تتمثل المبادئ الحاكمة التى قامت عليها الصيرفة الإسلامية فى :
تحريم الربا (الفائدة) فى المعاملات المالية بمعنى عدم التعامل بالفائدة أخذاً أو عطاءً وعدم تقديم القروض النقدية بفائدة.
تحريم كافة أشكال الاحتكار ومنع الاكتناز بصوره المختلفة.
توجيه الموارد المالية إلى قنوات النشاط الاقتصادى الحقيقى النافع للمجتمع.
عدم توظيف الموارد المالية فى مجالات يكون محلها محرم تحريماً قاطعاً مثل تجارة الخمور أو لحوم الخنزير.
تحقيق التكافل الاجتماعى عن طريق إحياء فريضة الزكاة.
الفكر الخاص بالنظام المصرفى الإسلامى :
يقوم الأساس الفكرى للصيرفة الإسلامية على فكرتين :
الأولى : النقود ليست سلعة كسائر السلع تباع وتشترى بجنسها بأزيد من قيمتها ولكن لها أحكام خاصة وردت فى باب خاص بها فى الفقه تحت مسمى [باب الصرف] وهو يوضح أن النقود يجرى فيها الربا ولهذا يحرم بيعها بأزيد من قيمتها من جنسها ولا تسترد بأزيد من قيمتها عند إقراضها لأن البيع بأزيد من القيمة وكذلك رد القرض بأزيد منه يُعد من الربا الذى حرمته الشريعة الإسلامية وبذلك تصبح وظيفة النقود محصورة فى كونها وسيطاً للتبادل ومخزناً للقيمة وأنها أداة لتقويم أثمان الأشياء وبالتالى فهى ليست سلعة خاضعة للعرض والطلب وإنما هى مقياس للقيم فقط تؤدى وظيفتها فى الحفاظ على استقرار المعاملات المالية دون التأثير المباشر فى قيمة السلع والخدمات. عمل المصارف الإسلامية قائم على استبعاد الفائدة كعائد على رءوس الأموال المستثمرة وإنما يأتى العائد من خلال التعامل بموجب العقود الخاصة بالمعاملات التى تنظم حركة الأموال فى قنوات النشاط الاقتصادى الحقيقى النافع للمجتمع هى بذاتها أدوات التمويل الإسلامية المطبقة من خلال النظام المصرفى الإسلامى.
الثانية : مع التسليم بوجود فوارق فى الدخول بين الطبقات الاجتماعية المختلفة إلا أن الإسلام لا يجعل ذلك سبباً فى التفرقة بين الناس فى الحقوق والواجبات أو المنزلة عند الله عز وجل وإن كانت تلك الفوارق ضرورية كى يستخدم الناس بعضهم بعضاً لتدور عملية الإنتاج ويسعى الناس إلى الكسب والرزق فيستفيد كلا الطرفين فى النهاية (المعطى للأجر والآخذ له). وعليه فإذا وجد ذو الدخول المحدودة الذين لا يتحصلون من الدخل إلا على ما هو أدنى من حد الكفاية كان لزاماً على الأغنياء سد عوزهم من أموالهم الخاصة، ولذلك كانت فريضة الزكاة التى تضعها المصارف الإسلامية نصب أعينها وتنشئ لها الإدارات المتخصصة داخل هياكلها الرئيسية هذا بالإضافة إلى تفعيل نظام القروض الحسنة الممنوحة للأفراد ذوى الحاجات والتى تسدد دون أية عوائد أو مصاريف وعلى آجال مناسبة.
صور إستخدام الأموال فى المصارف الإسلامية :
إن ضخ الأموال فى القنوات الاستثمارية المختلفة هو من أهم الأدوار التى تقوم بها المصارف الإسلامية حيث تعتمد على مجموعة من أدوات استخدام الأموال المستمدة من الفقه الإسلامى والتى تقوم بصفة أساسية على مفهوم (المشاركة والبيوع). وفيما يلى تفصيل لتلك الأدوات والأساليب التى تتحدد علاقة البنك بالعملاء المستثمرين وفقاً لها :
الشـركة
المضـاربة
البيــع
شـركات
الإجـــارة
المزارعة والمساقاة
عقد السلم
بيع التورق
إجارة الخدمات
عقد الاستصناع
:الشـركة
وهى إحدى الصيغ التى بموجبها يشترك البنك مع أحد عملائه فى مشروع معين لكل منهما جزء ثابت من رأس المال، وقد يكون هذا المشروع تجارياً أى قائم على شراء وتسويق سلعة معينة مثل السيارات أو آلات طباعة أو مواد غذائية من خلال صفقة معينة يتفق على تحديد تكلفتها الإجمالية حيث يعقد البنك مع عميله عقد شركة فى شراء وتسويق هذه السلع وكل طرف منهما يشترك بحصة معلومة فى رأس المال على أن يقتسما عائد هذه الصفقة من الربح بعد الانتهاء من تسويقها بحسب رأس مال كل منهما بعد خصم حصة القائم بالإدارة من إجمالى الإيرادات أو على نحو ما يتفقان عليه أما الخسارة فيتم تقسيمها حسب رأس المال لا غير.
هذا وقد يكون المشروع إنتاجياً فى أى قطاع من قطاعات الإنتاج صناعياً كان أو زراعياً أو خدمياً فيسهم كل طرف بحصة فى رأس مال المشروع وتنشأ بينهما شركة مساهمة وذلك وفق القواعد القانونية للشركات المساهمة.
والقاعدة الأساسية فى عقود الشركة هذه والتى تحكمها فقهاً هى قاعدة (الغنم بالغرم) أى أن الشريكين كما أن لهما أن يقتسما سوياً أرباح الشركة فلابد أن يتحمل كل منهما بنصيبه من الخسارة إن حدثت دون أن يلقى عبؤها على طرف واحد فقط.
المضـاربة
المضاربة فى الشريعة مأخوذة من الضرب فى الأرض أى السعى فيها فى طلب الرزق والمعاش. وعقد المضاربة فى الشريعة هو عقد بين طرفين أحدهما يملك المال ولا يملك الخبرة فى تشغيله واستثماره وهذا يسمى (رب المال) والطرف الآخر لديه الخبرة فى تشغيل الأموال فى الأسواق ولكنه لا يملك المال وهذا يسمى مضارب بعمله. ويتفق رب المال مع صاحب العمل على أن يعطيه مالاً يستثمره له والربح يقسم بينهما بنسبة معلومة شائعة فى الربح وليس من رأس المال. أما الخسارة فإن حدثت فيتحملها رب المال وحده والعامل فى المال يتحمل خسارة جهـده وعدم حصوله على عائد، هذا إذا لم يكن المضارب بعمله مقصراً أ وأهمل فى عمله على نحو تسبب فى تحقيق الخسارة أو هلاك رأس المال أو بعضه، أما إذا كان مقصراً وثبت عليه ذلك فهو يضمن تلك الخسارة التى تحققت ولا شئ على رب المال.
وهذا النموذج من العقود يقوم فى الأساس على الأمانة من جهة المضارب بعمله والصدق والإخلاص وهى من الصفات الجديرة بغرسها فى نفوس التجار ورجال الأعمال لأن المضاربة باب عظيم الفائدة للنشاط الاقتصادى حيث يوجد كثير من الناس لديهم الكفاءة والقدرة على تشغيل الأموال ولكنهم مفتقدون للمال وبذلك تيسر عقود المضاربة فتح أبواب الرزق لكثير من العاملين وزيادة حركة التجارة.
كما أن عقد المضاربة يمكن أن يقوم بدور فعال فى تدبير الموارد المالية لتمويل مشروعات البنية الأساسية والمشروعات الإنتاجية الكبيرة ذات التكلفة الرأسمالية المرتفعة والتى تقوم بها الدولة أو الشركات الخاصة دون اللجوء إلى الاقتراض من أسواق المال المحلية أو الدولية أو الحكومات. وذلك إذا ما طرحت تكلفة التمويل فى صورة صكوك تتيح لحملتها الاشتراك فى أرباح هذه المشروعات وتكون قابلة للتداول فى أسواق رأس المال.
البيــع
شراء السلع وبيعها للعملاء يمثل أحد أشكال عقود المعاملات التى تقوم بها المصارف الإسلامية على أساس البيع الآجل. أى بتقسيط ثمن المبيع على آجال يتفق عليها البنك مع العميل طالب الشراء. وأهم أشكال هذه البيوع هو ما يعرف ببيع المرابحة حيث أن عقد شراء السلعة المبيعة يوضح تكلفة الشراء الفعلية ويضيف إليه البنك مبلغاً يزيد عليه بالاتفاق مع المشترى على تلك الزيادة وهى تمثل ربح البنك فى هذه الصفقة. أى أن البنك يوضح التكلفة الفعلية ومبلغ الربح المتفق عليه والذى يحمل على قيمة السلعة لتحديد ثمن البيع الإجمالى الذى يتحمله المشترى.
هذا ويتم تحديد قيمة السلعة وربحية البنك بين كل من البنك والعميل قبل إبرام عقد البيع فإذا اتفق الطرفان وأصدر العميل أمره إلى البنك بشراء السلعة أبرما بينهما وعداً يسمى وعداً بالبيع، وإذا قام البنك بشراء السلعة بالفعل بناء على توجيهات العميل يخطر العميل طالب الشراء بتوافر السلعة لدى البنك لكى يحضر لاستلامها. وعند الاستلام يتم تحرير عقد البيع النهائى الذى بموجبه تنتقل ملكية السلعة المبيعة إلى العميل، ويترتب على ذلك التزام العميل بسداد ثمن البيع للبنك على النحو المتفق عليه فى العقد وخلال الفترة الزمنية المحددة.
وهذه الطريقة التى تعرف ببيع المرابحة تعطى للعميل المشترى ميزة لا تتحقق فى أساليب البيع الأخرى مثل بيع المساومة. وهذه الميزة هى أن البنك لو استطاع عند قيامه بشراء السلعة من السوق أن يحصل على خصم من البائع يخفض تكلفة السلعة عما هو محدد بعقد الوعد بالبيع والذى سبق وأن اتفق عليه البنك مع العميل فإن المبلغ المخصوم يكون شرعاً من حق العميل طالب الشراء ويتم بموجبه تخفيض القيمة البيعية بمقدار هذا الخصم ولا يكون هذا الخصم من صالح البنك. كما أن هذا الأسلوب يعطى العميل الحق شرعاً فى رد المبيع وفسخ عقد البيع إذا ثبت أن البنك قد حدد للسلعة ثمناً أكبر من الثمن الذى اشتراها به. فالعلاقة البيعية هنا لابد أن تقوم على الإفصاح والشفافية وعدم التغرير بالمشترين وعدم التدليس عليهم ولهذا فإنها تسمى بيوع الأمانة.
الإجـــارة
عقد الإجارة هو من العقود الشرعية المعلومة فى الفقه الإسلامى وأساسه أنه بيع لمنافع الأشياء مع بقاء أصولها فى ملكية البائع. أى أنه بموجب عقد الإجارة يبيع مالك الأصل منفعته أو الخدمة المنوطة بذلك الأصل وتظل ملكية الرقبة للبائع وذلك مقابل أجر يدفعه المستأجر للأصل الذى استأجره يتفق عليه بين الطرفين وذلك فى خلال مدة معلومة هى مدة الإجارة للأصل، فإذا انتهت المدة يعود الأصل إلى ماله والذى يملك بعد ذلك أن يبيعه لأى جهة سواء كانت تلك الجهة هى المستأجرة للأصل ابتداء أو غيرها كما يملك أيضاً أن يؤجره إلى أى جهة أخرى، فضلاً عن أن هناك أسلوب الإيجار المنتهى بالتمليك.
والفائدة الحقيقية من عقد الإجارة هى أن الأصول الرأسمالية التى يحتاج إليها العملاء مثل الأوناش الضخمة والأجهزة أو الآلات ذات التكلفة المرتفعة وغيرها قد تكون تكلفتها أكبر بكثير مما يحتمله السادة رجال الأعمال فيمكن للبنك بما لديه من أموال أن يوفر تلك الأصول ويؤجرها إلى رجال الأعمال مقابل أجرة عن الأصل يتفق عليها وخلال فترة زمنية يحددها عقد الجارة. وبذلك يتحصل المستأجر على منفعة الأصل مقابل تكلفة محددة تكون فى مقدوره عادة. وبلا شك أن هذا الأسلوب من المعاملات يحقق العديد من المزايا للمستأجرين حيث يوفر لهم جزءاً كبيراً من السيولة النقدية التى يمكن توجيهها إلى التشغيل دون اللجوء إلى الاقتراض لشراء وملكية هذه الأصول كما أن تكلفة الإجارة تحمل على حساب الأرباح والخسائر وبالتالى فهى لا تدخل ضمن الوعاء الخاضع للضريبة كما أن إجارة الأصل تساعد المستأجر على تجديد الأصول المستأجرة التى يحتاج إليها وفقاً لأحدث التطورات فى مجال تكنولوجيا الأجهزة والمعدات كما أن تكاليف الصيانة عادة ما تتحملها الشركات المؤجرة للأصل حتى يبقى الأصل على حاله التى تمكن المستأجر من الانتفاع به.
عقد السـلم
قد يكون لعقد السلم بعض المواصفات المتعلقة به وتميزه عن عقود البيع المعهودة التى تسلم فيه السلع للمشترى فى الحال ويدفع ثمنها للبائع بناء على عقد البيع المبرم بين طرفيه أو تسلم فيه السلع مع تقسيط الثمن على آجال حسبما يتفق عليه بين طرفى العقد وهذه المواصفات الخاصة بعقد السلم نابعة من طبيعة ذلك العقد حيث أنه عقد بيع يقع على سلعة غير موجودة وقت التعاقد وغير مشاهدة للمشترى ولكن وجودها ممكن فى الزمن المستقبل مثل بيع التمر والقمح والأرز والذى لم يأت بعد حين حصاده وجمعه وعلى ذلك فقد أحيط هذا العقد ببعض القيود التى تهدف فى المقام الأول إلى الجدية مع إمكانية تسليم السلعة المبيعة وفقاً للمواصفات المتفق عليها وتسليم الثمن للبائع. وهذه القيود الدقيقة التى أحيط بها العقد من ضرورة تحديد نوع المبيع وجنسه وصفته ووزنه وكيله لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك. بحيث لا يجوز أن يقع عقد البيع على نفس السلع الغائبة.
ولكن نظراً لحاجة الناس إلى مثل هذا النوع من المعاملات رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا البيع الذى عرف باسم عقد السلم أو عقد السلف، والذى يقوم على أن يبيع المرء سلعة محددة الوزن والكمية والنوع والصفة والجنس مع تحديد زمن ومكان التسليم على أن يدفع المشترى الثمن نقداً فى مجلس التعاقد. وأجازت الشريعة الإسلامية هذا البيع على ذلك النحو لأن الناس كانوا يحتاجون إلى الأموال رجاء أن يسددوها عندما يحصدون زراعاتهم ومحاصيلهم فأباحت لهم الشريعة أن يبيعوا مثل هذه المحاصيل التى لم تجمع بعد بموجب عقد السلم السابق ذكره فينتفع البائع بالثمن وينتفع المشترى بالسلعة عند استلامها. وبذلك تتحقق المصلحة لطرفى العقد دون غرر أو غبن على أحدهما.
عقد الاستصناع
وهو عقد مع صانع على شراء ما سيتم صنعه من سلعة محددة المواصفات كالشبابيك أو الأبواب أو العقارات أو السفن أو الطائرات… إلخ. وهو أساس لكثير من عقود بيع السلع التى تتم على هذه الصورة فى عالمنا اليوم، ويتم تسليم السلعة فى زمنها المستقبل بناء على الاتفاق المبرم بين طرفى العقد مع دفع كامل الثمن أو بعضه وتأجيل بعضه إلى حين استلام السلعة المصنعة.
المزارعة والمساقاة
تقوم المزارعة بأن يقدم أحد الأشخاص أرضاً زراعية يملكها إلى آخر ليقوم بزراعتها على أن يكون ناتج الزرع بينهما حسب الاتفاق الذى يرتضيانه.
والمساقاة هى قيام شخص بالعناية بأرض شخص آخر مزروعة بأشجار الفواكه أو النخيل مثلاً مقابل حصة من ثمارها كالنصف أو الثلث أو الربع حسبما يتفقان عليه
إجارة الخدمات
شرعت الإجارة لتملك المنفعة مقابل عوض وللمستأجر (مالك المنفعة) الحق في بيع حق الانتفاع المملوك له للغير بموافقة المؤجر الأصلي بمقابل يساوي أو يقل أو يزيد عن الأجرة المدفوعة للمؤجر الأصلي.
وعلي هذا فأن إجارة الخدمات تعني بيع خدمة ما للانتفاع بها مقابل قيام مشتريها بسداد قيمتها بالكامل أو علي دفعات علي حسب الاتفاق مع إمكانية قيام المستأجر ببيعها إلي شخص آخر مقابل أجرة مختلفة وبشروط سداد مختلفة أيضاً ،وفي الواقع المصرفي يقوم البنك الإسلامي بشراء حق انتفاع العديد من الخدمات من مؤجريها مثل شركات الخدمات المتخصصة في المجالات المختلفة كشركات الطيران ووكالات السياحة والسفر والمدارس والجامعات والمستشفيات مقابل قيمة محددة نقداً ثم يبيع هذا الحق لعملائه بعقود إجارة موازية مقابل أجرة مؤجلة أو علي أقساط مع تحقيق هامش ربح مناسب.وبذلك يقوم البنك بتوفير التمويل الإسلامي اللازم لتغطية مصاريف الدراسة والتعليم والسفر والسياحة الدينية والعلاج الطبي والعمليات الجراحية وعمليات الصيانة والنظافة والاشتراك في النوادي الرياضية وغيرها بما يلبي حاجة الأفراد بالمجتمع.
بيع التورق
يختلف معني بيع التورق عن مفهوم التوريق .. فالتوريق معناه طلب الورق أي النقد ،والمقصود هنا عموم النقد واستورق الرجل أي طلب الورق أي الحصول علي نقود. والتعريف الاصطلاحي لبيع التورق هو أن يشتري الرجل سلعة نسيئة (أي بالأجل) ثم يبيعها لغير بائعها الأول نقداً بأقل مما اشتراها به في الغالب ليحصل بذلك علي النقد.
وقد أجاز جمهور العلماء علي إباحة التورق لعموم قوله تعالي ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) <البقرة الآية:275>، ولحديث الرسول صلي الله عليه وسلم الذي رواه سعيد الخدري وأبو هريرة – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلي الله عليه وسلم استعمل رجلاً علي خيبر فجاءه بتمر جنيب (أي طيب) فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : أكُل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله إنا لتأخذ الصاع بالصاعيْن والصاعيْن بالثلاثة.فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم :”لا تفعل بعْ الجمع بالدراهم ثم ابتَعْ بالدراهم جنيباً”(متفق عليه) ، ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته ،وكذلك لأن الأصل في العقود والمعاملات الإباحة حتى يقوم الدليل علي تحريمها ،كما أن الحاجة داعية إليه لقضاء دين أو زواج أو علاج وما إلي ذلك من الحاجات التي تعرض للناس في معيشتهم اليومية ومتطلباتهم الأسرية مثل إجراء تشطيبات أو تجهيزات للمنزل أو غيره مما لا يتيسر الحصول عليه بعقود السلم أو المرابحة ،كما أن المحتاج قد لا يجد في الغالب من يساعده علي قضاء حاجته بالتبرع أو القرض الحسن .إلا أن العلماء قد اشترطوا أن يكون العميل فعلاً في أشد الاحتياج للنقد ولا يستطيع الحصول عليه من أي مصدر آخر لأن ترك الأمور بدون هذا المحدد قد يكون له من آثار سيئة علي الاقتصاد عامةً وانتشار ظاهرة حرق البضائع المعروفة.
صناديق الزكاة :
الزكاة لغةً هى النماء والزيادة , وفى اصطلاح الفقهاء الشرعيين هى “إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاباً إن تم الملك وحال الحول، وهى الركن الثالث من أركان الإسلام.
ومصارف الزكاة هى أوجه إنفاقها وقد حددتها الشريعة بثمانية أوجه هى :
الفقراء.. المساكين.. العاملين عليها (أى الذين يبعثهم الحاكم لجمعها وتوريدها إلى بيت مال المسلمين) ـ والمؤلفة قلوبهم
(هم حديثوا عهد بالإسلام ويرجى من وراء دعمهم بالمال تحقيق مصلحة كبيرة لأمة الإسلام).
§ وفى الرقاب.. (أى تحرير الأرقاء والعبيد إعطائهم حريتهم).
§ والغارمين.. وهم (الذين يتحملون أداء الديون عن بعض المسلمين منعاً للنزاع وتأليفاً للقلوب بين المسلمين) فيعطون من الزكاة بدل ما دفعوه فى سبيل ذلك.
§ وفى سبيل الله.. (أى فى كل طريق يرجى منه رفع كلمة الله وتعاليم الدين الإسلامى).
§ وابن السبيل.. (وهو المسافر الذى حال السفر بينه وبين ماله فانقطع بذلك عن بلده وأهله وماله فيعطى من الزكاة حتى يرجع إلى بلده).
ويتمثل الدور المباشر للزكاة فى تحقيق التكافل والأمن الاجتماعى من خلال إغناء الفقراء والمساكين، وأمن الدولة ضد المخاطر الخارجية التوعية بتعاليم الإسلام فى بلدان العالم بكافة وسائل النشر والإعلام، والعمل على تأليف القلوب وقطع دابر النزاع بينهم… أما الدور غير المباشر فيتمثل فى زيادة الطلب الكلى على السلع والخدمات بما تؤدى إلى اتجاه المنظمين إلى مقابلتها بمزيد من الاستثمار مما يعنى مزيداً من النشاط الاقتصادى فى المجتمع.
وتُعد صناديق الزكاة سمة أساسية من سمات النظام المصرفى الإسلامى، وتنشئها البنوك الإسلامية لتزاول من خلالها أداء خدمات الرعاية الاجتماعية لأفراد المجتمعات التى تعمل بها عن طريق إحياء فريضة الزكاة، التى تستهدف رعاية المستحقين للزكاة وتقديم العون لهم من ناحية وتطهير أموال من يجب عليهم أداء الزكاة من ناحية أخرى. وتتضمن القوائم المالية والحسابات الختامية للبنوك الإسلامية حسابات مستقلة لصناديق الزكاة بها تشمل فى جانب الموارد زكوات المساهمين وكافة المتعاملين معها وخاصة أصحاب الودائع وأيضاً جميع الأفراد والهيئات بالمجتمع الذين يرغبون فى تفويض البنوك الإسلامية فى صرف زكواتهم، وتشمل فى جانب المصارف الإنفاق الموجه إلى الفئات والبنود التى تندرج تحت المصارف الشرعية الثمانية للزكاة سواء كان هذا الإنفاق نقدياً أو عينياً. وصناديق الزكاة فى البنوك الإسلامية تمثل إدارات مستقلة وأجهزة متكاملة لها مواردها البشرية والمالية الخاصة وتمتلك من الإمكانيات الفنية والأساليب الحديثة ما يجعلها فى كثير من البنوك بمثابة مؤسسات اقتصادية لها ثـقـلها، بل إن بعضها طور من أنشطته عن طريق إنشاء مراكز تدريب مهنية وعلمية تابعة تعمل الآن كمراكز إشعاع بيئى عظيمة النفع
منظمات وهيئات البنية التحتية للصناعة المصرفية الإسلامية :
نجح المنظمون والقائمون على أمور الصناعة المصرفية الإسلامية فى إنشاء وتكوين مجموعة كبيرة من منظمات وهيئات البنية التحتية التى تحتضن العمل المصرفى الإسلامى وتعمل على تدعيم وترسيخ آليات عمله وعلى مد جسور التفاهم والتعاون وتفعيل أُطر التعايش بينه وبين الصناعة المصرفية التقليدية والسلطات النقدية والمنظمات الدولية المشرفة على الأمور المصرفية والمالية فى العالم.
ومن أهم هذه الهيئات :
المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا.
البنك الإسلامى للتنمية بجدة.
مركز السيولة المالية للمصارف الإسلامية.
محفظة البنوك الإسلامية.
السوق المالية الإسلامية الدولية
الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف.
المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.
المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية : www.islamicfi.com
تم تأسيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية كهيئة دولية مستقلة لا تهدف للربح فى شهر مايو 2001م، وتحددت أهم أهداف المجلس فى :
التعريف بالخدمات المالية الإسلامية، ونشر المفاهيم والقواعد والأحكام المتعلقة بها، والعمل على تنمية وتطوير الصناعة المالية الإسلامية.
تعزيز التعاون بين أعضاء المجلس والمؤسسات المشابهة فى المجالات التى تخدم الأهداف المشتركة بالوسائل المتاحة.
العمل على توفير المعلومات المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والهيئات الإسلامية ذات الصلة.
العمل على رعاية مصالح الأعضاء ومواجهة الصعوبات والتحديات المشتركة وتعزيز التعاون فيما بين الأعضاء بعضهم مع بعض، وبين الأعضاء والجهات الأخرى، وعلى وجه الخصوص الجهات الرقابية.
وفى سبيله لتحقيق تلك الأهداف فإن المجلس يقوم بعدد من الوظائف من أهمها:
إصدار النشرات التعريفية، والكتب، والدوريات، والموسوعات الفقهية المصرفية، والدراسات والبحوث، وغيرها من وسائل النشر الحديثة.
عقـد المؤتمرات والندوات والمحاضرات واللقاءات وورش العمل لتحقيق أهداف المجلس.
التعاون مع الجهات المختصة لإصدار القوانين الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والهيئات الإسلامية ذات الصلة، وتشجيع إصدار الأدوات المالية الحكومية وغير الحكومية.
إنشاء قاعدة للمعلومات لتقديم رسالة المجلس والعمل المالى والاقتصادى الإسلامى بصورة قوية وفعالة من خلال وسائل التقنية المتاحة.
المشاركة فى إعداد برامج للتدريب لرفع المستوى المهنى للعناصر العاملة فى الحقل المصرفى والمالى الإسلامى.
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (البحرين) : www.aaoifi.com
إن من أهم ركائز دعم مسيرة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية هو توافر مؤسسة مهنية يكون من مهامها الرئيسية إعداد وإصدار وتفسير معايير المحاسبة والمراجعة بما يتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وبما يتلاءم مع البيئة التى تعمل بها البنوك الإسلامية فى الوقت الحالى فى ظل الثنائية المتواجدة لنظم وقواعد العمل المصرفى على مستوى كل دولة وكذلك على المستويين الإقليمى والدولى.
وهذا هو الدور الذى تضطلع به حالياً “هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية”، وهى مؤسسة إسلامية دولية مستقلة لا تهدف إلى الربح، تقوم على إعداد معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة ومبادئ وأخلاقيات العمل المصرفى وفق مبادئ الشريعة الإسلامية للمؤسسات المالية الإسلامية.
وقد تم إنشاؤها بموجب اتفاقية التأسيس الموقعة من عدد من المؤسسات المالية الإسلامية فى شهر صفر (1410ها/ فبراير 1990م)، ومقرها : المنامة عاصمة مملكة البحرين.
وللهيئة الكثير من الجهود الطيبة التى قامت بها فى مجالات تطوير فكر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ونشر ذلك الفكر وتطبيقاته عن طريق توفير فرص التدريب وعقد الندوات وإصدار النشرات وإعداد البحوث.
كذلك فقد قامت الهيئة بإصدار عدد من الإصدارات المهمة التى تنظم العمل المصرفى الإسلامى. من أهمها :
إصدار مجموعة متكاملة من قواعد ومعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
قواعد الحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية.
مجموعة القواعد والمتطلبات الشرعية لأدوات التمويل والاستثمار الإسلامية.
بيان عن الغـرض من نسـبة كفـاية رأس المال للمصارف الإسلامية، وكيفـية حسابها.
وقد كان لهذه الجهود الأثر الكبير فى إخراج العديد من النظم والأساليب المحاسبية التى تستند إلى قواعد وأصول الصيرفة الإسلامية إلى حيز الواقع، بل وساعدت على ظهور عدد من صيغ التمويل والاستثمار ذات الصبغة والمضمون الإسلامى، والتى لم يعهدها الفكر المصرفى التقليدى من قبل.
مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا : www.ifsb.org
تم إنشاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية فى نوفمبر عام 2002م كهيئة مستقلة تعمل على الإشراف على صناعة الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، وبدعم من البنوك المركزية والسلطات النقدية لعدد من الدول بالإضافة إلى بعض الهيئات والمنظمات الدولية القائمة على الرقابة والإشراف على الصناعة المصرفية العالمية.
ويبلغ عدد أعضاء المجلس حالياً (65) عضواً من بينهم (19) عضو ممثلين لهيئات ومنظمات رقابة وإشراف دولية من أهمها : البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وبنك التسويات الدولية.
وتتمثل الوظيفة الرئيسية للمجلس فى الإشراف والتنظيم ووضع القواعد الخاصة بصناعة الخدمات المالية الإسلامية، وفى هذا الإطار تتحدد مسئوليات المجلس فى الآتى :
تأصيل ونشر الأسس والمبادئ التى تحكم صناعة الخدمات المالية الإسلامية وتكييفها بما لا يتعارض مع المعايير الدولية المطبقة وشريطة اتساقها مع الشريعة الإسلامية.
الاتصال والتعاون مع المؤسسات الدولية المناط بها وضع المعايير والمبادئ الحاكمة فى مجال إحداث الاستقرار المالى والنقدى.
دعم الممارسات العملية الخاصة بمهارات إدارة المخاطر بالنسبة لصناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال البحوث والتدريب والمعونات التقنية.
تشجيع التعاون بين الدول الأعضاء لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية، ونشر الدراسات والاستطلاعات، وتشجيع البحوث الخاصة بالصيرفة الإسلامية.
تأسيس قاعدة بيانات للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وللخدمات والمنتجات التى تقدمها ولخبراء الصناعة.
البنك الإسلامى للتنمية (جدة) : www.isdb.org.sa
البنك الإسلامى للتنمية مؤسسة مالية دولية أنشئت تطبيقاً لمقررات مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية الذى عُقد فى مدينة جدة فى شهر ذى القعدة عام 1393ها (الموافق ديسمبر عام 1973م). وتم افتتاح البنك رسمياً فى شهر شوال عام 1395ها (أكتوبر عام 1975م).
والهدف من إنشاء البنك هو دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعى لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية فى الدول غير الأعضاء وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، ويقوم البنك بالعديد من الوظائف من أهمها، المساهمة فى رؤوس أموال المشروعات وتقديم القروض للمؤسسات والمشاريع الإنتاجية فى الدول الأعضاء بالإضافة إلى تقديم المساعدات المالية لهذه الدول فى أشكال أخرى لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كذلك يقوم البنك بإنشاء وإدارة صناديق خاصة لأغراض معينة وتلقى الودائع ويقوم بتعبئة الموارد المالية بالوسائل الشرعية المختلفة، ومن مسئوليات البنك المساعدة فى تنمية التجارة الخارجية للدول الأعضاء وتعزيز التبادل التجارى بينها وبخاصة فى السلع الإنتاجية وتقديم المساعدات الفنية لها والعمل على ممارسة أنواع النشاط الاقتصادى المالى والمصرفى فى الدول الإسلامية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ويقع المقر الرئيسى للبنـك فى مدينـة جدة بالمملكة العربية السـعودية ويبلغ عدد الأعضاء به 55 عضواً وله ثلاثة مكاتب إقليمية فى كل من ماليزيا والمغرب وكازاخستان.
مركز السيولة المالية للمصارف الإسلامية (البحرين) : www.lmcbahrain.com
تعتبر إدارة السيولة أحد أهم التحديات التى تواجه المصارف الإسلامية، وخصوصاً فى ظل تعذر قيام هذه المصارف بالاقتراض من السوق التقليدية مقابل الفائدة وعدم تواجد أسواق مالية متطورة تقوم على قواعد وأسس الصيرفة الإسلامية يمكن اللجوء إليها فى حالات أزمات السيولة المؤقتة.
لذلك فقد قامت مجموعة من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على رأسها البنك الإسلامى للتنمية وبنك دبى الإسلامى وبيت التمويل الكويتى بالإضافة إلى بنك البحرين الإسلامى عام 2002م بإنشاء مركز لإدارة السيولة للمصارف الإسلامية مقره مملكة البحرين، ليقوم بعدد من الوظائف المهمة، منها على سبيل المثال :
تسهيل إنشاء سوق مال بينية (Interbank) تتيح للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إدارة الفجوات المالية بين أصولها وخصومها.
توفير السيولة قصيرة الأجل وإتاحة أدوات مالية إسلامية قابلة للتداول (كالصكوك) والتى تمكن البنوك الإسلامية من استغلال فوائض السيولة لديها.
توفـير فرص الاستثمار قصيرة الأجل والمقبولة شـرعاً وذات الأسعار التنافسية والتى تُعد أفضل من عمليات المرابحات على السلع إلى جرى التعامل بها فى السوق.
تمكين المؤسسات المالية الإسلامية من سهولة تسييل الأوراق المالية لتحسين صورة محافظها المالية.
السعى لخلق سوق ثانوية يمكن تداول الأدوات المالية الإسلامية بها.
المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة :
اعتمد مجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية قرار إنشاء هذه المؤسسة باعتبارها مؤسسة مستقلة لتمويل التجارة وكياناً جديداً فى مجموعة البنك يتمثل هدفها الرئيسى فى تنمية التجارة بين الدول الأعضاء عن طريق تقديم التسهيلات التمويلية للتجارة والاضطلاع بالأنشطة التى من شأنها أن تيسر التجارة البينية والتجارة الدولية للدول الأعضاء.. هذا وقد تم توقيع اتفاقية تأسيس هذه المؤسسة فى 30/5/2006م وعقد الاجتماع الأول لجمعيتها العمومية بمقر البنك فى جدة يوم 9/9/2006م. وفيما يلى نورد أهم معالم المؤسسة وسماتها الرئيسية :
المؤسسة كيان مستقل ضمن مجموعة البنك الإسلامى للتنمية وتتمتع بشخصية اعتبارية كاملة.
الأعضاء المؤسسون فى المؤسسة هم المشاركون فى برنامج تمويل الصادرات وبعض المؤسسات المشاركة فى محفظة البنوك الإسلامية وبما يعنى انتهاء دور هاتيْن المنظمتيْن (برنامج تمويل الصادرات + محفظة البنوك الإسلامية) بمجرد بدء نشاط المؤسسة.
يبلغ رأسمال المؤسسة المكتتب فيه عند التأسيس (432510000) $.
مقرها الرئيسى فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وأول فرع لها فى مدينة دبى فى دولة الإمارات مع إمكانية إنشاء فروع أخرى تحددها المؤسسة حسب الحاجة.
أن يكون رأسمال المؤسسة المصرح به (3) بلايين $ ورأسمالها المطروح للاكتتاب (500) مليون $ وأن يكون للبنك الإسلامى للتنمية أغلبية أسهم المؤسسة فى كل الأوقات.
السوق المالية الإسلامية الدولية : www.iifm.net
فى أبريل من عام 2002م تم تأسيس السوق المالية الإسلامية الدولية فى البحرين، وقد جاء تأسيس السـوق نتيجة لجهـود مشتركة بين جهات مالية ورقابية هامة وهى مؤسسة نقد البحرين والبنك الإسـلامى للتنمية والبنك المركزى السودانى والبنك المركزى الأندونيسى ووزارة المالية بدولة تنزانيا وكذلك هيئـة الاستثمارات الخارجية بماليزيا.
ويهدف إنشاء تلك السوق إلى معالجة نقص وغياب الأدوات المالية الاستثمارية الإسلامية وكذلك معالجة مشكلة السيولة لدى البنوك الإسلامية فمعظم نشاطات البنوك الإسلامية تتركز على التعامل فى السلع ويشكل هذا الجزء الأكبر من نشاطها ولكن يجب الالتفات إلى أن هناك أدوات استثمارية عديدة متاحة أمام البنوك الإسلامية مثل صكوك المضاربات الإسلامية وصكوك التأجير التى بدأت تنتشر فى الآونة الأخيرة. وكذلك فإن من أهم ما تهدف إليه هذه السوق أيضاً هو خلق أدوات مالية استثمارية جديدة تسهم فى خلق سوق ثانوية وفرص استثمار جديدة تعمل على جذب استثمارات الدول الإسلامية بالأسواق التقليدية وكذلك تعمل على جذب المستثمرين من العملاء الراغبين فى التعامل فى هذه الأدوات وفقاً للشريعة الإسلامية والذين لم يجدوا أمامهم سوى التعامل فى الأدوات التقليدية المنتشرة.
وقد تكونت إدارة السوق المالية من لجنتيْن أساسيتيْن هما “اللجنة الشرعية” التى تضم فى عضويتها علماء وفقهاء مختصين بعلـوم وقضايا الاقتصاد وتختـص بتقـرير مدى اتفاق الأدوات الاستثمارية مع الشريعة ولجنة أخرى تختص بأعمال البحوث والتطوير.
الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف : www.iirating.com
فى عام 2004م تم إعلان تدشين أعمال الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف والتى اتخذت من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها وتعتبر الوكالة أول وكالة تتخصص فى تصنيف المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية حيث كانت هذه المؤسسات تعتمد على المؤسسات المالية الدولية التقليدية.
ويبلغ رأس مال الوكالة (10) ملايين دولار أمريكى ويعود للبنك الإسلامى للتنمية مبادرة التأسيس وهو المساهم الأكبر فيها وتبلغ حصته 42% بينما يساهم بحصة 11% كل من بنك البحرين الإسلامى وبيت التمويل الكويتى وبنك أبوظبى الإسلامى وشركة التكافل الماليزية.. كما تساهم مجموعة البركة بنسبة 5% وشركتى “جيه. سى. آر.” الباكستانية للتصنيف وشركة كابيتال انتلجنس القبرصية بنسبة 5.3% و 2% لكل منهما على الترتيب وتتوزع النسبة المتبقية على عدد من الشركات والمؤسسات المالية ووكالات التصنيف.
والهدف الرئيسى من إنشاء الوكالة هو مساعدة المصارف الإسلامية على تنمية أعمالها وطرح أوراقها فى السوق الدولية بعد أن تتمكن من الحصول على تصنيف دولى من قبل هذه الوكالة خصوصاً مع البنوك الأجنبية، كما أنها تضفى الشفافية المطلوبة على أعمال المؤسسات المالية الإسلامية وتمكنها من تقييم حجم المخاطر التى تواجهها حيث سيكون التصنيف الذى ستصدره هذه الوكالة معتمداً على المستوى الدولى. ومن المنتظر أن يتسع دور هذه الوكالة بشكل كبير مع دخول البنوك حيز تطبيق معايير بازل II مع بداية عام 2007م.
المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات : www.iciec.com
وهى واحدة من مجموعة المؤسسات التى أنشأها البنك الإسلامى للتنمية فى إطار الدور التنموى الذى يلعبه على صعيد الدول والمجتمعات الإسلامية. وتهدف المؤسسة إلى توسيع نطاق المعاملات التجارية وتشجيع تدفق الاستثمارات بين الدول، وتقوم بتقديم الخدمات للمصدرين والمستثمرين بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما تقوم بتأمين وإعادة تأمين الصادرات لتغطية المخاطر التجارية والمخاطر القطرية، وهو أول نظام للتأمين على مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية وفقاً للشريعة الإسلامية على مستوى العالم.
وأول المستفيدين من هذه النوعية من الخدمات هو قطاع المصارف بشكل عام والمصارف الإسلامية بوجه خاص، حيث تستفيد من بوليصة المصارف العامة التى استحدثتها المؤسسة والتى توفر للبنوك التأمين المباشر ضد مخاطر عدم السداد تجارية كانت أم قطرية، كما يمكنها الاستفادة من الفرص التصديرية التى توفرها للمصارف لاسيما فى دول مصنفة على أنها ذات مخاطر مرتفعة كبعض الدول الإفريقية.
وتعمل منظومة تأمين الصادرات وتأمين الاستثمار سواء بين الدول الإسلامية بعضها البعض أو التجارة الخارجية لهذه الدول مع دول أخرى على تشجيع الاستثمار ورفع معدل حركة التجارة وتحقيق نمو كبير فى الصادرات بين الدول الإسلامية وزيادة حركة تدفقات رءوس الأموال والاستثمارات الخارجية إليها.