مسودة قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة 2016 في مصر
بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون المدني وعلى القانون رقم 133 لسنة 1951 بشأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 قانون الشركات وعلى القانون رقم 144 لسنة 1988 قانون الجهاز المركزي للمحاسبات وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة يعمل بأحكام القانون المرفق بشأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة يلغي القانون رقم 133 لسنة 1951 بشأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرفق يخضع لهذا القانون جميع ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة داخل جمهورية مصر العربية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره .
الباب الأول
تعريفات
مادة ( 1 )
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من العبارات التالية المعنى المبين
قرينها أينما وجدت :————
المحاسب : هو الشخص المؤهل جامعياً ولديه معرفة كافية بالمعايير المحاسبية والقوانين والقواعد التي تحكم مهنة المحاسبة وطرق ووسائل تسجيل العمليات المالية داخل المنشأة .
المحاسب القانوني : الشخص الطبيعي أو الاعتباري المعتمد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية .
المحاسب القانوني المزاول : المحاسب القانوني الحاصل على رخصة مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة والمتفرغ لممارسة المهنة سواء لحسابه الخاص أو لدى الغير .
المحاسب القانوني غير المزاول : المحاسب القانوني الحاصل على رخصة مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة من السجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية ولم يمارس المهنة أو مارس المهنة وتوقف مده محدده تحددها اللائحة التنفيذية .
المهنة : مهنة المراجعة والمحاسبة .
مهنة المحاسبة : هي نظام متكامل في معالجة معلومات المحاسبة والمراجعة يقوم بتسجيل وتصنيف وتلخيص وقياس الأحداث الاقتصادية التي يكون لها تأثير على المنشأة وتقديم تقارير إلى الأطراف المعنية .
مهنة المراجعة : هي عملية منظمة للحصول على أدلة الاثبات المتعلقة بنتائج الأنشطة والأحداث الاقتصادية وتقييمها لتحديد مدى اتفاق هذه النتائج مع القانون والمعايير المعمول بها وتوصيل النتائج إلى الأطراف المعنية .
تقرير المراجعة : هو بلورة نتائج الفحص والمراجعة وإثباتها بتقرير مكتوب ومعتمد من المحاسب القانوني ويقدم للأطراف المعنية ولمستخدمي القوائم المالية .
شركة المراجعة : هي شركة مدنية تنشأ بين المحاسبين القانونين المعتمدين لمراجعة شركات الأموال للقيام بأعمال المراجعة .
كيانات المنفعة العامة : الشركات المقيدة أوراقها ببورصة الأوراق المالية وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المنشأة بالبنوك أو بشركات التأمين وشركات التمويل العقاري وشركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني وما يقره المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة من كيانات ذات تأثير على الاقتصاد القومي .
السجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية : هو إحدى إدارات وزارة المالية والمختص بقيد المحاسبين ومنح ترخيص مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة .
المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة : هو السلطة الأعلى التي تتولى تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والإشراف عليها وله في سبيل ذلك كافة الصلاحيات واعتماد المعايير وتعديلاتها .
التدريب المهني والتعليم المستمر : هي المهارات الفنية والمعرفية التي يلتزم المراجعة باكتسابها حتى يتسنى له مزاولة المهنة والانتقال بين جداول المحاسبين القانونيين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين .
الوظائف النظيرة : هي الوظائف الحكومية التي تتعلق بأعمال الفحص والمراجعة
المعايير المصرية : هي تلك المعايير التي تصدر من المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة بما يتوافق مع المعايير الدولية .
الباب الثاني
قواعد عامة
مادة ( 2 )
تتضمن مراجعة القوائم المالية التحقق وإبداء الرأي بشأن مدى تقديم القوائم المالية بصورة عادلة فيما يخص عرض جميع الأمور الجوهرية ، أو مدى إبدائها لرؤى صحيحة وعادلة .
مادة ( 3 )
على المحاسب القانوني وشركات المراجعة الالتزام في عملهم بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها بمعايير المحاسبة المصرية وإتباع نظام مراقبة الجودة الداخلية ، كما ينبغي الالتزام في مراجعة القوائم المالية طبقاً بمعايير المراجعة المصرية ، ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .
مادة ( 4 )
تقرير مراجعة القوائم المالية هو بيان كتابي ، يتضمن المعلومات المنصوص عليها طبقاً لمعايير المراجعة المصرية .
مادة ( 5 )
على المحاسب القانوني في حدود اختصاصاته القيام بالأعمال التالية : —
1. القيام بعملية المراجعة للحصول على تأكيد معقول من أن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية وإبداء رأي مهني محايد في نهاية عملية المراجعة .
2. الحضور عن ذوي الشأن أمام مصلحة الضرائب ولجانها وإدارة خبراء وزارة العدل وهيئات التحكيم وغيرها من اللجان ذات الاختصاص القضائي وذلك للقيام بالأعمال والإجراءات المتصلة بالمهام الموكلة إليه في حدود ما تقتضي أعمال مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ، ولا يجوز لغير المحاسبين القانونيين الحضور عن ذوي الشأن أمام هذه الجهات إلا من يوكلونهم من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الثالثة وذلك دون إخلال بأحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 .
3. إبداء الرأي والمشورة المالية والضريبية فيما يطلب منه .
4. إعداد الدراسات المالية والاقتصادية والإدارية والمحاسبية ودراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية .
ولا يجوز تقديم الخدمات المذكورة في الفقرة 4 مع الخدمات المذكورة ي الفقرات 1 ، 2 ، 3 .
مادة ( 6 )
على المراجع وشركات المراجعة الالتزام بالاستقلالية عن الشركة المراجع عليها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة ، وأن لا يشاركوا في اتخاذ القرار في هذه الشركات طبقاً لمعيار الاستقلالية في معايير المراجعة المصرية ، وفي حال المساس باستقلالية المراجعة عليه التنحي عن أداء أعمال المراجعة .
المادة ( 10 )
لا يجوز للمحاسب القانوني تولي منصب بمجلس إدارة الكيانات التي قام بمراجعتها أو تولي منصب إداري رئيسي بها ، أو أن يصبح له غرض مالي ذو أهمية مؤثرة في هذه الكيانات قبل انقضاء ثلاث سنوات على الأقل منذ انتهائه من أعمال مراجعة هذه الهيئات .
تراعي أحكام هذه المادة على شركات المراجعة وعلى جميع المحاسبين القانونيين القائمين بأعمال المراجعة بالنيابة عن شركة المراجعة سواء كانوا شركاء في شركة المراجعة أو غير شركاء .
قد تستفيض اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تناول الحالات المذكورة في هذه المادة . بما تقتضيه الضرورة لضمان استقلالية المراجع .
مادة ( 11 )
يعتبر كل من شركة المراجعة كشخصية اعتبارية وشركائها مسئولين مسؤولية تضامنية معاً ويسأل هؤلاء الشركاء متضامنين مدنياً عن أي خطأ أو مخالفة ترتكب نتيجة الإهمال أو ضعف المستوى المهني أو عدم بذل العناية المهنية اللازمة ، ويستوجب هذا الخطأ عقاب كل من شركة المراجعة وشركائها .
مادة ( 12 )
1. يتم تعيين المراجع أو شركة المراجعة في اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين أو اجتماع بمجلس إدارة الكيانات المراجع عليها ، كما هو منصوص عليه في قانون الشركات .
2. يتم التعاقد مع المراجع أو شركة المراجعة على مدة زمنية مبدئية محددة على ألا تقل عن ثلاث سنوات وألا تزيد عن تسع سنوات بدءً من تاريخ أول سنة مالية لبدء أعمال المراجعة وذلك لمراعاة دورية التعيين .
3. على المراجع الالتزام بالعلاقة التعاقدية بأعمال المراجعة مع الكيان المراجع عليه على نحو ملائم وبتسجيل تلك الشروط المرتبطة بالمراجعة في خطاب التعاقد .
مادة ( 13 )
تقوم تنحية المراجعين أو شركات المراجعة على أسباب وجيهة وتحدد اللائحة التنفيذية بعض الحالات والأسباب الوجيهة لتنحية المراجعة وشركات المراجعة .
اختلاف الآراء في المعالجة المحاسبية أو إجراءات المراجعة ليست أسباب وجيهة لتنحية المراجع .
مادة ( 14 )
يجب على المراجع عند مزاولة المهنة إجراء ما يلي :—-
الإطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والقوائم المالية المرتبطة بالأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذي تتم مراجعة قوائمهم المالية ، وله الحق أن يطلب موافاته بما يراه ضرورياً للقيام بعمله على أحسن وجه وعلى جميع الجهات ذات الصلة التي يمارس المحاسب القانوني عمله أمامها أن تقدم له التسهيلات التي تيسر قيامه بواجباته وأن تمكنه من الإطلاع على المستندات والحصول على البيانات اللازمة في نطاق المهام المكلف بها .
المادة ( 15 )
يتم تحديد أتعاب خدمات المراجعة قبل بدء المراجع أو شركة المراجعة القيام بالعمل ، وتجدد سنوياً .
المادة ( 16 )
يلتزم المحاسب القانوني الذي يقوم بمراجعة كيانات المنفعة العامة بسداد تامين اجباري عن أعمال المراجعة التي يقوم بها .
المادة ( 17 )
1- يجب على المحاسب القانوني أن يحافظ على أسرار عملائه وعليه أن يمتنع عن الإدلاء بأية بيانات أو معلومات حصل عليها عن طريق عمله إلا إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة .
2- يجوز للجهات التالية الإطلاع على المستندات الخاصة بكل عمل من أعمال المراجعة :—
• المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة
• المعينين من المحكمة بأمر قضائي .
• جهات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
3- لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز على مكتب المحاسب القانوني أو شركة مراجعة على نحو يترتب عليه المساس بالأوراق والمستندات الخاصة بعملائهم .
4- على المراجعين وشركات المراجعة الاحتفاظ باوراق العمل المدعم للاستناجات التي خلص إليها المراجع ، والرأي الذي يتضمنه تقرير المراجعة لمدة خمس سنوات .
5- القيام بإعداد تقارير وافية بشأن القوائم المالية التي قام بفحصها وكذلك الالتزام بآداب وسلوكيات المهنة من حيث صحة وسلامة القوائم المالية التي يقوم بمراجعتها .
مادة ( 18 )
يراعي أحكام القوانين الأخرى ذات العلاقة فيما يتعلق بحقوق وواجبات المحاسب القانوني .
الباب الثالث
السجل العام للمحاسبين والمراجعين
مادة ( 19 )
يشترط لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة القيد في السجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية الشروط العامة للقيد في السجل العام :—–
1. أن يكون مصري الجنسية .
2. أن يكون متمتعاً بكامل الأهلية .
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو صدر ضده أحكام تأديبية بالفصل أو العزل من الوظيفة طبقاً لأحكم القوانين المصرية المنظمة لذلك .
4. يجب أن يكون حاصلاً على بكالوريوس تجارة ( شعبة محاسبة ) أو ما يعادلها أو أي شعبة أخرى مع درجة الماجستير في المحاسبة أو المراجعة أو دبلوم في أحد هذين الفرعيين لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا في جمهورية مصر العربية أو ما يعادلهم من المجلس الأعلى للجامعات .
5. أن يكون عضو بنقابة التجاريين .
6. أن يكون مؤمن عليه تأمين اجتماعي .
7. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
مادة ( 20 )
تنشأ لجنة القيد في السجل العام والجداول المنصوص عليها في هذا القانون برئاسة رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية
أو من يفوضه وعضوية كل من :—-
• 3 أعضاء من وزارة المالية يختارهم رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية .
• عضوين من نقابة التجاريين يختارهم الأمين العام للنقابة العامة للتجاريين .
• عضوين من جمعية المحاسبين والمراجعين يختارهم رئيس مجلس إدارة الجمعية
• عضو من مصلحة الضرائب يختاره رئيس المصلحة
• عضو من الهيئة العامة للرقابة المالية يختاره رئيس الهيئة .
ويجوز لرئيس اللجنة الاستعانة بخبراء أو استشاريين إذا لزم الأمر للمشاركة في اجتماعات لجنة القيد دون الحق في التصويت بشأن قرارات اللجنة .
• ويشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور 50% + 1 من أعضائها بمن فيهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
• تنعقد جلسة على الأقل مرة كل شهر .
• يعاد اختيار أعضاء اللجنة طبقاً للتشكيل السابق كل ثلاث سنوات .
مادة ( 21 )
يقدم طلب القيد إل لجنة القيد بالسجل على أن يتضمن الطلب اسم الطالب ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها ، وأية معلومات إضافية تشترطها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويجب أن يرفق بالطلب المستندات المثبتة لتوافر شروط القيد المنصوص عليها في هذا القانون .
وتصدر لجنة القيد قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وتخطر طالب القيد بقرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الأوراق والمستندات اللازمة وعلى اللجنة إخطار المتقدم بقرارها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وإذا كان القرار صادر بالرفض وجب أن يكون مسبباً وللطالب المرفوض طلبة الحق في التظلم وللجنة الحق في استدعاء مقدم الطلب وسماع أقواله خلال 30 يوماً من تظلمه .
مادة ( 22 )
تفرض رسوم على القيد بالجداول والخدمات التي يقدمها السجل المنصوص عليها في مواد هذا القانون ويصدر تحديدها بقرار من وزير المالية بما لا يقل عن :—-
1. 500 جنيه بالنسبة للقيد في جداول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين
2. 1000 بالنسبة للقيد في جداول المحاسبين والمراجعين لشركات الأشخاص
3. 2500 جنيه بالنسبة للقيد في جدول المراجعين وشركات المراجعة لشركات الأموال
4. 4000 جنيه للقيد في جدول شركات المراجعة لشركات كيانات المنفعة العامة .
على أن تزول حصيلة هذه الرسوم إلى وزارة المالية وينظم توزيعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالإضافة إلى رسوم القيد المنصوص عليها في هذه المادة تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع أخرى من الرسوم يدفعها المراجعين وشركات المراجعة نظير خدمات أخرى يقدمها السجل .
يمنح المحاسب القانوني أو شركة المراجعة بعد قيده ترخيصاً معتمداً بمزاولة المهنة موضح به رقم القيد وتاريخه ويعتبر الترخيص سارياً لمدة ثلاث سنوات ويجدد بعد اجتيازه شروط التدريب المهني والتعليم المستمر والشروط المحددة بلائحة القانون ويجوز أن يمنح السجل الطالب 60 يوماً لمزاولة المهنة لاستكمال اشتراطات التجديد وفي حالة عدم الوفاء بشروط تجديد الترخيص يتم وقف الترخيص .
مادة ( 23 )
1- يجب أن يتضمن السجل العام للمحاسبين والمراجعين على المعلومات الآتية على الأقل :-
1 , 1 فيما يخص كل المراجعين المقيدين بالسجل العام :
أ- الاسم ، عنوان العمل ، البريد الإلكتروني ، ورقم القيد
ب- أسم وعنوان ورقم القيد الخاص بشركة المراجعة التي يعمل بها المراجع ، او الشركة التي يشارك فيها المراجع .
ت- العقوبات التي تم فرضها على المراجع بموجب هذا القانون أثناء أدائه لأعمال المراجعة .
2 , 1 فيما يخص شركات المراجعة المقيدة في السجل العام :———
أ- الاسم والعنوان ورقم القيد
ب- الصفة القانونية لشركة المراجعة
ت- بيانات الاتصال ومسئول الاتصال بالشركة .
ث- عناوين جميع مكاتب شركة المراجعة داخل مصر
ج- إسم ورقم قيد جميع المراجعين الموظفين والشركاء بشركة المراجعة .
ح- أسماء وعناوين عمل جميع مالكي ومساهمي شركة المراجعة
خ- العقوبات التي تم فرضها على شركات المراجعة بموجب هذا القانون أثناء أدائها لأعمال المراجعة .
2- تشير اللائحة التنفيذية إلى معلومات أخرى والتي سيتضمنها السجل فيما يخص كل مراجع وشركة مراجعة .
3- ستحدد اللائحة التنفيذية المدة الزمنية لاستمرار ذكر العقوبة المفروضة على المراجع أو شركة المراجعة وتضمينها بالسجل والإعلان عنها ، وستتفاوت المدد بناءً على أهمية كل عقوبة .
المادة ( 24 )
يجب على المحاسب القانوني أو شركة المراجعة أن يخطر السجل العام للمحاسبين والمراجعين بأي تغيير في البيانات المنصوص عليها في المادة ( 23 ) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التغيير وعليه أن يثبت في جميع المكاتبات والمطبوعات والشهادات التي تصدر منه الجدول المقيد فيه ورقم القيد .
مادة ( 25 )
على السجل أن ينشر قائمة ببيانات كل مراجع وشركات المراجعة المقيدين بالسجل العام لوزارة المالية على شبكة الإنترنت وذلك كل ثلاث شهور ، ويستثنى من عدم النشر ما ينص عليه باللائحة التنفيذية لأسباب وجيهة ويتم تحديث بيانات السجل العام بصورة دورية .
مادة ( 26 )
يلتزم السجل العام للمحاسبين والمراجعين بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة بشان العقوبات التي توقع على المحاسبين القانونيين أو شركات المراجعة .
مادة ( 27 )
يتم شطب المحاسبين القانونيين وشركات المراجعة من السجل العام بصورة مؤقتة أو دائمة في الظروف الآتية :—–
الإخلال باشتراطات القيد المنصوص عليها في هذا القانون
• طلب إلغاء القيد
• تنفيذ عقوبة
• وفاة المراجع أو حل شركة المراجعة
مادة ( 28 )
يقيد المراجع في أحد الجداول الآتية :——–
• المحاسبين والمراجعين تحت التمرين
• المحاسبين والمراجعين لشركات الأشخاص
• المحاسبين القانونيين لمراجعة شركات الأموال
• شركات المراجعة على شركات الأموال
• جداول مراجعة كيانات المنفعة العامة
• الوظائف النظيرة
• المحاسبين القانونيين الغير مزاولين
( 1 ) القيد في جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين
مادة ( 29 )
يكون قيد المحاسب في جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين لمن لم يتم قيده من قبل في السجل ، ويقدم طلب القيد في هذا الجدول في السجل العام ويعرض على لجنة القيد طبقاً لأحكام هذا القانون .
مادة ( 30 )
مدة تمرين المحاسب على أعمال المحاسبة والمراجعة ثلاث سنوات تقضي لدى مكتب أحد المحاسبين القانونيين أو إحدى شركات المراجعة في مصر على أن يستوفى المحاسب المقيد بجدول تحت التمرين بالتدريب المهني والتعليم المستمر في إحدى الكيانات المعتمدة من المجلس الأعلى خلال المدة المنصوص عليها طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .
ويجوز قضاء مدة التمرين في أكثر من مكتب أو شركة المراجعة في مصر على أن يتم إخطار السجل باسم وعنوان المكتب أو الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التغيير ويرفق بالأخطار المستندات المؤيدة لذلك .
ويجب أن تكون مدة التمرين متصلة وبصورة جدية ومع ذلك يجوز ان تتخللها فترات انقطاع لا تزيد على ثلاثين يوماً في كل مرة بشرط ألا تتجاوز في مجموعها تسعين يوماً وفي هذه الحالة لا تحسب مدة الانقطاع مدة التمرين .
مادة ( 31 )
لا يجوز للمحاسب والمراجع تحت التمرين أن يفتح مكتباً باسمه ويجوز له الحضور أمام مصلحة الضرائب ولجان الطعن بها وغيرها من الجهات الحكومية بصفته وكيلاً عن المحاسب القانوني أو عن شركة المراجعة التي يمارس التمرين بها دون أن يكون له الحق في اعتماد تقرير المراجعة أو القوائم المالية أو الإقرارات الضريبية التي تقدم إلى هذه الجهات .
( 2 ) القيد في جداول المحاسبين القانونيين لشركات الأشخاص0
( مادة 32 )
للمحاسب والمراجع تحت التمرين أن يطلب قيد اسمه بجدول شركات الأشخاص إذا استوفى الشروط الآتية :———-
1. أن يكون قد زاول فعلا أعمال المحاسبة والمراجعة في مصر بصورة جدية طوال مدة التمرين المذكورة في هذا القانون بشهادة معتمدة من مكتب المحاسب القانوني أو شركة المراجعة .
2. أن يجتاز بنجاح الامتحان الذي يعقده المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة أو من يستعين به لهذا الغرض .
3. أن يكون مؤمن عليه تأميناً اجتماعياً .
4. أن يكون قد أتم فترة التدريب المهني والتعليم المستمر بنجاح .
مادة ( 33 )
للمحاسب القانوني المقيد بجدول شركات الأشخاص بإعداد وتوقيع تقارير المراجعة وأعمال المراجعة واعتماد القوائم المالية والإقرارات الضريبية لشركات الأشخاص والمنشآت والأفراد وكذلك الجمعيات التعاونية والخيرية والاجتماعية والعلمية والأندية .
ولا يجوز للمحاسبين القانونيين المقيدين في جدول مراجعة شركات الأشخاص إنشاء شركة مراجعة .
( 3 ) القيد في جدول المحاسبين لشركات الأموال
مادة ( 34 )
للمحاسب القانوني أن يطلب قيد اسمه في جدول شركات الأموال إذا استوفى الشروط الآتية :
1. أن يكون قد مارس المهنة كمحاسب قانوني في مصر مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ قيده بجدول شركات الأشخاص بصورة جدية ومع ذلك يجوز أن تتخللها فترات انقطاع لا تزيد على ثلاثين يوماً في كل مرة بشرط ألا تتجاوز في مجموعها تسعين يوماً وفي هذه الحالة لا تحسب مدة الانقطاع ضمن مدة الخبرة بمكتبه أو بشركة مراجعة .
2. أن يستوفى المحاسب القانوني مدة التدريب المهني والتعليم المستمر طبقاً للقواعد المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون .
3. أن يجتاز بنجاح الامتحان الذي يعقده المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة أو من يستعين به المجلس لهذا الغرض طبقاً للائحة التنفيذية للقانون .
وستحدد اللائحة التنفيذية للقانون المواد وكافة إجراءات الامتحان الذي يجب أن يتم اجتيازه .
مادة ( 35 )
يقوم المحاسب القانوني المقيد بجدول شركات الأموال بإعداد وتوقيع تقارير المراجعة وأعمال المراجعة واعتماد القوائم المالية والإقرارات الضريبية لشركات الأموال وشركات الأشخاص والمنشآت والأفراد وكذلك الجمعيات التعاونية والخيرية والاجتماعية والعلمية والأندية .
يجب على المحاسب القانوني أن يقضي مدة ثلاث سنوات على الأقل من الخمس سنوات في مراجعة القوائم المالية لشركات الأموال كما هو محدد في المادة السابقة .
( 4 ) القيد في جدول شركات المراجعة لشركات الأموال
مادة ( 36 )
• تنشأ شركة المراجعة بين مجموعة من الشركاء بنسبة 75% على الأقل من المحاسبين القانونيين المقيدين بجداول المراجعين لشركات الأموال ويصبح هؤلاء الشركاء مسئولين تضامنياً عن جميع الأعمال المهنية التي تتم باسم شركتهم .
• ويكون المحاسب القانوني مسئول مسئولية تضامنية مع شركة المراجعة عن جميع الأعمال المهنية التي يقوم بها .
• لشركات المراجعة القيام بمراجعة القوائم المالية لشركات الأموال وشركات الأشخاص .
• للمحاسبين القانونيين المقيدين بجدول مراجعة شركات الأموال القيام بإعداد وتوقيع تقرير المراجعة بالنيابة عن شركة المراجعة .
( 5 ) القيد في جدول مراجعة كيانات المنفعة العامة
مادة ( 37 )
للمحاسب القانوني أن يطلب القيد في هذا الجدول إذا استوفى الشرطين التاليين :
1. الوفاء باشتراطات التدريب المهني والتعليم المستمر لمراجعة كيانات المنفعة العامة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2. النجاح في اجتياز الاختبارات التي يعقدها المجلس الأعلى أو من يستعين به المجلس لهذا الغرض لمراجعة كيانات المنفعة العامة طبقاً للقواعد المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون .
للمحاسبين القانونيين المقيدين بجدول مراجعة كيانات المنفعة العامة القيام بإعداد وتوقيع تقرير المراجعة وأعمال المراجعة .
ولشركات المراجعة أن تطلب قيد اسمها في جدول المراجعة على كيانات المنفعة العامة إذا استوفى المحاسبون القانونيين بالشركة والذين يمثلون نسبة ال 75% على الأقل من الشركاء الشرطين الآتيين :—
1. القيد في جدول المحاسبين القانونيين لمراجعة شركات الأموال ، واستيفاء التدريب المهني والتعليم المهني المستمر لمراجعة كيانات المنفعة العامة طبقاً للقواعد المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون .
2. النجاح في اجتياز الاختبارات التي يعقدها المجلس الأعلى أو من يستعين به المجلس لهذا الغرض لمراجعة كيانات المنفعة العامة طبقاً للقواعد المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون .
ويجوز فقط للشركاء المستوفين للشروط السابقة القيام بإعداد وتوقيع تقارير المراجعة وأعمال المراجعة بالنيابة عن شركة المراجعة .
( 6 ) القيد في جدول المحاسبين القانونيين للوظائف النظيرة
مادة ( 38 )
يقيد في هذا الجدول المتفرغين تفرغاً كاملاً من الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال الفحص والمراجعة المتعلقة بالأداء المالي للقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال .
مادة ( 39 )
يحق لأصحاب الوظائف النظيرة أثناء شغلهم للوظائف الحكومية الحصول على الدورات التدريبية والتعليم المستمر والتي تؤهلهم للقيد بجدول الوظائف النظيرة طبقاً لما هو محدد باللائحة التنفيذية ، كما يحق لهم التقدم لاختبارات لجنة القيد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين .
ولا يجوز قيدهم بالجدول إلى بعد استيفاء الشروط التالية :———
1. تقدم ما يفيد تفرغ الموظف الحكومي تفرغاً كاملاً .
2. اجتياز برامج التدريب المهني والتعليم المستمر طبقاً للقواعد المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون .
3. أن يجتاز بنجاح الاعتبارات التي يعقدها المجلس الأعلى أو من يستعين به لهذا الغرض طبقاً للائحة التنفيذية للقانون .
وللمجلس الأعلى سلطة الاستثناء من الشروط سابقة الذكر .
وستحدد اللائحة التنفيذية الامتحانات الواجب اجتيازها والمواد وكافة الإجراءات المتعلقة بهذا الجدول .
مادة ( 40 )
يحق للمحاسبين القانونيين المقيدين بجدول الوظائف النظيرة مراجعة الشركات طبقاً للقواعد المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون .
مادة ( 41 )
ينقل تلقائيا المحاسبين القانونيين المقيدين بجدول الوظائف النظيرة المخلين بشرط التفرغ الكامل إلى جدول المحاسبين القانونين غير مزاولين .
( 7 ) القيد في جدول المحاسبين القانونين الغير مزاولين
مادة ( 42 )
يقيد المحاسب القانوني بجدول المحاسبين القانونيين غير المزاولين في الحالات الآتية :
1. تولى المحاسب القانوني وظيفة في جهة حكومية ، أو في هيئات عامة ، او وحدات إدارية محلية أو في شركات القطاع العام كما هو منصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون
2. عدم استيفاء المحاسب القانوني لاشتراطات التدريب المهني والتعليم المستمر
3. صدور قرار من لجنة القيد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين في الحالات التي تقرها اللائحة التنفيذية
4. تقدم أحد المحاسبين القانونيين بطلب نقلة من جدول المزاولين لجدول غير المزاولين .
لا يجوز للمحاسبين القانونيين المقيدين بجدول الغير مزاولين اعتماد تقرير المراجعة أو القوائم المالية أو الإقرارات الضريبية أو أي نشاط متعلق بأعمال المراجعة .
الباب الرابع
المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة
مادة ( 43 )
المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة هيئة حكومية مستقلة وهو السلطة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر ويتبع لوزارة …… ويتشكل من كل من :—-
• رئيس متفرغ بعينه رئيس مجلس الوزراء
• أربع نواب يتشكلون من كل من وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية ونقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية .
• مجلس إدارة طبقاً للمادة ( 45 )
• لجان دائمة ومؤقتة .
مادة ( 44 )
المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة له سلطة إصدار أو تعديل أو إلغاء تطبيق السياسات التي يقرها المجلس والإشراف على تطبيق كافة القرارات والإجراءات الملزمة لكافة الكيانات المهنية القائمة على مهنة المحاسبة والمراجعة .
يجوز للمجلس الأعلى أن يفوض أي من مهامه لتنفيذ التفتيشات المتعلقة بالمراجعين وشركات المراجعة التي لا تراجع على كيانات المنفعة العامة .
ولا يجوز للمجلس الأعلى أن يقوم بتفويض تنفيذ خطة الإشراف على المراجعين أو شركات المراجعة التي تراجع على كيانات المنفعة العامة إلا لجهات حكومية مثل وحدة رقابة الجودة بهيئة الرقابة المالية للرقابة على كيانات المنفعة العامة . ستنظم اللائحة التنفيذية تفويض المهام باستثناء المهام سالفة الذكر للكيانات المهنية والجهات الأخرى .
مادة ( 45 )
يراعي أن يشكل مجلس الإدارة من السادة الأعضاء التاليين :—-
• محافظ البنك المركزي أو من يفوضه
• رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أو من يفوضه .
• رئيس مصلحة الضرائب أو من يفوضه
• رئيس الهيئة العامة للاستثمار أو من يفوضه
• رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أو من يفوضه
• النقيب العام للتجاريين أو من يفوضه .
• رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين أو من يفوضه
• رئيس المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين أو من يفوضه
• رئيس السجل العام للمحاسبين والمراجعين
• أستاذ جامعي في المحاسبة والمراجعة يختاره المجلس الأعلى للجامعات من غير مزاولية المهنة ، يجدد له لمرة واحدة .
• ثلاث أعضاء مهنيين كاستشاريين على النحو الموضح باللائحة التنفيذية للقانون ، يجدد لهم لمرة واحدة .
وللمجلس الاستعانة بأعضاء او كيانات غير دائمين كلما تراءى له ذلك .
لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يقوموا خلال الثلاث سنوات السابقة للانضمام لعضوية مجلس الإدارة الارتباط بأعمال المراجعة أو ممن لهم حق التصويت في شركات المراجعة أو أعضاء في الجهاز الإداري أو مجلس إدارة شركات المراجعة أو أن يكونوا شركاء أو شغلوا أي وظائف أو لهم صلة تعاقدية أو أي صلات أخرى بشركات مراجعة أو أن تكون لهم صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة .
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة قبول أي مناصب تشتمل على أي من الحالات المشار إليها بعالية لمدة سنتين لاحقتين على انتهاء عضويتهم بمجلس الإدارة .
مادة ( 46 )
للمجلس لجان دائمة وهي :—
1. لجنة السجل تتكون من عشرة أفراد على أن يكون أربع أعضاء من نقابة التجاريين والباقي ….
2. لجنة الرقابة تتكون من عشرة أفراد على أن يكون أربع أعضاء من هيئة الرقابة المالية والباقي …..
3. لجنة التدريب والتعليم المستمر عشرة أفراد على أن يكون أربع أعضاء من جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والباقي ….
4. لجنة العقوبات عشرة أفراد على أن يكون أربع أعضاء من وزارة المالية والباقي من ……
لجان مؤقتة تشكل بمعرفة بمجلس الإدارة .
وستحدد اللائحة التنفيذية مهام هذه اللجان .
مادة ( 47 )
اختصاصات المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة :———
1. وضع الشروط والأحكام والتعليمات والسياسات والمعايير والممارسات والخطط العامة اللازمة للتطوير المستدام لمهنة المحاسبة والمراجعة والإشراف على تطبيقها واعتماد قيد المراجعين .
2. وضع الهيكل التنظيمي لمهنة المحاسبة والمراجعة وللمجلس سلطة إنشاء كيانات جديدة وإسناد المهام والتفويض في أعمال الكيانات المهنية
3. التوجيه بتنفيذ خطط واستراتيجيات والمتابعة عند الضرورة
4. الرقابة والإشراف على تنفيذ السياسات ومعاقبة المخالفين طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .
5. وضع البرامج والسياسات التدريبية المناسبة وقواعد التعليم المهني المستمر والتحقق من التزام مزاولي المهنة بإتباعها
6. اعتماد كافة القرارات والقواعد والإجراءات ومعايير المراجعة ومعايير سلوك وآداب المهنة التي تؤثر على مهنة المحاسبة والمراجعة اياً كانت جهة إصدار تلك القرارات ولا تسرى أياً من تلك القرارات إلا بعد اعتمادها من المجلس
7. إصدار معايير المحاسبة والمراجعة المصرية وفقاً للمعايير الدولية .
مادة ( 48 )
للمجلس الأعلى إصدار لائحة المجلس والإجراءات التنفيذية التي تمكنه من القيام بواجباته وممارسة اختصاصاته .
مادة ( 49 )
يجتمع المجلس الأعلى مرة واحدة على الأقل كل شهر ويتم الإعلان لما تم اتخاذه من قرارات .
ويشترط لصحة اجتماعات المجلس حضور ثلثي الأعضاء .
مادة ( 50 )
يأخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ولا يجوز لمزاولي المهنة من الأعضاء حق التصويت وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
تراعي سرية أي معلومات أو بيانات يحصل عليها المجلس من خلال القيام بمهام الرقابة العامة والإشراف على أنشطة المراجعة بموجب هذا القانون .
الباب الخامس
التدريب المهني والتعليم المستمر
مادة ( 51 )
يخضع كل من المحاسبين المقيدين بجدول تحت التمرين والمحاسبين القانونيين المزاولين لمهنة المحاسبة والمراجعة لبرامج التدريب المهني والتعليم المستمر ولا يرخص للمحاسب القانوني بمزاولة المهنة أو الانتقال من جدول إلى آخر في السجل العام للمحاسبة والمراجعة إلا بعد حصول المحاسب القانوني على الدورات المهنية وساعات التعليم المستمر المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( 52 )
للمجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة وضع خطة إستراتيجية للتدريب المهني والتعليم المستمر لمهنة المحاسبة والمراجعة .
مادة ( 53 )
ينشأ بالمجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة لجنة التدريب المهني والتعليم المستمر وستحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مهام اللجنة ومحظوراتها .
وللمجلس تفويض الكيانات التدريبية المعتمدة في تنفيذ الخطة الإستراتيجية طبقاً للاشتراطات المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( 54 )
تعد لجنة التدريب المهني والتعليم المستمر خطتها السنوية والتي تتضمن الكيانات والمواد الدراسية والدورات التدريبية المعتمد وتقدمها للمجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة لاعتمادها وتقوم بنشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس .
الباب السادس
الرقابة
مادة ( 55 )
للمجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة المسؤولية الكاملة للرقابة على أنشطة المحاسبة والمراجعة لتنظيم وإدارة نظام فعال على نحو يسمح بتعاون محتمل على الصعيدين المحلي والدولي .
مادة ( 56 )
تنشأ بالمجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة لجنة الرقابة للحد من المخاطر المالية والتشغيلية ، لتحسين جودة الإبلاغ المالي .
تعد لجنة الرقابة خطة الرقابة على نشاط المراجعة سنوياً وتقدم لجنة الرقابة خطتها السنوية إلى المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة لاعتمادها وتقوم اللجنة بنشر خطتها وكذلك التقرير الخاص بنتائج العام السابق على الموقع الإلكتروني للمجلس .
ستتضمن خطة الرقابة وخطط التحقق على :———–
التفتيش : الفحص والمراجعة الدورية لعمل المراجعين وشركات المراجعة ، وتشتمل الرقابة على الجودة على التحقق الدوري لتقييم نظم الضمان الداخلية من خلال لاتحقق من الإجراءات المطبقة ومراجعة الأرشيف الخاص بارتباطات مراجعة معينة .
التحقق : تشتمل التحقيقات على فحص ملفات الارتباط الخاصة بأعمال المراجعة وتحديد المخالفات للوائح الحاكمة لأنشطة المراجعة .
مادة ( 57 )
لا يجوز لأعضاء لجنة الرقابة أن يقوموا خلال الثلاث سنوات السابقة للانضمام للجنة الرقابة الارتباط بأعمال المراجعة أو ممن لهم حق التصويت في شركات المراجعة أو أعضاء في الجهاز الإداري أو مجلس إدارة شركات المراجعة أو أن يكونوا شركاء أو شغلوا أي وظائف أو لهم صلة تعاقدية أو أي صلات أخرى بشركات مراجعة أو أن تكون لهم صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة .
و لا يجوز لأعضاء لجنة الرقابة قبول أي مناصب تشتمل على أي من الحالات المشار إليها بعالية لمدة سنتين لاحقتين على انتهاء عضويتهم بلجنة الرقابة .
مادة ( 58 )
على كافة المحاسبين القانونيين وشركات المراجعة الالتزام بإتاحة كافة البيانات والتقارير والمستندات والمعلومات والوثائق للجنة الرقابة على المحاسبة والمراجعة بالمجلس الأعلى .
الباب السابع
الجزاءات والعقوبات
مادة ( 59 )
يختص المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة بفرض الجزاءات المصنفة في هذا القانون على أن تكون فعالة ومتناسبة على المخالفين من المراجعين وشركات المراجعة بعقوبات تتراوح من الإنذار إلى الشطب الدائم من السجل العام للمحاسبين والمراجعين مع احتفاظ المجلس بكامل الحق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .
مادة ( 60 )
تنشأ بالمجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة لجنة العقوبات التي تختص بالنظر في تحديد نوع المخالفات وتحديد نوع العقوبة الملائمة لها وتوقيعها على المخالفين طبقاً للنظام المخالفات والجزاءات وستحدد اللائحة التنفيذية مهام وتشكيل هذه اللجنة .
لا يجوز لأعضاء لجنة العقوبات أن يكونوا خلال السنة السابقة الارتباط بأعمال المراجعة أو ممن لهم حق التصويت في شركات المراجعة أو أعضاء في الجهاز الإداري أو مجلس إدارة شركات المراجعة أو أن يكونوا شركاء أو شاغلوا أي وظائف أو لهم صلة تعاقدية أو أي صلات أخرى بشركات مراجعة أو أن تكون لهم صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة .
ولا يجوز لأعضاء لجنة العقوبات قبول أي مناصب تشتمل على أي من الحالات المشار إليها بعاليه لمدة سنتين لاحقتين على إنتهاء عضويتهم بلجنة العقوبات .
مادة ( 61 )
يتم تصنيف المخالفات التي يرتكبها أي من المحاسبين القانونيين أو شركات المراجعة نتيجة الإخلال بالمسئوليات المنوط بها أو بقواعد ومعايير وأسس وآداب المهنة أو أي تصرف يسىء إلى كرامة المهنة وللعاملين بها إلى :—–
أ- مخالفات شديدة الجسامة
ب- عدم إرسال أي وجميع المعلومات الدورية أو الظرفية التي يتطلبها القانون أو في اللوائح في خلال المواعيد النهائية بشرط أن ثلاثة أشهر لم تنقضي حتى الآن منذ تلك المواعيد النهائية .
وكذلك كل ما يستجد من مخالفات تنص عليها المعايير الدولية ويشرعها المجلس .
مادة ( 62 )
عند ارتكاب المحاسب القانوني مخالفة شديدة الجسامة تفرض إحدى العقوبات التالية :
1. إلغاء الترخيص والحذف النهائي من السجل العام للمحاسبين والمراجعين
2. سحب مؤقت من السجل العام للمحاسبين والمراجعين لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات .
3. توقيع غرامة مالية تتراوح من 3 إلى 5 أضعاف قيمة أتعاب المراجعة .
عند ارتكاب المحاسب القانوني مخالفة جسيمة تفرض إحدى العقوبات التالية :
1. إيقاف مؤقت للعضوية بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين لمدة تصل إلى سنتين .
2. غرامة مالية تتراوح من ضعفي إلى ثلاثة أضعاف قيمة أتعاب المراجعة عند ارتكاب المحاسب القانوني مخالفة بسيطة تفرض إحدى العقوبات التالية :
أ- إنذار خطي
ب- غرامة مالية بمبلغ ( )
عند ارتكاب شركات المراجعة مخالفة شديدة الجسامة تفرض إحدى العقوبات التالية :
أ- حذف نهائي من السجل العام للمحاسبين والمراجعين
ب- غرامة مالية بحد أدنى ( )
عند ارتكاب شركات المراجعة مخالفة جسيمة تفرض غرامة مالية بحد أدنى ( )
عند ارتكاب شركات المراجعة مخالفة بسيطة تفرض :
أ- إنذار خطي
ب- غرامة مالية بمبلغ ( )
مادة ( 63 )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة تقدر بعشرة أضعاف قيمة أتعاب المراجعة الموقع بينه وبين العميل وبحد أدنى خمسة أضعاف قيمة أتعاب المراجعة كل شخص زاول مهنة المحاسبة والمراجعة دون أن يكون اسمه مقيداً بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين أو استعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الدعاية أو الإعلان ، وكذلك كل شخص ينتحل لنفسه لقب محاسب قانوني .
مادة ( 64 )
• تسقط المخالفات البسيطة بمرور …….
• تسقط المخالفات الجسيمة بمرور …….
• تسقط المخالفات شديدة الجسامة بمرور …….
• سيتم وقف تقادم المخالفات يبدأ التحقيق فيه ……..
وإذا كانت الفعل المنسوب إلى المحاسب القانوني يكون جريمة جنائية فلا تسقط دعوة المسئولية المدنية إلا بسقوط الدعوة العمومية .
مادة ( 65 )
على قلم كتاب المحكمة أن يخطر كل من السجل العام للمحاسبين والمراجعين والمجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة بأي أحكام تصدر ضد المحاسبين والمحاسبين القانونيين وشركات المراجعة وفي حالة وجود غرامة مالية تؤول حصيلة هذه الغرامات إلى المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة .
مادة ( 66 )
على كل من السجل العام للمحاسبين والمراجعين والمجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة أن يثبت في سجل خاص جميع الأحكام والقرارات التأديبية النهائية لاصادرة ضد المحاسبين القانونيين وشركات المراجعة وينبغي قيامهما بنشر تلك الأحكام والقرارات التأديبية في خلال 30 يوم من صدورها على ألا يقل مدة النشر عن 60 يوماً كحد أدنى ، كما ينبغي أن يؤشر بها في ملفاتهم الخاصة .
مادة ( 67 )
على أن يكون المجلس الأعلى هو الجهة المختصة بتوقيع كافة العقوبات الإدارية .
الباب الثامن
أحكام دولية
مادة ( 68 )
يصرح للمحاسبين القانونيين لشركات المراجعة بالدول الأجنبية طبقاً لاتفاقيات المعاملة بالمثل التسجيل في السجل العام للمحاسبين والمراجعين ، بشرط إستيفائهم إلى :-
مادة ( 69 )
تسجيل مراجعي دول أجنبية
يمكن لهؤلاء المراجعون التسجيل في السجل العام للمحاسبين والمراجعين ، ومصرح لهم القيام بعمليات المراجعة في دول أجنبية ، تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل التي تستوفي الشروط التالية :—-
أ- يمكل مؤهلات دراسة تعادل المؤهلات التي تتطلبها التشريعات المصرية
ب- خضع للتدريب النظري والعملي بما يعادل التدريب النظري والعملي المطلوب في التشريع المصري .
ت- قام بأداء اختيار رسمي مطلوب من الهيئة العامة للرقابة للدولة الأجنبية يعادل اختبار الهيئة العامة للرقابة المصرية
ث- المتابعة المستمرة لأنشطة التنمية المهنية التي تعادل تلك التي تتطلبها التشريعات المصرية لمدققي حساباتها .
ج- اجتياز اختبار لإثبات معرفته بقانون الشركات المصري ، وقانون الضرائب المصرية وقانون العمل المصري .
ح- أن يكون مسجل رسمياً كمحاسب قانوني في دولة أجنبية .
خ- لديه إقامة دائمة أو منشاة أو تعيين مراجع مقيم في مصر بمثله
د- أداء تقارير التدقيق المشار إليها في هذا القسم وفقاً لمعايير المراجعة الدولية .
ذ- قاموا بنشر تقرير سنوي بشفافية على موقعها في شبكة الإنترنت .
مادة ( 70 )
في جميع الأحوال يجب أن يقوم المحاسبين القانونيين الرسميين المصرح لهم القيام بأنشطة المراجعة في الدول الأجنبية ، والذين يقومون بإصدار تقارير مراجعة على الحسابات السنوية أو المجمعة لشركة مؤسسة خارج مصر ، والذين يدخلون في التداول في سوق ثانوي رسمي في مصر ،
التسجيل في السجل العام للمحاسبين والمراجعين للمراجعين .
ينبغي لهؤلاء المدققين استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في نقطة أ ، ب ، ج ، د ، و من مادة السابقة .
المادة ( 71 )
تسجيل شركات مراجعة دول أجنبية
في جميع الأحوال يجب أن تكون مسجلة في السجل العام للمحاسبين والمراجعين لشركات مراجعة الحسابات والكيانات الأخرى المرخص لها القيام بنشاط المراجعة ومراجعة شركات دول أجنبية التي تصدر تقارير المراجعة فيما يتعلق بالحسابات السنوية المنصوص عليها في المادة السابقة .
في هذه الحالات يجب على الموقعين على التقرير نيابة عن الكيان الوفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في تلك المادة .
للتسجيل في السجل العام للمحاسبين والمراجعين ، يجب على هذه الشركات والكيانات الأخرى أن تستوفي الشروط التالية :–
أ- أن المدقق للحسابات الموقع لتقارير الحسابات بالنيابة عن هؤلاء وعن معظم أعضاء مجلس الإدارة يجب عليه تلبية متطلبات متساوية لتلك التي تتطلبها التشريعات المصرية للمراجعين القانونيين
ب- إصدار تقارير المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة .
ت- تعيين مدقق حسابات ممثل مقيم في مصر
ث- أن تكون قد قامت بنشر على موقعها على الإنترنت التقرير السنوي بشفافية .
تقارير مراجعة الحسابات التي تصدرها الشركات والكيانات الأخرى لمراجعة الحسابات غير مسجلة في السجل العام لمراجعي الحسابات ، لن يكون له أي أثر قانوني في مصر ، التسجيل في السجل العام لمراجعي الحسابات لتلك الشركات والكيانات الأخرى لمراجعة الحسابات لا يأذن لهم ممارسة النشاط فيما يتعلق بكيانات التدقيق المقيمين في مصر .
الشركات والكيانات الأخرى لمراجعة الحسابات المشار إليها في هذا القسم تتسبب في الشطب من السجل العام لمراجعي الحسابات عندما لا تفي ببعض المتطلبات وذلك عن طريق استقالة طوعية أو تعليق للعمل .
المادة ( 72 )
صلاحيات المجلس الأعلى فيما يتعلق بمراجعي الحسابات وشركات مراجعة الحسابات دول أجنبية يجب على المراجعين القانونين والشركات المشار إليها في المادتين السابقتين الخضوع لسلطات المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة عند قيامهم بتنفيذ عمليات مراجعة لشركات مؤسسة خارج مصر اعترفت أنها تصدر أوراقا مالية للتداول في أي من الأسواق الثانوية من مصر .
المادة ( 73 )
التنسيق مع السلطات المختصة في دولة أجنبية
1- يمكن للمجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة استنادا لمبدأ المعاملة بالمثل ، الدخول في اتفاقيات لتبادل المعلومات مع السلطات في دول أجنبية والمعترف بها من المجلس الأعلى ، المؤهلة للترخيص والتسجيل ، ومراقبة الجودة ، والأحكام والنظم التأديبية بموجب هذا القانون .
اتفاقيات من هذا القبيل لتبادل المعلومات تضمن أن السلطات المختصة في الدول الأجنبية تبرر كل طلب ، وأن الأشخاص العاملين أو المستخدمين سابقاً من قبل هذه السلطات المختصة التي تتلقى المعلومات تخضع لالتزامات السرية المهنية ، وأن هذه السلطات المختصة في الدول الثالثة تستخدم هذه المعلومات فقط لممارسة مهامهم من الرقابة العامة ، وأن ضمان الجودة والتحقيقات والعقوبات يعادل تلك النصوص عليها في هذا القانون وأن الاتفاق لا يمس حماية المصالح التجارية من الجهة الخاضعة للرقابة ، بما في ذلك الملكية الفكرية .
2- بالرغم من أحكام الفقرة السابقة ، فإن المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة قد يرفض تقديم المعلومات إلى السلطات المختصة في الدول الأجنبية حيث أن توفير هذه المعلومات من شأنه أن يقوض السيادة والأمن أو النظام العام أو أنها قد جلبت من قبل السلطات المصرية ، أو أصدرت إجراءات المحاكمة أو صدور حكم نهائي من قبل السلطات في تلك الإجراءات على نفس الوقائع وضد نفس المراجعين وشركات المراجعة أو تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للمحاسبة وقرارات التدقيق التي أصبحت نهائية فيما يتعلق بنفس الوقائع وضد المراجعين القانونيين نفسهم أو شركات المراجعة .
3- في حالات استثنائية ، فإن المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة يسمح بإرسال معلومات مباشرة من قبل المراجعين وشركات المراجعة المسجلة لدى السجل الرسمي لمراجعي الحسابات ، إلى السلطات المختصة في الدولة الثالثة ، بشرط أن يكونوا قد قاموا باتفاقيات بشان تبادل المعلومات مع تلك السلطات ، وأنها قد بدأت التحقيقات في ذلك البلد ، وسبق وأبلغت بصورة مناسبة كل طلب إلى المجلس الأعلى للمحاسبة والتدقيق ، وتقديم لا يضعف أداء الرصد من قبل المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة احتراماً لمراجعي الحسابات وشركات المراجعة .
4- في حالة أن المعلومات المقدمة بموجب هذه المادة قابلة للتطبيق فيجب الالتزام بالسرية لتداول هذه المعلومات وتكون فقط لممارسة مهام الرقابة التي ينظمها هذا القانون ، فضلاً عن وظائف تعادل هذه السلطات .
5- يجوز للمجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة الكشف عن معلومات سرية وردت من السلطة المختصة في دولة ثالثة وفقاً للقانون المصري .
6- يتطلب المجلس الأعلى للمحاسبة والتدقيق أن الإفصاح عن معلومات سرية وإبلاغ السلطة المختصة عنها في دولة أجنبية يجب أن يتم وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المواثيق كل من المعاملة بالمثل .
المادة ( 74 )
لوحات من الجهات الرقابية المختصة للمراجعة إن المجلس الأعلى للمحاسبة والتقديق سوف يقوم بالمشاركة في مجالس السلطات المختصة من أجل تسهيل تنفيذ الإجراءات الواردة في مواد هذا الفصل .
الباب التاسع
أحكام انتقالية
مادة ( 75 )
الفترة الانتقالية تقدر بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون ويجوز للمجلس الأعلى التحديد لمدة مماثلة لمرة واحدة .
مادة ( 76 )
يظل المحاسبين القانونيين المقيدون بجداول السجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية مقيدين بذات الجداول طبقاً لأسبقية قيدهم بالسجل .
مادة ( 77 )
يستثنى المحاسبين القانونيين المتنقلين من جدول إلى آخر بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين خلال الفترة الانتقالية من اشتراطات التدريب المهني والتعليم المستمر ولا يطبق عليهم قرار نقلهم إلى جداول غير المزاولين .
مادة ( 78 )
يصدر الوزير المالية اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون .
مادة ( 79 )
على جميع الجهات المختصة كل فيما يختصه تنفيذ أحكام هذا القانون .