يقول اللَّه سبحانه وتعالى {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}( ) ويقول عزوجل {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}( ).
من هذه الآيات يتضح أن ما يجب في أموال المسلمين من زكاة وغيرها هو حق معلوم والمعلومية تقتضي المحاسبة الدقيقة على أموال الزكاة
طبقا لما حدده الرسول من مقادير لكل نوع منها، وهذا ما طبقه الرسول عمليا في جميع المجالات الخاصة بإدارة الدولة الإسلامية ومنها مجال الزكاة حيث استخدم صلى اللَّه عليه وسلم 48 ثمانية وأربعون كاتبا منهم الزبير بن العوام وجهيم بن الصلت اللذين كانا مختصين بكتابة أموال الصدقات، واستمر الأمر بعد ذلك في تطوير يتناسب مع حجم الزكاة، واتساع الدولة الإسلامية حيث تم إنشاء الدواوين ومنها ديوان بيت مال الزكاة والذي كان يوجد من ضمن أقسامه قسم للمحاسبة على الزكاة نّظم بشكل يعتبر هو الأساس للمحاسبة علما وتطبيقا قبل أن تعرفها أوربا بوقت طويل، وإذا كانت المحاسبة في الوقت الحاضر قد تطورت وتراكمت معارفها، فإنه مازال لمحاسبة الزكاة خصائصها التى تنفرد بها والتى يجب الالتزام بها في التطبيق المعاصر للزكاة مع الاستفادة من التطور المعرفي الإنساني للمحاسبة.
1/1 : مفهوم محاسبة الزكاة:
أن المحاسبة في الفكر المحاسبي المعاصر تدور إجمالا حول إعداد وتوصيل المعلومات عن الأحداث الاقتصادية أو المعاملات المالية في منشأة ما إلى مستخدميها سواء من داخل أو خارج المنشأة، والإعداد لهذه المعلومات يتمثل في الاثبات والقياس المحاسبي، ثم التوصيل والذى يتمثل في العرض والإفصاح عن هذه المعلومات من خلال التقارير والقوائم المالية، وكل ذلك يتم وفق قواعد وأسس وسياسات وإجراءات متعارف عليها.
ومحاسبة الزكاة سواء كما وردت في كتب التراث أو كما يمكن تطبيقها في الوقت المعاصر لا تخرج عن هذا الإطار العام، كما يتضح من التحليل التالي:
أ- موضوع المحاسبة في الزكاة: هو المال المزكى موردا وانفاقا.
ب- مجال محاسبة الزكاة: هو كل من الوحدة المحاسبية المكلفة بالزكاة فردا أم مؤسسة، وكذا الجهة المكلفة بأمور الزكاة تحصيلا وانفاقا.
ج- وظائف محاسبة الزكاة: الإثبات والقياس والتقرير أو العرض والإفصاح عن المعلومات الخاصة بالزكاة للأطراف ذات العلاقة.
د- هدف محاسبة الزكاة: تحديد الزكاة المستحقة وبيان المعلومات الخاصة بتحصيلها وانفاقها.
هـ- قواعد وأسس محاسبة الزكاة: وتتمثل أساسا في الأحكام الشرعية للزكاة، ثم النواحى الفنية والإجرائية للمحاسبة كما هى عليه في الفكر المحاسبى بشكل عام وبما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية للزكاة.
وإن كان الكتاب وفي أغلب فروع العلوم يتفقون على مسائل كل علم إلا أنهم عند تعريفهم لهذا العلم يختلفون وينتج عن ذلك تعريفات بعدد الكتاب الذين يتناولونه، وهذا ما حدث بالنسبة لتعريف محاسبة الزكاة بواسطة الكتاب المعاصرين مما يصعب حصره هنا ويمكن الرجوع إلى بعض المراجع المتخصصة التى تناولت هذه التعريفات( ) والتى نختار من بينها جميعا التعريف التالي لمحاسبة الزكاة:
“محاسبة الزكاة فرع محاسبي يتناول الأسس والمبادئ والإجراءات الشرعية والفنية التى يعتمد عليها في إعداد البيانات الخاصة بالأموال المزكاة بغرض تحديد مقدار الزكاة وتوزيعها على مصارفها المحدودة وتقديم المعلومات عن ذلك إلى الأطراف ذات العلاقة”.
*-****حدود محاسبة الزكاة:
وهذه الحدود تتعلق بكل من الأحكام الشرعية، والوحدة المحاسبية، وطبيعة المحاسبة، ونبين ذلك وما سنأخذ به في هذه المحاضرة على الوجه التالي:
*-**—: بالنسبة للعامل الأول: الأحكام الشرعية للزكاة:
إن الزكاة ركن من أركان الإسلام وعبادة مالية شرعها اللَّه سبحانه وتعالى بإيجابها بصفتها حقا للأصناف الثمانية في آية الصدقات، وبين الرسول الأموال المزكاة ونصاب كل مال ومقدار زكاته، وقد صنف الفقهاء القدامى مسائل الزكاة المتعددة استقاء من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ثم باجتهاد اتهم المستندة إلى الأدلة الشرعية والمبنية على القواعد الشرعية وكل ذلك يمثل المستند الذي يجب أن تلتزم به محاسبة الزكاة وتتقيد به، وإذا كان الفقهاء على اختلاف مذاهبهم وأزمانهم يتفقون في المسائل العامة للزكاة، إلا أنهم اختلفوا في بعض الفروع والتى لها صلة كبيرة بالمحاسبة على الزكاة، إذ يمكن القول أنه يوجد حد أدنى من الاتفاق يغطى كل من( ):
– الشخص الخاضع للزكاة: في كونه مسلما مكلفا شرعيا.
– المال الخاضع للزكاة: في كونه مملوكا ملكية تامة وخاصة، وكونه ناميا.
– نطاق الأموال الخاضعة: في النقود والزروع والثمار والأنعام وعروض التجارة.
– نصاب كل منها.
– وعاء الزكاة بالنسبة لبعضها.
– سعر أو معدل الزكاة للأموال المتفق على تزكيتها.
– الممول في الزكاة وهو المالك للمال.
– صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية المحددة.
وأما المسائل الفرعية المتعلقة بكل ما سبق فيوجد اختلاف بين الفقهاء يؤدى إلى نتائج محاسبية مختلفة ويمكن حصر نتائج هذا الخلاف في ثلاث اتجاهات هى:”
أ- الاتجاه الأول: ويمكن أن نطلق عليه الاتجاه المضيق والذي يقصر الزكاة على الأموال الأربعة المنصوص عليها فقط وهى (النقديين- الزروع والثمار- الأنعام- عروض التجارة) ويضيق من نطاق كل منها، مما ينتج عنه قلة حصيلة الزكاة- وهذا هو مذهب ابن حزم من الظاهرية، الذى ينظر إلى الجانب التعبدي فقط للزكاة
ب- الاتجاه الثاني: ويمكن أن نطلق عليه الاتجاه الوسط وهو يستخدم القياس فيضيف إلى الأموال المنصوص عليها ما يتفق معها في العلة إلى جانب التوسع في بعض الشروط التى تؤدى إلى زيادة الحصيلة نوعا ما، ويمثل هذا الاتجاه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، ومع مراعاة أنهم في بعض المسائل يأخذون بالاتجاه الموسع التالي، وهذا الاتجاه ينظر إلى الزكاة باعتبارها عبادة مالية.
جـ- الاتجاه الثالث: ويمكن أن نطلق عليه الاتجاه الموسع الذي يخضع كل الأموال للزكاة متى توفرت فيها الشروط العامة للزكاة، وهذا الاتجاه ينظر إلى الزكاة باعتبارها عبادة مالية، ويغلب جانب المالية فيها باعتبارها حقا للأصناف الثمانية.
ويمثل هذا الاتجاه عموما فقهاء المذهب الحنفي وإن كانوا في بعض المسائل يأخذون بالاتجاه الوسط.
وإذا كانت محاسبة الزكاة تدور حول كيفية تحديد وعاء الزكاة بغرض حساب مقدار زكاة كل مال، فإن هذا الخلاف يؤثر على كيفية هذه المحاسبة، وبما أن دور المحاسبة هنا دور حيادي بمعنى أن على المحاسب الالتزام في عمله بما يتم الأخذ به من هذه الاتجاهات الفقهية، فإن الأخذ بأى اتجاه منها يؤدي إلى نتائج محاسبة مختلفة.
هذا مع ضرورة الإشارة إلى أن جميع هذه الاتجاهات تدور في تلك الشريعة ولا تخالفها، وأن إتباع المسلم لأى منها يجزئ في أداء فريضة الزكاة.
*—**: بالنسبة للعامل الثاني: وهو الوحدة المحاسبية:
من الأمور المقررة في المحاسبة ضرورة وجود الوحدة المحاسبية والتى تمثل الجهة أو الإطار التى يتم إعداد البيانات المحاسبية عنها، ولتحديد الوحدة المحاسبية للزكاة نجد مايلى:
أ- الجهة المكلفة بالزكاة (المزكي)، وفي إطار استخدام ذلك باعتباره وحدة محاسبية فإن محاسبة الزكاة تقتصر على قياس وعاء الزكاة لكل مال مملوك للمزكى ثم بيان مقدار الزكاة فيه.
وهذا الإطار هو ما يتم بالنسبة للمحاسبة الضريبية التى تدور حول تحديد الضريبة المستحقة على الممول بالنسبة لأمواله الخاضعة للضريبة.
ب- الجهة المكلفة بتحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها المحددة، والتى ينظر إليها في هذا الإطار باعتبارها وحدة محاسبية يتم إعداد نظام محاسبى متكامل لها يتم من خلاله التعرف على حصيلة الزكاة والتأكد من صرفها في مصارفها المحددة، وبالتالي تعد مجموعة مستند ية، مجموعة دفترية متكاملة فيها إلى جانب إعداد قوائم وتقارير مالية عن التصرفات في أموال الزكاة.
*—**: العامل الثالث: طبيعة المحاسبة:
المحاسبة من العلوم التى يجتمع فيها كما يقول الماوردي الفكر والعمل والفكر فيها أغلب، وبالتالي فهى علم تطبيقى، أما العلمية فيها، فتظهر في صورة وجود مبادئ وقواعد تكونت بالاستقراء والاستنباط، وهو ما يعرف بنظرية المحاسبة وأما التطبيقية فيها، فتظهر في صورة النظام المحاسبى بمقوماته المعروفة من دليل حسابات ومجموعة دفترية ومجموعة مستند ية وقوائم مالية، ولذا فإنه عندما نقول محاسبة الزكاة على إطلاقها فإن ذلك يعنى القواعد والمبادئ والبيانات المحاسبية ثم كيفية تطبيق ذلك من خلال النظام المحاسبى.
ونظرا لأن التطبيق المحاسبى يجب أن يلتزم بالأفكار المحاسبية، وأن هذه الأفكار ينتج عنها سياسات محاسبية مختلفة، يلزم الاختيار عند التطبيق بين هذه السياسات البديلة، ولو ترك الأمر لكل منشأة لظهرت نتائج محاسبية مختلفة طبقاً للسياسات المحاسبية التى تختارها إدارة المنشأة وهو ما يفقد المعلومات المحاسبية خاصية المقارنة، لذلك جرى العرف على وجود معايير محاسبية تقوم على اختيار السياسات المناسبة بواسطة المنظمات المهنية وإلزام جميع المؤسسات بها قانونا أو عرفا، وبالتالي فكأن المعايير المحاسبية هى حلقة الوصل لتنظيم الاستفادة من الفكر المحاسبى في التطبيق باختيار السياسات الأكثر مناسبة والإلزام بها، وحيث أن مسائل المحاسبة فكرا وتطبيقا متعددة وبعضها يجب أن يرتبط بطبيعة النشاط وحجم المشروعات وشكلها القانوني، لذلك يراعى عند إعداد المعايير الاقتصادية الاقتصار على السياسات والمسائل التى تتعلق بالوظائف الرئيسية للمحاسبة وهى: (الإثبات، والقياس، والعرض، والإفصاح) حيث يتم التركيز في كل منها على الآتي:
أ- بالنسبة للإثبات المحاسبى: يتم تحديد توقيت إثبات العملية، ومسمى الحساب المعبر عنها.
ب- بالنسبة للقياس المحاسبى: تحديد القيمة النقدية للمعاملة (القياس النسبي) ثم تحديد القيمة النقدية لمجموعة المعاملات التى بينها رابطة (القياس التجميعي).
وأخيرا (القياس المقارن أو قياس المقابلة) والذي يقوم على مقابلة مجموعة عمليات بمجموعة أخرى لتحديد نتيجة هذه المقارنة مثل مقارنة الإيرادات بالمصروفات للتعرف على الربح.
جـ- العرض والإفصاح عن المعاملات في القوائم المالية بغرض توصيل المعلومات إلى مستخدميها، فالإفصاح هنا يعني تحديد حجم ونوعية البيانات المطلوبة، والعرض يعني به كيفية تقديم هذه البيانات في صلب القوائم أو الإيضاحات المتممة لها، وبشكل يمكن من استخلاص المعلومات اللازمة.
ونظرا لأن المحاضرة تقدم إلى السادة المشاركين العاملين في إدارات الزكاة، لذلك لن نتناول القواعد والمبادئ المحاسبية، أو النظام المحاسبى، بل سنكتفي ببيان الوظائف المحاسبية من إثبات وعرض وإفصاح على الوجه الذي بيناه.
ونخلص مما سبق إلى أننا سنتناول في هذه المحاضرة موضوع محاسبة الزكاة ليس على إطلاقه وإنما في ضوء المحددات السابق ذكرها والتى انتهينا فيها إلى الآتي:
– الأخذ بالاتجاه الفقهى الموسع دون التقييد بمذهب فقهى معين.
– التركيز على كيفية تحديد وعاء الزكاة وحساب مقدارها لكل مال.
– بيان كل من الإثبات والقياس والعرض والإفصاح بالنسبة لزكاة كل مال
1/3: الجوانب العامة لمحاسبة الزكاة:
قبل أن نتناول كيفية المحاسبة على كل مال مزكى في الموضوع الثاني من هذه المحاضرة، فإنه يفضل أن نذكر هنا الجوانب العامة التى تتصل بجميع الأموال المزكاه عند المحاسبة عليها، والتى يمكن أن نلخصها فيما يلى:
-****-***الإثبات المحاسبي:
لقد سبق القول إن الوظائف المحاسبية الرئيسية تتحدد وفي كل من الإثبات، والقياس، والعرض والإفصاح، وإذا كان كل من وظيفتى القياس والإفصاح تختلف بحسب نوع المال المزكى وهو ما سنتناوله حينها، فإن الإثبات المحاسبى واحد في كل منهما، والذى يعنى به كما سبق القول، توقيت الإثبات، أى متى تثبت الزكاة؟ وهنا يختلف الأمر بحسب الجهة أو الوحدة المحاسبية على الوجه التالى:
أ – بالنسبة للمزكى: فإن للزكاة وقت وجوب وهو يتمثل في الواقعة المنشئة للزكاة والتى تتحدد إما بمرور الحول على ملكيته للمال المزكى، أو وقت حصوله على الإيراد، ثم يوجد وقت أداء، أى الوقت التى يخرج فيه الزكاة فعلاً، والأصل أن يؤدى المسلم زكاته وقت وجوبها عليه ولكن في أحيان كثيرة ولاعتبارات عديدة قد يتأخر وقت الأداء عن وقت الوجوب. فإذا كان المزكى يمسك دفاتر محاسبية، فهل يسجل الزكاة وقت وجوبها، أم وقت أدائها؟
وبمعنى آخر: هل يتبع أساس الاستحقاق المحاسبي فيسجلها وقت الوجوب؟ أم يتبع الأساس النقدى ويسجلها وقت الأداء.
إن الإجابة على ذلك تنطلق من الأحكام الفقهية المتصلة بثلاث مسائل يذكرها الفقهاء وهى إجمالاً مايلى:
المسألة الأولى: هل الزكاة تجب في الذمة، وبالتالي نتبع في الاثبات المحاسبي أساس الاستحقاق، أم تجب في العين أو المال وبالتالي نتبع في الاثبات الأساس النقدي.
المسألة الثانية: هل الزكاة تجب بحلول الحول أو وجود الواقعة المنشئة للزكاة وبالتالي نتبع أساس الاستحقاق، أم تجب بالتمكن من الأداء، وبالتالي نتبع الأساس النقدي في الاثبات.
المسألة الثالثة: هل الزكاة تسقط بتلف المال المزكى بعد وجوبها، وبالتالي نتبع الأساس النقدي أم لا تسقط، وبالتالي نتبع أساس الاستحقاق في اثباتها.
بالاطلاع على الآراء الفقهية حول الإجابة على هذه المسائل وجد خلاف بين الفقهاء وطبقا لترجيح ابن قدامة( ) فيها نخرج بأن الزكاة تجب في الذمة، وبحلول الحول ولا تسقط بتلف المال إن كان بدون تفريط من المزكى، وبناء على ذلك فإن الإثبات المحاسبي للزكاة في دفاتر المزكى يكون وقت وجوبها طبقا لأساس الاستحقاق، ثم تظهر ضمن المطلوبات في الميزانية أو قائمة المركز المالي حتى يؤديها.
ب- بالنسبة للجهة التى تتولى إدارة الزكاة تحصيلا وصرفا، وهنا يمكن الاستناد إلى ما أورده الماوردي( ) في علاقة بيت المال بأموال الصدقات باعتبار أن الصدقات ليست من حقوق بيت المال وإنما هو حرز لها (مكانا للحفظ) وبالتالي فاستحقاقه معتبر بوجود المال فيه، وبناء على ذلك فإن اثبات الزكاة في دفاتر الجهة المكلفة بالتحصيل يتم وقت التحصيل أى أتباع الأساس النقدي، وهذا هو المتبع في المحاسبة الحكومية عند المحاسبة عن الايرادات العامة من الضرائب.
-****-*: الشروط العامة للزكاة:
يذكر الفقهاء شروطا عامة للزكاة وشروطا خاصة بكل مال وسوف نذكر الأخيرة عند تناول محاسبة الزكاة بالنسبة لكل مال، أما الشروط العامة وأثرها على محاسبة الزكاة فسوف نوجزها فيما يلي:
أ- يشترط بالاتفاق في المزكى كونه مسلما، واختلف الفقهاء في زكاة مال الصبي والمجنون بناء على اختلافهم في شرطى البلوغ والعقل، والرأى الراجح هو وجوب الزكاة في مال المسلم بالغا أم غير بالغ عاقلا أم لا!.
ب- الملكية التامة، ويعنى أن يكون المال الخاضع للزكاة مملوكا للمسلم المزكى ملكية تامة بمعنى أن له قدرة كاملة على التصرف فيه والانتفاع وأن لا يتعلق بالمال حق لغير المالك، وبناء على ذلك لا تخضع للزكاة الأموال المملوكة ملكية عامة مثل أموال الحكومة والجمعيات الأهلية الخيرية وأموال الوقف الخيري، وكذا الأموال التى لا يمكن للشخص التصرف فيها بإرادة منفردة مثل أموال التامينات والمعاشات التى تخصم من الموظفين وكذا الديون التى عليه، وهذا الشرط يفيد في تحديد نطاق المال الخاضع للزكاة.
جـ- النماء: بمعنى أن يكون المال الخاضع للزكاة معدّاً للتنمية والاستثمار والزيادة، أو قابلا للنماء حتى ولو لم يستثمره بالفعل، أو أن يكون المال في نفسه نماءا كالزروع والثمار وإيرادات الأصول المعدة للاستغلال، ويخرج منه المال غير النامي أو القابل للنماء مثل أدوات الاستعمال الشخصي، وعروض القنية (الأصول الثابتة) المعدة للاستخدام وليس للبيع وتحقيق إيراد منها.
د- النصاب: ويعنى به بلوغ المال مقدارا معينا فزيادة حتى يخضع للزكاة، اما إذا قل المال عن النصاب فلا زكاة فيه.
ويرى فقهاء الحنفية إلى جانب اشتراط النصاب أن يكون المال فائضا عن الحاجات الأصلية للمزكى أو بلغة العصر يتم إعفاء مبلغ من وعاء الزكاة لمقابلة النفقات الشخصية للمزكى، ولكن جمهور الفقهاء يرون عدم الأخذ بهذا الشرط لأن حد النصاب كان لتحقيق هذا الاعفاء، ورأيهم أولى بالقبول لأن الزكاة تحسب على عام مضى وعلى الرصيد المتبقى لدى المزكى بعد نفقاته الجارية طوال هذا العام.
هـ- وجود الواقعة المنشئة للزكاة، وهى مرور حول على المال بالنسبة للزكاة على رأس المال العامل، والحصول على الايراد بالنسبة لزكاة الايرادات مثل الزروع والثمار.
**—**: الزكاة نوعية وليست موحدة، ومعنى ذلك أنه عند حساب الزكاة ينظر لكل مال للمزكى على حدة ولا تجمع أمواله كلها معا وتحسب عليها زكاة واحدة، وذلك لأن لكل مال مزكى نطاقاً، ونصاباً، وسعراً، وشروطا مختلفة، فلا تجمع الأنعام على الزروع والثمار على النقود معا، وهذا يؤثر على محاسبة الزكاة في ضرورة إعداد أكثر من تقرير زكاة للمزكى الواحد بحسب ما لديه من اموال مزكاة.
ولا يتم الجمع أو الضم إلا بالنسبة لزكاة النقود إن كانت من عملات مختلفة، أو زكاة عروض التجارة فقط حيث تضم الأصول المتداولة من بضاعة وحقوق (ديون) ونقود معا، وكذا المال المستفاد من جنس ما عنده مثل الربح في التجارة والمتولد من الماشية في زكاة الأنعام.
وفي نهاية هذا الموضوع نكون قد أوضحنا الأسس العامة لمحاسبة الزكاة والتى سوف نستند إليها في بيان المحاسبة على كل مال مزكى في الموضوع التالي:
2- الموضوع الثاني
الجوانب التطبيقية لمحاسبة الزكاة
تمهيد:
سوف نبين هذه الجوانب اعتماداً على وفي حدود ما يلي:
أولا: الأخذ في الاعتبار ما سبق أن ذكرناه في الموضوع الأول بخصوص حدود محاسبة الزكاة والجوانب العامة لها.
ثانيا: الأخذ بالرأى الموسع السابق توضيحه.
ثالثا: بما أن كل اجراء محاسبي لابد أن يستند إلى الأحكام الفقهية للزكاة، وأن هذهالأحكام تختلف في المسائل الفرعية بحسب المذاهب الفقهية وبما يمثل كل رأى منها بديلا صالحا للتطبيق، وحيث أنه من الصعوبة في هذه المحاضرات ذكر كل رأى منها وبيان أثره المحاسبي لكل ذلك فإننا سوف نختار من بينها ما نراه يتفق مع الاتجاه الموسع الذي اخترناه بعد ذكر لهذه الآراء التى يمكن الرجوع إليها في مصادرها الفقهية خاصة وأنه يوجد في الدورة محاضرات تفصيلية للجوانب الفقهية للزكاة.
رابعا: يمكن تحديد العناصر اللازمة لمحاسبة الزكاة في كل من: نطاق الزكاة ونوعها، نصاب الزكاة، قياس وعاء الزكاة، معدل أو سعر الزكاة، الواقعة المنشئة للزكاة، والممول في الزكاة.
سوف نتناول الموضوع وبالنسبة لزكاة كل منها على الوجه التالي:
أ- تخصيص فقرة لبيان أهم الأحكام الفقهية لزكاة كل مال.
ب- إعداد جدول ملخص للعناصر اللازمة للمحاسبة على الزكاة.
ج- إيراد أمثلة عملية لتحديد زكاة كل مال.
خامسا: سوف نتناول المحاسبة على الأموال المزكاة طبقا للترتيب التالي:
أ- زكاة الثروة الحيوانية.
ب- زكاة الثروة الزراعية.
ج- زكاة النقود وما في حكمها.
د- زكاة عروض التجارة ومافي حكمها.
هـ- زكاة كسب العمل بنوعيه.
*-*-*—الفرع الأول: المحاسبة على زكاة الثروة الحيوانية:
*-*-الملخص الفقهي لعناصر المحاسبة على زكاة الثروة الحيوانية:
يقصد بالثروة الحيوانية هنا كل صور الاستغلال لجميع أنواع الحيوانات ونجد في هذا المجال أن أساليب الاستغلال والانتفاع بالثروة الحيوانية تتحدد في الآتي:
*-*-*-*: ماشية التربية( ):
ويتفق الفقهاء فيها على زكاة كل من الابل، والبقر والجاموس صنف منها والغنم والماعز صنف منها، واختلفوا في زكاة باقي الأصناف مثل الخيل( ).
كما يختلف الفقهاء( ) في الشروط الخاصة بتزكيتها بين قائل بشرط السوم أى الرعى مجانا وأن لا تكون عاملة.
وطبقا لما اخترناه بالأخذ بالرأى الموسع فإن عناصر تزكية ماشية التربية تكون على الوجه التالي:
أ- نطاق زكاة ماشية التربية: هو كل أنواع الحيوانات التى يربيها الإنسان كثروة وينتفع بنتاجها وما يخرج منها لزيادة ثروته.
ب- نصاب زكاة الماشية: وبالنسبة للأصناف المجمع عليها فإن النصاب خمس للابل، وثلاثون للبقر، وأربعون للغنم( ).
– وأما بالنسبة للأصناف المختلف في زكاتها فيقدر نصابها بنصاب النقود( ) وهو قيمة 85 جراما من الذهب بالأسعار الجارية.
جـ- قياس زكاة وعاء ماشية التربية: يقاس الوعاء عينا بعدد الرؤوس من الماشية بالنسبة للأصناف الثلاثة المتفق عليها، ويقاس بالقيمة نقدا بالنسبة للأصناف الأخرى المختلف في زكاتها، مع مراعاة ضم المتولد منها خلال العام إلى الوعاء( ).
د- سعر زكاة الماشية أو مقدار ما يخرج منها: ولقد حددته السنة الشريفة بما يمكن تصويره في الجداول التالية:
5 24 شاة عن كل خمسة من الابل تبدأ بواحدة وتنتهى بأربع
25 35 1 بنت مخاض (أنثى إبل اتمت سنة ودخلت في الثانية)
3 45 1 بنت لبون (أنثى أبل اتمت سنتين ودخلت في الثالثة)
46 60 1 حقه (أنثى إبل اتمت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة)
61 75 1 جذعة (أنثى إبل اتمت أربع سنوات ودخلت في الخامسة)
76 90 2 بنتا لبون
91 120 2 حقتان
مقدار زكاة البقر
وعاء الزكاة القدر الواجب
30 ا تبيع ما له سنه
40 1 مسنة ما له سنتان
60 2 تبيعان
70 ا مسنة + ا تبيع
80 2 مسنة
90 3 تبيع
100 ا مسنة + تبيعان
110 2 مسنة + تبيع
120 3 مسنة + 4 تبيع
أما بالنسبة للأصناف المختلف في زكاتها فإن سعر الزكاة فيها 2.5% من قيمة الوعاء( ).
هـ- الواقعة المنشئة للزكاة: وهى مرور حول على ملكية المزكى للماشية بالغة النصاب ويرى الحنفية ضرورة بلوغ المال نصابا أول وآخر الحول بينما يرى المالكية والحنابلة ضرورة كون المال نصابا طوال الحول، أما الشافعية فيرون بلوغ النصاب آخر الحول فقط( ).
*-*-***الحيوانات المتخذة للتجارة:
وهى التى تقتنى بغرض إعادة بيعها وتحقيق ربح من وراء ذلك وتتحدد عناصر المحاسبة على زكاتها في الآتي:
أ- نوع الزكاة التي تخضع لها: باتفاق الفقهاء( ) تخضع لزكاة عروض التجارة.
ب- نطاق زكاة حيوانات التجارة: وباجماع الفقهاء فإن كل الحيوانات التى تتخذ للتجارة تخضع للزكاة، بصرف النظر عن أصنافها (الأنعام، الخيل، الطيور…..) وسواء تم الاتجار فيها مباشرة، أو تم شراؤها صغيرة والقيام بعلفها وتسمينها ثم بيعها كما يتم في مزارع التسمين للأبقار، أو مزارع الدواجن.
جـ- نصاب زكاة حيوانات التجارة: بما أنها تخضع لزكاة التجارة فإن نصابها نصاب زكاة عروض التجارة وهو 200 درهم أو 20 دينارا، وبالعملة المعاصرة قيمة 85 جراما من الذهب بالأسعار الحاضرة.
د- قياس الوعاء( ): إذا كان النشاط يتم في صورة مؤسسة منظمة محاسبيا فإن الوعاء يقاس بصافي الأصول المتداولة، أو رأس المال العامل حسبما سنوضحه في فقرة زكاة عروض التجارة.
أما إذا كان النشاط يتم بطريقة غير مؤسسية كما هو حادث الآن لدى الفلاحين، وأنهم لايمسكون دفاتر لتسجيل حركة الأموال في المزرعة، فيمكن قياس الوعاء عن طريق تقويم الحيوانات في نهاية المدة بالأسعار الجارية، ويطرح منها ما عليه من ديون للانفاق على المزرعة، ويضيف إليها قيمة ما باعه منها خلال الحول سواء كان قد قبضه أم مازال دينا في ذمة المشترين.
هـ- سعر الزكاة: وهو 2.5% من قيمة الوعاء المحدد في الفقرة السابقة.
و- الواقعة المنشئة للزكاة: مرور حول على ملكيته النصاب سواء أول وآخر الحول على رأى الحنفية، أو آخر الحول فقط على رأى الشافعية وهو الأسهل في التطبيق كما سبق ذكره.
*– **زكاة المنتجات الحيوانية:
مثل الألبان ومشتقاتها، والوبر والصوف، والبيض وعسل النحل وحرير دودة القز، وكل ذلك يخضع للزكاة( ) إن كان للاستغلال أما إذا كان للانتفاع الشخصى للمزكى وأسرته فلا زكاة فيه.
أ- نوع الزكاة التى تخضع لها هذه المنتجات( ): اختلف الفقهاء قديما وحديثا في زكاة المنتجات الحيوانية، بين قائل بزكاتها زكاة الزروع والثمار، وبين قائل بزكاتها زكاة عروض تجارة هى وأصلها، أو هى فقط، وبين من يرى زكاة ما يبيعه منها دون اشتراط الحول، أو باشتراط الحول.
والقول الراجح زكاة هذه المنتجات زكاة عروض التجارة.
ب – نطاق الزكاة: ويتسع ليشمل جميع المنتجات الحيوانية طالما يتم الاستفادة منها ببيعها وتحقيق ايراد من وراء ذلك. وبشرط أن لا تكون أصولها (الحيوانات نفسها) خاضعة للزكاة.
جـ- نصاب الزكاة: وهو نصاب زكاة التجارة أى قيمة 85 جراما من الذهب بالأسعار الجارية.
د- قياس الوعاء: بما أنها تخضع لزكاة التجارة فإنه تضم قيمة جميع أنواع المنتجات إلى بعضها (ألبان، بيض، صوف …) كما يلزم خصم النفقات المتصلة بالحصول على هذه الإيرادات، ويكون الصافى هو وعاء الزكاة
هـ- سعر الزكاة: 2.5% من الوعاء.
و- الواقعة المنشئة للزكاة:
– في حالة الاستغلال المؤسسي من خلال منشأة منظمة محاسبيا فإن الواقعة المنشئة للزكاة هى حلول نهاية الحول.
– في حالة الاستغلال غير المؤسسي يمكن الأخذ برأى المالكية في زكاة تجارة المحتكر أو زكاة المال المستفاد على رأى ابن عباس، وبالتالي يزكى الايراد عند واقعة البيع لهذه المنتجات كل مرة مع مراعاة التأكد من أن اجمالي الايراد خلال السنة يبلغ نصابا.
أمثلة عملية للمحاسبة على زكاة الثروة الحيوانية( ):
-*-*-المثال الأول:
فيما يلى البيانات الخاصة بالاستثمار الحيوانى لأحد المسلمين عن سنة 1997 (المبالغ بالجنيهات)
أ- كان لديه 100 رأس من الغنم للتربية ولدت خلال السنة 22 وليداً قيمة الجميع 520000 جنيه، وقد حصل منها أيضاً خلال السنة على صوف باعه بمبلغ 2500 جنيه وألبان بمبلغ 1500 جنيه، وكانت ترعى مجانا خلال النهار وفي الليل يشترى لها اعلافا بلغت قيمتها 60000 جنيه، كما بلغت اجور الرعاة 12000 جنيه.
ب- لديه 4 أبقار للتربية وجملين يستخدمهما في حقله.
جـ- لديه 10 عشر جواميس للألبان، وبلغت كمية الألبان الناتجة منها للجاموسة الواحدة خلال السنة 2000 كيلو استخدم منها المنزلة 100 كيلو وباع الباقى بسعر الكيلو جنيه واحد، وبغلت تكاليف اقتناء هذه الجواميس 8900 جنيه في السنة.
د- لديه 20 خليه نحل لإنتاج العسل بلغت منتجاتها خلال السنة 1200 كيلو استخدم منها لمنزله وهدايا لأقربائه واصدقائه 200 كيلو وباع الباقى بسعر الكيلو 12 جنيها وتكلف إنتاج العسل وتعبئته للبيع 4500 جنيه.
والمطلوب حساب الزكاة المستحقة عليه.
الحلـــــــــــــــــــــ
أ- بالنسبة للغنم:
1- الغنم تبلغ نصاباً وزيادة وبالتالى فعليها الزكاة.
2- كونها ترعى بعض الوقت مجانا، وبعضه بتكاليف فطبقاً لرأى المالكية تزكى دون نظر إلى كونها سائمة أو معلومة، وطبقاً لرأى الجمهور فإنها تزكى إذا كان العلف مجانا أغلب، وقد أخذنا برأى المالكية
3- عند قياس الوعاء للغنم، لا عبرة بالقيمة لأن الوعاء يقدر عيناً بعدد الرؤوس، ولا عبره بالتكاليف بإجماع الفقهاء، وتضاف إليها المتولد منها بانفاق الفقهاء أيضاً (لقيم الناتج إلى الأصل)، ولا يضاف إلى الوعاء الايراد من قيمة بيع منتجاتها (الأصواف والألبان) وبالتالى يكون وعاء الزكاة 122 والمستحق عليها شاتان (طبقاً للجدول سالف الذكر).
ب- بالنسبة لأبقار التربية وكذ الابل لا زكاة فيها لأنها لم تبلغ النصاب.
جـ- بالنسبة لحيوانات منتجات الألبان تحسب الزكاة عليها كالآتى:
الايراد الاجمالى= (10 جاموسة × 2000 كيلو لبن) – 100 المستخدم لمنزله × 1 جنيه = 19900 جنيه.
الايراد الصافى= 19900 – 8900= 11000 جنيهاً.
وهو يزيد عن النصاب المقدر قيمه 85 جراماً من الذهب بالأسعار الحاضرة (أى 3400 جنيه) وبالتالى يخضع للزكاة( ). (بفرض أن سعر الجرام من الذهب الآن 40 جنيهاً).
وبما أنه من زكاة المستغلات إذا يمكن اضافته على الناتج من العسل ويزكى الجميع معاً أو يزكى كلا منهما على حدة أولا بأول عند استفادة ثمن البيع.
د- بالنسبة لعسل النحل: تحسب الزكاة كالأتى:
الايرادات الاجمالى= 1200 ك- 200 ك لمنزله والاهداء= 1000 × 12 ج= 12000.
الايراد الصافى= 12000 – 4500= 7500 جنيهاً.
وهو يزيد عن النصاب (3200جنيهاً) منفرداً أو مع ضمه على منتجات الألبان وبالتالى تكون الزكاة المستحقة على كل من منتجات الالبان والعسل معا هى:
(11000 + 7500) × = 462.5 جنيهاً.
*-*-المثال الثانى:
اشترى أحد الفلاحين بعد عيد الأضحى عام 1418 هـ 10 عجول لتسمينها وبيعها بسعر الرأس 500 جنيها، وفي خلال دوره التسمين التى تستغرق ثمانية أشهر تكلف لرعايتها وتسمينها: 5000 جنيه أعلاف – 500 جنيه عماله – 1500 خدمات بيطرية وقد مات منها عجلا خلال الدورة، أما الباقى فباعه في شهر شعبان بمبلغ 19000 جنيه قبض منها نقداً 16800 جنيه وأخذ من التاجر عجلين صغيرين بقيمة 1200 جنيه والباقى ما زال لدى التاجر دينا عليه، ولقد بدأ الدورة الثانية بعد عيد الفطر في شوال حيث اشترى 15 عجلاً أخرى بسعر العجل 550 جنيها دفع منها 5800 والباقى دينا عليه وفي نهاية السنة (أخر ذى الحجة 1418) قومت العجول بسعر اليوم بمبلغ 1000 جنيه في المتوسط للعجل الواحد، كما بلغت التكاليف حتى تاريخه 4000 جنيه.
والمطلوب حساب الزكاة التى عليه
الحلــــــــــــ
أ – حيث أنه اقتنى هذه المواشى بنيه إعادة بيعها فهى تخضع لزكاة التجارة اتفاقاً.
ب- بما أن نصاب زكاة التجارة 3400 (قيمة 85 جراما من الذهب) إذا فالمال يبلغ نصابا وبالتالى يخضع للزكاة.
جـ- زكاة التجارة على عروض التجارة (الأصول المتداولة بلغة المحاسبة) ونماؤها وهو هنا قيمة العجول آخر العام متضمنه الربح التقديرى، ثم الربح الفعلى الذى حققه في الدورة الأولى.
د – الواقعة المنشئة للزكاة (أى وقت وجوبها) مرور حول على بقاء المال عنده وبلوغه نصابا في آخر الحول على رأى الشافعية أو أول وآخر الحول على رأى الحنفية وهو ما يتوفر في هذه الحالة.
هـ- يحسب وعاء الزكاة كالتالى:
قيمة عروض التجارة بالسعر الحاضر = 17000
+ ما له من دين = 1000
= 18000
– ما عليه من ديون = 2450
صافى الوعاء = 15550
ويمكن حسابه بطريقة أخرى هى:
رأس مال المشروع أول المدة = 5000
+ الربح الفعلى من الدورة الأولى = 7000
+ الربح التقديرى على البضاعة الموجودة آخر المدة
قيمة العجول 17000
– ثمن الشراء 9450
7550
– المصروفات على الدورة الثانية 4000
= 3550
صافى وعاء الزكاة = 15550
د – الزكاة المستحقة عليه = 15550 × = 388.75 جنيهاً
*-*-*: المثال الثالث:
يملك أحد المسلمين مزرعة للدجاج لشراء الكتاكيت وتسمينها ثم بيعها عندما تكبر وفيما يلى البيانات المتوفرة عن ذلك.
أ – لدية خمسة عنابر يسع العنبر 5000 دجاجة وتستغرق الدورة ثلاث شهور وتم عمل أربع دورات في السنة ونسبة الفاقد نتيجة النفوق (موت الكتاكيت) 10%.
ب- تم شراء الكتكوت بسعر 80 قرشاً
جـ- وكانت التكاليف كالآتى:
1- أعلاف بواقع جنيه واحد للكتكوت في الدورة
2- رعاية بيطرية بواقع 3000 جنيه للعنبر في الدورة
3- تتكلف الدورة الواحدة تدفئة للعنبر الواحد 150 جنيهاً.
4- بلغ استهلاك المياه عن كل شهر 200 جنيه والكهرباء 250 جنيهاً
5- أجور العمال عدد (10) عمال بأجر شهرى 300 جنيه للعامل.
6- ضرائب مستحقة 23400 جنيهاً.
د – يبلغ متوسط وزن الدجاجة عند البيع 2 كيلو تباع بسعر الكيلو 3 جنيهات.
هـ- بلغت قيمة الاستهلاك المنزلى والاهداء خلال السنة 200 دجاجة
والمطلوب حساب الزكاة المستحقة عليه.
الحلـــــــــــــــــ
أولاً: الإيرادات:
عدد الدجاج المتاح للبيع = 5000 دجاجة × 5عنبر =25000×4دورات=100000 دجاجة
عدد الدجاج المباع=100000 -(10000النافق+200الاستخدام المنزلى)=89800 دجاجة
وزن الدجاج المباع= 89800 × 2كيلو = 179600 كيلو
ثمن بيع الدجاج = 179600 × 3 = 538800 دميهاً.
ثانياً: التكاليف:
ثمن شراء الكتاكيت = 100000 × 80 قرش = 80000 جنيهاً
أعلاف للكتاكيت (الباقية بعد النفوق) = 90000 × 1 = 90000
رعاية بيطرية = 5 عنبر × 4 دورة × 3000 = 60000
التدفئة = 5 × 4 × 150 = 3000
المياه = 200 × 12 = 2400
الكهرباء = 250 × 12 = 3000
أجور عمال = 10 × 300 × 12 = 36000
إجمالى التكاليف = 274400
صافى الايراد أو الربح قبل الضرائب=
538800 الايرادات – 274400 التكاليف = 264400 جنيهاً
تطرح الضرائب المستحقة = 23400
صافى وعاء الزكاة = 241000
وحيث أنه يبلغ نصاب زكاة التجارة (3400 جنيهاً) إذا فهو يخضع للزكاة وتحسب بمعدل 2.5% من صافى الوعاء = 241000 × = 6025 جنيهاً
*-*- المثال الرابع:
يملك أحد المسلمين مزرعة دواجن لإنتاج البيض وبيعه وفيما يلى البيانات التى توفرت عن أعمال هذه المزرعة:
أ – الإنتاج والمبيعات:
– عدد الدواجن 4500 دجاجة تنتج الدجاجة 20 بيضة شهرياً
– ثمن بيع البيض أربعة جنيها للكرتونة (سعة الكرتونة 30 بيضة)
– يتم بيع الدجاج في نهاية السنة بسعر 2 جنيه للدجاجة.
– استخدم صاحب المزرعة 100 كرتونة أو طبق.
– ثمن بيع السبلة 6400
ب- التكاليف:
– ثمن شراء الدجاج 1.5 جنيه للدجاجة الواحدة
– تكلفة الأعلاف 60750 جنيهاً
– تكلفة الرعاية الطبية 1000 جنيه شهرياً
– تكلفة العمالة 800 جنيه شهرياً
– تكلفة المياه والإنارة 200 جنيه شهرياً
– ثمن أطباق البيض الفارغة 1500 جنيه
– مصروفات أخرى للتسويق وخلافه 4000 جنيه
والمطلوب: حساب الزكاة المستحقة عليه.
الحلــــــــــــــــــ
الايراد الإجمالى:
ايراد بيع البيض
كمية البيض = عدد 4500×20بيضة شهرياً×12 شهراً = 1080000 جنيهاً
عدد الأطباق = 1080000 ÷ 30 = 36000 طبق
الأطباق المباعة = 36000 – 100 = 35900 طبق
ثمن البيع = 35900 × 4 = 143600 جنيهاً
إيراد الفراخ المباعة = 4500 × 2 = 9000
ايراد السبلة 6400
إجمالى الايراد = 143600 + 9000 + 6400 = 159000
ب) التكاليف:
ثمن شراء الدجاج = 4500 × 1.5 = 6750
تكلفة الأعلاف = 60750
تكلفة الرعاية الطبية = 1000 × 12 = 12000
تكلفة العمالة = 800 × 12 = 9600
تكلفة المياه والأنارة = 200 × 12 = 2400
ثمن أطباق البيض = 1500
مصروفات أخرى = 4000
إجمالى التكاليف = 97000
صافى الايراد = 159000 – 97000 = 62000 جنيه
وحيث أنه يبلغ نصاب زكاة المنتجات الحيوانية، إذا فهو يخضع للزكاة
والتى مقدارها = 62000 × = 1550 جنيهاً
*-*-: الفرع الثاني: المحاسبة على زكاة الثروة الزراعية:
*-*: الملخص الفقهى لعناصر المحاسبة على زكاة الثروة الزراعية:
يعنى بالثروة الزراعية ما ينتج من الأرض من ثمار وزروع، وهى من الأموال التى تجب الزكاة فيها بالقرآن والسنة والإجماع، ونتناول العناصر الأساسية المؤثرة في المحاسبة عليها في الآتى:
*-*نطاق الزكاة:
ويعنى به تحديد أنواع المنتجات الزراعية التى تجب فيها الزكاة، وتوجد ثلاث آراء فقهية حول ذلك( ) هى رأى جمهور الفقهاء ويحددها بالأصناف الأربعة المنصوص عليها في السنة النبوية الشريفة وهى القمح والشعير والتمر والزبيب ويقاس عليها ما يتفق معها في العلة وهى كونها مما يقتات بها وتدخر وتكال مثل الأرز والحلبة.
أما الظاهرية فيرون الاقتصار على الأصناف الأربعة المذكورة فقط، بينما يرى الحنفية خضوع كل المنتجات الزراعية للزكاة لقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ}( ) وقول الرسول »فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر«( ).
فهذه النصوص عامة في زكاة كل ما يخرج من الأرض، ونختار ذلك الرأى لانفاقه مع الاتجاه الموسع الذى قررنا الأخذ به.
*-*نصاب زكاة الزروع والثمار:
ويرى أبو حنيفه عدم اشتراط النصاب فيزكى أى قدر من المنتجات الزراعية قليلة وكثيرة، بينما يرى جمهور الفقهاء بأنه لابد أن يبلغ الناتج النصاب المحدد في السنَّة النبوية الشريفة وهو خمسة أوسق( )، والوسق مكيال قديم قدر الفقهاء المعاصرون ما يقابله بالمقاييس العصرية وهو في الرأى الراجح( ) بما يعادل 50 كيلة مصرية أو 4 أردب، وبالوزن حوالى 653 كيلو جرام أو 1440 رطلاً، وأما بالنسبة للأصناف التى لا تكال( ) مثل القطن والموز فيقدر النصاب بقيمة ما يكال من غالب إنتاج البلد، ويوجد رأى آخر بأن النصاب يحدد بالوزن بدل الكيل.
*-*-وعاء الزكاة:
يقاس وعاء الزكاة بكمية الناتج الزراعى كيلاً أو وزناً أو قيمة الناتج بالنسبة للأصناف التى تكال كالقطن والموز، ويتم ذلك فعلاً بالنسبة للأصناف التى تحصد أو تجنى مرة واحدة، أما في حالة الحصاد أو الجنى على عدة مرات فإن الرسول أجاز التقدير بالخرص( ) وهى مازالت في الأرض أو على الشجر أى التقدير الحكمى، ونرى أنه في حالة تولى الدولة أمور الزكاة أن يؤخذ بالخرص، أما في غير ذلك فإنه يفضل أسلوب القياس الفعلى.
ويتصل بقياس الوعاء عدة أمور هى:
الأمر الأول: أن يخصم من الناتج الزراعى مقابل الفاقد أثناء الحصاد وما يستخدمه المزارع ولأسرته أو يهديه، وهذا جائز لأمر الرسول »عمال بترك الربع أو الثلث«( ).
الأمر الثاني: أثر النفقات الزراعية على قياس وعاء الزكاة وهل تخصم منه أم لا؟( ).
يرى البعض قياس الوعاء بإجمالى ما يخرج دون خصم النفقات لأن معدل أو سعر الزكاة عالج ذلك، بينما يرى البعض الآخر خصم جميع النفقات الفعلية من الناتج عند قياس الوعاء، وهناك رأى ثالث يرى خصم النفقات التى استدان مبلغها من الغير فقط.
ونرى الأخذ بالرأى الأول لما ذكرناه ولأن ذلك أيسر وأسهل في التطبيق.
الأمر الثالث: يراعى في قياس الوعاء بالكيل أو الوزن أن يكون بعد الجفاف وبعد تنقية الحبوب من العشر.
الأمر الرابع: يقاس الوعاء في كل صنف زراعى على حدة ولا تضم على بعضها( )، أما لو كان صنفاً واحداً ويجنى على عدة مرات أثناء الموسم فتضم الكميات في كل جنيه مع بعضها.
*-* سعر أو معدل الزكاة:
باتفاق الفقهاء فإن سعر الزكاة 5% من إجمالى الناتج أو 10% من الصافى إذا خصمت التكاليف.
*-*: الواقعة المنشئة لزكاة الزروع والثمار،
وهى بالاتفاق وقت الحصاد لقوله تعالى {وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}( ) هذا مع مراعاة أنه لو بقى مخزوناً عنده سنوات لا يخرج عنه الزكاة ثانية، وإذا كان المزارع يصنع المنتجات الزراعية في صورة منتجات غذائية ويبيعها، فإن هذا النشاط الصناعى يخضع للزكاة بحسب شروطه.
2/2/1/6: الممول في زكاة الزروع والثمار، في حالة كون مالك الأرض هو الذى يزرعها يكون هو الممول، أما إذا كان يوجرها للغير مزراعة فيزكى كل من المؤجر والمستأجر نصيبه من المنتجات، وإذا كان الايجار بالنقد فإن الرأى الراجح لجمهور الفقهاء أن الزكاة على المستأجر( ).
أمثلة لتطبيق زكاة الثروة الزراعية:
وسوف نحاول فيما يلى بيان كيفية تطبيق ذلك بأمثلة عملية مفترضة:
المثال الأول:
يستأجر أحد المسلمين خمسة أفدنه من مسلم آخر بإيجار 700 جنيه للفدان الواحد، وفيما يلى بيان بالمنتجات الزراعية من هذه الفدادين خلال إحدى الفترات.
محصول القمح 40 أربعين أردباً. – محصول القطن 21 واحد وعشرين قنطاراً
محصول البرسيم زرع 36 قيراطاً، كما حصل على 40 كيلو بامية 50 كيلو فلفل، 50 كيلو باذنجان باع نصفها بمبلغ 200 جنيه، واستخدم في منزله للأكل النصف الباقى.
وقد تكلفت الزراعة بجانب قيمة الايجار 200 جنيه بذور، 450 أسمدة، 500 رى، 1200 عماله ومصروفات أخرى. فإذا علمت ما يلى:
1- أن ثمن أردب القمح 100 جنيه، كما أنه باع تبناً ناتجاً من القمح بمبلغ 1600 جنيه، وأنه باع نصف القمح واحتفظ بالنصف الآخر لمنزلة للغذاء، كما أنه سبق أن أخذ ما يعادل 20 كيلو لعمله فريك.
2- أن ثمن قنطار القطن 600 جنيه، وقد احتفظ بقنطار للتنجيد بمنزله.
3- أن ثمن قيراط البرسيم 30 جنيه، وأنه باع منه 10 قيراط وأكلت مواشيه الباقى.
فالمطلوب: حساب الزكاة المستحقة على هذا المسلم مستأجر الأرض.
الحـــــــل
تمهيد للحل:
1- بالنسبة للخضروات (بامية – فلفل – باذنجان) فإنها لا تبلغ نصاب الزكاة وبالتالى لا تزكى.
2- بالنسبة للقمح
– الفريك الذى يأخذه لمنزله لا يدخل ضمن وعاء الزكاة( )، أما الباقى فيخضع للزكاة سواء باعه أو احتفظ به لأن الزكاة على الخارج من الأرض دون نظر إلى طريقة التصرف فيه
– بالنسبة للتبن لا زكاة فيه لأنه ليس المقصود من الزراعة( ) بل المقصود القمح.
– بما أن نصاب زكاة القمح 4 إذا فإن إنتاج القمح 40 أردباً يزيد عن النصاب ويزكى.
3- بالنسبة للقطن، فإن ما أخذه (القنطار) لاستخدامه لا يزكى، أما الباقى فإن قيمته تزيد على النصاب وبذلك يخضع للزكاة (نصاب القطن قيمة 4 أردب من القمح أى 416.7 جنيهاً).
4- بالنسبة للبرسيم، فإنه يخضع للزكاة ولا عبرة بكيفية التصرف فيه بالبيع أو إطعام مواشيه.
5- بالنسبة للتكاليف فإنها لا تخصم من الناتج طبقاً للرأى الذى اخترناه، لأن الزكاة سوف تحسب بمعدل 5%.
6- مالك الأرض سوف يزكى قيمة الايجار الذى سيحصل عليه زكاة الأعيان المؤجرة.
وبذلك تحسب الزكاة على المسلم المستأجر كالآتى:
زكاة القمح: 40 أردب × = 2 أردب
وإذا أراد إخراج القيمة يخرج = 2 أردب × 100 جنيه = 200 جنيه
زكاة القطن: (تحسب بالقيمة)
وعاء زكاة القطن = 20 قنطار × 600 جنيه = 12000 جنيه
الزكاة = 12000 × 0.05 = 600 جنيه
زكاة البرسيم = (تحسب بالقيمة)
وعاء زكاة البرسيم = 36 قيراط × 30 جنيه = 1080 جنيه
زكاة البرسيم = 1080 × 0.05 = 54 جنيه
مثال 2:
يملك أحد المسلمين خمسة أفدنة يزرعها بالخضروات، وفيما يلى البيانات التى توفرت عن هذا النشاط خلال أحدى الفترات:
أ = المنتجات
25 طن طماطم باعها بسعر الطن 500 جنيها.
5 طن خيار باعها بسعر الطن 1000 جنيه
2 طن بسلة باعها بسعر الطن 1500 جنيه
700 كيلو فاصوليا بسعر الكيلو 90 قرشاً
200 كيلو لفت بسعر الكيلو 5 قروش
علماً بأنه بخلاف هذه الكميات أخذ لمنزله وللاهداء كمية من هذه الخضروات تقدر قيمتها بمبلغ 1500 جنيه.
ب- التكاليف: 350 ضريبة أطيان – 2500 بذور – 1500 أسمدة – 750 رى – 1000 مبيدات – 1500 نقل الخضروات لسوق الخضار – 1200 عمولة بيع، علماً بأن أخذ مقدماً من أحد تجار سوق الخضار مبلغ 10000 جنيه للانفاق على المزروعات.
والمطلوب حساب الزكاة المستحقة على هذا المسلم.
تمهيد للحل:
– كما سبق القول فإن ما يأخذه المزارع من المنتجات الزراعية لاستخدامه لايدخل في وعاء الزكاة.
– إن التكاليف أو النفقات لا تخصم من الناتج كما سبق القول.
– جميع المنتجات تزيد عن النصاب وزناً (653 كيلو) أو قيمة نصاب ما يكال، وبالتالى تخضع للزكاة ماعدا اللفت خاصة وأنه ليس من جنس الخضروات الأخرى حتى يضم إليها.
– تحسب الزكاة على أساس القيمة لأنها الأسهل والأيسر.
وبالتالى تكون الزكاة المستحقة عليه كالآتى: يمكن حساب زكاة كل منتج على حدة على أساس أن وقت وجوب الزكاة فيه تختلف لاختلاف مواعيد الجنى لكل محصول، أما لو كان الوقت ممتدا فإن تحسب الزكاة عليها مرة واحدة، بالإضافة إلى أنه يمكن له أن يخرج الزكاة مرة واحدة أو على مرات عند كل جنيه، حسب الأيسر له.
وعاء الزكاة:
الطماطــم = 25 طن × 500 جنيه = 12500
الخيـــــار = 5 طن × 1000 = 5000
البسلـــــة = 2 طن × 1500 = 3000
الفاصوليا = 700 كيلو × 90 قرشاً = 630
إجمالى الوعاء = 21130 جنيهاً
الزكاة المستحقة عليه = 21130 × 0.05 = 1056.5 جنيهاً.
: مثال3:
يمتلك أحد المسلمين بستاناً مساحته 10 أفدنه مزروعه مانجو، برتقال، عنب.
وفيما يلى الناتج منها خلال إحدى الفترات.
10 طن مانجو بسعر الكيلو 5 جنيهات
15 طن برتقال بسعر الكيلو 1 جنيه
20 طن عنب بسعر الكيلو 1.5 جنيه
علماً بأن إجمالى التكاليف (رى وخلافه) بلغت 7000 جنيه، وأنه استهلك من المنتجات لمنزله وللاهداء ما يقدر قيمته بمبلغ 5000 جنيه
والمطلوب حساب الزكاة المستحقة عليه
الحلــــــــــــــــــــــــــ
كل المنتجات تزيد عن النصاب وبالتالى تخضع للزكاة، ولا تخصم التكاليف كما سبق القول
وعاء الزكاة
مانجو = 10 طن أى 10000 كيلو × 5 جنيه = 50000 جنيهاً
برتقال = 5 طن أى 5000 كيلو × 1 جنيه = 5000 جنيه
عنب = 20 طن أى 20000 كيلو × 1.5 جنيه = 30000 جنيه
إجمالى الوعاء = 85000
الزكاة المستحقه عليه = 85000 × 0.05 = 4250 جنيهاً
2/3: الفرع الثالث: المحاسبة على زكاة النقود وما فى حكمها:
2/3/1: الملخص الفقهى لعناصر المحاسبة على زكاة النقود وما في حكمها
2/3/1/1: نطاق زكاة النقود: حينما شرعت الزكاة كانت النقود تتخذ من الذهب والفضة، لذا تدور كل أحكام زكاة النقود على ذلك، ولقد استمر التعامل بالنقود الذهبية والفضية حتى أوائل هذا القرن الميلادى، ثم بدأت النقود المعاصرة تأخذ أشكالاً أخرى هى النقود الورقية (البنكنوت) مثل الجنية والريال والدينار والدولار ثم توجد النقود الائتمانية وهى الودائع في البنوك، وأيضاً الديون.
ولقد انتهى الاجتهاد الفقهى المعاصر( ) إلى اعتبار الورق النقدى، نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وبالتالى تخضع للزكاة.
*-*-وبناء على ذلك فإن نطاق زكاة النقود يمكن أن يشمل الآتى:
أ – العملات الورقية السائدة.
ب- نقود الودائع الجارية في البنوك( ).
جـ- نقود الودائع لأجل لأنها تكيف قانوناً على أنها قروض.
د – الديون في ذمة الغير.
هـ- زكاة الحلى والمجوهرات من الذهب والفضة.
ونود الإشارة هنا إلى عدة أمور هى:
الأمر الأول: أن الودائع لأجل في البنوك يتقاضى صاحبها عنها فوائد وهى ربا محرم شرعاً وأن كان لايوجد خلاف على زكاة أصل الودائع، فإن الخلاف قائم في زكاة الفوائد المستحقة لها باعتبارها مالاً محرماً من جهة الكسب والأصل أن المال المحرم ليس مملوكاً لآخذه بل يجب رده إلى صاحبه أو انفاقه في وجوه الخير، والقول برد الفوائد للبنوك الربوية غير سليم لأن فيه إعانه على معصية، إذا يصرف كله في وجوه الخير، وإذا كان الناس لن يفعلوا ذلك فلا أقل من أن تؤخذ زكاته منهم لأنه المقدور عليه وهو أخذ الجزء بدلاً من الكل، على أن ذلك لا يعفيه من إثم أكل الربا ولا يطهر ماله بالزكاة( ).
الأمر الثاني: إن الحلى الذى تقتنيه النساء للزينة لا زكاة فيه على رأى جمهور الفقهاء، إلا إذا زادت الكمية عن حاجتها ودخل في باب السرف والخيلاء، أما ما يتخذه الرجال من الحلى فهو محرم شرعاً استخدامه، ورأى جمهور الفقهاء أن عليه زكاة وهذا لا يعفيه من الإثم.
الأمر الثالث: أن الودائع في البنوك الإسلامية تكيف شرعاً على أنها مال مضاربة، وبالتالى على صاحبها أن يزكيها والعائد عليها زكاة تجارة.
الأمر الرابع: بالنسبة للأوراق المالية، فالأسهم سوف نتناولها في فرع زكاة التجارة، وأما السندات فهى قروض بفائدة يطبق عليها ما سبق أن ذكرناه بالنسبة للودائع ذات الفائدة.
2/3/1/2: نصاب زكاة النقود: وهو بالنقود القديمة 200 درهم فضة، أو 20 ديناراً ذهبياً، وبالنقود المعاصرة قيمة ما زنته عشرون ديناراً ذهبياً، وحيث أن وزن الدينار الذهبى 4.25 جرام إذا يكون الوزن الآن 85 جرام ذهب خالص عيار 24 وبالتالى يكون النصاب قيمة 85 جرام ذهب بالأسعار الحاضرة، وإذا فرض أن سعر الذهب الآن 40 جنيها مصرياً إذا يكون نصاب زكاة النقود المعاصر 40×85=3400 جنيهاً مصرياً.
وبالتالى فمن يملك هذا المبلغ وزيادة تجب عليه الزكاة.
2/3/1/3: وعاء الزكاة: يقاس وعاء الزكاة بحجم النقود المملوكة للمزكى وتبلغ النصاب، وإذا كان للمزكى أكثر من نوع من أنواع النقود مثل جنيهات مصرية ودولارات أمريكية وريالات سعودية، سواء كانت معه أو في حسابه بالبنك أو ديون جيدة له على أخرين، فإنه يضمها جميهاً بسعر الصرف الحاضر ويخصم ما عليه من ديون للغير وبذلك نصل إلى تحديد قيمة الوعاء الذى يجب أن يزكى.
2/3/1/4: سعر أو معدل الزكاة: وهو بالاتفاق 2.5% من قيمة الوعاء.
2/3/1/5: الواقعة المنشئة للزكاة: وهى مرور حول على ملكية المزكى المال بالغاً النصاب.
*-*-أمثله عملية على زكاة النقود :
2/3/3/1: المثال الأول:
في أول السنة كان أحد المسلمين يملك مبلغاً من المال بيانه كالآتي:
200.000 جنيه في صورة حساب لدى أحد البنوك.
35.000 دولار أمريكي في صورة حساب لدى أحد البنوك.
30.000 ريال سعودي في صورة حساب لدى أحد البنوك.
10.000 جنيه مصري في منزله
وخلال السنة تم ما يلي :
– أشترى قطعة أرض لبناء منزل عليها بمبلغ 60.000 جنيه سدد منها 30.000 خلال السنة بشيك على حسابه بالبنك بالعملة المصرية والباقي يسدد في نهاية السنة الثانية .
– أشترى سيارة بمبلغ 40.000 جنيه حول من أجلها مبلغ 11764 دولار من حسابه بالبنك .
– حصل خلال السنة على مبلغ 15.000 جنيه ، 12.000 دولار .
– اقرض شقيقه مبلغ 20.000 لشراء سيارة .
– سحب مبلغ 5000 ريال سعودي لأداء العمرة .
– أشترى عدد 2 شقتين بأسم أبنائه قيمة الشقة 100.000 جنيه دفع مقدماً خلال السنة مبلغ 20.000 لكل شقة وسوف يتسلم الشقق بعد ثلاث سنوات يسدد خلالها باقي الأقساط .
– انفق على منزله خلال السنة مبلغ 18.000 جنيه .
والمطلوب حساب الزكاة المستحقة على هذا المسلم : – إذا علمت أن سعر الصرف في نهاية السنة للدولار = 3.40 جنيهاً وللريال 0.91 جنيهاً .
الحلــــــــــــ
التمهيد :
1 – يشترط أن يبلغ المال نصابا حتى يخضع للزكاة، وبما أن نصاب زكاة النقود قيمة 85 جراماً من الذهب بالأسعار الحاضرة ، فإنه طبقاً لما سبق أن ذكرنا أن يكون نصاب الزكاة هنا 3400 جنيه، وما عند المزكي في مثالنا يزيد عن هذا المبلغ في بداية السنة ونهايتها كما يتضح عند حساب الوعاء .
2 – المال الذي حصل عليه خلال السنة يضاف إلى الوعاء طبقاً لرأي أبو حنيفة بأنه إذا استفاد مالاً من جنس نصاب عنده يضمه إليه ويزكي الجميع معاً عند تمام حول المال الذي كان عنده ويشترط أن لا يكون قد سبقت تزكية .
3 – الديون التي له طرف شقيقته تضاف إلى ما عنده من النقود أخر السنة وتزكي ، أما الديون التي عليه ممثلة في الأقساط المستحقة عليه عن الأرض والشقق فتطرح من الوعاء أخر السنة لاشتراط سلامة المال المزكى من الدين .
4 – يحسب الوعاء أخر السنة بناء على ما ذكر ثم يضرب في المعدل 2.5 % لتحدد الزكاة المستحقة عليه كالآتي :
المثال الثالث:
مسلم يملك أول العام مبلغ 20.000 جنيه يحتفظ بها في منزله وخلال العام حصل على مبلغ 75000 جنيهاً وقد أودع المبلغ في بنك بفائدة 10% سنويا ما عدا مبلغ 14000 جنيه اشترى حلياً ذهبياً لزوجته وأبنته، 15000 جنيه أشترى بها ساعة ذهبية لنفسه .
الحلــــــــــــــــ
1 – أن النقود بلغت نصاباً وزيادة أخر الحول حيث أن النصاب 3400 جنيه وبالتالي تخضع نقوده للزكاة .
2 – يخصم منها الحلي الذي اشتراه لزوجته وأبنته ، أما الساعة الذهبية فتزكى لأنه يحرم عليه استعماله الذهب بصفته رجلا، وقد أخذنا بالرأي الذي يقول بتزكية المال المحرم استعماله.
3- كون المبلغ مودع في البنك فهو يزكى زكاة النقود، وأما الفائدة عليه فهى مال حرام وطبقا للرأى القائل بزكاة المال المحرم، إذا تزكى الفائدة وهي مبلغ.
87000× = 8700 جنيها.
4- المبلغ الذى حصل عليه خلال العام يضم إلى ما عنده لأنه من جنسه ولم يسبق تزكيته
5- بناء على ما سبق يكون وعاء الزكاة كالآتى:
20000 جنيه رصيد أول السنة
75000 محصلة خلال العام
95000
14000 (-) ثمن شراء الحلى لزوجته وابنته
81000
8700 + الفوائد
89700 جنيهاً
6- حساب الزكاة الواجبة عليه = 89700 × = 2242.5 جنيهاً
2/3/3/4: المثال الرابع:
مسلم لدية أول العام مبلغ 250000 جنيهاً، وفيما يلى التصرفات النقدية له خلال العام:
– حصل على مرتب خلال العام من وظيفته مبلغ 30000 جنيه ولم يزكه خلال العام.
– حصل على إيراد عدد (2) تاكسى أجرة يشغلها لحسابه مبلغ صافى 40000 حنيه
لم يزكها.
– حصل على ربح أسهم يمتلكها في بنك فيصل الإسلامي قدرها 42000 جنيه (البنك
يخرج الزكاة عن المساهمين) علماً بأن قيمة الاسهم 360000 جنيهاً
– حصل من بنك فيصل الإسلامي على عائد قدره 12000 جنيه عن وديعة استثمارية
قدرها 100000 جنيه محتفظ بها لزواج ابنته ولم تخرج عنها زكاة في البنك.
– اشترى قطعة أرض فضاء بمبلغ 50000 جنيه بغرض إعادة بيعها عندما ترتفع
أسعارها.
– أنفق على منزله مبلغ 24000 جنيه خلال السنة.
والمطلوب حساب الزكاة عليه
الحلــــــــــــــ
1- من الواضح أن المبلغ الذى معه يبلغ نصاباً ويزيد وبالتالى يخضع للزكاة
2- تضم النقود التى حصل عليها خلال العام على أساس أنها مال مستفاد من جنس مال عنده مزكى.
3- لا تضم النقود السابق تزكيتها وهى ربح الأسهم أما قيمة الأسهم ذاتها فتزكى زكاة تجارة لأنه “لا ثنى في الصدقة” منعاً للازدواج.
4- لا ينظر إلى غرض الاحتفاظ بالنقود لمقابلة حاجة مستقبلية.
5- ثمن الأرض يزكى زكاة التجارة لوجود نية التجارة، وبالتالى لا يضم لزكاة النقود.
6- يخصم ما انفقه على منزله على أساس أنه لم يوجد معه آخر العام.