولو دفعت قيمتها بعد ذلك ، إلاّ أن مراعاة حسن النية في تنفيذ العقود توجب عليه أن يرد ما يقبضه بعد ذلك من قيمة الورقة فلا يحصل في النهاية على أكثر من قيمتها ، كما انه لا يفترض أن يكون الامتناع عن الوفاء من قبل المدين الأصلي موجهاً إلى كل الأوراق الحالّة المقدمة إليه ، فقد يدفع بعضها ويظل البعض الآخر( ).
الشرط الثاني : على المصرف الخاصم أن ينتظر ميعاد الاستحقاق ، إذ يتوجب لإجراء القيد العكسي هنا أن تكون الورقة المخصومة مستحقة الدفع وقت اشهار الإفلاس ، أما إذا كانت تستحق بعد ذلك فان مجرد الخشية من عدم وفائها عندما يحل ميعاد استحقاقها لا تبرر إجراء القيد العكسي قبل حلول هذا الميعاد( ).
الشرط الثالث : ويمكن أن يضاف إلى الشرطين المتقدمين ما اشترط عند إجراء القيد العكسي اثناء تشغيل الحساب أيضاً والذي يتعلق بوجوب عدم تنازل المصرف الخاصم عن حقه في إجراء القيد العكسي عندما تلقى الورقة التجارية وقام بخصمها لمصلحة العميل (المظهر الذي وضع شرط عدم ضمان الوفاء – فرضاً -) ، لان العميل المظهر عندما يضع مثل هذا الشرط ويقبل به المصرف الخاصم هذا يعني انه فقد حق الرجوع عليه لمطالبته بالوفاء عند عدم الوفاء من قبل المدين الأصلي ، والقيد العكسي كما تقدم يعد صورة للتعبير عن الرجوع الصرفي .
    ولابد من التنويه إلى أن إجراء القيد العكسي بشان الأوراق الحالّة عند غلق الحساب بسبب إفلاس العميل هو  –كما في حالة يسار العميل رخصة للمصرف الخاصم( ) يستطيع الاستفادة منها أو التنازل عنها ( )، فللمصرف أن لا يجري القيد العكسي .ويحتفظ بالورقة ليرجع على تفليسة العميل المفلس ، وعلى الضامنين بدعوى الصرف وله كذلك ان يجري قيداً عكسياً بقيمتها ، ولا يمنعه ذلك من الرجوع بدعوى الصرف على الضامنين الموقعين على الورقة ، لكنه بالنسبة للعميل إذا أجرى قيداً عكسياً لم يكن له أن يقاضيه بدعوى الصرف ، وإذا ما قاضاه على هذا الأساس لم يكن له أن يعود إلى إجراء القيد العكسي بعد ذلك ،لان ذلك يؤدي إلى تقدمه في التفليسة مرتين عن دين واحد ، مرة استناداً لقواعد الحساب الجاري ومرة استناداً لقواعد قانون الصرف( ).
المقصد الثالث
الآثار التي يرتبها إجراء القيد العكسي
    عندما يقوم المصرف الخاصم بإجراء القيد العكسي ، أي عندما يقيد المبلغ الخاص بدينه في الجانب المدين لعميله ، ففي هذه الحالة تثور مسألتان ، الاولى ما هو مصير الأوراق المخصومة هل يتعين على المصرف إعادتها بعد إجراء القيد العكسي ؟ والمسالة الثانية هي ما هو مصير المبالغ التي يحصل عليها المصرف الخاصم بعد إجراء القيد العكسي بسبب إفلاس العميل ؟ هذا ما سيتم الإجابة عليه بالشكل الآتي:
المسألة الأولى :  ما هو مصير الأوراق المخصومة عند قيام المصرف الخاصم بإجراء القيد العكسي ؟
    إن الإجابة عن هذا التساؤل ترتكز على التمييز بين الأوراق الحالّة عند غلق الحساب وتلك التي تستحق بعد غلق الحساب.
    أما بالنسبة للأوراق الحالّة عند غلق الحساب ، فقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي
(Jean Louis Rives Lange) و (M. Contamine-Raynoud) إلى أن الحل يكمن في (معرفة ما إذا كان القيد العكسي يقوم مقام الوفاء أم لا وللتوصل إلى ذلك ، فانه ينبغي دراسة رصيد الحساب ، فإذا ما كان الرصيد كافياً ، ومن شأنه أن يستغرق مبلغ الدين ، فان هذا الدين سوف ينطفئ من خلال المقاصة (compensation) ، وعندئذ ينبغي على المصرف إعادة الورقة ، وبعكس ذلك أي إذا كان الرصيد مديناً فانه ينبغي على المصرف إعادة الورقة لغرض ملاحقة المتضامنين في الالتزام قضائياً) ( ).
    إلاّ أن القضاء الفرنسي وجد أن حرمان المصرف من الاحتفاظ بملكية الورقة كان يضر به في حالة إفلاس العميل المستفيد من الخصم إذا كان الرصيد النهائي للحساب مديناً لصالح المصرف لذلك فقد رفض الأخذ بهذه النتيجة الضارة ، واثر ذلك قضت محكمة النقض الفرنسية في هذا الشأن بعدم حرمان المصرف الخاصم من ملكية الورقة المخصومة بالحساب الجاري وذلك في القرار الصادر عنها بتاريخ 27/11/1827 إذ قررت أن (القيد العكسي عملية داخلية تتعلق فقط بحالة الحساب الجاري ويترتب عليها ولا يمكن أن يفترض أن المصرف قد تنازل عن حق ملكيته للأوراق التجارية ، وبالتالي لا يلتزم بردها الى العميل المستفيد من الخصم) ، ويبدو أن القضاء الفرنسي قد استقر على هذا المبدأ في العديد من القرارات الصادرة عنه والتي سارت على نهج القرار المذكور( ).
    وحري بالبيان ، انه في حالة ما إذا كان القيد العكسي يتخذ صورة فسخ عقد الخصم فان المصرف بإمكانه الاحتفاظ بالورقة ما دام الوفاء بمبلغها لم يتم بشكل فعلي وهو يستند في ذلك إلى القاعدة القانونية المعروفة بالدفع بعدم التنفيذ ( ).
    ويمكن القول في هذا المجال أن احتفاظ المصرف الخاصم بملكية الورقة المخصومة بعد إجراء القيد العكسي بسبب الإفلاس لابد منه لوجود مبررين ، الأول نظري والثاني عملي، أما المبرر النظري فيتمثل في أن المصرف الخاصم تملك الورقة التجارية المخصومة بالتظهير الناقل للملكية -، إذ إنها تخضع للقواعد الخاصة بهذا التظهير (قواعد قانون الصرف) – ولا علاقة له بالقيود التي تم إجراءها في الحساب الجاري أو عكس هذه القيود ، والمبرر العملي ويتجسد بضرورة حماية المصرف الذي يكون مركزه مهدداً في حالة الإفلاس، هذه الحماية يتأكد توافرها بالاحتفاظ بالأوراق المخصومة .
    أما بالنسبة للأوراق التي تستحق بعد غلق الحساب ، فالسؤال الذي يطرح هنا هو هل يستطيع المصرف الخاصم إجراء القيد العكسي بشأن هذه الأوراق مع الاحتفاظ بملكيتها ، إذ إن ميعاد استحقاقها لم يحل بعد ، بينما اصبح غلق الحساب بسبب الإفلاس حالة واقعة؟ لابد من الإشارة في هذا الصدد إلى ان المصارف الفرنسية حاولت بشأن إفلاس العميل أن تفيد من المركز الذي قضت به المحاكم لها بصدد الأوراق الحالّة في هذا التاريخ
– عند غلق الحساب – ، فقد وجدت أن مصلحتها عند غلق الحساب تقضي بتفريغه بطريق القيد العكسي من الأوراق التي لم يحل اجلها ، فيقل رصيده المدين ، بينما يرتفع رصيده الدائن، فإذا حل اجل بعض هذه الأوراق فيما بعد يلجأ المصرف إلى استخدام المبالغ التي يحصلها من استيفاء رصيده الدائن . وقد بررت المصارف موقفها هذا بأنه حل يزودها بضمان قوي يشجعه على إعطاء ائتمان لا باس به للتاجر ، وأن قيد هذه الأوراق في الحساب إنما يتم مضافاً إلى اجل لا معلقاً على شرط ، وبالإفلاس تسقط جميع الآجال( ).
    إلاّ أن اتجاه المصارف هذا جوبه بالرفض من قبل الفقه الفرنسي على أساس أن ما تدعيه المصارف هو تقرير امتياز لها يخرج عن قاعدة المساواة بين الدائنين في الإفلاس ، أما الرغبة في توفير ضمان قوي ، فهي قد تحققت بما سبق وان حصلت عليه من جواز إجراء القيد العكسي بالنسبة للأوراق الحالّة عند غلق الحساب بسبب الإفلاس والرجوع على الموقعين على الورقة المخصومة ، إضافة إلى أن نقل ملكية الورقة إلى المصرف بطريق الخصم إنما يرتب أثره فوراً دون أجل ، حيال ذلك حاولت هذه المصارف تحقيق رغبتها في إجراء القيد العكسي بشأن هذه الأوراق والاحتفاظ بها بطريق شرط جديد مقتضاه أنه إذا اغلق الحساب بسبب الإفلاس جاز للمصرف إجراء القيد العكسي لكل الأوراق المظهرة إليه ، ولو لم تكن مستحقة ، فالشرط الجديد هو تعديل لشرط تحت التحصيل ، وتحت عنوان هذا الشرط يعتبر دفع الورقة في الحساب معلّق على شرط فاسخ هو عدم وفاء قيمتها وقت استحقاقها أما في ظل الشرط الجديد فان دخولها الحساب معلّق على شرط فاسخ هو غلق الحساب لأي سبب كان ، إلاّ أن القضاء الفرنسي قضى ببطلان الشرط الجديد الذي أوجدته المصارف وكل شرط آخر يشكل مخالفة لقاعدة المساواة بين الدائنين في الإفلاس( ).
    إذن ، وفقاً لما تقدم ، فان المبدأ هو عدم  جواز إجراء القيد العكسي عند غلق الحساب بالنسبة للأوراق غير الحالّة ، لكنه يجوز عندما يحل أجلها( )، ويطبق عندئذ الأحكام السالف ذكرها والمتعلقة بالقيد العكسي للأوراق الحالّة عن غلق الحساب .
    لكن يمكن القول في هذا المقام بأنه كان بإمكان المصارف بدلاً من بذل محاولات شديدة في إقناع القضاء بان يقرر لها حق إجراء القيد العكسي بشان الأوراق غير المستحقة عند غلق الحساب ، الاستفادة من أهم الصفات التي تميز الحساب الجاري عن الحساب العادي – ما دامت هي بصدد حساب جاري – وهي جواز وقوع المقاصة بعد صدور حكم اشهار الإفلاس بين حقوقها التي أصبحت مستحقة بسبب إفلاس العميل وبين حقوق هذا المفلس ، وذلك لوجود الارتباط القانوني للحساب الجاري بالديون الناشئة بين أطرافه( )، ويقول أستاذنا (د. فائق الشماع) في هذا الصدد (…وهذا الأخير (أي الحساب الجاري) يتسع ليحتوي على جميع الديون العاجلة والآجلة مع بقاء هذه الأخيرة معزولة عن المساهمة في تكوين الرصيد إلاّ عند تحقق استحقاقها ، وبصدور حكم الإفلاس يسقط عن الديون النقدية الآجلة وهي عناصر ثابتة في الحساب الجاري وصف الأجل ، فتصبح حالّة مستحقة ، وتشترك أوتوماتيكياً مع باقي عناصر الحساب الأخرى في تكوين الرصيد ، وهكذا فإن صفة ارتباط الحساب الجاري بالديون الناشئة بين أطرافه تمكن المصرف من تحقيق المقاصة بين حقوقه التي صارت مستحقة بسبب الإفلاس وبين حقوق هذا المفلس ، وبهذا سيتجنب المصرف في استيفاء حقوقه كلاً أو جزءاً من مزاحمة دائني المفلس طرف الحساب الجاري)( ).

المسألة الثانية : ما هو مصير المبالغ المستحصلة من قبل المصرف الخاصم بعد إجراء القيد العكسي بسبب الإفلاس  
    للتوصل إلى إجابة دقيقة حول هذا الموضوع ينبغي إيراد الأحكام الآتية التي أوردها جانب من الفقهاء الفرنسيين (Juris-class).
أولاً. للمصرف الخاصم من حيث المبدأ إجراء القيد العكسي على المبلغ الكامل للدين الصرفي (الدين الثابت في الورقة) والذي تزيد قيمته من جراء مصاريف الاحتجاج والأخطار والفوائد القانونية ( ).
ثانياً. إذا كان المصرف الخاصم محتفظاً بملكية الورقة بعد إجراء القيد العكسي بسبب عدم الوفاء بقيمتها من قبل المدين الأصلي بها ، فانه (أي المصرف) يستطيع مطالبة المدينين (الموقعين على الورقة) بقيمتها قضائياً وإذا ما حصل على المبلغ نتيجة هذه المطالبة واصبح بحوزته كان عليه أن يقوم بنقلها فعلياً إلى جانب الأصول الخاص بحساب عميله ، إذ ليس للمصرف أن يطلب من عميله اكثر مما هو ملتزم بأدائه( ).
ثالثاً. إذا حصل المصرف الخاصم على أية مبالغ بسبب الوفاء الجزئي من أحد الموقعين على الورقة الحاصل بعد شهر الإفلاس ، فان التحليل القانوني الصحيح يقتضي التمييز بين حالات ثلاث ، ففي الحالة الاولى قد يجري دفع القسط من قبل أحد المتضامنين في الالتزام ، وذلك قبل صدور الحكم الكاشف ، وبموجب المادة /60 من قانون 25/10/1985، فانه ليس بإمكان المصرف إجراء القيد العكسي إلاّ بالنسبة إلى الخصم الذي يتم على القسط المستحصل من قبله ، ويحتفظ بالمطالبة بحقوقه تجاه الشركاء في الالتزام ، وفي الحالة الثانية فان القسط قد يتم دفعه بعد توقف العميل عن الدفع وطبقاً للمادة /58 من القانون المذكور يحق للمصرف إجراء القيد العكسي على كل الديون ، وفي الحالة الثالثة ، قد يتم دفع القسط بعد توقف أحد الموقعين (الملتزمين المتضامنين) عن الدفع وبعد توقف العميل  عن الدفع فهنا ينبغي عدم خصم هذا القسط حتى عندما يكون العميل حائزاً للأموال لحظة إجراء القيد العكسي ، إذ لا يمكن مطالبته بما لم يعد ملتزماً به ، وهكذا يتبين بأن المصرف في هذه الحالة ليس بإمكانه إجراء القيد العكسي على جميع الديون أو الأقساط ( ).
    في حين أن المصارف في فرنسا اعتادت على عدم اقتطاع أو حسم ما يحصل عليه من مبالغ بسبب الوفاء الجزئي من الموقعين الحاصل بعد إشهار الإفلاس من رصيد الحساب وبالتالي التقدم بكل قيمة الورقة في تفليسة العميل( )، وهذه العادة المصرفية في الحقيقة ما هي إلاّ مجرد تطبيق لنص المادتين (521،522) من قانون التجارة الفرنسي فبالاستناد إلى هاتين المادتين يجوز للدائن في حالة توقف أحد المدينين المتضامنين عن دفع ديونه أن يتقدم في تفليسة هذا الأخير دون أن يخصم المبالغ التي يكون قد حصلها من المدينين المتضامنين الآخرين وذلك بعد التوقف عن الدفع وقبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس( )، وحري بالبيان ان هذا الحكم لا يتفق مع ما قررته بعض التشريعات العربية ، كقانون التجارة العراقي النافذ وقانون التجارة المصري الجديد وقانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية (من أنه لا يجوز للدائن الذي يستوفي من أحد الملتزمين بدين واحد جزءاً من الدين ثم اشهر إفلاس باقي الملتزمين أو أحدهم أن يشترك في التفليسات إلاّ بالباقي من دينه ويبقى محتفظاً بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي ، وهذا يعني أن مناط وجوب اقتطاع المبالغ التي يحصلها المصرف من قيمة الرصيد النهائي للحساب عند التقدم في تفليسة العميل هي أن يكون استيفاء المصرف لهذه المبالغ قد وقع قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس( ).
    القضاء الفرنسي أيّد ما اعتادت عليه المصارف واقرّ بحق المصرف بالتقدم إلى التفليسة بالمبلغ الكلي أو الكامل لرصيد الحساب الجاري وهذا ما قضت به محكمة
(AIX-en-Provence) في قرار لها صادر بتاريخ 25/11/1983 ( )، وإن هذا التأييد استند إلى أن للمصرف حقيّن مستقليّن : حق ضد العميل المفلس مستمد من الحساب الجاري الذي أغلق بسبب إفلاس العميل والذي صحح بواسطة القيد العكسي وحق ضد الموقعين مستمداً من قانون الصرف وعلى أساس أن القيد العكسي لم يعدل من نتائج التظهير وان هذا القيد الذي يِجُرى بعد إفلاس العميل لا يفقد المصرف الخاصم حقه في ملكية الورقة( ).
    يبدو أن تأييد القضاء الفرنسي لموقف المصارف فيه عدالةٌ وتحقيقٌ للمصالح الاقتصادية ، فهو إذ يسمح للمصرف بالتقدم في تفليسة العميل بقيمة الورقة دون أن يخصم منها ما يكون قد استوفاه من بعض الموقعين أو الملتزمين في الورقة المخصومة ، إنما يؤدي إلى تسهيل تداول الأوراق التجارية ، ويمكن خصمها بشروط معتدلة إن لم نقل سهلة بما يقدمه للمصارف من ضمانات وهو ما يؤدي إلى تشجيع الائتمان لصالح التجارة لذا ندعو المشرع العراقي إلى أخذ ذلك بنظر الاعتبار إذا ما تم إصدار تشريعاً تجارياً خاصاً بالإفلاس مستقبلاً ، سيما وأن المصرف بسلوكه هذا سوف يقف إلى جانب أمين التفليسة في سبيل الوصول إلى تحصيل حقوق العميل المفلس للوفاء بديونه ، لان كل المبالغ التي يقبضها المصرف زائدة على حقه سوف تؤول إلى التفليسة .