ضرائب

مجلس الدولة يراجع مشروع قانون ضريبة التصرف في العقارات

أرسل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال،  مشروع قانون الضريبة على التصرف فى العقارات، إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، لمراجعته قبل إقراره أمام النواب.

ويتضمن مشروع القانون التزام المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن، بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من قانون الضريبة على الدخل بدءا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة، ويكون المتصرف إليه مسؤولا بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون إخلال
بحق المتصرف إليه فى الرجوع على المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير.

كما يتضمن امتناع مكاتب الشهر العقارى والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلى وغيرها من الجهات عن إشهار العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف، ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار، وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعد تصرفا خاضعا
للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة للغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما، ولا يعد تصرفا خاضعا لضريبة البيوع الجبرية، إدارية كانت أو قضائية.

وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وكما لا يعد تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام، ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى