يتلخص المنشور رقم 2 لسنة 2001 الصادر من مصلحة الضرائب على المبيعات بتاريخ23/1/2001
على الآتى:
1- الدواء لا يتعامل مع ضريبة المبيعات
2- جميع المستلزمات الطبية والصيدلية والأغذية الطبية وأغذية الأطفال التى تباع فى الصيدلية يتم تحصيل الضريبة عليها من الشركات الموردة والمنتجة لها
3- الأصناف الخاضعة للضريبة إن وجدت بالصيدليات تقوم الصيدلية بتحديد رقم البيع المتوقع الذى يتم على أساسه تحصيل الضريبة وفقا لما يقدمه الصيدلى فى إقراره الشهرى على أن تتم التسوية الضريبية بين المصلحة والصيدليات فى نهاية العام
4- الاحتفاظ بفواتير الشراء لدى الصيدليات لحين التسوية السنوية